البلدية > 2016 > نصوص قانونية > نظام مجلس شورى الدولة > مرسوم رقم 10434 - صادر في 14/6/1975 > الباب الرابع - مهمة مجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية

الباب الرابع - مهمة مجلس شورى الدولة في الشؤون القضائية


الفصل الأول - في صلاحيات مجلس شورى الدولة

المادة 60- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
المحاكم الادارية هي المحاكم العادية للقضايا الادارية.
مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لجميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية والمرجع الاستئنافي او التمييزي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة ومحكمة الدرجة الاولى والاخيرة لبعض القضايا.


المادة 61- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص:
1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الإدارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.
3- في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.
4- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
5- في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.
6- في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.
تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيمها المحاكم العدلية.


المادة 62- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
تلغى جميع لجان الاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى الرسوم الاميرية والبلدية المنشأة بموجب مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
تحال جميع الاعتراضات العالقة امام هذه اللجان بالطريقة الادارية الى المحاكم الادارية وفق صلاحيتها الاقليمية خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجب على صاحب العلاقة في مختلف قضايا الضرائب والرسوم الاعتراض عليها امام الدائرة المالية المختصة قبل تقديم الدعوى امام المحكمة الادارية وذلك تحت طائلة رد الاعتراض. وتبقى سارية المفعول لهذا الغرض احكام المواد 2 الى 9 والمادة 17 من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31 آذار 1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراضات على الضرائب والرسوم ومهل البت بها.


المادة 63- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
1- تنظر المحاكم الادارية في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للقرارات ذات الصفة الادارية سواء كانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة الصادرة عن سلطة عامة محلية (محافظ - قائمقام - مجلس بلدي الخ...).
2- في النزاعات المتعلقة بقانونية انتخابات المجالس الادارية كالمجلس البلدية والهيئات الاختيارية وسواها.
3- في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين المحليين.


المادة 64- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
خلافا لاي نص اخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين.
لاتخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقص.
تطبق الفقرة السابقة على المراجعات التي لم يصدر بها حكم مبرم.
ووفقاُ للقانون رقم 428 تاريخ 6/6/2002، تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 64 على جميع المراجعات العالقة والتي لم تقترن بحكم نهائي مبرم بما فيها الأحكام التي هي موضوع طلب إعادة محاكمة.


المادة 65- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
ينظر مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة بالنزاعات الاتية:
1- طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.
2- قضايا الموظفين المعينين بمراسيم. 
3- المراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية التي يتجاوز نطاق تطبيقها الصلاحية الاقليمية لمحكمة ادارية واحدة.
4- طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادارية التي هي من صلاحية مجلس شورى الدولة في الدرجة الاولى والاخيرة.
على المحاكم العدلية ان ترجئ  بت الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير او تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحياتها.
5- يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس شورى الدولة فيعطي المجلس رأيا ملزما للمحاكم العدلية في القضية التي اعطي الرأي من اجلها.
6- قضايا التلازم.


المادة 66- معدلة وفقا للمرسوم 259 تاريخ 6/10/1993 والقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
اولا - لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه من القضاة ان يعين بناء على طلب صاحب العلاقة وخلال اسبوع من ورود الطلب خبيرا يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها ان تسبب مراجعة لدى المحاكم الادارية او مجلس شورى الدولة.
يبلغ القرار الى من يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف.
يعتبر كل تقرير وضعه خبير معين خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة باطلا ولا يقبل لدى القضاء الاداري ولايمكن الاعتداد به.
يحدد رئيس مجلس الشورى او رئيس المحكمة او القاضي المنتدب من قبله اتعاب الخبير.
يحق للفرقاء وللخبير الاعتراض على قرار تحديد الاتعاب امام الغرفة التي يراسها القاضي الذي اتخذ القرار خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة رده شكلا. ويكون القرار الصادر مبرما ونافذا على اصله.

ثانيا - لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية - او للقاضي المنتدب من قبلهما قبل تقديم اية مراجعة، ان يتخذ في حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خلال اسبوع على الاكثر من ورود الطلب، جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الاضرار وذلك من دون التعرض لاصل الحق وله ان يقرر تقديم كفالة.
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه، وله ان يحكم بغرامة على الخصم الذي يتمنع عن تنفيذ قراره المشار اليه في الفقرة السابقة.

