النيابية > 2009 > زاوية الناخب > أهلية الاقتراع وتسجيل الناخبين

أرقام هواتف دوائر النفوس

المدير العام 01-340230
فاكس 01-741890
رئيس مصلحة النفوس 01-340231
فاكس 01-741887
   
دائرة نفوس بيروت 01-355009
دائرة نفوس جبل لبنان 05-920453
قلم نفوس بعبدا 05-920121
قلم نفوس حمانا 05-530537
قلم نفوس المتن - الجديدة 01-890914
قلم نفوس بكفيا 04-980381
قلم نفوس المتن الشمالي العالي 04-392170
قلم نفوس انطلياس 04-410219
قلم نفوس الشوف 05-500036
قلم نفوس شحيم 07-241859
قلم نفوس يرجا 07-623290
قلم نفوس عاليه 05-554587
قلم نفوس الشويفات 05-433802
قلم نفوس كسروان 09-914907
قلم نفوس فتوح كسروان 09-641155
قلم نفوس جبيل 09-540167
   
قسم نفوس الجنوب 07-720934
قلم نفوس صيدا 07-720016
قلم نفوس صور 07-740040
قلم نفوس جويا 07-410837
قلم نفوس جزين 07-780103
   
قسم نفوس النبطية 07-760113
قلم نفوس النبطية 07-760233
قلم نفوس جباع 07-210309
قلم نفوس مرجعيون 07-831008
قلم نفوس حاصبيا 07-550133
قلم نفوس تبنين 07-325271
قلم نفوس بنت جبيل 07-450021
   
دائرة نفوس البقاع 08-800900
قلم نفوس زحلة 08-800901
قلم نفوس البقاع الغربي 08-660020
قلم نفوس صغبين 08-670072
قلم نفوس راشيا 08-595080
قلم نفوس بعلبك 08-370274
قلم نفوس شمسطار 08-330759
قلم نفوس دير الأحمر 08-320349
قلم نفوس اللبوة 08-230434
قلم نفوس النبي شيت 08-335045
قلم نفوس الهرمل 08-200446
   
دائرة نفوس الشمال 06-431976
قلم نفوس طرابلس 06-443812
قلم نفوس الكورة 06-950256
قلم نفوس زغرتا 06-660225
قلم نفوس البترون 06-740003
قلم نفوس دوما 06-520502
قلم نفوس حلبا 06-690083
قلم نفوس القبيات 06-350010
قلم نفوس العبدة 06-470638
قلم نفوس بشري 06-671104
قلم نفوس سير 06-490069
قلم نفوس المنية 06-460684
قلم نفوس بخعون 06-240016
            


دليل الناخب للتأكد من اللوائح الانتخابية

قيد الانشاء

مواد قانون الانتخاب المتعلقة بأهلية الاقتراع والتسجيل في القوائم الانتخابية

أهلية الاقتراع

المادة 3 :

لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواء أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية ، أن يمارس حق الاقتراع .

المادة 4:
يُحرم من ممارسة حق الاقتراع: 
1- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
2- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.
3- الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين إنقضاء هذا الأجل.
4- الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
5- الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، إصدار شك دون مؤونة، سوء الإئتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
6- الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.
7- الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم إحتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
8- الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.
لا يستعيد الاشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.

المادة 5: 
لا يجوز للمجنس أن يقترع إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه. و لا يطبق  هذا النص على المرأة الاجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها من لبناني. ( معدلة بموجب قانون رقم 59 الصادر بتاريخ 27 كانون الاول 2008 – الجريدة الرسمية عدد 59 تاريخ 30/12/2008.)

المادة 6: 
لا يشترك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.

تسجيل الناخبين

المادة 24:

يكون قيد الناخبين في القوائم الانتخابية الزاميا ولا يقيد احد في غير قائمة واحدة .

المادة 25:
القوائم الانتخابية دائمة ، الا انه يعاد النظر فيها دوريا ، وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 26:
تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية ، لكل دائرة انتخابية ، قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية ، وتتضمن هذه القوائم اسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية ، اي الخامس من كانون الاول من كل سنة .

المادة 27:
تتضمن القوائم الانتخابية بصورة الزامية : الاسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته ، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه . وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها ، عند الاقتضاء ، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحا أو تبديلا ، مع ذكر مستندها القانوني . 
تشطب حكما من قوائم الناخبين اسماء الاشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة واكثر . لا يحول هذا الشطب دون اعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به الى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية .

المادة 28:
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية سنويا بتدوين الاضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية .

المادة 29:
يتوجب على رؤساء دوائر واقسام النفوس في المناطق ان يرسلوا سنويا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية ، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني ، لوائح اولية تتضمن اسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية ، واسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية ، وكذلك اسماء الذين اهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت اسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لأي سبب كان .


المادة 30:
يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل الى المديرية العامة للأحوال الشخصية سنويا بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني لائحة بأسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها ان تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 31:
يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المديرية العامة للأحوال الشخصية سنويا ، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني ، لائحة بالأحكام النهائية الصادرة عنها والمعلنة للافلاس الاحتيالي أو الحجز .

المادة 32:
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعا لما يرد اليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة ، بعد التدقيق فيها ، قبل الاول من شباط من كل سنة . 
تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدوّن فيه اسباب التنقيح وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى    اخرى . وفي حالة النقل ، يُذكر الزاميا اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل .
لا يعتد ، لأجل تطبيق هذا القانون ، بأي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية . لا يعتبر اختيارياً نقل القيد بسبب الزواج . ويحق للزوجة الانتخاب اذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة اعلاه .

المادة 33:
قبل العاشر من شهر شباط من كل سنة ، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخا عن القوائم الانتخابية الأولية الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية والى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج ، بهدف نشرها وتعميمها ، تسهيلا للتنقيح النهائي ، على ان يستلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد اقصى كي يدعوا الناخبين الى الاطلاع عليها ، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.
 
المادة 34: 
تعلن الوزارة بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ضمن المهلة المذكورة في المادة السابقة، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها أو نسخها. ولهذه الغاية أيضاً، يتوجب على الوزارة أن تنشر القوائم الانتخابية الأولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر أقراصاً مدمجة تتضمنها. ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.

المادة 35: 
يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من العاشر من شباط من كل سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في إسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.
يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في العاشر من آذار من السنة ذاتها على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.

المادة 36:
يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الانتخابية أن يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة إسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون. 
ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة.

المادة 37:
تراعي المديرية العامة للأحوال الشخصية لدى إعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.
تجمّد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.
يرسل وزير الداخلية و البلديات نسخة من القوائم الانتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للاحوال الشخصية الى المديرية العامة للشؤون السياسية و للاجئين لاعتمادها في اية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار من السنة التي تليها. ( معدلة بموجب قانون رقم 59 الصادر بتاريخ 27 كانون الاول 2008 – الجريدة الرسمية عدد 59 تاريخ 30/12/2008.)

المادة 38:
تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد أو اكثر. تتألف كل لجنة قيد من قاض عامل، رئيساً، ومن أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف من الأحوال الشخصية عضوين.
يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الاحوال الشخصية بقرار من الوزير.

المادة 39:
تتولى لجنة القيد النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون وإصدار القرارات بشأنها، وإبلاغها إلى أصحاب العلاقة والمديرية العامة للأحوال الشخصية. تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام لجنة القيد العليا المختصة المشار إليها في هذا القانون، ضمن مهلة خمسة أيام من تبليغها باستدعاء يعفى من أي رسم كما يعفى المستأنف من توكيل محام.