أحكام ختامية المادة 143- معدلة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993 لا يجوز أن تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضي بها المحاكم على الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات. المادة 144- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/11/1954. ينظر مجلس شورى الدولة بالدعاوى العالقة أمام المحكمة الادارية الخاصة وتحال إليه بالطريقة الادارية، ما لم يكن قد صدر فيها حكم رفع يد المحكمة الادارية الخاصة عنها بتاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الاحكام الصادرة عنها خاضعة لطرق المراجعة التي كان معمولا بها بتاريخ صدورها. المادة 145- ينقل حكما، دون حاجة لاستصدار أي نص، موظفو الملاك الاداري لدى المحكمة الادارية الخاصة الموجودون في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون الى الملاك الاداري لدى مجلس شورى الدولة وتنقل حكما ودون حاجة لاستصدار أي نص الاعتمادات المرصدة في الموازنة والمخصصة للمحكمة الادارية الخاصة وتضاف الى الاعتمادات المخصصة لمجلس شورى الدولة. المادة 146- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 مع تعديلاته وسائر النصوص المخالفة أو غير المتفقة مع مضمون هذا القانون ولا سيما القانون رقم 16/66 تاريخ 24/2/1966. المادة 147- يصنف قضاة مجلس شورى الدولة الموجودون في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون كل منهم في فئته، في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه وفاقا لسلسلة الدرجات والرواتب المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون. المادة 148- يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر في الجريدة الرسمية. تنزيل الملف المادة الثانية المادة 2- ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 14 حزيران سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: نور الدين الرفاعي وزير العدل الامضاء: نور الدين الرفاعي تنزيل الملف الباب الأول - تأليف مجلس شورى الدولة ونظام اعضائه الفصل الأول - التعيين والتدرج والنقل المادة 4- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين. تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة. ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون. يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1و2 الملحقين بهذا القانون. المادة 5- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 يعين رئيس مجلس شورى الدولة ومفوض الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين رؤساء الغرف الذين هم في إحدى الدرجات الاربع العليا وما فوق أو من بين المستشارين الذين هم في الدرج الاولى وما فوق. ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق. المادة 6- معدلة وفقا للقانون 94 تاريخ 21/9/1991 والقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق. المادة 7- معدلة وفقا للمرسوم 259 تاريخ 6/10/1993 والقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق. يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين: 1- القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة. 2- موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام. 3- موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة. 4- الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا. 5- المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر. لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعنين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك. خلافاً لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس. تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لايتعارض واحكام هذا القانون. المادة 8- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل. يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين: - القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر. المادة 9- معدلة وفقا للقانون 94 تاريخ 21/9/1991 والقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة. يعين القاضي في القضاء الاداري نمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة. يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان يفوق راتب الدرجة الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج، وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة. يحدد وزير العدل وبعد استطلاع رأي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية. يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق. ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول، كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية. يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون: 1- لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر. 3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين. 4- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام بأعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 5- مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها. 6- ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس. المادة 10- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله. على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر. المادة 11- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 ان القاضي الاداري الذي يقرر مكتب المجلس اخراجه من الملاك يعتبر محالا على الاستيداع ويبقى في هذا الوضع لحين الحاقه بملاك اخر او صرفه من الخدمة وفقا للاحكام الخاصة المنصوص بالاستيداع عليها في نظام الموظفين. ان القضي الذي يتقرر تثبيته عند عدم وجود مركز شاغر، يلحق بقرار من رئيس مجلس الشورى باحدى المحاكم الادارية. المادة 12- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 يقسم القاضي الاداري عند تثبيته وباقي قضاة مجلس شورى الدولة عند تعيينهم في الملاك اليمين التالية امام مكتب مجلس شورى الدولة: "اقسم بالله العظيم ان اقوم بوظائفي بكل اخلاص وامانة وان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق وان اتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف". المادة 13- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 يلحق المستشارون المعاونون واعضاء المحاكم الادارية بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة بعد اخذ رأي مكتب المجلس باحدى الغرف القضائية او لدى مفوضية الحكومة او لدى احدى المحاكم الادارية ويلحقون بوزارة العدل بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة. المادة 14- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 تعطى الاولوية لرئيس المجلس ثم لمفوض الحكومة ثم للعضو الاعلى فئة واذا تساوت الفئة فللعضو الاعلى درجة، واذا تساوت الفئة والدرجة والاقدمية فللعضو الاقدم في المجلس وعند تساوي العهد في المجلس فللاكبر سنا. المادة 15- يمكن لأعضاء مجلس الشورى أن يشتركوا لمدة محدودة في أعمال تتفق مع مؤهلاتهم القانونية لدى الوزارات والادارات أو المؤسسات العامة أو البلديات أو أن يكلفوا بمهمة في الخارج. يجري التكليف بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة. المادة 16- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 يمكن انتداب المستشارين والمستشارين المعاونين لمختلف الوظائف لدى الوزارات او الادارات او المؤسسات العامة أو البلديات. يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيس مجلس شورى الدولة، ولا يمكن ان تتجاوز مدة الانتداب اكثر من ست سنوات طوال فترة ممارسة القضاء. لا تطبق الفقرة السابقة على القاضي المنتدب الى احدى هيئات وزارة العدل. لا يجوز في اي حال ان يتجاوز عدد المنتدبين من كل فئة ثلث العدد الملحوظ في الملاك. المادة 17- يحتفظ القاضي المنتدب بصفته ومركزه في القضاء الاداري ولا يعين سواه في مكانه ويشترك في الهيئة العامة ويتابع تقاضي رواتبه المستحقة بالنسبة لفئته ودرجته من موازنة مجلس شورى الدولة. يتقاضى القاضي المنتدب التعويضات العائدة للوظيفة التي انتدب إليها وسائر التعويضات التي تعطى له بسبب انتدابه من موازنة الادارة المنتدب إليها. لا يطبق نظام العطلة القضائية على القاضي المنتدب ويستفيد من الاجازات الادارية المنصوص عنها في نظام الموظفين. المادة 18- لا يجوز أن ينقل أعضاء مجلس شورى الدولة الى الادارة إلا بعد انقضاء سنة على الاقل على تعيينهم فيه وبعد موافقة مكتب المجلس. يجري النقل بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص. المادة 19- معدلة وفقا للمرسوم 259 تاريخ 6/10/1993 والقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 1- يتألف مكتب مجلس شورى الدولة على الوجه الاتي: - رئيس مجلس شورى الدولة (رئيسا) - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس) - رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤساء الغرف لدى مجلس شورى الدولة (اعضاء) وثلاث رؤساء محاكم ادارية الاعلى درجة (اعضاء) 2- يسهر مكتب مجلس شورى الدولة على حسن سير القضاء الاداري وعلى هيبته واستقلاله وحسن سير العمل ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن. 3- تكون قرارات مكتب مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها دونما حاجة لاستصدار أي نص آخر. أما في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها. إذا استمر الخلاف يعرض الامر على مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الاكثر للبت به. ويبت به مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة نظر المكتب. 4- يمارس مكتب مجلس شورى الدولة في كل ما لا يتعارض وهذا القانون، والصلاحيات ذاتها التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى تجاه القضاة بمقتضى قانون القضاء العدلي. 5- يجتمع مكتب مجلس شورى الدولة بناء على دعوة من رئيسه وعند غيابه بناء على دعوة نائب الرئيس. 6- يحق لوزير العدل أن يدعو مكتب المجلس الى الانعقاد لبحث مسألة معينة تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال. 7- لا يكون اجتماع مكتب المجلس قانونيا الا بحضور الرئيس او نائبه ونصف الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا. 8- تتخذ قرارات المكتب بغالبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا وإذا صدر قرار المكتب بأكثرية الاراء أشير فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف أن يدون مخالفته. 9- ترفع قرارات مكتب مجلس شورى الدولة فور اتخاذها لوزير العدل. وتنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس شورى الدولة بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء. 10- يلزم رئيس واعضاء مكتب المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى المكتب افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم. 11- يقسم رئيس وأعضاء مكتب مجلس شورى الدولة وهم مرتدون الثوب القضائي أمام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم بأن أقوم بمهامي في مكتب مجلس شورى الدولة بكل أمانة وإخلاص وأن أحفظ سرية المذاكرة وأن أتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله". المادة 20- يثابر القاضي الاداري الذي بلغ القمة في فئته أو رتبته على التدرج بالاستفادة من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات قضاة مجلس الشورى في الفئات التي تعلو فئته أو رتبته على أن لا يستفيد أكثر من ست درجات تلي الدرجة العليا في الملاك. المادة 21- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة، أما تعيين القضاة العدليين والقضاة في ديوان المحاسبة وسائر الموظفين الخاضعين لشرعة التقاعد، فيعتبر بمثابة نقل من ملاك الى آخر. المادة 22- كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو الأدب يؤلف خطأ مسلكيا يعاقب عليه أمام المجلس التأديبي المنصوص عنه في المادة 24. المادة 23- لوزير العدل أن يطلب من رئيس المجلس التحقيق بشأن كل أمر يبدو له أنه يستدعي الملاحقة التأديبية. يجري التحقيق بتكليف من رئيس المجلس بواسطة عضو من بين الاعضاء الذين يتساوون مع العضو المشكو منه أو يعلونه بحسب قاعدة الاولوية. وترفع نتيجة هذا التحقيق الى وزير العدل بواسطة رئيس مجلس شورى الدولة. يحيل وزير العدل العضو المشكو منه الى مجلس التأديب إذا وجد في التحقيق ما يبرر هذه الاحالة. المادة 24- معدلة وفقا للمرسوم 259 تاريخ 6/10/1993 والقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 يؤلف المجلس التأديبي من خمسة اعضاء: - رئيس مجلس الشورى (رئيسا) - مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس) - الرئيسان الاعلى درجة من رؤساء الغرف (اعضاء) - رئيس المحكمة الادارية الاعلى درجة (عضو) المادة 25- يعين الرئيس مقررا من بين أعضاء المجلس التأديبي. يقوم المقرر بالتحقيقات اللازمة ويستمع الى صاحب العلاقة والى الشاكي عند الاقتضاء ويتلقى إفادات الشهود بعد اليمين ويرفع تقريره بلا إبطاء الى المجلس التأديبي. المادة 26- يدعو الرئيس فورا صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور أمام المجلس التأديبي في الجلسة التي يعينها له. تجري المحاكمة بصورة سرية ويتلى تقرير المقرر ويطلب من صاحب العلاقة تقديم دفاعه حول الامور المؤاخذ بها. يحق لصاحب العلاقة أن يستعين بمحام واحد أو أحد زملائه. وإذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط. يصدر المجلس قراره في اليوم ذاته أو يؤجله الى اليوم التالي على الأكثر، ويكون هذا القرار معللا. لا يقبل قرار المجلس التأديبي أي طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز، ويكون نافذا بحد ذاته بمجرد ابلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الادارية. المادة 27- إن العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها هي: 1 - اللوم. 2 - التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تجاوز السنة. 3 - تأخير التدرج لمدة لا تجاوز السنتين. 4 - انزال الدرجة. 5 - انزال الفئة. 6 - الصرف من الخدمة. 7 - العزل مع الحرمان من تعويض الصرف أو معاش التقاعد. في حال انزال الدرجة أو الفئة يحتفظ للعضو بمدة أقدميته للتدرج، وفي حال العزل مع الحرمان من تعويض الصرف أو معاش التقاعد تعاد له المحسومات التقاعدية". المادة 28- تطبق في ملاحقة اعضاء مجلس شورى الدولة بالجرائم التي يرتكبونها الاصول المتبعة في ملاحقة اعضاء محكمة التمييز، أما اذا كان العضو من فئة المستشارين المعاونين من الرتبة الاولى أو الثانية فتطبق عليه الاصول المتبعة في ملاحقة أعضاء محكمة الاستئناف. وتراعى في جميع الاحوال الاحكام الخاصة المبينة في المادة التالية. المادة 29- لا يلاحق اعضاء مجلس شورى الدولة بالجنايات والجنح المنبعثة عن الوظيفة الا بعد استشارة مكتب المجلس وبناء على طلب وزير العدل، وإذا قضت المصلحة العامة بتوقيفهم حالا يمكن لوزير العدل أن يرخص بذلك بعد استشارة رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال ملاحقة اعضاء مجلس شورى الدولة بالجنايات والجنح غير المنبعثة عن وظائفهم لا يجوز توقيفهم إلا بموافقة وزير العدل بعد استشارة رئيس مجلس شورى الدولة". المادة 30- كل قرار بالادانة أو التبرئة يصدر في جناية أو جنحة بحق احد اعضاء مجلس شورى الدولة يبلغ بواسطة وزير العدل الى مجلس التأديب ليفصل في النتائج التأديبية الناجمة عن الافعال التي ادت الى الملاحقة الجزائية، ما لم يكن الفصل عن الوظيفة قد وقع حكما. المادة 31- يوقف عن العمل بقرار من وزير العدل بعد استشارة رئيس المجلس العضو المحال على المحاكمة من أجل جناية أو جنحة منبعثة عن الوظيفة الى أن يصدر القرار النهائي بشأنه. ولوزير العدل ان يوقف عن العمل: 1 - العضو الملاحق بجناية أو جنحة غير منبعثة عن الوظيفة بعد استشارة رئيس المجلس. 