ثالثا - لرئيس مجلس شورى الدولة او لرئيس المحكمة الادارية او للقاضي المنتدب من قبلهما دون التعرض لاصل الحق بناء على طلب صاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الاساس ان يلزم خصمه بان يدفع له سلفة عن قيمة المبلغ المطالب به عندما تكون مراجعته مرتكزة على اسباب جدية وهامة لقاء تقديم كفالة مصرفية من مصرف معتمد من قبل البنك المركزي تضمن تنفيذ الحكم عليه باعادة السلفة مع التعويض الذي يراه المجلس من جراء استيفائه السلفة مقدما.
- يمنح الخصوم من تاريخ تبليغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار اليه في البندين الثاني والثالث المذكورين اعلاه.

رابعا - يجوز الاعتراض امام الغرفة المختصة او المحكمة على قرار العجلة المتخذ وفقا للبندين الثاني والثالث خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
يفصل الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار على حدة خلال اسبوع من دون اتباع اية اصول اخرى ويشترك المقرر في الحكم.
لا تتمتع قرارات العجلة المتخذة وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بقوة القضية المحكمة ويمكن تعديلها او الرجوع عنها بناء على طلب احد الفرقاء اذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.

خامسا - يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه في حال الاخلال بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات المتعلقة بادارة المرفق العام بموجبات.
ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يترضرروا من هذا الاخلال، وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرام العقد او يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة.
يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية قبل ابرام العقد وله ان يامر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج في العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة. ينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للاصول المستعجلة.
يمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة.
يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينها.


الفصل الثاني - في أصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة



المادة 67- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
تطبق امام المحاكم الادارية اصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة.
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية.


المادة 68- إذا لم تكن السلطة قد أصدرت قرارا فيتوجب على ذي العلاقة أن يستصدر مسبقا قرارا من السلطة المختصة، ومن اجل ذلك يقدم الى السلطة طلبا قانونيا فتعطيه بدون نفقة ايصالا يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه. واذا لم تجبه السلطة الى طلبه خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخ استلامها الطلب المقدم منه اعتبر سكوتها بمثابة قرار رفض، إلا في الحالتين التاليتين:
1 - إذا كانت السلطة الادارية من الهيئات التقريرية التي لا تنعقد إلا في دورات معينة فتمدد مهلة الشهرين عند الاقتضاء حتى اختتام اول دورة تنعقد بعد تقديم الطلب.
2 - اذا كان بت موضوع الطلب خاضعا لمهل قانونية تزيد في مجموعها عن الشهرين فلا يعد سكوت الادارة قرارا ضمنيا بالرفض إلا بعد انصرام هذه المهل.


المادة 69- مهلة المراجعة شهران وتبتدئ المهلة من تاريخ نشر القرار المطعون فيه إلا اذا كان من القرارات الفردية  فتبتدئ من تاريخ التبليغ أو التنفيذ.
واذا كان القرار الاداري قرارا ضمنيا بالرفض ناتجا عن سكوت الادارة فمهلة الشهرين المنصوص عليها في الفقرة السابقة تبتدئ اعتبارا من انتهاء المدة المعينة في المادة 68.
إذا صدر قرار صريح قبل انتهاء مهلة الشهرين المذكورة تسري من جديد منذ هذا القرار مهلة المراجعة، واذا صدر هذا القرار بعد انقضاء مهلة الشهرين فلا يكون من شأنه بدء مهلة جديدة.
واذا انقضت مهلة المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها فاقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول.
لا تقبل الدعوى المقدمة بعد انقضاء المهلة.


المادة 70- لا تسمع مراجعة القضاء الشامل التي تستند على عدم شرعية قرار اداري أو صدت بشأنه مهلة الطعن إذا كانت المراجعة مبنية على نفس السبب القانوني الذي كان بالامكان أن تستند إليه مراجعة الابطال ضد ذلك القرار وإذا كانت لها نفس النتائج المالية التي كانت لتنجم عن مراجعة الابطال.
لا تسري أحكام هذه المادة على المراجعات المقدمة بتاريخ سابق لنفاذ هذا القانون ولا على تلك التي سقط الحق بتقديمها في ظل القانون السابق.


