مرسوم رقم 1044: تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية

 

إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 (الانتخابات النيابية) لا سيما المادتان 11 و 12 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: شكلت هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية من السادة التالية أسماؤهم:

- غسان أبو علوان  رئيساً
- اسكندر فياض   نائباً للرئيس
- حنيفة صبرا   عضواً
- سليم الاسطا   عضواً
- جورج موراني   عضواً
- عماد بشير   عضواً
- بيار عازار   عضواً
- خليل جبارة   عضواً
- اردا اكمكجي   عضواً
- عطاالله غشام   عضواً

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
 

صدر عن رئيس الجمهورية
بعبدا في 23 كانون الأول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
وزير الداخلية والبلديات
الأمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الأمضاء: محمد شطح



النصوص القانونية المتعلقة بعمل هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية

 


المادة 11:
تنشأ هيئة تسمّى «هيئة الاشراف على الحملة الإنتخابية» المعروفة في ما بعد باسم «الهيئة». تمارس الهيئة المهام المحددة لها في هذا القانون وترتبط بوزير الداخلية والبلديات ويعرف في ما بعد بإسم «الوزير». يشرف الوزير على أعمال الهيئة، ويحدد مقرها، ويعود له أن يحضر اجتماعاتها متى يشاء، فيترأس هذه الاجتماعات دون أن يشارك في التصويت.

المادة 12:
تتألف الهيئة من عشرة أعضاء وفقاً لما يأتي:

  • قاض برتبة رئيس غرفة في محكمة التمييز متقاعد في منصب القضاء شرفاً، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، رئيساً لهذه الهيئة.
  • قاض برتبة رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة متقاعد في منصب القضاء شرفاً، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة (نائباً للرئيس).
  • قاض برتبة رئيس غرفة في ديوان المحاسبة متقاعد في منصب القضاء شرفاً، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة (عضواً).
  • نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي بيروت (عضواً).
  • نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي طرابلس (عضواً).
  • خبيران في شؤون الإعلام والإعلان يختاران من بين ستة أسماء يرشحهم المجلس الوطني للإعلام (عضوان).
  • ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة الواسعة في إختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيه إدارتها أو تمويلها أو الدعاية المرتبطة بها).

يعين الأعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ صدور هذا القانون.
ويحق لرئيس الهيئة أن يفوّض بعض صلاحياته إلى أحد أعضائها أو بعضهم.

المادة 13:
تبدأ ولاية أعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناءً لقرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام الانتخابات النيابية العامة.
في حال شغور مركز أحد الأعضاء لأي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلّغ رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع إلى «الوزير» لأخذ العلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين البديل.
يعين العضو البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ أخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين العضو الأصيل وللمدة المتبقية من ولايته.

المادة 14:
تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد والأصول التي ترعى سير العمل لديها تنفيذاً لأحكام هذا القانون، بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إنشائها.
يتم التصديق على هذا النظام بقرار من الوزير بمهلة أسبوع من تاريخ إيداعه.

المادة 15:
لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة ورئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة ورئاسة مجلس بلدي. كما لا يجوز للعضو، قبل انقضاء سنة كاملة على انتهاء عضويته، أن يترشح للانتخابات النيابية أو البلدية أو الإختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو إداري.

المادة 16:
لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض مع مهام الهيئة وحيادها.
يلتزم الرئيس والأعضاء طوال فترة عمل الهيئة، بوجوب الامتناع عن إلقاء أي محاضرة  أو المشاركة في أي ندوة يكون موضوعها متعلقاً بالانتخابات، كما يمتنع  كل منهم عن الادلاء بأي تصريح مهما كان نوعه.
تقرر الهيئة إسقاط عضوية العضو في حال مخالفته الموجبات المنصوص عليها في هذا القانون، وفقاً لأحكام نظامها الداخلي، على أن يقترن قرار الهيئة  بمصادقة الوزير.

المادة 17:
لا يجوز دون إذن من الهيئة إقامة دعوى جزائية على أحد الأعضاء أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقه، أو القبض عليه طوال مدة ولايته لأفعال تتعلق بعمله في الهيئة كما لا يجوز اتخاذ أي قرار بالتوقيف الإحتياطي بحق أعضاء الهيئة لأفعال لا تتعلق بعملهم في الهيئة، ما خلا الجرم المشهود.
يقدم وزير العدل طلب الإذن بالملاحقة أو اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بناءً على مذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ارتكابه ومكانه، وعلى خلاصة الأدلة التي تبرر الملاحقة واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
يقدم طلب الإذن بالملاحقة إلى الوزير.
تدعى الهيئة في مهلة أسبوع لدرس الطلب وبته بعد الإستماع إلى العضو المعني، دون أن يشترك في التصويت، وتصدر الهيئة قرارها بالملاحقة بالأكثرية المطلقة في مهلة مماثلة وترفعه الى الوزير للمصادقة.

المادة 18:
يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

المادة 19:
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:
1- تلقي طلبات وسائل الاعلام الخاص، والمقروء والمرئي والمسموع، الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي المدفوع الاجر وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الاعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
3-  ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقاً لأحكام هذا القانون.
4- تسلم الكشوفات المالية العائدة لحملات اللوائح والمرشحين خلال مهلة شهر من تاريخ إتمام العملية الانتخابية والتدقيق فيها.
5- إعداد تقرير بأعمال الهيئة وإيداعه الوزير الذي يرفعه الى كل من رئاسة  الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.