2 - العضو المحال على المجلس التأديبي. المادة 32- ان اعضاء مجلس شورى الدولة الذين مارسوا وظيفتهم مدة عشرين سنة ولم تنلهم عقوبة تأديبية يجوز قبولهم بمرسوم في منصب الشرف برتبتهم عند تركهم الوظيفة. ويتمتعون عندئذ بالامتيازات المبينة في هذا القانون. تضم الخدمات التي قد يكون أداها اعضاء المجلس في القضاء العدلي أو في ديوان المحاسبة الى خدماتهم في مجلس شورى الدولة فيما يتعلق بتطبيق هذه المادة. المادة 33- فيما خلا الحالات و الاصول المنصوص عنها في المواد السابقة وخلافا لأي نص آخر، لا يجوز أن يتخذ بحق اعضاء مجلس شورى الدولة أي تدبير من شأنه الاضرار بوضعيتهم". تنزيل الملف الباب الثالث - مهمة مجلس شورى الدولة في الشؤون الادارية والتشريعية المادة 56- يساهم مجلس شورى الدولة في إعداد مشاريع القوانين، فيعطي رأيه في المشاريع التي يحيلها عليه الوزراء ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية ويهيء ويصوغ النصوص التي يطلب منه وضعها. وله من اجل ذلك ان يقوم بالتحقيقات اللازمة وأن يستعين باصحاب الرأي والخبرة. المادة 57- يجب أن يستشار مجلس شورى الدولة في مشاريع المراسيم التشريعية وفي مشاريع النصوص التنظيمية وفي جميع المسائل التي نصت القوانين والانظمة على وجوب استشارته فيها. ويمكن أن يستشار في مشاريع المعاهدات الدولية ومشاريع التعاميم وفي أي موضوع هام يقرر مجلس الوزراء استشارته فيه. (راجع التعميم رقم 24 تاريخ 9/12/1996). المادة 58- يحيل الوزير المختص على مجلس شورى الدولة المشاريع والمسائل المنصوص عنها في المادتين السابقتين. وتتذاكر الهيئة بالاستناد الى تقرير احد أعضائها. المادة 59- لوزير العدل ان يطلب الى رئيس مجلس شورى الدولة تعيين أحد أعضاء المجلس لمساعدة الادارات في اعداد أحد المشاريع المنصوص عليها في المادتين 56 و57 السابقتين. تنزيل الملف الباب الثاني - تنظيم مجلس شورى الدولة المادة 34- معدلة وفقا للمرسوم 259 تاريخ 6/10/1993 والقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزهاوعدد قضاة كل غرفة. اولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية: 1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة بالامن. 2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك. 3- مكان تنفيذ العقد، وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية، مكان توقيع العقد. 4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري. 5- مكان الحدث المنشئ للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري. 6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى. 7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات. 8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها. 9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه، مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد. ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل أو مرتبط بغيره وبكل دفع. ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه. ثانيا: 1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة. 2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس. يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة. 4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاههم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين. 5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون، ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس. - اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور. ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات 1- مجلس القضايا. 2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية. المادة 35- معدلة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993 يتألف مجلس القضايا من: 1 - رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا عند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة. 2 - رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية، أعضاء. تصدر القرارات عن هيئة مؤلفة من الرئيس ومن أربعة أعضاء على الاقل وإذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. يستأنس بالمبادئ التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورى الدولة. المادة 36- معدلة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993 يرأس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويمكن ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس أن يكلف واحدا أو أكثر من بين المستشارين أو المستشارين المعاونين بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو أصيل. المادة 37- معدلة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993 والقانون 375 تاريخ 4/11/1994 تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الأقل ويلحق بها مستشار معاون أو أكثر لمساعدتها في أعمالها. ويجوز لرئيس الغرفة أن يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء. لرئيس المجلس أن يرأس علاوة على الغرفة القضائية التي يرأسها أية غرفة من الغرف القضائية. في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة. المادة 38- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة. المادة 39- ملغاة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993 المادة 40- ملغاة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993 المادة 41- معدلة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993 تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة. يمكن للمستشار أن يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر. في حال عدم تمكن إحدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور أو الغياب أو أي سبب آخر ينتدب مكتب مجلس شورى الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف أو إكمال الغرف الناقصة. المادة 42- لا يجوز ان تضم الغرفة الواحدة اعضاء تربط بعضهم ببعض صلة قربى أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، ولا يجوز لاحدهم ان يشترك في دعوى يكون طرفا او وكيلا فيها احد اقاربه أو أصهاره أو قضى بها احد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة نفسها. المادة 43- تطبق لدى مجلس شورى الدولة احكام اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بنقل الدعوى للارتياب المشروع ورد القضاة وتنحيهم، إلا أن طلب النقل للارتياب المشروع يجب أن يقدم الى مجلس القضايا. المادة 44- معدلة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993 تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في أية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحكومة أو لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة أيام من تاريخ ايداعه الطلب. لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة أو بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار أي طريق من طرق المراجعة. تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة نفعا للقانون من صلاحية مجلس القضايا حكما. باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة أن يقرر اعتبار أية مراجعة عالقة أمام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط أن لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر. المادة 45- يؤازر الغرف في مجلس شورى الدولة مفوض الحكومة ويكون لديه أربعة معاونين يعينون على الاكثر من بين المستشارين أو المستشارين المعاونين بمرسوم يتخذ بناء على انهاء مكتب المجلس واقتراح وزير العدل. يتقدم مفوض الحكومة أو المفوض المعاون الذي ينتدبه بمطالعاته المعللة في جميع الدعاوى المقدمة الى مجلس شورى الدولة. يتقدم مفوض الحكومة شخصيا بمطالعاته أمام مجلس القضايا، وعند تعذر ذلك ينوب عنه معاونه الاول. المادة 46- يجتمع مجلس شورى الدولة في هيئة عامة مرة كل سنة في شهر تشرين الاول بناء على دعوة الرئيس. تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء المجلس. ولا يمكنها المذاكرة الا عند حضور نصف اعضائها على الاقل وتتخذ المقررات بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون الاجتماعات سرية، وينظم رئيس القلم محاضرها التي لا يجوز اعلانها بأية صورة. يعرض الرئيس على البحث تقريرا يتضمن أعمال مجلس شورى الدولة خلال السنة السابقة والاشارة الى الاصلاحات التشريعية والنظامية والادارية التي يراها موافقة للمصلحة العامة. يبلغ رئيس مجلس الشورى مقررات الهيئة العامة الى وزير العدل. المادة 47- يتولى رئيس مجلس شورى الدولة، بالاضافة الى الوظائف والمهام المحددة له في هذا القانون، اعمال الادارة، ويقوم بالتفتيش القضائي والاداري بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من الاعضاء وله أن يحدد مهام الموظفين ويوزع العمل بينهم وأن يفوض بعض صلاحياته الادارية الى المستشار المعاون المشرف على الدوائر الادارية او أي مستشار معاون آخر". المادة 48- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون. المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية. المادة 49- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذه القانون. المادة 50- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 رئيس القلم مسؤول عن حسن سير العمل امام رئيس الدائرة القضائية، وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة. المادة 51- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة إداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة. يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي. تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و26 و27 من نظام مجلس شورى الدولة. المادة 52- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وتخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة. المادة 53- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوفق عن العمل بموجب القرار ذاته. المادة 54- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي. المادة 55- تبدأ العطلة القضائية في مجلس شورى الدولة في 15 تموز وتنتهي في أول تشرين الاول من كل سنة، وتنظم الاعمال فيها بقرار من مكتب المجلس. لا يحق لأعضاء مجلس شورى الدولة أية خلالها علاوة على هذه العطلة غير أنه يعود لوزير العدل أن يمنحهم اجازة لا تتجاوز خمسة عشر يوما في السنة براتب كامل بناء على طلب خطي يقدم إليه بالطريقة التسلسلية. تنزيل الملف الباب الخامس - في محكمة حل الخلافات المادة 134- تتألف محكمة حل الخلافات من: الرئيس: رئيس مجلس شورى الدولة أو الرئيس الاول لمحكمة التمييز. الاعضاء: 1 - نائب رئيس مجلس شورى الدولة ومستشار في مجلس شورى الدولة يعينه رئيس المجلس في بدء كل سنة قضائية. 2 - رئيس غرفة ومستشار في محكمة التمييز أو رئيس محكمة استئناف يعينهما رئيس مجلس القضاء الاعلى في بدء كل سنة قضائية. مفوض الحكومة: مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة أو النائب العام لدى محكمة التمييز. عضوان اضافيان: مستشار في مجلس شورى الدولة ومستشار في محكمة التمييز يعينان بالطريقة المبينة أعلاه لإكمال الهيئة عند الاقتضاء. المادة 135- تكون رئاسة محكمة حل الخلافات دورية بين رئيس مجلس شورى الدولة والرئيس الاول لمحكمة التمييز لمدة سنة قضائية. عندما يرأس المحكمة رئيس مجلس شورى الدولة يقوم النائب العام لدى محكمة التمييز بوظيفة مفوض الحكومة وعندما يرئسها الرئيس الاول لمحكمة التمييز يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة. تنعقد محكمة حل الخلافات بدعوة من رئيسها في مركز عمله وتتألف دائما من رئيس وأربعة أعضاء. تؤمن الدوائر الادارية لدى مجلس شورى الدولة اعمال المحكمة القلمية. المادة 136- تطبق محكمة حل الخلافات أصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة ولا تكون قراراتها خاضعة لأية طريق من طرق المراجعة. المادة 137- تنظر محكمة حل الخلافات في خلافات الصلاحية السلبية. إن خلاف الصلاحية السلبية هو الخلاف الناتج عن قرارين صادرين بعدم الصلاحية في قضية واحدة الاول عن محكمة ادارية والثاني عن محكمة عدلية. ويمكن أن لا يكون هذان القراران صدرا بالدرجة الأخيرة. المادة 138- يقوم بالمراجعة الفريق ذو المصلحة. المراجعة لا توقف التنفيذ، ولا يمكن تقديمها إلا ضمن مهلة شهرين ابتداء من تبلغه آخر قرار بعدم الصلاحية. تصدر محكمة حل الخلافات حكمها بإبطال قرار عدم الصلاحية الخاطئ وتعيد الفرقاء الى المحكمة التي اعتبرت نفسها على خطأ غير صالحة. على المحكمة التي تحال إليها الدعوى أن تتقيد بقرار محكمة حل الخلافات. المادة 139- تنظر أيضا محكمة حل الخلافات في تناقض حكمين ينتج عنه تخلف عن إحقاق الحق. يجب أن يكون الحكمان صادرين أحدهما عن محكمة عدلية والثاني عن محكمة إدارية وأن يكون فصلا في أساس النزاع ذي الموضوع الواحد، وليس من الضروري أن يكون المتخاصمون أنفسهم أو الاسباب ذاتها. المادة 140- يجب أن تقدم المراجعة في مهلة شهرين ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه الحكم الاخير مبرما. تفصل محكمة حل الخلافات في الأساس بالنسبة لجميع المتخاصمين، ويمكنها إجراء التحقيقات إذا رأت ذلك موافقا، وتحكم أيضا بنفقات الدعوى لدى المحكمتين الادارية والعدلية. المادة 141- تنظر محكمة حل الخلافات أخيرا في التناقض الناتج عن تباين الاجتهاد بين المحاكم الادارية والمحاكم العدلية. تبت المحكمة في هذه الحالات نفعا للقانون، وتطبق عندئذ احكام المادة 122 من هذا القانون. المادة 142- إن المراجعات المقدمة الى محكمة حل الخلافات لا تخضع لأي رسم كان ما عدا رسم الطوابع. تنزيل الملف الباب الرابع - مهمة مجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية الفصل الأول - في صلاحيات مجلس شورى الدولة المادة 60- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الادارية. مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا. المادة 61- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص: 1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي. 2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الإدارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة. 3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي. 4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة. 5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها. 6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص. تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيمها المحاكم العدلية. المادة 62- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم. تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها. المادة 63- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ - قائمقام - مجلس بلدي الخ...). 