المادة 71- تنقطع مهلة المراجعة:
1 - إذا تقدم صاحب العلاقة ضمن المهلة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها، وفي هذه الحال تبتدئ المهلة من تاريخ تبليغ القرار الصريح أو من تاريخ القرار الضمني الصادر بشأن هذه المراجعة الادارية. ولا تنقطع المهلة الا بسبب مراجعة واحدة.

2 - إذا طلب صاحب العلاقة ضمن مهلة المراجعة المعونة القضائية، وفي هذه الحال تبتدئ مهلة المراجعة مجددا اعتبارا من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة القرار الصادر بشأن المعونة القضائية.

3 - إذا تقدم صاحب العلاقة لدى محكمة غير صالحة وفي هذه الحال تبتدئ المهلة مجددا من تاريخ ابلاغه الحكم.


المادة 72- ترفع مراجعات الافراد باستدعاء يودع قلم المجلس ويجب أن يشتمل هذا الاستدعاء على ما يلي:
1 - اسم المستدعي وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعند الاقتضاء اسم المستدعى بوجهه وشهرته ومهنته ومحل اقامته.
2 - موضوع الاستدعاء وبيان الوقائع وذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء.
3 - ذكر الاوراق المرفقة بالاستدعاء.
4 - تعيين محام ويكون توقيع المحامي على الاستدعاء أو اللائحة الجوابية بمثابة اختيار من موكله محل اقامة في مكتبه.
يوضع على الاستدعاء الطابع القانوني.


المادة 73- يجب أن يرفق بالاستدعاء المستندات الآتية:
1 - نسخ عنه يصدق عليها لمستدعي أنها طبق الاصل ويكون عددها موازيا لعدد الخصوم في الدعوى.
2 - نسخة مصدق عليها انها طبق الاصل عن القرار المطعون فيه أو عن الايصال المنصوص عليه في المادة 68.
3 - افادة من القاضي أو رئيس المحكمة الناظر بالدعوى الاساسية وذلك اذا كانت المراجعة مقدمة بشأن طلب تفسير أو تقدير صحة عمل اداري.
4 - نسخة عند الاقتضاء عن القرار القاضي بمنح المستدعي المعونة القضائية.
5 - الايصال المثبت لدفع الغرامة المنصوص عليها في المادة 131.
6 - الوكالة المعطاة من المدعي الى محاميه بالشكل القانوني.


المادة 74- ترفع مراجعات السلطة الادارية الى مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المادتين السابقتين وتعفى من رسوم الطابع والغرامة ومن تعيين المحامي.   


المادة 75- تسجل الاستدعاءات التي تقدم بموجبها الدعوى في قلم المجلس لدى استلامها في سجل يمسكه الكاتب ويكون مرقما بالتسلسل ومؤشرا عليه حسب الاصول.
تختم الاستدعاءات بخاتم يشير الى تاريخ تقديمها ويعطى بها إيصال.
يقوم المستشار المعاون المشرف على الدوائر الادارية بإبلاغ المستدعي خلال اسبوع النقص الموجود في الاستدعاء. يجب أن يصلح هذا النقص خلال خمسة عشر يوما من التبليغ، وإذا انقضت هذه المدة دون إصلاحه يمكن المجلس إعطاء القرار ببطلان الاستدعاء.
وما لم تكن الدعوى أصبحت جاهزة للحكم، يوقف سير المحاكمة لمدة سنة إذا علم المجلس بوفاة أحد الخصوم أو زواله إذا كان شخصا معنويا، أو استقالة أو وفاة الوكيل.
إذا انقضت هذه المدة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول، يمكن الهيئة الواضعة يدها عليها أن تقرر، في غرفة المذاكرة، بطلان الاستدعاء.


المادة 76- بعد أن يحدد في الاستدعاء موضوع الطلب والاسباب القانونية التي تبرره، تعتبر لغوا الطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة التي يدلي بها المستدعي اثناء الدعوى إلا إذا كانت مهلة المراجعة لم تنقض بعد.
على أنه يجب على المجلس أن يبت في الاسباب القانونية التي لها صفة الانتظام العام وان لم يدل بها أحد.


