البلدية > 2023 > نصوص قانونية > نظام مجلس شورى الدولة > مرسوم رقم 10434 - صادر في 14/6/1975 > الباب الأول - تأليف مجلس شورى الدولة ونظام اعضائه

الباب الأول - تأليف مجلس شورى الدولة ونظام اعضائه


الفصل الأول - التعيين والتدرج والنقل

المادة 4- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين  معاونين.
تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.
ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.
يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1و2 الملحقين بهذا القانون.


المادة 5- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
يعين رئيس مجلس شورى الدولة ومفوض الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين رؤساء الغرف الذين هم في إحدى الدرجات الاربع العليا وما فوق أو من بين المستشارين الذين هم في الدرج الاولى وما فوق.
ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.


المادة 6- معدلة وفقا للقانون 94 تاريخ 21/9/1991 والقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.


المادة 7-  معدلة وفقا للمرسوم 259 تاريخ 6/10/1993 والقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.
يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:

1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.

2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.

3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.

4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.

5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.

لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعنين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافاً لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس.
تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لايتعارض واحكام هذا القانون.


المادة 8- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.
يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:
- القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.


المادة 9- معدلة وفقا للقانون 94 تاريخ 21/9/1991 والقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
يعين القاضي في القضاء الاداري نمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.
يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان يفوق راتب الدرجة الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج، وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
يحدد وزير العدل وبعد استطلاع رأي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.
يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.
ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول، كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.
يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:

1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.
3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.
4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام بأعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.
6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.


المادة 10- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله. 
على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.


المادة 11- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة المنصوص بالاستيداع عليها في نظام الموظفين.
ان القضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر، يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية.


المادة 12- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف".


المادة 13- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.


المادة 14- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة، واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا.


المادة 15- يمكن لأعضاء مجلس الشورى أن يشتركوا لمدة محدودة في أعمال تتفق مع مؤهلاتهم القانونية لدى الوزارات والادارات أو المؤسسات العامة أو البلديات أو أن يكلفوا بمهمة في الخارج. يجري التكليف بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.


المادة 16- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
يمكن انتداب المستشارين والمستشارين المعاونين لمختلف الوظائف لدى الوزارات او الادارات او المؤسسات العامة أو البلديات.
يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة، ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء.
لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل.
لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك.


المادة 17- يحتفظ القاضي المنتدب بصفته ومركزه في القضاء الاداري ولا يعين سواه في مكانه ويشترك في الهيئة العامة ويتابع تقاضي رواتبه المستحقة بالنسبة لفئته ودرجته من موازنة مجلس شورى الدولة.
يتقاضى القاضي المنتدب التعويضات العائدة للوظيفة التي انتدب إليها وسائر التعويضات التي تعطى له بسبب انتدابه من موازنة الادارة المنتدب إليها.
لا يطبق نظام العطلة القضائية على القاضي المنتدب ويستفيد من الاجازات الادارية المنصوص عنها في نظام الموظفين.


المادة 18- لا يجوز أن ينقل أعضاء مجلس شورى الدولة الى الادارة إلا بعد انقضاء سنة على الاقل على تعيينهم فيه وبعد موافقة مكتب المجلس. يجري النقل بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص.


المادة 19- معدلة وفقا للمرسوم 259 تاريخ 6/10/1993 والقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الاتي:
- رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا) - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس) 
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء) 
   وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء)

2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن.

3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار أي نص آخر.
أما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها.
إذا استمر الخلاف يعرض الامر على مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به.
ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب.

4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون، والصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي.

5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس.

6- يحق لوزير العدل أن يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لبحث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال.

7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.

8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا وإذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء أشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف أن يدون مخالفته.

9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء.

10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى المكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم.

11- يقسم رئيس وأعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي أمام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم بأن أقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل أمانة وإخلاص وأن أحفظ سرية المذاكرة وأن أتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله".


المادة 20- يثابر القاضي الاداري الذي بلغ القمة في فئته أو رتبته على التدرج بالاستفادة من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات قضاة مجلس الشورى في الفئات التي تعلو فئته أو رتبته على أن لا يستفيد أكثر من ست درجات تلي الدرجة العليا في الملاك.    


المادة 21- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة، أما تعيين القضاة العدليين والقضاة في ديوان المحاسبة وسائر الموظفين الخاضعين لشرعة التقاعد، فيعتبر بمثابة نقل من ملاك الى آخر.


المادة 22- كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو الأدب يؤلف خطأ مسلكيا يعاقب عليه أمام المجلس التأديبي المنصوص عنه في المادة 24.


المادة 23- لوزير العدل أن يطلب من رئيس المجلس التحقيق بشأن كل أمر يبدو له أنه يستدعي الملاحقة التأديبية.
يجري التحقيق بتكليف من رئيس المجلس بواسطة عضو من بين الاعضاء الذين يتساوون مع العضو المشكو منه أو يعلونه بحسب قاعدة الاولوية. وترفع نتيجة هذا التحقيق الى وزير العدل بواسطة رئيس مجلس شورى الدولة.
يحيل وزير العدل العضو المشكو منه الى مجلس التأديب إذا وجد في التحقيق ما يبرر هذه الاحالة.


