النيابية > 2009 > نصوص قانونية > قانون الانتخاب السابق > الفصل السادس - في الاعمال الانتخابية

الفصل السادس - في الاعمال الانتخابية

المادة 39- تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من وزير الداخلية الى عدة اقلام للاقتراع ويكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة، قلم اقتراع واحد على الاقل، اما في المدن والقرى التي يزيد عدد ناخبيها على المائة فيكون لكل اربعماية ناخب قلم اقتراع على الاقل.
ويمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من اربعماية ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية، على ان لا يتعدى العدد الستماية ناخب، ولا يجوز ان يزيد عدد اقلام الاقتراع في كل مركز عن ستة عشر قلما.
ينشر قرار التقسيم وتحديد اقلام الاقتراع خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ مرسوم دعوة الناخبين.
ولا يجوز تعديل هذا القرار خلال الاسبوع الذي يسبق موعد الانتخاب.

المادة 40- يجري انتخاب النواب في اقلام الاقتراع وتعين بصراحة الامكنة المخصصة للاقتراع.

المادة 41- تبدأ عمليات الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة الثامنة عشرة وتستمر يوما واحدا فقط وتجري دائما يوم الاحد.

المادة 42- يعين المحافظ لكل قلم اقتراع في نطاق محافظته رئيسا وكاتبا او اكثر قبل الشروع في الانتخاب بخمسة ايام على الاقل ويساعد الرئيس اربعة معاونين، يختار الرئيس نصفهم ويختار النصف الآخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح قلم الاقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، وللمحافظ ان يعين موظفين احتياطيين للحاجة.
- يجب ان يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين على الاقل حاضرين طوال مدة الاعمال الانتخابية.وللمرشح الحق في ان ينتدب لدخول كل قلم اقتراع احد ناخبي الدائرة الانتخابية ولدخول جميع اقلام الاقتراع عددا من ناخبي الدائرة نفسها بنسبة مندوب واحد لكل قلمي اقتراع في القرى وبنسبة مندوب واحد لكل خمسة اقلام اقتراع في المدن، وذلك بتصاريح مصدقة من المحافظ او القائمقام.


المادة 43- لرئيس قلم الاقتراع وحده السلطة للمحافظة على النظام داخل قلم الاقتراع ولا يجوز لاية قوة مسلحة ان تقف داخل قلم الاقتراع بلا طلب منه، ويجب على السلطات المدنية والقوات المسلحة ان تلبي مطالبه.
الا ان الطلب الذي يتقدم به رئيس قلم الاقتراع لا يمكن ان يمنع المرشحين او مندوبيهم من ممارسة حق رقابة الاعمال الانتخابية.
ولا يمكن طرد مندوب احد المرشحين الا اذا اقدم على الاخلال في النظام او في حالة جرم مشهود يبرر توقيفه ويشار الى ذلك في المحضر مع ذكر اسباب الطرد والوقت الذي طرد فيه.

المادة 44- يفصل رئيس قلم الاقتراع مؤقتا في المشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية وتدون قراراته في المحضر ويجب ان تربط بالمحضر الوثائق والظروف واوراق الانتخاب التي تتعلق بها بعد ان يوقع عليها جميع اعضاء قلم الاقتراع.

المادة 45- طيلة الاعمال الانتخابية تنشر على مدخل قلم الاقتراع نسخة رسمية عن القائمة الانتخابية ونسخة عن القرار الوزاري الذي ينشئ ويحدد قلم الاقتراع وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة باسماء مندوبي المرشحين على طاولة القلم حيث يمكن للناخبين والمرشحين ومندوبيهم ان يطلعوا عليها.