2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجلس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها. 3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين. المادة 64- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين. لاتخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقص. تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم. ووفقاُ للقانون رقم 428 تاريخ 6/6/2002، تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 64 على جميع المراجعات العالقة والتي لم تقترن بحكم نهائي مبرم بما فيها الأحكام التي هي موضوع طلب إعادة محاكمة. المادة 65- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية: 1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء. 2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم. 3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة. 4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة. على المحاكم العدلية ان ترجئ بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها. 5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها. 6- قضايا التلازم. المادة 66- معدلة وفقا للمرسوم 259 تاريخ 6/10/1993 والقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 اولا - لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة. يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف. يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولايمكن الاعتداد به. يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير. يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله. ثانيا - لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية - او للقاضي المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة، ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب، جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة. لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه، وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة. ثالثا - لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما. - يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه. رابعا - يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم. لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك. خامسا - يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه في حال الاخلال بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات المتعلقة بادارة المرفق العام بموجبات. ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يترضرروا من هذا الاخلال، وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرام العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة. يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يامر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج في العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة. ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة. يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة. يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها. الفصل الثاني - في أصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة المادة 67- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة. لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية. المادة 68- إذا لم تكن السلطة قد أصدرت قرارا فيتوجب على ذي العلاقة أن يستصدر مسبقا قرارا من السلطة المختصة، ومن اجل ذلك يقدم الى السلطة طلبا قانونيا فتعطيه بدون نفقة ايصالا يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه. واذا لم تجبه السلطة الى طلبه خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخ استلامها الطلب المقدم منه اعتبر سكوتها بمثابة قرار رفض، إلا في الحالتين التاليتين: 1 - إذا كانت السلطة الادارية من الهيئات التقريرية التي لا تنعقد إلا في دورات معينة فتمدد مهلة الشهرين عند الاقتضاء حتى اختتام اول دورة تنعقد بعد تقديم الطلب. 2 - اذا كان بت موضوع الطلب خاضعا لمهل قانونية تزيد في مجموعها عن الشهرين فلا يعد سكوت الادارة قرارا ضمنيا بالرفض إلا بعد انصرام هذه المهل. المادة 69- مهلة المراجعة شهران وتبتدئ المهلة من تاريخ نشر القرار المطعون فيه إلا اذا كان من القرارات الفردية فتبتدئ من تاريخ التبليغ أو التنفيذ. واذا كان القرار الاداري قرارا ضمنيا بالرفض ناتجا عن سكوت الادارة فمهلة الشهرين المنصوص عليها في الفقرة السابقة تبتدئ اعتبارا من انتهاء المدة المعينة في المادة 68. إذا صدر قرار صريح قبل انتهاء مهلة الشهرين المذكورة تسري من جديد منذ هذا القرار مهلة المراجعة، واذا صدر هذا القرار بعد انقضاء مهلة الشهرين فلا يكون من شأنه بدء مهلة جديدة. واذا انقضت مهلة المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها فاقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول. لا تقبل الدعوى المقدمة بعد انقضاء المهلة. المادة 70- لا تسمع مراجعة القضاء الشامل التي تستند على عدم شرعية قرار اداري أو صدت بشأنه مهلة الطعن إذا كانت المراجعة مبنية على نفس السبب القانوني الذي كان بالامكان أن تستند إليه مراجعة الابطال ضد ذلك القرار وإذا كانت لها نفس النتائج المالية التي كانت لتنجم عن مراجعة الابطال. لا تسري أحكام هذه المادة على المراجعات المقدمة بتاريخ سابق لنفاذ هذا القانون ولا على تلك التي سقط الحق بتقديمها في ظل القانون السابق. المادة 71- تنقطع مهلة المراجعة: 1 - إذا تقدم صاحب العلاقة ضمن المهلة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها، وفي هذه الحال تبتدئ المهلة من تاريخ تبليغ القرار الصريح أو من تاريخ القرار الضمني الصادر بشأن هذه المراجعة الادارية. ولا تنقطع المهلة الا بسبب مراجعة واحدة. 2 - إذا طلب صاحب العلاقة ضمن مهلة المراجعة المعونة القضائية، وفي هذه الحال تبتدئ مهلة المراجعة مجددا اعتبارا من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة القرار الصادر بشأن المعونة القضائية. 3 - إذا تقدم صاحب العلاقة لدى محكمة غير صالحة وفي هذه الحال تبتدئ المهلة مجددا من تاريخ ابلاغه الحكم. المادة 72- ترفع مراجعات الافراد باستدعاء يودع قلم المجلس ويجب أن يشتمل هذا الاستدعاء على ما يلي: 1 - اسم المستدعي وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعند الاقتضاء اسم المستدعى بوجهه وشهرته ومهنته ومحل اقامته. 2 - موضوع الاستدعاء وبيان الوقائع وذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء. 3 - ذكر الاوراق المرفقة بالاستدعاء. 4 - تعيين محام ويكون توقيع المحامي على الاستدعاء أو اللائحة الجوابية بمثابة اختيار من موكله محل اقامة في مكتبه. يوضع على الاستدعاء الطابع القانوني. المادة 73- يجب أن يرفق بالاستدعاء المستندات الآتية: 1 - نسخ عنه يصدق عليها لمستدعي أنها طبق الاصل ويكون عددها موازيا لعدد الخصوم في الدعوى. 2 - نسخة مصدق عليها انها طبق الاصل عن القرار المطعون فيه أو عن الايصال المنصوص عليه في المادة 68. 3 - افادة من القاضي أو رئيس المحكمة الناظر بالدعوى الاساسية وذلك اذا كانت المراجعة مقدمة بشأن طلب تفسير أو تقدير صحة عمل اداري. 