المادة 77- معدلة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993
لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري أو القرار القضائي المطعون فيه.
لمجلس شورى الدولة أن يقرر وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من المستدعي إذا تبين له من ملف الدعوى أن التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز على أسباب جدية هامة.
إلا أنه لا يجوز وقف التنفيذ إذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي أو الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام أو الامن أو السلامة العامة او الصحة العامة.
يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة أن يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم.    


المادة 78- خلال الايام الثلاثة التي تلي انتهاء تبادل اللوائح، يعين رئيس الغرفة التي تتولى النظر في الدعوى مقررا يحيل إليه الملف، وللرئيس أن يقوم بوظيفة المقرر.


المادة 79- يقوم المقرر بالتحقيق في المراجعة ويجري التحقيقات التي يرى من شأنها جلاء القضية. 


المادة 80- تجري التبليغات بالشكل الاداري مقابل ايصال وتحدد المهل على الوجه الآتي:
أربعة أشهر للجواب على المراجعة.
شهران للجواب على اللوائح.
تبدأ المهل المذكورة مبدئيا من تاريخ التبليغ وفيما يتعلق بالدولة أو بالمؤسسات العامة والبلديات في اليوم الثامن الذي يلي تاريخ تسليم الاوراق الى قلم هيئة القضايا في وزارة العدل فيما يتعلق بالدولة والقلم المختص في المؤسسات العامة والبلديات وعلى الموظف مستلم الاوراق أن يوقع على سند التبليغ اشعارا بالاستلام.
تبدأ المهل المشار إليها بالنسبة للفرقاء الآخرين من تاريخ التبليغ. ويجري تبليغ صاحب العلاقة في محل إقامته الحقيقي أو المختار.
يتم التبليغ بواسطة مباشرين تابعين للقضاء الاداري ينتدبون لهذه الغاية بقرار من وزير العدل.


المادة 81- لا يحق للمستدعي أن يقدم أكثر من جواب واحد إلا بترخيص خاص من المقرر.


المادة 82- يحق للخصوم ولمحاميهم الاطلاع على أوراق الدعوى في قلم المجلس دون نقلها من محلها وتحت مراقبة المستشار المعاون المشرف.


المادة 83- يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى، كما يجوز للمجلس أو للمقرر إدخاله فيها.
يقدم طلب التدخل باستدعاء على حدة ولا يمكن أن يحتوي هذا الطلب إلا على تأييد وجهة نظر أحد الخصوم.    


المادة 84- يعين المقرر الشكل الذي تجري فيه أعمال التحقيق، ويستوحي في ذلك المبادئ الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية دون أن يكون ملزما بالتقيد بها حرفيا، ويحرص على أن تكون جميع اعمال التحقيق كاملة ومجردة، ويكون حق الدفاع محترما.
لكل فريق أن يطلع على المحضر المنظم بنهاية كل تحقيق.


المادة 85- للمقرر أن يتخذ إما عفوا وإما بناء على طلب الخصوم التدابير التي يراها لازمة للتحقيق كتعيين الخبراء وسماع الشهود بعد اليمين وإجراء الكشف الحسي وتدقيق القيود واستجواب الافراد، وله أن يطلب من الادارات العامة تقديم التقارير والمطالعات والسجلات وأن يستدعي الموظفين المختصين لاستيضاحهم عن النواحي الفنية والمادية.


المادة 86- تبلغ القرارات التي يتخذها المقرر الى الخصوم، ولا تكون معللة. ويمكن استئنافها لدى الغرفة في مهلة خمسة أيام بعد إيداع تأمين قدره خمسون ليرة.
يدعى الخصم لتقديم ملاحظاته خلال ثماني وأربعين ساعة.
تفصل الغرفة في الاستئناف بدون أية معاملة خلال ثمانية أيام ويشترك المقرر في الحكم.        


المادة 87- إذا اعتبر مجلس شورى الدولة أن الاستئناف الذي يرفعه خصم غير الادارات العامة على قرار المقرر لا يقصد منه إلا تأخير البت في الدعوى ولا يرتكز على أي سبب جدي حكم على المستأنف بمصادرة التأمين.      


