النيابية > 2009 > نصوص قانونية > قانون الانتخاب > الفصل التاسع : في عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس النيابي وبعض النشاطات الأخرى

الفصل التاسع : في عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس النيابي وبعض النشاطات الأخرى

المادة 102:

  1. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية مؤسسة عامة أو أية مؤسسة من مؤسسات الحق العام أو وظيفة في ادارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو اتحاد بلديات أو شركة ذات امتياز أو شركة اقتصاد مختلط أو شركة ذات رأسمال عام. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتباً أو تعويضاً ما من خزينة الدولة. كل من ينتخب نائباً من هؤلاء  يعتبر منفصلاً حكماً من وظيفته إذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس النواب خلال شهر يلي إعلان نتيجة انتخابه.
  2. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة أو إحدى مصالحها أو مؤسساتها العامة أو عن البلديات أو اتحاد البلديات أو أي من المؤسسات أو الشركات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة. كل من ينتخب نائباً من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته ساقطة حكماً. 
     

المادة 103:
لا يعطى النائب أي احتكار أو امتياز أو التزام من الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات، ويعتبر زوجه وأولاده بمثابة الشخص الواحد.