المادة 24- معدلة وفقا للمرسوم 259 تاريخ 6/10/1993 والقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء:
- رئيس مجلس الشورى (رئيسا)
- مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس)
- الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء)
- رئيس المحكمة الادارية الاعلى درجة (عضو)


المادة 25- يعين الرئيس مقررا من بين أعضاء المجلس التأديبي.
يقوم المقرر بالتحقيقات اللازمة ويستمع الى صاحب العلاقة والى الشاكي عند الاقتضاء ويتلقى إفادات الشهود بعد اليمين ويرفع تقريره بلا إبطاء الى المجلس التأديبي.


المادة 26- يدعو الرئيس فورا صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور أمام المجلس التأديبي في الجلسة التي يعينها له.
تجري المحاكمة بصورة سرية ويتلى تقرير المقرر ويطلب من صاحب العلاقة تقديم دفاعه حول الامور المؤاخذ بها.
يحق لصاحب العلاقة أن يستعين بمحام واحد أو أحد زملائه.
وإذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط.
يصدر المجلس قراره في اليوم ذاته أو يؤجله الى اليوم التالي على الأكثر، ويكون هذا القرار معللا.
لا يقبل قرار المجلس التأديبي أي طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز، ويكون نافذا بحد ذاته بمجرد ابلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الادارية.


المادة 27- إن العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها هي:
1 - اللوم.
2 - التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تجاوز السنة.
3 - تأخير التدرج لمدة لا تجاوز السنتين.
4 - انزال الدرجة.
5 - انزال الفئة.
6 - الصرف من الخدمة.
7 - العزل مع الحرمان من تعويض الصرف أو معاش التقاعد.
في حال انزال الدرجة أو الفئة يحتفظ للعضو بمدة أقدميته للتدرج، وفي حال العزل مع الحرمان من تعويض الصرف أو معاش التقاعد تعاد له المحسومات التقاعدية".


المادة 28- تطبق في ملاحقة اعضاء مجلس شورى الدولة بالجرائم التي يرتكبونها الاصول المتبعة في ملاحقة اعضاء محكمة التمييز، أما اذا كان العضو من فئة المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى أو الثانية فتطبق عليه الاصول المتبعة في ملاحقة أعضاء محكمة الاستئناف.
وتراعى في جميع الاحوال الاحكام الخاصة المبينة في المادة التالية.


المادة 29- لا يلاحق اعضاء مجلس شورى الدولة بالجنايات والجنح المنبعثة عن الوظيفة الا بعد استشارة مكتب المجلس وبناء على طلب وزير العدل، وإذا قضت المصلحة العامة بتوقيفهم حالا يمكن لوزير العدل أن يرخص بذلك بعد استشارة رئيس مجلس شورى الدولة.
وفي حال ملاحقة اعضاء مجلس شورى الدولة بالجنايات والجنح غير المنبعثة عن وظائفهم لا يجوز توقيفهم إلا بموافقة وزير العدل بعد استشارة رئيس مجلس شورى الدولة". 


المادة 30- كل قرار بالادانة أو التبرئة يصدر في جناية أو جنحة بحق احد اعضاء مجلس شورى الدولة يبلغ بواسطة وزير العدل الى مجلس التأديب ليفصل في النتائج التأديبية الناجمة عن الافعال التي ادت الى الملاحقة الجزائية، ما لم يكن الفصل عن الوظيفة قد وقع حكما.


المادة 31- يوقف عن العمل بقرار من وزير العدل بعد استشارة رئيس المجلس العضو المحال على المحاكمة من أجل جناية أو جنحة منبعثة عن الوظيفة الى أن يصدر القرار النهائي بشأنه.
ولوزير العدل ان يوقف عن العمل:
1 - العضو الملاحق بجناية أو جنحة غير منبعثة عن الوظيفة بعد استشارة رئيس المجلس.
2 - العضو المحال على المجلس التأديبي.


المادة 32- ان اعضاء مجلس شورى الدولة الذين مارسوا وظيفتهم مدة عشرين سنة ولم تنلهم عقوبة تأديبية يجوز قبولهم بمرسوم في منصب الشرف برتبتهم عند تركهم الوظيفة. ويتمتعون عندئذ بالامتيازات المبينة في هذا القانون.
تضم الخدمات التي قد يكون أداها اعضاء المجلس في القضاء العدلي أو في ديوان المحاسبة الى خدماتهم في مجلس شورى الدولة فيما يتعلق بتطبيق هذه المادة.


المادة 33- فيما خلا الحالات و الاصول المنصوص عنها في المواد السابقة وخلافا لأي نص آخر، لا يجوز أن يتخذ بحق اعضاء مجلس شورى الدولة أي تدبير من شأنه الاضرار بوضعيتهم".