النيابية > 2009 > هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية > قواعد الاعلام و الاعلان الانتخابيين > أحكام المادة 66 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008 المتعلقة بالاعلان والدعاية الانت

أحكام المادة 66 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008 المتعلقة بالاعلان والدعاية الانتخابيين


أ-  يسمح بالدعاية وبالإعلان الانتخابي المدفوع الأجر في وسائل الاعلام الرسمي والخاص، المطبوع المقروء والمرئي والمسموع، وفقا للأحكام الآتية:

1. على وسائل الإعلام الرسمي والخاص التي ترغب في المشاركة في الدعاية أو الإعلان الانتخابي، أن تتقدم من الهيئة قبل عشرة أيام على الاقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقاً بلائحة أسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الإعلان الانتخابي.

2. تلتزم وسائل الإعلام بلائحة الأسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها أن ترفض أي إعلان انتخابي مطلوب من مرشح يلتزم بها.

3. يمنع على وسائل الإعلام التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط إعلاني أو دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.

4. يجب على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أن توضح صراحةً لدى بثها لإعلانات انتخابية، أن هذه الإعلانات مدفوعة الأجر، وأن تحدد الجهة التي طلبت بثها.

5. يمنع على وسائل الإعلام قبول الإعلانات المجانية أو لقاء بدل يختلف عما هو وارد في لائحة الأسعار المقدمة من قبلهم.

6. تلتزم الجهة المرشحة أو وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن أشرطة الدعاية والإعلان الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي إلى كل من الهيئة ومؤسسات الإعلام من أجل بثها،     وذلك قبل ثلاثة أيام على الاقل من التاريخ المحدد لأول بث لها.

7. تقدم كل مؤسسة إعلام تقريراً أسبوعياً لاحقاً للهيئة يتضمن بياناً بالدعايات والإعلانات الانتخابية التي تمّ بثها خلال الأسبوع المنصرم مع مواقيت بث كل منها والبدل المستوفى عنها.

8. لا يجوز لأية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة إعلام واحدة بأكثر من 50% من مجمل إنفاقها الدعائي أو الإعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الإعلام الإذاعية أو التلفزيونيةأو المطبوعة أو المقروءة.

أضغط هنا لتحميل الإستمارة المتعلقة بالاعلان والدعاية الانتخابيين.