المادة 46- يجري الاقتراع بواسطة ظروف مصمغة غير شفافة من انموذج واحد لجميع الناخبين تقدمها وزارة الداخلية وتوضع تحت تصرف الناخبين على طاولة القلم امام الرئيس وهذه الظروف المطبوعة عليها عبارة « وزارة الداخلية» تمهر بخاتم المحافظة او القضاء مع التاريخ وترسل من المحافظ او القائمقام بواسطة الشرطة او الدرك لكل رئيس قلم اقتراع قبل الاقتراع على ان يكون عددها مساويا لعدد الناخبين المقيدين على القوائم الانتخابية العائدة للقلم ويرسل في الوقت نفسه لرئيس قلم الاقتراع عدد مساو لعشرين بالماية من الظروف غير الممهورة. ينظم من قبل رجال الدرك او الشرطة محضر بتسليم الظروف يوقعه رئيس قلم الاقتراع ويرسل الى لجنة قيد الاسماء في الدائرة بواسطة القائمقام او من يقوم بوظيفته.
- على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الاقتراع ان يتحقق من ان عدد الظروف الممهورة يعادل تماما عدد الناخبين المقيدين 
- اذا وقع نقص بعدد الظروف الممهورة بسبب قوة قاهرة او عملية خداع ترمي الى المساس في صحة الاقتراع او لاي سبب اخر، فعلى رئيس القلم ان يستبدل هذه الظروف بالظروف غير الممهورة التي استلمها والتي يجب ان يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار الى سبب هذا الابدال في المحضر. اما الظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضم الى المحضر.

المادة 47- للناخب عند دخوله القلم ان يحمل بصورة مستترة ورقة تتضمن اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم ان يأخذ ورقة بيضاء من بين الاوراق البيضاء الموضوعة على الطاولة في المعزل يكتب عليها اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم.
- يعلق في المعزل المنصوص عليه في المادة 50 من هذا القانون لائحة كبيرة باسماء المرشحين وتوضع فيه ايضا اوراق بيضاء، واقلام رصاص في متناول الناخبين.

المادة 48- لا يجوز لاحد ان يشترك في الاقتراع الا اذا كان اسمه مقيدا في القائمة الانتخابية او كان حاصلا على قرار من اللجنة بقيد اسمه.
يعلق حق الاقتراع للموقوفين والاشخاص الموضوعين في مأوى الامراض العقلية وان لم يكونوا تحت الحجر القانوني، المقيدة اسماؤهم على القائمة الانتخابية.

المادة 49- البطاقة الانتخابية مجانية.
ولا يحق للناخب ان يشترك في الاقتراع ما لم يبرز هذه البطاقة.
يستمر تسليم البطاقات الانتخابية لغاية اليوم السابع الذي يسبق اي عملية انتخابية. تتضمن البطاقة الانتخابية:
رقم العائلة، الاسم والشهرة، اسم الاب، تاريخ الولادة، المذهب والصورة الشمسية.
على الناخب عند دخوله مركز الاقتراع ان يقدم بطاقته الانتخابية كي يسمح له بالاقتراع في قلم الاقتراع، بعد التدقيق اللازم.
يوقع رئيس القلم والكاتب واحد معاوني رئيس القلم المشار اليهم في المادة 42 من هذا القانون امام الناخب، الظرف او الظروف العائدة للانتخاب، ويسلمه او يسلمها الى الناخب وفقا للعملية او العمليات الانتخابية المحددة، ويلزم الناخب بدخول المعزل المعد لحجبه عن الانظار، ويضع في كل ظرف ورقة واحدة تشتمل على اسماء بقدر عدد النواب الذين يراد انتخابهم، او اعضاء المجلس البلدي او المختار او المجلس الاختياري، ولا يجوز ان تشتمل الورقة على اكثر من هذا العدد، وعندما يدعى باسمه يتقدم ويبين لرئيس القلم بانه لا يحمل الا الظرف او الظروف المخصصة للانتخاب، فيتحقق الرئيس من ذلك بدون ان يمسه او يمسها ثم يأذن للناخب بان يضع بيده كلا من الظروف في كل صندوق اقتراع، ثم يثقب رئيس القلم البطاقة الانتخابية في المحل المخصص لذلك ويعيدها لصاحبها.
لا يحق للناخب ان يوكل غيره وضع الظرف في صندوق الاقتراع، الا انه يسمح للناخب المصاب بعاهة تجعله عاجزا عن وضع ورقته في الظرف وادخال هذا الظرف في صندوق الاقتراع ان يستعين بناخب اخر يختاره بنفسه.
على رئيس قلم الاقتراع ان يتأكد من ان الناخب قد تقيد تماما بما ورد نصه في هذه المادة وان الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة عدم السماح له بالاقتراع.
يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه او بوضع بصمته وتوقيع احد اعضاء قلم الاقتراع بجانب اسمه على لائحة الشطب الخاصة بكل عملية انتخابية.

