النيابية > 2009 > زاوية المرشح > تنظيم الحملة الانتخابية > "هيئة الاشراف" تذكر بعدم جواز استخدام المؤسسات العامة ودور العبادة لاقامة مهرجانات انتخابية

"هيئة الاشراف" تذكر بعدم جواز استخدام المؤسسات العامة ودور العبادة لاقامة مهرجانات انتخابية

تذكر هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية المرشحين وجهاتهم السياسية ضرورة التقيد بالأحكام المتعلقة بأحكام المادة 71 من قانون الانتخابات النيابية التالي نصها:
"لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة، لأجل إقامة المهرجانات واللقاءات الانتخابية، أو القيام بإلصاق الصور وبالدعاية الانتخابية.
لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة، ولموظفي البلديات واتحادات البلديات استخدام النفوذ لمصلحة أي مرشح أو لائحة."

كما يهم هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية ان توضح ما يلي:
  1. ان المرافق العامة المنوه عنها أعلاه تتضمن أيضا المقرات البلدية والملاعب البلدية والحدائق العامة.
  2. ان دور العبادة تشمل الكنائس والجوامع والحسينيات والقاعات الملحقة بها.
وبالتالي فهي تكون خاضعة لأحكام المادة 71 المذكورة آنفا ولأحكام قانون الانتخابات النيابية.

بيروت في 2/5/2009                                
رئيس هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية                    
غسان ابو علوان