المادة 88- معدلة وفقا للقانون 28/80 تاريخ 25/9/1980
لدى انتهاء معاملة التحقيق يضع المقرر تقريرا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة. يشتمل هذا التقرير على ملخص القضية والوقائع والنقاط القانونية التي يجب حلها وعلى رأي المقرر.
يطلع مفوض الحكومة على جميع الاوراق المرسلة إليه ثم يحيلها الى الرئيس مرفقة بمطالعته الخطية.
يدعى الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة ويمكنهم الحصول على صورة عنهما بناء لطلبهم.
تتم الدعوة بموجب بيان يتضمن اسماء الخصوم وأرقام الدعاوى ينشر في الجريدة الرسمية وتعلق صورة عنه على باب قلم مجلس شورى الدولة في الاسبوع الاول من كل شهر وينظم رئيس القلم محضرا بذلك.
وللخصوم ووكلائهم المحامين أن يقدموا ملاحظاتهم الخطية بشأن التقرير والمطالعة في مهلة شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.


المادة 89- فيما خلا النصوص المتعلقة بتأليف مجلس القضايا تنظر في كل دعوى هيئة مؤلفة من رئيس وعضوين أحدهم المقرر وتتذاكر الهيئة سرا وتتخذ قرارها بالاجماع أو بالاكثرية ويفهم القرار في جلسة علنية يبلغ موعدها الى الخصوم، وذلك خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المهلة المعطاة للفرقاء لوضع ملاحظاتهم بشأن التقرير والمطالعة.


المادة 90- يصدر القرار باسم الشعب اللبناني، بإجماع الاراء أو بأكثريتها واذا صدر بأكثرية الآراء فيشار فيه الى ذلك وعلى القاضي المخالف أن يدون مخالفته.
ويجب أن يشتمل القرار على ما يأتي:
1 - أسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره.
2 - أسماء الفرقاء ومحل اقامتهم وبيان ادعاءاتهم.
3 - الاشارة الى الاوراق الاساسية في الملف.
4 - الاشارة الى النصوص التشريعية أو التنظيمية أو التعاقدية التي تطبق في القرار.
5 - الحيثيات القانونية والواقعية.
6 - الفقرة الحكمية.
7 - تاريخ افهام القرار في الجلسة العلنية".     


المادة 91- يقتصر القرار على إعلان الاوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى التي يبت فيها. ولا يحق لمجلس شورى الدولة أن يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات.


المادة 92- يوقع القرار الرئيس والاعضاء الذين اشتركوا في اصداره وكاتب المجلس، وينسخ القرار على سجل خاص ويبلغ عفوا الى مفوض الحكومة والخصوم.
معدلة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993


المادة 93- أحكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة، وعلى السلطات الادارية أن تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام.
على الشخص المعنوي من القانون العام أن ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية وإذا تأخر عن التنفيذ من دون سبب، يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بإلزامه بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة وتبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم.
كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعيق أو يؤخر تنفيذ القرار القضائي المذكور في الفقرة السابقة يغرم أمام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاثة أشهر ولا يزيد عن راتب ستة أشهر.


المادة 94- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
لا تقبل احكام المحاكم الادارية اي طريق من طرق المراجعة الا اعتراض الغير والاستئناف.
في دعاوى القضاء الشامل (باستثناء الدعاوى الضريبية) لا يقبل الاستئناف الا ضد الاحكام التي تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية.
لا يقبل قرارات مجلس شورى الدولة اي طريق من طرق المراجعة الا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.


المادة 95- القرارات الصادرة بالصورة الغيابية تقبل الاعتراض. والاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا إذا قرر مجلس شورى الدولة ذلك. يقدم الاعتراض في مهلة شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الغيابي وكل اعتراض يقدم بعد انقضاء هذه المهلة يرد شكلا.      


المادة 96- إذا صدر قرار وجاهي بحق فريق وغيابي بحق فريق آخر فلا يحق لهذا الاخير أن يعترض على القرار إذا كانت مصلحته لا تختلف عن مصلحة الفريق الآخر.


