مواد قانون الانتخاب المتعلقة بأهلية الاقتراع والتسجيل في القوائم الانتخابية (قانون الانتخاب 44/2017)

أهلية الاقتراع
المادة 3: في حق الاقتراع
لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواءً أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في احدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون، أن يمارس حقه في الاقتراع. 
 
المادة 4: في الحرمان من حق الاقتراع
يُحرم من ممارسة حق الاقتراع:
1-     الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
2-     الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.
3-     الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين انقضائه.
4-     الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
5-     الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المُخلّة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
6-     الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.
7-     الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم احتياليا، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
8-     الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.
لا يستعيد الاشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.
 
المادة 5: في اقتراع وترشيح المجنس
لا يجوز للمجنس لبنانياً أن يقترع أو أن يترشح للانتخابات إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ مرسوم تجنيسه ولا تُطبق هذه المادة على المرأة الأجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها بلبناني.
 
المادة 6: في اقتراع العسكريين
لا يشترك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.
 
تسجيل الناخبين
المادة 24: في القيد في القوائم الانتخابية   
يكون القيد في القوائم الانتخابية إلزاميا للناخبين، ولا يقيد شخص الا في قائمة واحدة، تحت طائلة تطبيق احكام المادة 461 من قانون العقوبات.
 
المادة 25: في ديمومة القوائم الانتخابية وتعديلها
تعتبر القوائم الانتخابية دائمة، الا انه يعاد النظر فيها دوريا، وفقا لأحكام هذا القانون.
 
المادة 26: في ناخبي القوائم الانتخابية
تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية لكل دائرة انتخابية قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، أي العشرين من تشرين الثاني من كل سنة.
 
المادة 27: في تدوينات القوائم
تتضمن القوائم الانتخابية بصورة الزامية: الإسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحاً أو تبديلاً، مع ذكر مستندها القانوني.
تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الاشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة وأكثر.
لا يحول هذا الشطب دون إعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به إلى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية.
 
المادة 28: في موجبات دوائر النفوس
يتوجب على رؤساء دوائر وأقلام النفوس في المناطق أن يرسلوا سنويا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية، بين العشرين من تشرين الثاني والعشرين من كانون الاول، لوائح أولية تتضمن أسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية، وأسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك أسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت أسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لاي سبب كان.
 
المادة 29: في موجبات دائرة السجل العدلي
يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل الى المديرية العامة للأحوال الشخصية، سنوياً بين العشرين من تشرين الثاني الى العشرين من كانون الاول، لائحة بأسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها أن تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
 
المادة 30: في موجبات المحاكم العدلية
يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المديرية العامة للأحوال الشخصية، سنوياً، بين العشرين من تشرين الثاني الى العشرين من كانون الاول، لائحة بالأحكام النهائية الصادرة عنها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، كما بأحكام الحجر المُبرمة.
 
المادة 31: في تنقيح القوائم الانتخابية
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعاً لما يرد اليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها.
تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدون فيه اسباب التنقيح، وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى اخرى. وفي حالة النقل، يذكر الزامياً اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.
لا يُعتد، لأجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. لا يعتبر اختيارياً نقل القيد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب اذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.
 
المادة 32: في نشر القوائم وتعميمها
قبل الاول من شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية الأولية الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية وذلك بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلاً للتنقيح النهائي، على أن يستلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل الاول من شباط كحدٍ أقصى كي يدعو الناخبين للاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.
 
المادة 33: في الاعلان عن القوائم في وسائل الاعلام
تعلن وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بين الاول من شباط والعاشر من آذار، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين الى الاطلاع عليها. ولهذه الغاية ايضا، يتوجب على الوزارة ان تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها. ويحق لاي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.
وعلى وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها.
 
المادة 34: في تصحيح القوائم
1- يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من الاول من شباط من كل سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في اسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.
يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في الاول من آذار من السنة ذاتها على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.
يرفق بطلبات التصحيح المتعلقة بإضافة أسماء سقط قيدها، سجلاً عدلياً لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
2- كما يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الانتخابية أن يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة إسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون.
ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في الأول من آذار من كل سنة.
3- يحق للناخبين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية ان يتقدموا بالطلبات ذاتها المنصوص عليها في البندين 1و2 من هذه المادة وذلك لدى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج التي تحيلها فورا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بدورها بإحالة هذه الطلبات الى لجان القيد المختصة لإجراء المقتضى.
 
المادة 35: في تجميد القوائم الانتخابية
تراعي المديرية العامة للأحوال الشخصية لدى اعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.
تجمّد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.
يرسل الوزير نسخة من القوائم النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية الى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لاعتمادها في أية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.