البلدية > 2016 > نصوص قانونية > نظام مجلس شورى الدولة > مرسوم رقم 10434 - صادر في 14/6/1975 > الباب الثالث - مهمة مجلس شورى الدولة في الشؤون الادارية والتشريعية

الباب الثالث - مهمة مجلس شورى الدولة في الشؤون الادارية والتشريعية


المادة 56- يساهم مجلس شورى الدولة في إعداد مشاريع القوانين، فيعطي رأيه في المشاريع التي يحيلها عليه الوزراء ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية ويهيء ويصوغ النصوص التي يطلب منه وضعها. وله من اجل ذلك ان يقوم بالتحقيقات اللازمة وأن يستعين باصحاب الرأي والخبرة.


المادة 57- يجب أن يستشار مجلس شورى الدولة في مشاريع المراسيم التشريعية وفي مشاريع النصوص التنظيمية وفي جميع المسائل التي نصت القوانين والانظمة على وجوب استشارته فيها.
ويمكن أن يستشار في مشاريع المعاهدات الدولية ومشاريع التعاميم وفي أي موضوع هام يقرر مجلس الوزراء استشارته فيه. (راجع التعميم رقم 24 تاريخ 9/12/1996).


المادة 58- يحيل الوزير المختص على مجلس شورى الدولة المشاريع والمسائل المنصوص عنها في المادتين السابقتين.
وتتذاكر الهيئة بالاستناد الى تقرير احد أعضائها.


المادة 59- لوزير العدل ان يطلب الى رئيس مجلس شورى الدولة تعيين أحد أعضاء المجلس لمساعدة الادارات في اعداد أحد المشاريع المنصوص عليها في المادتين 56 و57 السابقتين.