المادة 97- إذا ألحق القرار ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى أو ممثلا فيها، حق لهذا الشخص أن يعترض على القرار بطريقة اعتراض الغير. يجب أن تقدم طلبات اعتراض الغير تحت طائلة الرد خلال مهلة شهرين من تاريخ العلم بصدور الحكم على أن لا تتجاوز المهلة في مطلق الاحوال، خمس سنوات من تاريخ صدوره.


المادة 98- لا يقبل طلب إعادة المحاكمة إلا في الحالات التالية:
1 - إذا كان القرار مبنيا على أوراق مزورة.
2 - إذا حكم على أحد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه.
3 - إذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون.
يجب أن تقدم طلبات اعادة المحاكمة تحت طائلة الرد:
في الحالة الاولى خلال شهرين من تاريخ صدور حكم مبرم بإثبات التزوير وفي الحالتين الثانية والثالثة خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.


المادة 99- إذا كان قرار مجلس شورى الدولة مشوبا بخطأ مادي كان له تأثير في الحكم جاز للفريق صاحب العلاقة أن يقدم الى المجلس طلبا بالتصحيح.
يجب أن يقدم هذا الطلب في مدة شهرين من تاريخ تبلغ القرار المطلوب تصحيحه.


المادة 100- لا تقبل القرارات الصادرة بصدد طلبات اعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي أي طريق من طرق المراجعة وتطبق هذه المادة على المراجعات المقدمة قبل صدور هذا القانون والتي ما زالت عالقة.


المادة 101- تخضع دعاوى الاعتراض واعتراض الغير وإعادة المحاكمة والتصحيح للقواعد نفسها التي تخضع لها الدعاوى التي صدر بشأنها القرار المطعون فيه وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المذكورة أعلاه.
وتنظر في هذه القضايا الغرفة التي أصدرت القرار المطعون فيه.


المادة 102- تطبق الاصول الموجزة:
1 - في المراجعات المنصوص عنها في المادتين 63 و64 من هذا القانون..
2 - في مراجعات القضاء الشامل عندما لا تتعدى قيمة الدعوى الألفي ليرة.
يقدر قيمة الدعوى المستدعي.


المادة 103- عند تطبيق الاصول الموجزة بأصول المحاكمة العادية ما عدا الاستثناءات التالية.
1 - يجوز للأفراد أن يقدموا دعواهم بدون قرار مسبق من السلطة الادارية ويعفى استدعاؤهم من تعيين محام.

2 - يجب على المقرر أن يحقق في الدعوى بأقرب مهلة ممكنة ولا تكون قراراته قابلة الاستئناف، أما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم أو جوابهم فتكون ثمانية أيام على الأقل وخمسة عشر يوما على الأكثر، ولا يجوز تقديم أي رد على اللائحة الجوابية ولا الترخيص بتقديمها إلا بقرار من الهيئة.

3 - يضع المقرر تقريرا موجزا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة، وعلى هذا الأخير أن يعيده مع مطالعته خلال ثمانية أيام الى الرئيس، وللخصوم أن يقدموا ملاحظاتهم على تقرير المقرر ومطالعة مفوض الحكومة في مهلة خمسة أيام منذ تاريخ التبليغ، ويجب أن يحكم في القضية بدون ابطاء.


المادة 104- لرئيس الغرفة أن يرخص بقرار خاص وفي مراجعات القضاء الشامل دون سواها، بناء على طلب مقدم من أحد الخصوم وبعد أخذ رأي مفوض الحكومة، في تطبيق اصول المحاكمة الموجزة إذا رأى أن هذا الامر لا يلحق أي ضرر بالمتداعين، على أنه في هذه الحال يظل القرار الاداري المسبق واجبا.


المادة 105- لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة إلا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر، ولا يجوز في أي حال قبول المراجعة بما يتعلق باعمال لها صفة تشريعية أو عدلية.


المادة 106- لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة إلا ممن يثبت أن له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه.


المادة 107- لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية أخرى للحصول على النتيجة نفسها.


المادة 108- على مجلس شورى الدولة أن يبطل الاعمال الادارية المشوبة بعيب من العيوب المذكورة أدناه:
1 - إذا كانت صادرة عن سلطة غير صالحة.
2 - إذا اتخذت خلافا للمعاملات الجوهرية المنصوص عليها في القوانين والانظمة.
3 - إذا اتخذت خلافا للقانون أو الأنظمة أو خلافا للقضية المحكمة.
4 - إذا اتخذت لغاية غير الغاية التي من أجلها خول القانون السلطة المختصة حق اتخاذها.