المادة 50- يكون لكل قلم اقتراع معزل واحد على الاقل ولا يجوز ان يوضع بشكل يحجب الاعمال الانتخابية.

المادة 51- تكون لائحة الشطب مطابقة للقائمة الانتخابية وتتضمن علاوة عليها ثلاثة خانات مخصصة الاولى لتوقيع الناخب والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الانتخاب والثالثة للملاحظات التي يمكن ان يسببها اقتراع الناخب وتكون أوراق هذه اللائحة مرتبطة ببعضها ومرقمة ويؤشر القائمقام او من يقوم بوظيفته على كل صفحة من صفحاتها.
يشار في اعلى الصفحة الاولى الى عدد صفحات لائحة الشطب ويجب ان تكون هذه العبارة مصدقة وموقعة ومؤرخة من قبل القائمقام او من يقوم بوظيفته.

المادة 52- لا يكون لصندوق الاقتراع الا فوهة واحدة معدة لادخال الظرف الذي يحتوي على ورقة الاقتراع.
وقبل الشروع في الاقتراع يفتح الرئيس الصندوق ويتحقق من انها فارغة ثم يقفلها بقفلين مختلفين، يبقى مفتاح احدهما بيده ويسلم المفتاح الثاني الى المعاون الاكبر سنا. واذا حدث عند ختام عملية الاقتراع ان المفتاحين غير موجودين لدى الرئيس فانه يتخذ جميع التدابير اللازمة لفتح الصندوق بلا ابطاء.

المادة 53- على الرئيس ان لا يختم عملية الاقتراع الا بعد ان يكون الناخبون الحاضرون في باحة قلم الاقتراع في الساعة المعينة لعملية الاختتام قد اقترعوا.

المادة 54- بعد ختام عملية الاقتراع يفتح صندوق الاقتراع وتحصى الظروف التي فيها، فاذا كان عددها يزيد عن عدد الاسماء المشطوبة او ينقص عنه يشار الى ذلك في المحضر. يفتح الرئيس او احد المعاونين الظروف، كل واحد على حدة، ويقرأ بصوت عال الاسم المدون او الاسماء المدونة على ورقة الاقتراع التي يحويها الظرف وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين او مندوبيهم او رقابة الناخبين في حال عدم تواجد هؤلاء.
تسجل هذه الاسماء والاصوات التي ينالها كل مرشح على ورقة فرز الاصوات على نسختين تحت رقابة الناخبين او المرشحين او مندوبيهم ويوقع على هذه الاوراق رئيس القلم وجميع الاعضاء.
على وزارة الداخلية ان تجهز اقلام الاقتراع بآلات عرض تسمح بتسليط مضمون ورقة الاقتراع على شاشة مركزة في القاعة بشكل يسمح لاعضاء هيئة القلم ومندوبي المرشحين عند اجراء عملية الفرز، بالاطلاع بوضوح على الاسماء المدونة في اوراق الاقتراع.

المادة 55- اذا اشتملت احدى اوراق الاقتراع على عدد من المرشحين يربو على عدد النواب المطلوب انتخابهم فان اسماء المرشحين المذكورين قبل الاخرين من كل طائفة هي دون سواها التي نعتد بها عند فرز الاصوات.

المادة 56- 
أ- تعد باطلة ايضا، الاوراق التي تشتمل على علامات تعريف، الاوراق التي تشتمل على عبارات مهينة للمرشحين او لاشخاص اخرين، او الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه الاشارات.
ب- لا تعد باطلة اسماء المرشحين التي تختلف في كتابتها عما هو متعارف عليه من قبل المواطنين كالاسماء الاجنبية او المركبة اذا كانت تدل دلالة كافية على اصحابها لا سيما اذا لم يكن في الدائرة الانتخابية مرشحا يحمل الاسم نفسه او اسما مماثلا له.
واذا وجد في الورقة نفسها اسمان لمرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما، فتضم هذه الورقة مع الاوراق الباطلة الى المحضر مع الظروف العائدة لها بعد ان توقعها هيئة قلم الاقتراع وتذكر فيه الاسباب الداعية للضم.

المادة 57- يعلن الرئيس على اثر فرز الاصوات وتحقيقها نتيجة الاقتراع المؤقتة ويلصق فورا الاعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب غرفة الاقتراع ويعطي لكل من المرشحين او مندوبيهم بناء لطلبهم صورة مصدقة طبق الاصل عن هذا الاعلان.
بعد اعلان النتيجة على الصورة المبينة اعلاه تحرق جميع الاوراق والظروف ما خلا التي يجب ضمها الى المحضر.