4 - نسخة عند الاقتضاء عن القرار القاضي بمنح المستدعي المعونة القضائية. 5 - الايصال المثبت لدفع الغرامة المنصوص عليها في المادة 131. 6 - الوكالة المعطاة من المدعي الى محاميه بالشكل القانوني. المادة 74- ترفع مراجعات السلطة الادارية الى مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المادتين السابقتين وتعفى من رسوم الطابع والغرامة ومن تعيين المحامي. المادة 75- تسجل الاستدعاءات التي تقدم بموجبها الدعوى في قلم المجلس لدى استلامها في سجل يمسكه الكاتب ويكون مرقما بالتسلسل ومؤشرا عليه حسب الاصول. تختم الاستدعاءات بخاتم يشير الى تاريخ تقديمها ويعطى بها إيصال. يقوم المستشار المعاون المشرف على الدوائر الادارية بإبلاغ المستدعي خلال اسبوع النقص الموجود في الاستدعاء. يجب أن يصلح هذا النقص خلال خمسة عشر يوما من التبليغ، وإذا انقضت هذه المدة دون إصلاحه يمكن المجلس إعطاء القرار ببطلان الاستدعاء. وما لم تكن الدعوى أصبحت جاهزة للحكم، يوقف سير المحاكمة لمدة سنة إذا علم المجلس بوفاة أحد الخصوم أو زواله إذا كان شخصا معنويا، أو استقالة أو وفاة الوكيل. إذا انقضت هذه المدة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول، يمكن الهيئة الواضعة يدها عليها أن تقرر، في غرفة المذاكرة، بطلان الاستدعاء. المادة 76- بعد أن يحدد في الاستدعاء موضوع الطلب والاسباب القانونية التي تبرره، تعتبر لغوا الطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة التي يدلي بها المستدعي اثناء الدعوى إلا إذا كانت مهلة المراجعة لم تنقض بعد. على أنه يجب على المجلس أن يبت في الاسباب القانونية التي لها صفة الانتظام العام وان لم يدل بها أحد. المادة 77- معدلة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993 لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري أو القرار القضائي المطعون فيه. لمجلس شورى الدولة أن يقرر وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من المستدعي إذا تبين له من ملف الدعوى أن التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز على أسباب جدية هامة. إلا أنه لا يجوز وقف التنفيذ إذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي أو الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام أو الامن أو السلامة العامة او الصحة العامة. يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة أن يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم. المادة 78- خلال الايام الثلاثة التي تلي انتهاء تبادل اللوائح، يعين رئيس الغرفة التي تتولى النظر في الدعوى مقررا يحيل إليه الملف، وللرئيس أن يقوم بوظيفة المقرر. المادة 79- يقوم المقرر بالتحقيق في المراجعة ويجري التحقيقات التي يرى من شأنها جلاء القضية. المادة 80- تجري التبليغات بالشكل الاداري مقابل ايصال وتحدد المهل على الوجه الآتي: أربعة أشهر للجواب على المراجعة. شهران للجواب على اللوائح. تبدأ المهل المذكورة مبدئيا من تاريخ التبليغ وفيما يتعلق بالدولة أو بالمؤسسات العامة والبلديات في اليوم الثامن الذي يلي تاريخ تسليم الاوراق الى قلم هيئة القضايا في وزارة العدل فيما يتعلق بالدولة والقلم المختص في المؤسسات العامة والبلديات وعلى الموظف مستلم الاوراق أن يوقع على سند التبليغ اشعارا بالاستلام. تبدأ المهل المشار إليها بالنسبة للفرقاء الآخرين من تاريخ التبليغ. ويجري تبليغ صاحب العلاقة في محل إقامته الحقيقي أو المختار. يتم التبليغ بواسطة مباشرين تابعين للقضاء الاداري ينتدبون لهذه الغاية بقرار من وزير العدل. المادة 81- لا يحق للمستدعي أن يقدم أكثر من جواب واحد إلا بترخيص خاص من المقرر. المادة 82- يحق للخصوم ولمحاميهم الاطلاع على أوراق الدعوى في قلم المجلس دون نقلها من محلها وتحت مراقبة المستشار المعاون المشرف. المادة 83- يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى، كما يجوز للمجلس أو للمقرر إدخاله فيها. يقدم طلب التدخل باستدعاء على حدة ولا يمكن أن يحتوي هذا الطلب إلا على تأييد وجهة نظر أحد الخصوم. المادة 84- يعين المقرر الشكل الذي تجري فيه أعمال التحقيق، ويستوحي في ذلك المبادئ الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية دون أن يكون ملزما بالتقيد بها حرفيا، ويحرص على أن تكون جميع اعمال التحقيق كاملة ومجردة، ويكون حق الدفاع محترما. لكل فريق أن يطلع على المحضر المنظم بنهاية كل تحقيق. المادة 85- للمقرر أن يتخذ إما عفوا وإما بناء على طلب الخصوم التدابير التي يراها لازمة للتحقيق كتعيين الخبراء وسماع الشهود بعد اليمين وإجراء الكشف الحسي وتدقيق القيود واستجواب الافراد، وله أن يطلب من الادارات العامة تقديم التقارير والمطالعات والسجلات وأن يستدعي الموظفين المختصين لاستيضاحهم عن النواحي الفنية والمادية. المادة 86- تبلغ القرارات التي يتخذها المقرر الى الخصوم، ولا تكون معللة. ويمكن استئنافها لدى الغرفة في مهلة خمسة أيام بعد إيداع تأمين قدره خمسون ليرة. يدعى الخصم لتقديم ملاحظاته خلال ثماني وأربعين ساعة. تفصل الغرفة في الاستئناف بدون أية معاملة خلال ثمانية أيام ويشترك المقرر في الحكم. المادة 87- إذا اعتبر مجلس شورى الدولة أن الاستئناف الذي يرفعه خصم غير الادارات العامة على قرار المقرر لا يقصد منه إلا تأخير البت في الدعوى ولا يرتكز على أي سبب جدي حكم على المستأنف بمصادرة التأمين. المادة 88- معدلة وفقا للقانون 28/80 تاريخ 25/9/1980 لدى انتهاء معاملة التحقيق يضع المقرر تقريرا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة. يشتمل هذا التقرير على ملخص القضية والوقائع والنقاط القانونية التي يجب حلها وعلى رأي المقرر. يطلع مفوض الحكومة على جميع الاوراق المرسلة إليه ثم يحيلها الى الرئيس مرفقة بمطالعته الخطية. يدعى الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة ويمكنهم الحصول على صورة عنهما بناء لطلبهم. تتم الدعوة بموجب بيان يتضمن اسماء الخصوم وأرقام الدعاوى ينشر في الجريدة الرسمية وتعلق صورة عنه على باب قلم مجلس شورى الدولة في الاسبوع الاول من كل شهر وينظم رئيس القلم محضرا بذلك. وللخصوم ووكلائهم المحامين أن يقدموا ملاحظاتهم الخطية بشأن التقرير والمطالعة في مهلة شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية. المادة 89- فيما خلا النصوص المتعلقة بتأليف مجلس القضايا تنظر في كل دعوى هيئة مؤلفة من رئيس وعضوين أحدهم المقرر وتتذاكر الهيئة سرا وتتخذ قرارها بالاجماع أو بالاكثرية ويفهم القرار في جلسة علنية يبلغ موعدها الى الخصوم، وذلك خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المهلة المعطاة للفرقاء لوضع ملاحظاتهم بشأن التقرير والمطالعة. المادة 90- يصدر القرار باسم الشعب اللبناني، بإجماع الاراء أو بأكثريتها واذا صدر بأكثرية الآراء فيشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف أن يدون مخالفته. ويجب أن يشتمل القرار على ما يأتي: 1 - أسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره. 2 - أسماء الفرقاء ومحل اقامتهم وبيان ادعاءاتهم. 3 - الاشارة الى الاوراق الاساسية في الملف. 4 - الاشارة الى النصوص التشريعية أو التنظيمية أو التعاقدية التي تطبق في القرار. 5 - الحيثيات القانونية والواقعية. 6 - الفقرة الحكمية. 