المادة 21:
تتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يؤلفونها قانوناً وتخضع قراراتها للطعن أمام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغها أو نشرها، على أن يبت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المراجعة.

المادة 22:
يجوز للهيئة أن تفوّض بقرار منها أحد أعضائها أو بعضهم القيام ببعض صلاحياتها كما لها أن تؤلف لجاناً للقيام بمهام محددة تتعلق بعملها.

المادة 23:
يرتبط بالهيئة جهاز إداري ولها أن تتعاقد مع من تراه مناسباً من أصحاب الاختصاص لمؤازرتها في أداء مهامها. كما للهيئة أن تطلب أن يلحق بها بصورة مؤقتة عدد من الموظفين العاملين في الادارات والمؤسسات العامة. يتم هذا الالحاق بقرار من الوزير المختص بناء على طلب وزير الداخلية والبلديات وتحدد في هذا القرار مدة الالحاق.
يخصص بناءً لاقتراح الوزير اعتمادات خاصة لموازنة الهيئة.

المادة 60:

  1. تعيّن الهيئة لجنة أو أكثر تتولى، بالاستقلال عن أي مرجع، مراقبة تقيد المرشحين بالأحكام المتعلقة بفتح حساب الحملة الانتخابية وبالمساعدات والمساهمات وبالانفاق خلال فترة الحملة الانتخابية.
  2. يحق للهيئة الاطلاع في أي وقت تشاء على «حساب الحملة الانتخابية» العائد لكل من المرشحين وطلب أية معلومات ومستندات أو إيضاحات.
  3. تقدم اللجنة إلى الهيئة تقريراً بنتيجة أعمال التدقيق والمراقبة ومدى تقيّد المرشحين بالأحكام القانونية المتعلقة بالتمويل والإنفاق.

المادة 61: 

  1. يتوجب على كل مرشح بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان حسابي شامل وفق الأصول المحاسبية، يتضمن بالتفصيل مجموع المساهمات المقبوضة، بحسب مصادرها وتواريخها ومجموع النفقات، المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، خلال مدة الفترة الانتخابية.
  2. يجب تقديم هذا البيان إلى الهيئة خلال مهلة شهر تلي تاريخ إجراء الانتخابات، مرفقاً بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الإيصالات وسندات الصرف وسواها، وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.

المادة 74:     

  1. تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي أثناء الحملة الانتخابية، كما تحدد الأصول الواجب اتباعها لتأمين صدقية عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي.
  2. تحدد الهيئة الشروط والأصول التي يخضع لها نشر أو بث أو توزيع نتائج استطلاع الرأي أثناء الحملة الانتخابية. وتكون لها كامل الصلاحيات لأجل التحقق من مطابقة استطلاع الرأي للقوانين والأنظمة ولقرار الهيئة، كما يعود لها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لأجل وقف المخالفات أو تصحيحها، وذلك بوجه وسائل الإعلام المرئي والمسموع أو بوجه مؤسسات استطلاعات الرأي أو بوجه أي شخص آخر.
  3. يجب أن يرافق إعلان نتيجة استطلاع الرأي أو نشرها أو بثها أو توزيعها توضيح للأمور الآتية،على الاقل، وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالاستطلاع :
     اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع.
     اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته.
     تواريخ إجراء الاستطلاع ميدانياً.
     حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها.
     التقنية المتبعة في الاستطلاع.
     النص الحرفي للأسئلة المطروحة.
     حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء.
  4.  خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخاب ولغاية إقفال جميع  صناديق الاقتراع يحظر نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الأشكال.

المادة 75:

  1. تتحقق الهيئة من التزام وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب في لبنان بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.
  2. على الهيئة تقدير ما إذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل الإعلام الفضائية غير اللبنانية ضمن المساحات الإعلانية أو الإعلامية المخصصة من قبل الهيئة لكل لائحة أو مرشح، كما يعود لها تحديد مدى هذا الاحتساب.
  3.  تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة إلى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.

المادة 76:
مع مراعاة أحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الإعلام المرئي والمسموع، للهيئة أن تتخذ ما تراه مناسباً من الإجرائين الآتيين بحق أي من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة المخالفة لأحكام هذا الفصل المتعلق بالإعلام والإعلان الإنتخابيين:

أ - توجيه تنبيه إلى وسيلة الإعلام المخالفة أو إلزامها ببث اعتذار أو إلزامها تمكين المرشح  المتضرر من ممارسة حق الرد.

ب - إحالة وسيلة الإعلام المخالفة إلى محكمة المطبوعات المختصة، التي يعود إليها اتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير الآتية:
- فرض غرامة مالية على وسيلة الإعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.
- وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل جزئياً، مدة لا تتعدى ثلاثة أيام، بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والإخبارية.
- في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل كلياً وإقفال جميع برامجها إقفالاً تاماً لمدة أقصاها ثلاثة أيام.
تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة أمام محكمة المطبوعات، تلقائياً أو بناءً على طلب المتضرر.  ولوسيلة الإعلام المشكو منها أن تقدم إلى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها.
على محكمة المطبوعات أن تصدر قرارها في مهلة 24 ساعة على الأكثر. ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها أن تستأنف القرار أمام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.
لا يوقف الإستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قراراً بوقف تنفيذه في مهلة 24 ساعة، من وقت تقديم الطعن أمامها.