الباب الثاني - تنظيم مجلس شورى الدولة

المادة 34- معدلة وفقا للمرسوم 259 تاريخ 6/10/1993 والقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
يحدد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزهاوعدد قضاة كل غرفة.

اولا:- تحدد صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية وفقا للقواعد الاتية:

1- محل اقامة المستدعي في النزاعات المتعلقة بالاعمال الفردية الخاصة بالامن.
2- مكان الاملاك المبنية وغير المبنية في النزاعات المتعلقة بصورة عامة بالاعمال الخاصة بتلك الاملاك.
3- مكان تنفيذ العقد، وفي حال تعدى التنفيذ نطاق صلاحية المحكمة الادارية الاقليمية، مكان توقيع العقد.
4- محل اقامة المستدعي اذا كان الضرر ناجما عن عمل اداري.
5- مكان الحدث المنشئ للضرر اذا كان الضرر ناجما عن اشغال عامة او عن تصرف اداري.
6- مكان التعيين في قضايا الموظفين التي يخرج النظر فيها عن صلاحية مجلس الشورى في الدرجة الاولى.
7- مكان وجود المجالس الادارية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات.
8- مكان وجود المجالس الادارية او المؤسسات العامة والخاصة في النزاعات المتعلقة بتنظيمها وسير عملها ولا سيما في شأن قرارات المراقبة والوصاية المتخذة بحقها.
9- في حال عدم امكانية تطبيق القواعد المذكورة اعلاه، مكان مقر السلطة التي اتخذت العمل الاداري المشكو منه او مكان مقر السلطة المفوض اليها مثل هذا العمل او مكان توقيع العقد.
ان المحكمة الصالحة للنظر بالطلب الاصلي صالحة ايضا للنظر بكل طلب تبعي او عارض او مقابل أو مرتبط بغيره وبكل دفع.
ان المحكمة الصالحة للنظر بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية هي المحكمة الصالحة للنظر بالعمل المشكو منه.

ثانيا:
1- يمكن وزير العدل الترخيص لغرف المحاكم الادارية ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.
2- توزيع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من رئيس مجلس الشورى بعد اخذ رأي مكتب المجلس.
يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة فالرئيس الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا وعند تساوي السن يعين رئيس الدائرة بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة.
4- رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاههم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين.
5- تتألف المحاكم الادارية من القضاة المتخرجين من المعهد القضائي - قسم القانون العام - ومن بين القضاة المعينين وفق احكام المادة الثامنة من هذا القانون، ويمكن تعيين قضاة مجلس شورى الدولة في هذه المحاكم بقرار من رئيس المجلس.
- اذا تعذر على احد القضاة التابعين للمحكمة الادارية القيام بعمله لاي سبب فلرئيس الدائرة القضائية ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور. 

ثالثا: يقسم مجلس شورى الدولة الى سبع وحدات 

1- مجلس القضايا.
2- ست غرف: واحدة منها ادارية والخمس الباقية قضائية.


المادة 35- معدلة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993
يتألف مجلس القضايا من:
1 - رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا عند تعذر حضوره من رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفق القاعدة المنصوص عليها في المادة 14 من نظام مجلس شورى الدولة.
2 - رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة في بداية كل سنة قضائية، أعضاء.
تصدر القرارات عن هيئة مؤلفة من الرئيس ومن أربعة أعضاء على الاقل وإذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.
يستأنس بالمبادئ التي تنطوي عليها قراراتها لتوحيد اجتهاد غرف مجلس شورى الدولة. 


المادة 36- معدلة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993
يرأس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويمكن ان ينيب عنه احد رؤساء الغرف. للرئيس أن يكلف واحدا أو أكثر من بين المستشارين أو المستشارين المعاونين بأعمال هذه الغرفة بصفة عضو أصيل.   


المادة 37- معدلة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993 والقانون 375 تاريخ 4/11/1994
تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الأقل ويلحق بها مستشار معاون أو أكثر لمساعدتها في أعمالها. ويجوز لرئيس الغرفة أن يعين مقررا ويكمل الهيئة عند الاقتضاء.
لرئيس المجلس أن يرأس علاوة على الغرفة القضائية التي يرأسها أية غرفة من الغرف القضائية.
في حال غياب رئيس الغرفة يقوم بمهامه المستشار الاعلى درجة.       


المادة 38- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
في حال شغور المركز او غياب الرئيس او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم مقامه رئيس الغرفة الذي له الاولوية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة ولا يستفيد من يقوم مقام الرئيس الاصيل من مخصصات الوظيفة.


المادة 39- ملغاة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993


المادة 40- ملغاة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993


المادة 41- معدلة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993
تؤلف الغرف وتوزع الاعمال عليها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة.
يمكن للمستشار أن يكون عضوا في غرفتين قضائيتين على الاكثر.
في حال عدم تمكن إحدى الغرف من القيام بأعمالها لعدم اكتمال عددها بسبب الشغور أو الغياب أو أي سبب آخر ينتدب مكتب مجلس شورى الدولة مستشارين في الغرف الاخرى لتأليف أو إكمال الغرف الناقصة.    


المادة 42- لا يجوز ان تضم الغرفة الواحدة اعضاء تربط بعضهم ببعض صلة قربى أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، ولا يجوز لاحدهم ان يشترك في دعوى يكون طرفا او وكيلا فيها احد اقاربه أو أصهاره أو قضى بها احد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة نفسها.     


