النيابية > 2009 > نصوص قانونية > قانون الانتخاب > الفصل الرابع : في الأعمال التحضيرية والقوائم الانتخابية

الفصل الرابع : في الأعمال التحضيرية والقوائم الانتخابية

المادة 24:
يكون قيد الناخبين في القوائم الانتخابية إلزامياًولا يقيد أحد في غير قائمة واحدة.
 
المادة 25:
القوائم الانتخابية دائمة، إلا أنه يعاد النظر فيها دورياً، وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
المادة 26:
تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية، لكل دائرة انتخابية، قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقاً لسجلات الاحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، أي الخامس من كانون الاول من كل سنة.
 
المادة 27:
تتضمن القوائم الانتخابية بصورة الزامية: الإسم الثلاثي لكل ناخب وإسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحاً أو تبديلاً، مع ذكر مستندها القانوني.
تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الاشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة وأكثر. لا يحول هذا الشطب دون إعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به إلى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية.

المادة 28:
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً بتدوين الإضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية.
 
المادة 29:
يتوجب على رؤساء دوائر وأقسام النفوس في المناطق أن يرسلوا سنوياً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية،بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، لوائح أولية تتضمن أسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية، وأسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك أسماء الذين أُهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت أسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لأي سبب كان.
 
المادة 30:
يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة أن ترسل إلى المديرية العامة للأحوال الشخصيةسنوياً بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني لائحة بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها أن تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
المادة 31:
يتوجب على المحاكم العدلية أن ترسل إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، لائحة بالأحكام النهائية الصادرة عنها والمعلنة للافلاس الاحتيالي أو الحجز.
 
المادة 32:
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعا لما يرد إليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها، قبل الاول من شباط من كل سنة.
تتضمن كل قائمة حقلاً خاصاً تدوّن فيه أسباب التنقيح وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة إلى أخرى. وفي حالة النقل، يُذكر إلزامياً إسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.
لا يعتد، لأجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس إذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. لا يعتبر إختيارياً نقل القيد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب إذا تمّ نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.
 
المادة 33:
قبل العاشر من شهر شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية الأولية إلى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز المحافظات والأقضية وإلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلاً للتنقيح النهائي، على أن يستلم المرسل إليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد أقصى كي يدعوا الناخبين إلى الاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.
 
المادة 34:
تعلن الوزارة بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ضمن المهلة المذكورة في المادة السابقة، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها أو نسخها. ولهذه الغاية أيضاً، يتوجب على الوزارة أن تنشر القوائم الانتخابية الأولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر أقراصاً مدمجة تتضمنها. ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.
 
المادة 35:
يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من العاشر من شباط من كل سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في إسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.
يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في العاشر من آذار من السنة ذاتها على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.
 
المادة 36:
يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الانتخابية أن يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة إسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون.
ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة.
 
المادة 37:
تراعي المديرية العامة للأحوال الشخصية لدى إعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.
تجمّد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.
يرسل وزير الداخلية و البلديات نسخة من القوائم الانتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للاحوال الشخصية الى المديرية العامة للشؤون السياسية و للاجئين لاعتمادها في اية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار من السنة التي تليها.
( إضافة بموجب قانون التعديل رقم 59 الصادر بتاريخ 27 كانون الاول 2008 – الجريدة الرسمية عدد 59 تاريخ 30/12/2008.)
 
المادة 38:
تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد أو اكثر. تتألف كل لجنة قيد من قاض عامل، رئيساً، ومن أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف من الأحوال الشخصية عضوين.
يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الاحوال الشخصية بقرار من الوزير.
 
المادة 39:
تتولى لجنة القيد المهمات الاتية:
1-  النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون وإصدار القرارات بشأنها، وإبلاغها إلى أصحاب العلاقة والمديرية العامة للأحوال الشخصية. تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام لجنة القيد العليا المختصة المشار إليها في هذا القانون، ضمن مهلة خمسة أيام من تبليغها باستدعاء يعفى من أي رسم كما يعفى المستأنف من توكيل محام.

2-  تلقي نتائج الانتخابات بعد إقفال أقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ثم القيام بعملية جمع الاصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها إلى رؤساء لجان القيد العليا المختصة.
 