المادة 109- يمكن الاعتراض على صحة انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية من قبل كل ناخب في المنطقة ذات العلاقة، وكل من قدم ترشيحه فيها بصورة قانونية، ومن قبل وزير الداخلية.


المادة 110- تقدم اعتراضات الناخبين والمرشحين تحت طائلة الرد خلال مهلة خمسة عشر يوما من إعلان نتائج الانتخاب ويكتفي باستدعاء خطي دون أي معاملة أخرى.
يبلغ الاعتراض الى الدولة والى الاشخاص المطعون بانتخابهم.


المادة 111-  أن يقدم اعتراض الدولة تحت طائلة الرد خلال مهلة شهر من اعلان نتائج الانتخاب.


المادة 112- في القضايا التأديبية يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الابطال أو النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي.


المادة 113- لا يحق لمجلس شورى الدولة في القضايا التأديبية أن ينظر في ملاءمة العقوبة المقررة.


الفصل الثالث - في أصول المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة بصفته مرجعا استئنافيا أو تمييزيا

المادة 114- يخضع استئناف الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية للقواعد المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالهيئات المذكورة. وتكون مهلة الاستئناف شهرين من تاريخ التبلغ عند عدم وجود نص مخالف.


المادة 115- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
- ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس شورى الدولة فيعيد المجلس درسها ويبت فيها مجددا.
- عندما ينظر مجلس شورى الدولة بدعوى كمرجع استئنافي يصبح ايضا صالحا للنظر بدعوى مقدمة بداية ومتضمنة طلبات مرتبطة بالدعوى الاستئنافية ويصبح مجلس شورىالدولة صالحا ايضا بداية عندما تكون الدعوى مقدمة لدى المحكمة الادارية تتضمن طلبات متلازمة مع دعوى مقدمة سابقا امامه.
- ان المحكمة الادارية الناظرة بدعوى ضمن نطاق صلاحياتها الاقليمية تصبح صالحة ايضا للنظر بطلبات متلازمة ومن صلاحية محكمة ادارية ثانية.
- اذا قدمت مراجعات امام محكمتين اداريتين وكان يوجد تلازم بينهما تحال الدعويان لرئيس مجلس شورى الدولة الذي عليه ان يتخذ قرارا دون اي تعديل بتعيين المحكمة الصالحة. لا يقبل قرار رئيس المجلس اي طريق من طرق المراجعة.
- على المحكمة التي اعلنت صالحة بموجب قرار رئيس مجلس الشورى ان تذعن الى هذا القرار باستثناء الاعلان عن عدم صلاحية القضاء الاداري للنظر بالمراجعة الحاضرة.
- ان جميع اجراءات المحاكمة التي تمت تبقى سارية المفعول امام المحكمة الادارية او مجلس شورى الدولة.


المادة 116- لا يوقف الاستئناف المقدم ضمن المهلة القانونية تنفيذ الحكم المستأنف ما لم يقرر مجلس شورى الدولة عكس ذلك.


المادة 117- يمكن تمييز الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية وإن لم ينص القانون على ذلك.


المادة 118- لا ينقل التمييز الدعوى لدى مجلس شورى الدولة  وإنما ينحصر حق المجلس في التثبت بأن قاضي الأساس استخلص من الوقائع نتائجها القانونية.


المادة 119- مهلة التمييز شهران من تاريخ تبلغ الحكم ولا يسمع إلا إذا تقدم به أحد الخصوم وبني على أحد الاسباب المبينة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة 108.


المادة 120- إذا نقض مجلس شورى الدولة الحكم المطعون فيه تحتم على المحكمة التي أصدرته أن تذعن لقرار المجلس.


المادة 121- مع مراعاة القواعد المشار إليها في هذا الفصل يتبع مجلس شورى الدولة في دعاوى الاستئناف والتمييز الاصول المنصوص عنها في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا القانون.