7 - تاريخ افهام القرار في الجلسة العلنية". المادة 91- يقتصر القرار على إعلان الاوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى التي يبت فيها. ولا يحق لمجلس شورى الدولة أن يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات. المادة 92- يوقع القرار الرئيس والاعضاء الذين اشتركوا في اصداره وكاتب المجلس، وينسخ القرار على سجل خاص ويبلغ عفوا الى مفوض الحكومة والخصوم. معدلة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993 المادة 93- أحكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة، وعلى السلطات الادارية أن تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام أن ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية وإذا تأخر عن التنفيذ من دون سبب، يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بإلزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة وتبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعيق أو يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم أمام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاثة أشهر ولا يزيد عن راتب ستة أشهر. المادة 94- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير والاستئناف. في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية. لا يقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي. المادة 95- القرارات الصادرة بالصورة الغيابية تقبل الاعتراض. والاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا إذا قرر مجلس شورى الدولة ذلك. يقدم الاعتراض في مهلة شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الغيابي وكل اعتراض يقدم بعد انقضاء هذه المهلة يرد شكلا. المادة 96- إذا صدر قرار وجاهي بحق فريق وغيابي بحق فريق آخر فلا يحق لهذا الاخير أن يعترض على القرار إذا كانت مصلحته لا تختلف عن مصلحة الفريق الآخر. المادة 97- إذا ألحق القرار ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى أو ممثلا فيها، حق لهذا الشخص أن يعترض على القرار بطريقة اعتراض الغير. يجب أن تقدم طلبات اعتراض الغير تحت طائلة الرد خلال مهلة شهرين من تاريخ العلم بصدور الحكم على أن لا تتجاوز المهلة في مطلق الاحوال، خمس سنوات من تاريخ صدوره. المادة 98- لا يقبل طلب إعادة المحاكمة إلا في الحالات التالية: 1 - إذا كان القرار مبنيا على أوراق مزورة. 2 - إذا حكم على أحد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه. 3 - إذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون. يجب أن تقدم طلبات اعادة المحاكمة تحت طائلة الرد: في الحالة الاولى خلال شهرين من تاريخ صدور حكم مبرم بإثبات التزوير وفي الحالتين الثانية والثالثة خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه. المادة 99- إذا كان قرار مجلس شورى الدولة مشوبا بخطأ مادي كان له تأثير في الحكم جاز للفريق صاحب العلاقة أن يقدم الى المجلس طلبا بالتصحيح. يجب أن يقدم هذا الطلب في مدة شهرين من تاريخ تبلغ القرار المطلوب تصحيحه. المادة 100- لا تقبل القرارات الصادرة بصدد طلبات اعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي أي طريق من طرق المراجعة وتطبق هذه المادة على المراجعات المقدمة قبل صدور هذا القانون والتي ما زالت عالقة. المادة 101- تخضع دعاوى الاعتراض واعتراض الغير وإعادة المحاكمة والتصحيح للقواعد نفسها التي تخضع لها الدعاوى التي صدر بشأنها القرار المطعون فيه وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المذكورة أعلاه. وتنظر في هذه القضايا الغرفة التي أصدرت القرار المطعون فيه. المادة 102- تطبق الاصول الموجزة: 1 - في المراجعات المنصوص عنها في المادتين 63 و64 من هذا القانون.. 2 - في مراجعات القضاء الشامل عندما لا تتعدى قيمة الدعوى الألفي ليرة. يقدر قيمة الدعوى المستدعي. المادة 103- عند تطبيق الاصول الموجزة بأصول المحاكمة العادية ما عدا الاستثناءات التالية. 1 - يجوز للأفراد أن يقدموا دعواهم بدون قرار مسبق من السلطة الادارية ويعفى استدعاؤهم من تعيين محام. 2 - يجب على المقرر أن يحقق في الدعوى بأقرب مهلة ممكنة ولا تكون قراراته قابلة الاستئناف، أما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم أو جوابهم فتكون ثمانية أيام على الأقل وخمسة عشر يوما على الأكثر، ولا يجوز تقديم أي رد على اللائحة الجوابية ولا الترخيص بتقديمها إلا بقرار من الهيئة. 3 - يضع المقرر تقريرا موجزا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة، وعلى هذا الأخير أن يعيده مع مطالعته خلال ثمانية أيام الى الرئيس، وللخصوم أن يقدموا ملاحظاتهم على تقرير المقرر ومطالعة مفوض الحكومة في مهلة خمسة أيام منذ تاريخ التبليغ، ويجب أن يحكم في القضية بدون ابطاء. المادة 104- لرئيس الغرفة أن يرخص بقرار خاص وفي مراجعات القضاء الشامل دون سواها، بناء على طلب مقدم من أحد الخصوم وبعد أخذ رأي مفوض الحكومة، في تطبيق اصول المحاكمة الموجزة إذا رأى أن هذا الامر لا يلحق أي ضرر بالمتداعين، على أنه في هذه الحال يظل القرار الاداري المسبق واجبا. المادة 105- لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة إلا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر، ولا يجوز في أي حال قبول المراجعة بما يتعلق باعمال لها صفة تشريعية أو عدلية. المادة 106- لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة إلا ممن يثبت أن له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه. المادة 107- لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية أخرى للحصول على النتيجة نفسها. المادة 108- على مجلس شورى الدولة أن يبطل الاعمال الادارية المشوبة بعيب من العيوب المذكورة أدناه: 1 - إذا كانت صادرة عن سلطة غير صالحة. 2 - إذا اتخذت خلافا للمعاملات الجوهرية المنصوص عليها في القوانين والانظمة. 3 - إذا اتخذت خلافا للقانون أو الأنظمة أو خلافا للقضية المحكمة. 4 - إذا اتخذت لغاية غير الغاية التي من أجلها خول القانون السلطة المختصة حق اتخاذها. المادة 109- يمكن الاعتراض على صحة انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية من قبل كل ناخب في المنطقة ذات العلاقة، وكل من قدم ترشيحه فيها بصورة قانونية، ومن قبل وزير الداخلية. المادة 110- تقدم اعتراضات الناخبين والمرشحين تحت طائلة الرد خلال مهلة خمسة عشر يوما من إعلان نتائج الانتخاب ويكتفي باستدعاء خطي دون أي معاملة أخرى. يبلغ الاعتراض الى الدولة والى الاشخاص المطعون بانتخابهم. المادة 111- أن يقدم اعتراض الدولة تحت طائلة الرد خلال مهلة شهر من اعلان نتائج الانتخاب. المادة 112- في القضايا التأديبية يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الابطال أو النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي. المادة 113- لا يحق لمجلس شورى الدولة في القضايا التأديبية أن ينظر في ملاءمة العقوبة المقررة. الفصل الثالث - في أصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة بصفته مرجعا استئنافيا أو تمييزيا المادة 114- يخضع استئناف الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية للقواعد المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالهيئات المذكورة. وتكون مهلة الاستئناف شهرين من تاريخ التبلغ عند عدم وجود نص مخالف. المادة 115- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 - ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا. - عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورىالدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه. - ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية. - اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة. - على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة. - ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة. المادة 