المادة 58- عندما تعلن النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضرا بالاعمال على نسختين يوقع جميع صفحاته جميع اعضاء قلم الاقتراع.
على رئيس القلم ان يضع في مغلف، قوائم الشطب التي وقع عليها الناخبون واوراق الاقتراع التي اعتبرت باطلة والظروف العائدة لها ومحضر الاعمال المذكور سابقا وورقة فرز اصوات المرشحين. ويتم اعتماد هذه المستندات فقط من قبل لجان القيد او مرجع اخر.
يختم هذا المغلف بالشمع الاحمر وينقله رئيس القلم والكاتب الى مركز لجنة القيد بمواكبة امنية حيث يصار الى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها الى رئيس لجنة القيد او من ينتدبه فتتولى فتحه، فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين. ويعتبر رئيس القلم والكاتب مسؤولين اذا وصل المغلف مفتوحا.

المادة 59- تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها، وتعلن الارقام الواردة في كل محضر على سمع الحاضرين (المرشحين او مندوبيهم)، كما تتولى فرز الاصوات التي نالها كل مرشح وجمعها وترفع نتيجة جمع الاصوات بموجب محضر وجدول النتيجة الملحق به يوقعهما جميع اعضاء اللجنة، الى اللجان العليا في الدوائر الانتخابية.
- تسمي مديرية الداخلية العامة موظفا يتسلم المغلفات والمستندات من لجنة القيد، تباعا، وفور انتهائها من عملها في كل مغلف. ويوقع الموظف المذكور على بيان استلام كل مغلف ومستنداته.
فور انتهاء اللجنة من جمع وتنظيم محضر النتائج، يتسلم الموظف المذكور نسخة موقعة عن المحضر مع جدول النتائج الملحق به لقاء توقيعه بالاستلام.

المادة 60- فور استلامها كل محضر وجدول النتيجة الملحق به من لجان القيد، تقوم اللجنة العليا بقراءة مجموع الاصوات التي نالها كل مرشح، ويجمع النتائج الواردة من لجان القيد، ثم تدون النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي، بالارقام وبالاحرف مع تفقيطها، وتنظم محضرا بذلك، وثم توقع على المحضر وعلى الجدول العام للنتائج المرفق به بكامل اعضائها. وتعلن عندئذ امام المرشحين او مندوبيهم النتيجة النهائية التي نالها كل مرشح. تسلم لجنة القيد العليا، المحافظ، المحضر النهائي والجدول العام للنتائج، وتنظم مستندا بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ او من يسميه واحد اعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.
ويرفع المحافظ النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به، فورا، الى وزارة الداخلية التي تتولى اعلان النتائج النهائية واسماء المرشحين الفائزين عبر وسائل الاعلام رسميا. ويوجه وزير الداخلية. فورا كتابا الى رئيس المجلس النيابي، في ما يعود للانتخابات النيابية، يبلغه بموجبه اسماء المرشحين الفائزين ونتائج الاصوات التي نالها كل مرشح.
اما في ما يعود للانتخابات البلدية والاختيارية فيوجه وزير الدخلية كتابا الى المحافظين والقائمقامين يبلغهم بموجبه اسماء المرشحين الفائزين، كما يبلغ وزارة الشؤون البلدية والقروية اسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات البلدية.
* راجع القانون رقم 247 الصادر في 7/8/2000 فيما يتعلق بإلغاء وزارة الشؤون البلدية والقروية

المادة 61- ان الخلافات والصعوبات التي يمكن ان تحصل اثناء العمليات الانتخابية في قلم ما تخضع لما تقرره اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون . تدون اللجنة في محضرها النهائي القرارات التي تتخذها بهذا الصدد اذا ارتأت ان لهذه الخلافات والصعوبات اهمية تبرر ذلك.

المادة 62- يعتبر فائزا في الانتخابات من ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين في الدائرة من بين المرشحين عن الطائفة ذاتها وعن القضاء ذاته او المنطقة في حدود المقاعد المخصصة لكل طائفة في هذا القضاء او المنطقة وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
واذا تساوت الاصوات فيفوز المرشح الاكبر سنا.