الفصل الرابع - في المراجعة نفعا للقانون

المادة 122- يمكن لهيئة القضايا في وزارة العدل أن تتقدم تلقائيا أو بناء على طلب الوزير المختص بمراجعات نفعا للقانون ضد كل قرار إداري أو قضائي عندما يكون هذا القرار قد أصبح مبرما. وإذا قضى مجلس شورى الدولة بالابطال فلا يمكن لهذا القرار أن يفيد المتخاصمين أو يسيء إليهم.


الفصل الخامس - في تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة

المادة 123- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
تؤمن دائرة التنفيذ المختصة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية، تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية بحق الافراد التي لا تجيز القوانين تنفيذها بالصورة الادارية.


المادة 124- تتبع في المعاملة التنفيذية المذكورة في المادة السابقة الاصول المرعية في قانون اصول المحاكمات المدنية.


المادة 125- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
يبت رئيس دائرة التنفيذ في اساس مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات، وتفصل في اساس سائر المشاكل المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الجاري تنفيذه.
على انه بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة كمرجع استئنافي، يكون الفصل بالمشكلة من صلاحية مجلس شورى الدولة في حال قضى بفسخ القرار المستأنف ومن صلاحية المحكمة الادارية التي اصدرت القرار الابتدائي في حال الحكم بتصديق القرار المذكور.


المادة 126- تقدم طلبات تنفيذ القرارات الصادرة بحق السلطة الادارية الى رئيس مجلس شورى الدولة الذي يحيلها بلا إبطاء مع النسخة الصالحة للتنفيذ الى المراجع المختصة لإجراء المقتضى.


الفصل السادس - في الرسوم والنفقات

المادة 127- معدلة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993
تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية ونفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود ونفقات الاجراءات المحددة تعرفتها رسميا ورسوم صندوق تعاضد القضاة ورسوم المحاماة.


المادة 128- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
تطبق لدى مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادرة بتاريخ 10/10/1950 وتعديلاته وفي المواد 80 و81 و82 و86 و87 و88 و89 91 و92  و93 و99 و100 من القانون المشار اليه.


المادة 129- معدلة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993 والقانون 710 تاريخ 5/11/1998
يستوفى عند تقديم المراجعة نصف الرسم النسبي المترتب والباقي عند صدور القرار.
مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس شورى الدولة /50000/ ليرة لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة.


المادة 130- تخضع طلبات التفسير وإبداء الرأي بصحة عمل اداري للرسم المقطوع.


المادة 131- معدلة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993
في قضايا الاستئناف والتمييز وإعادة المحاكمة واعتراض الغير واعادة المحاكمة وتصحيح الخطأ المادي على المستدعي باستثناء الدولة أن يودع عند تقديم المراجعة صندوق الخزينة التأمينات الآتية تحت طائلة رد المراجعة شكلا:
1 - عشرة آلاف ل.ل. إذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية ألف ليرة لبنانية.
2 - عشرون ألف ل.ل. إذا كانت قيمة المراجعة لا تتجاوز الاربعماية ألف ليرة لبنانية.
3 - عشرون ألف ل.ل. إذا كانت المراجعة غير قابلة للتقدير.
4 - عشرون ألف ل.ل. في قضايا تصحيح الخطأ المادي.
5 - ماية ألف ل.ل. في قضايا اعادة المحاكمة.
6 - عشرة آلاف ل.ل. عند استئناف قرار المقرر أو قرار تحديد اتعاب الخبير يكتفي بتأمين واحد إذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد.
يصادر التأمين إيرادا للخزينة إذا ردت المراجعة شكلا أو أساسا.
لا تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي قدمت في ظل القانون السابق.
تصفى النفقات في القرار النهائي.


المادة 132- يفصل في قضايا المعونة القضائية أحد قضاة الهيئة يعينه الرئيس ويكون قراره قابلا الاستئناف لدى الغرفة في مدة خمسة عشر يوما.


المادة 133- معدلة وفقا للمرسوم 259 تاريخ 6/10/1993 والقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
لمجلس شورى الدولة ان يحكم بالتعويض على كل ضرر ناشئ عن ادعاء او دفاع او دفع عن سوء نية.
وله، عندما يرى انه من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على احد الخصوم الذي بذلها، ان يلزم الخصم الاخر بان يدفع له المبلغ الذي يحدده ومن ضمنه اتعاب المحامي.