المادة 43- تطبق لدى مجلس شورى الدولة احكام اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بنقل الدعوى للارتياب المشروع ورد القضاة وتنحيهم، إلا أن طلب النقل للارتياب المشروع يجب أن يقدم الى مجلس القضايا. 


المادة 44- معدلة وفقا للقانون 259 تاريخ 6/10/1993
تحال الدعوى الى مجلس القضايا بقرار من رئيس مجلس الشورى في أية مرحلة من مراحل المحاكمة وفي هذه الحال ترفع يد الغرفة عن الدعوى حكما بمجرد صدور القرار.
لمفوض الحكومة أو لرئيس الغرفة ان يطلب احالة دعوى الى مجلس القضايا ولمكتب مجلس شورى الدولة ان يتخذ القرار بالاستجابة او بالرد خلال ثلاثة أيام من تاريخ ايداعه الطلب.
لا يكون قرار رئيس المجلس بالاستجابة أو بالرد معللا ولا يقبل هذا القرار أي طريق من طرق المراجعة.
تعتبر دعاوى القضاة والدعاوى المقدمة نفعا للقانون من صلاحية مجلس القضايا حكما.
باستثناء الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق لرئيس مجلس شورى الدولة أن يقرر اعتبار أية مراجعة عالقة أمام مجلس القضايا بتاريخ نفاذ هذا القانون من صلاحية غرفة قضائية شرط أن لا يكون قد صدر فيها تقرير من المستشار المقرر.


المادة 45- يؤازر الغرف في مجلس شورى الدولة مفوض الحكومة ويكون لديه أربعة معاونين يعينون على الاكثر من بين المستشارين أو المستشارين المعاونين بمرسوم يتخذ بناء على انهاء مكتب المجلس واقتراح وزير العدل.
يتقدم مفوض الحكومة أو المفوض المعاون الذي ينتدبه بمطالعاته المعللة في جميع الدعاوى المقدمة الى مجلس شورى الدولة.
يتقدم مفوض الحكومة شخصيا بمطالعاته أمام مجلس القضايا، وعند تعذر ذلك ينوب عنه معاونه الاول.


المادة 46- يجتمع مجلس شورى الدولة في هيئة عامة مرة كل سنة في شهر تشرين الاول بناء على دعوة الرئيس.
تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء المجلس. ولا يمكنها المذاكرة الا عند حضور نصف اعضائها على الاقل وتتخذ المقررات بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون الاجتماعات سرية، وينظم رئيس القلم محاضرها التي لا يجوز اعلانها بأية صورة.
يعرض الرئيس على البحث تقريرا يتضمن أعمال مجلس شورى الدولة خلال السنة السابقة والاشارة الى الاصلاحات التشريعية والنظامية والادارية التي يراها موافقة للمصلحة العامة.
يبلغ رئيس مجلس الشورى مقررات الهيئة العامة الى وزير العدل.      


المادة 47- يتولى رئيس مجلس شورى الدولة، بالاضافة الى الوظائف والمهام المحددة له في هذا القانون، اعمال الادارة، ويقوم بالتفتيش القضائي والاداري بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من الاعضاء وله أن يحدد مهام الموظفين ويوزع العمل بينهم وأن يفوض بعض صلاحياته الادارية الى المستشار المعاون المشرف على الدوائر الادارية او أي مستشار معاون آخر".


المادة 48- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
يتألف قلم مجلس شورى الدولة واقلام المحاكم الادارية من مساعدين قضائيين وحجاب ومباشرين ويحدد عددهم وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 3 ورقم 4 الملحقين بهذا القانون.
المساعدون القضائيون هم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية ويحدد عددهم وفئتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
يتولى المساعدون القضائيون الاعمال القلمية المنصوص عليها في القانون وسائر الاعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية.


المادة 49- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
تطبق على المساعدين القضائيين الملحقين لدى القضاء الاداري الاحكام الواردة في قانون القضاء العدلي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذه القانون.


المادة 50- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
رئيس القلم مسؤول عن حسن سير العمل امام رئيس الدائرة القضائية، وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها انظمة الموظفين الاداريين لرئيس الدائرة.


المادة 51- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
يؤلف المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين لدى القضاء الاداري من ثلاثة قضاة إداريين يعينون بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات قضائية قابلة للتجديد مرة واحدة.
يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي.
تطبق لدى المجلس التأديبي احكام المواد 25 و26 و27 من نظام مجلس شورى الدولة.


المادة 52- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
تتخذ قرارات المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين بالاكثرية وتخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة.


المادة 53- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
يحال المساعد القضائي الى المجلس التأديبي بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي ويمكن ان يوفق عن العمل بموجب القرار ذاته.


المادة 54- معدلة وفقاّ للقانون رقم 227 الصادر في 31/5/2000
يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون ويخضعون مسلكيا للتفتيش القضائي.


المادة 55- تبدأ العطلة القضائية في مجلس شورى الدولة في 15 تموز وتنتهي في أول تشرين الاول من كل سنة، وتنظم الاعمال فيها بقرار من مكتب المجلس.
لا يحق لأعضاء مجلس شورى الدولة أية خلالها علاوة على هذه العطلة غير أنه يعود لوزير العدل أن يمنحهم اجازة لا تتجاوز خمسة عشر يوما في السنة براتب كامل بناء على طلب خطي يقدم إليه بالطريقة التسلسلية.