116- لا يوقف الاستئناف المقدم ضمن المهلة القانونية تنفيذ الحكم المستأنف ما لم يقرر مجلس شورى الدولة عكس ذلك. المادة 117- يمكن تمييز الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية وإن لم ينص القانون على ذلك. المادة 118- لا ينقل التمييز الدعوى لدى مجلس شورى الدولة وإنما ينحصر حق المجلس في التثبت بأن قاضي الأساس استخلص من الوقائع نتائجها القانونية. المادة 119- مهلة التمييز شهران من تاريخ تبلغ الحكم ولا يسمع إلا إذا تقدم به أحد الخصوم وبني على أحد الاسباب المبينة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة 108. المادة 120- إذا نقض مجلس شورى الدولة الحكم المطعون فيه تحتم على المحكمة التي أصدرته أن تذعن لقرار المجلس. المادة 121- مع مراعاة القواعد المشار إليها في هذا الفصل يتبع مجلس شورى الدولة في دعاوى الاستئناف والتمييز الاصول المنصوص عنها في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا القانون. الفصل الرابع - في المراجعة نفعا للقانون المادة 122- يمكن لهيئة القضايا في وزارة العدل أن تتقدم تلقائيا أو بناء على طلب الوزير المختص بمراجعات نفعا للقانون ضد كل قرار إداري أو قضائي عندما يكون هذا القرار قد أصبح مبرما. وإذا قضى مجلس شورى الدولة بالابطال فلا يمكن لهذا القرار أن يفيد المتخاصمين أو يسيء إليهم. الفصل الخامس - في تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة المادة 123- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية، تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التي لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية. المادة 124- تتبع في المعاملة التنفيذية المذكورة في المادة السابقة الاصول المرعية في قانون اصول المحاكمات المدنية. المادة 125- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات، وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه. على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي، يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة في حال قضى بفسخ القرار المستأنف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور. المادة 126- تقدم طلبات تنفيذ القرارات الصادرة بحق السلطة الادارية الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يحيلها بلا إبطاء مع النسخة الصالحة للتنفيذ الى المراجع المختصة لإجراء المقتضى. الفصل السادس - في الرسوم والنفقات المادة 127- معدلة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993 تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة. المادة 128- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادرة بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و81 و82 و86 و87 و88 و89 91 و92 و93 و99 و100 من القانون المشار اليه. المادة 129- معدلة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993 والقانون 710 تاريخ 5/11/1998 يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي المترتب والباقي عند صدور القرار. مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة /50000/ ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة. المادة 130- تخضع طلبات التفسير وإبداء الرأي بصحة عمل اداري للرسم المقطوع. المادة 131- معدلة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993 في قضايا الاستئناف والتمييز وإعادة المحاكمة واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة أن يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الآتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا: 1 - عشرة آلاف ل.ل. إذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية ألف ليرة لبنانية. 2 - عشرون ألف ل.ل. إذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية ألف ليرة لبنانية. 3 - عشرون ألف ل.ل. إذا كانت المراجعة غير قابلة للتقدير. 4 - عشرون ألف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي. 5 - ماية ألف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة. 6 - عشرة آلاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر أو قرار تحديد اتعاب الخبير يكتفي بتأمين واحد إذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد. يصادر التأمين إيرادا للخزينة إذا ردت المراجعة شكلا أو أساسا. لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق. تصفى النفقات في القرار النهائي. المادة 132- يفصل في قضايا المعونة القضائية أحد قضاة الهيئة يعينه الرئيس ويكون قراره قابلا الاستئناف لدى الغرفة في مدة خمسة عشر يوما. المادة 133- معدلة وفقا للمرسوم 259 تاريخ 6/10/1993 والقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشئ عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية. وله، عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها، ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي. تنزيل الملف المادة الاولى يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8085 تاريخ 31/5/1974 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة التالي نصه: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8085 تاريخ 31/5/1974 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة التالي نصه: المادة 1- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 - يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية، على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت. - يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون. المادة 2- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية. المادة 3- يمارس رئيس مجلس شورى الدولة صلاحيات الرئيس التسلسلي الاعلى من الناحيتين الادارية والمالية. معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 - يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية، على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت. - يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون. تنزيل الملف النص الكامل (PDF) تنزيل الملف جدول رقم 1 - ملاك قضاة مجلس شورى الدولة الدولة والمحاكم الادارية معدل وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993 والقانون 375 تاريخ 4/11/1994 والقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 العدد 1 رئيس مجلس شورى الدولة 1 مفوض الحكومة 10 4- رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة 6- رئيس محكمة 35- مستشار 52 32- مستشار معاون 20- مستشار لدى المحاكم الادارية 99 المجموع تنزيل الملف جدول رقم 2 - فئات ودرجات ورواتب قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية معدل وفقا للمرسوم رقم 2215 تاريخ 24/1/1985 والقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 تنزيل الملف جدول رقم 3 - ملاك المساعدين القضائيين في مجلس شورى الدولة العدد 1 رئيس مصلحة 5 رئيس دائرة 15 محرر أو كاتب 10 مستكتب (اول او ثان) 10 مباشر 7 حاجب 48 المجموع تطبق سلاسل الرواتب في الملاك الاداري العام على الموظفين في ملاك مجلس شورى الدولة تنزيل الملف جدول رقم 4 - ملاك المساعدين القضائيين في المحاكم الادارية جدول مضاف - معدل وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000 العدد 6 رئيس دائرة أو رئيس قلم 15 محرر أو كاتب 7 مباشر 10 مستكتب (اول أو ثان) 7 حاجب 48 المجموع تطبق سلاسل الرواتب في الملاك الاداري العام على الموظفين في ملاك المحاكم الادارية. تنزيل الملف