الباب الأول :البلديات - تعريفها - إنشاؤها

المادة 1 - البلدية هي إدارة محلية، تقوم، ضمن نطاقها، بممارسة الصلاحيات التي يخوله إياها القانون.
    تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون.

 

المادة 2 - تنشأ بلدية في كل مدينة أو في كل قرية أو مجموعة من القرى الوارد ذكرها في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الإشتراعي رقم (11) تاريخ 29/12/1954 وتعديلاته، وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المواد 3 و4 و5- (أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول، 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 41 من القانون المذكور).
 
 المادة 41 من القانون رقم 665/97:
يجاز لوزارة الداخلية أن تستعين بمديرية الشؤون الجغرافية في الجيش وبمصلحة الهندسة في قوى الأمن الداخلي وبدوائر المساحة وبالتنظيم المدني في جميع المناطق وبالمكاتب الهندسية الخاصة، بالإضافة إلى العناصر اللازمة من مجندي خدمة العلم، وتكليفها بتنظيم خرائط تحديد الأحياء الجديدة أو النطاق البلدي للبلديات المستجدة أو تلك التي يمكن أن تندمج أو تنفصل على ضوء العوامل الفنية والجغرافية والديمغرافية والاقتصادية التي تربط في ما بينها، على أن تتم هذه الأعمال قبل تاريخ موعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بشهرين على الأقل كي يصار إلى تحديد المدن والقرى والأحياء المستجدة التي ستدعى للانتخابات بموجب قرار وزارة الداخلية الذي يقضي بدعوة الهيئات الإنتخابية.
تنظّم وزارة الداخلية العمل بين الأجهزة الفنية والإدارية والأمنية والعسكرية والمكاتب الهندسية الخاصة وتبلغهم تكاليف خطية تتضمن نوع الأعمال المطلوب إنجازها مع المهلة المحددة للإنجاز، وعلى الوزارات والإدارات المعنية التي تتبع لها المديريات والمصالح والدوائر والفنيين المشار إليهم في هذه المادة تنفيذ طلب وزارة الداخلية وبالأولوية، لإنجاز الأعمال المطلوبة ضمن المهلة المحددة بالتكليف، كي تتمكن بالتالي وزارة الداخلية من إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في هذه المدن والقرى والأحياء في المواعيد المحددة لها. 

 

المادة 6 - إن تحديد النطاق البلدي هو تدبير إداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري. تضم خرائط تحديد النطاق البلدي إلى ملف إنشاء البلدية وتعفى العملية الطبوغرافية من الرسوم.