المادة 96 من قانون الإنتخاب 44/2017 المادة 96: في اقتراع ذوي الحاجات الخاصة 1- يحق للناخب من ذوي الحاجات الخاصة وفقا لأحكام قانون حقوق المعوقين، والمصاب بعاهة تجعله عاجزا عن تدوين اختياره ووضع ورقة الاقتراع في الظرف وادخاله في صندوق الاقتراع ان يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت اشراف هيئة القلم. ويشار الى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب. 2- تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية وتسهل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع من دون عقبات. تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين. تنزيل الملف