النيابية > 2009 > نصوص قانونية > قانون الانتخاب السابق > الفصل الثامن - في العقوبات

الفصل الثامن - في العقوبات

المادة 69- كل مخالفة لاحكام هذا القانون لا يشملها قانون العقوبات وفي الاخص المواد 329 الى 334 يعاقب مرتكبها بالغرامة من ثلاثة ملايين الى خمسة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 70- يعاقب كل موظف، تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الاقتراع الذي عين فيه رئيسا او كاتبا، بالحبس مدة شهر واحد او بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط.
ويعاقب كل من رئيس قلم الاقتراع او كاتبه، اذا اخل بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الاصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة سنوات او بالغرامة من مليون الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
وفي هذه الحالة، وخلافا لاحكام المادة 61 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959، تتحرك دعوى الحق العام بالادعاء الشخصي من قبل المرشح او بناء لادعاء النيابة العامة او بناء على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة الى موافقة الادارة التي ينتمي اليها هذا الموظف.