المادة 40:
تنشىء الوزارة في كل دائرة إنتخابية لجنة قيد عليا.
تتألف كل لجنة قيد عليا من مستشار لدى محكمة التمييز أو رئيس غرفة استئناف، رئيساً، ومن قاض عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي، عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية العامة للأحوال الشخصية، مقرراً.
 
المادة 41:
يعين رؤساء لجان القيد وأعضاؤها بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.
 
المادة 42:
تتلقى لجنة القيد العليا النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة الانتخابية مع المستندات العائدة لها وجداول النتائج الملحقة بها.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتائج على ضوء ذلك.
 
المادة 43:
تجري الانتخابات النيابية في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية وذلك خلال الستين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب، باستثناء الحالة التي يُحل فيها المجلس المذكور، حيث تجري الانتخابات خلال الثلاثة أشهر التي تلي نشر مرسوم الحل.
 
المادة 44:
تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم. وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوماً على الأقل.
 
المادة 45:
إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة أو الاستقالة أو إبطال النيابة أو لأي سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، ويعتبر المركز شاغراً من تاريخ الوفاة أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري، القاضي بإبطال النيابة، في الجريدة الرسمية. لا يصار إلى انتخاب خلف إذا حصل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.
 
تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الانتخابية العائد لها هذا المقعد،ويشترك فيه الناخبون المقيمون فقط وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة من قبل الوزارة.
 
لا يمكن أن تتجاوز نيابة النائب الفائز في انتخاب فرعي أجل نيابة من حلّ محله.
خلافاً لأحكام المادة المادتين 9 و 10 من هذا القانون، يجوز ترشُّح الأشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
 
المادة 46: 
يجوز لمن توافرت فيه الشروط ليكون عضواً في المجلس النيابي، أن يرشح نفسه عن أي دائرة كانت، غير أنه لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد. 
 
المادة 47: 
1. على كل من يرشح نفسه للانتخابات العامة أن يقدم تصريحاً إلى الوزارة موقّعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج يتضمن البيانات الاتية: 
 
-         اسم المرشح الثلاثي.
-          تعيين المقعد والدائرة التي يرغب بترشيح نفسه عنهما.
 
2 . كما يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية: 
- سجلاً عدلياً لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
-   صورتان شمسيتان.
- إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية، والتأمين   الانتخابي البالغ ستة ملايين ليرة لبنانية .
- شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون.
 
المادة 48:
يحق لكل من فاز في الانتخابات أن يسترد قيمة التأمين. أما الخاسرون فلا يستردون قيمة التأمين إلا إذا حصلوا على نسبة عشرين بالمئة على الاقل من أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية والمحتسبة على وجه قانوني.
 
المادة 49:
يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوماً. 
على المرشح أن يودع الوزارة تصريح ترشيحه مرفقاً بكامل المستندات المطلوبة وذلك بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب الترشيح. 
تعطي الوزارة للمرشح إيصالاً مؤقتا إشعاراً باستلام التصريح ومستنداته. 
 تبت الوزارة في تصاريح الترشيح ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض. 
 يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء خمسة أيام على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه. 
 اذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة  خمسة أيام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من وروده. ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

المادة 50: 
إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم أي مرشح لمقعد معين تمدد حكماً مهلة الترشيح سبعة أيام.
إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمعقد معين إلا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزاً بالتزكية وتوجه الوزارة فوراً كتاباً بذلك إلى رئيس مجلس النواب.
 
المادة 51:
تعتبر باطلة تصاريح الترشيح المخالفة لأحكام المواد السابقة، وكذلك التصاريح التي تقدم، بتاريخ واحد، من مرشح واحد في اكثر من دائرة. أما إذا كانت هذه التصاريح مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يعتد إلا بالأخير منها وتعتبر التصاريح السابقة باطلة.
 
المادة 52:

لا يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إلا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الاقل. ويحق له، في هذه الحالة، أن يسترد نصف مبلغ التأمين الذي أودعه.
إذا أدى هذا الرجوع إلى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة عن هذه الدائرة تقدم ضمن مهلة سبعة أيام من تاريخ ذلك الرجوع.
 
المادة 53:
بعد إقفال باب الترشيح تعلن الوزارة أسماء المرشحين المقبولين وتبلّغ ذلك بلا إبطاء إلى المحافظين والقائمقامين ثم تنشرها حيث يلزم.