النيابية > 2019 - صور > زاوية الإعلام > قواعد تغطية الحملة الانتخابية

قواعد تغطية الحملة الإنتخابية

المواد المتعلقة بقواعد الاعلام والاعلان الانتخابيين في قانون الانتخاب رقم 44/2017
 
المادة 68: في المصطلحات
 للعبارات الواردة أدناه، حين تستخدم من اجل تطبيق هذا القانون سواء بصيغة المفرد او الجمع، المعاني الآتية:
 
الاعلام الانتخابي:
كل مادة اعلامية كالأخبار والتحاليل والتصاريح والمقابلات والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات، تتعلق بالانتخابات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويجري بثها دون مقابل ضمن البرامج العادية او الاستثنائية لمؤسسة اعلامية.
 
 
الدعاية الانتخابية:
كل مادة تتعلق ببرامج الجهات المرشحة وحملاتها الانتخابية ومواقفها الانتخابية والسياسية، وتكون مسجلة في استوديوهات مؤسسة الاعلام أو خارجها، وترغب الجهة المرشحة ان تتوجه بها الى الناخبين عبر بثها لحسابها الخاص ضمن برامج مؤسسات الاعلام المخصصة لتلك الغاية ومقابل بدل مادي.
الاعلان الانتخابي:
كل مادة او نشرة ترويجية لجهة مرشحة يتم بثها او نشرها مقابل بدل مالي ضمن الوقفات والمساحات المخصصة للإعلانات التجارية لدى مؤسسات الاعلام والاعلان.
 
المواد الانتخابية:
هي الاعلام الانتخابي والدعاية الانتخابية والاعلان الانتخابي.
وسائل الاعلام:
كل وسيلة اعلامية رسمية او خاصة مرئية او مسموعة او مطبوعة او مقروءة او الكترونية مهما كانت تقنيتها.
 
المادة 69: في شرح البرنامج الانتخابي
يعود لكل لائحة او مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة لأجل شرح البرنامج الانتخابي بالأسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة.
 
المادة 70: في فترة الدعاية الانتخابية 
تخضع المواد الانتخابية اثناء فترة الحملة الانتخابية المحددة في هذا القانون التي تبث على مختلف وسائل الاعلام والاعلان والتي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع، للأحكام الواردة في هذا الفصل.
 
المادة 71: في الاعلان الانتخابي المدفوع
أ- يسمح بالدعاية وبالإعلان الانتخابي المدفوع الاجر في وسائل الاعلام والاعلان، وفقا للأحكام الآتية:
1-على وسائل الاعلام والاعلان التي ترغب في المشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابي، ان تتقدم من الهيئة قبل عشرة ايام على الاقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقا بلائحة اسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الاعلان الانتخابي.
2-تلتزم وسائل الاعلام والاعلان بلائحة الاسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها ان ترفض اي اعلان انتخابي مطلوب من لائحة او مرشح يلتزم بها.
3-يمنع على وسائل الاعلام والاعلان التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة القيام باي نشاط اعلاني او دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
4- يجب على وسائل الاعلام والاعلان ان توضح صراحة لدى بثها او نشرها لإعلانات انتخابية، ان هذه الاعلانات مدفوعة الاجر، وان تحدد الجهة التي طلبت بثها او نشرها.
5-يمنع على وسائل الاعلام والاعلان قبول الاعلانات المجانية او لقاء بدل يختلف عما هو وارد في لائحة الاسعار المقدمة من قبلهم.
6- تلتزم الجهة المرشحة او وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن اشرطة الدعاية والاعلان الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي الى كل من الهيئة ومؤسسات الاعلام والاعلان من اجل بثها او نشرها وذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد لاول بث او نشر لها.
7- تقدم كل مؤسسة اعلام او اعلان تقريرا اسبوعيا لاحقا للهيئة يتضمن بيانا بالدعايات والاعلانات الانتخابية التي تم بثها او نشرها خلال الاسبوع المنصرم مع مواقيت بث او نشر كل منها والبدل المستوفى عنها.
8-لا يجوز لأية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة اعلام او اعلان واحدة بأكثر من 50% من مجمل انفاقها الدعائي او الاعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الاعلام او الاعلان.
 
ب- تحدد الهيئة المساحة القصوى المحددة لكل وسيلة اعلامية او اعلانية لأجل بث او نشر برامج اعلامية او اعلانية تتعلق باللوائح او المرشحين كما تحدد اوقات بث او نشر هذه المساحات.
ج- تراعي الهيئة في تحديد المساحات الاعلامية القصوى وتوزيعها مقتضيات الانصاف وحق المرشحين في المساواة في الظهور الاعلامي ضمن حدود القانون والمنافسة الانتخابية المشروعة وفق المعايير المنصوص عليها اعلاه.
 
المادة 72: في رقابة الهيئة على وسائل الاعلام
1- تتحقق الهيئة من التزام وسائل الاعلام في لبنان بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المتخذة تطبيقا لهذه الاحكام.
2- تسهر الهيئة على احترام حرية التعبير عن مختلف الآراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الاعلام اثناء فترة الحملة الانتخابية، وذلك عن طريق اصدار توصيات ملزمة الى هذه الوسائل، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح.
3- تطبق الفقرة الاولى اعلاه على جميع البرامج الاخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الاخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية والتي تبقى مجانية.
4- يترتب على الهيئة ان تؤمن التوازن في الظهور الاعلامي بين المتنافسين من لوائح ومرشحين بحيث تلزم وسيلة الاعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة او لمرشح ان تؤمن بالمقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج.
5-  يعود للهيئة صلاحية تقدير ما إذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل الاعلام الفضائية ضمن المساحات الاعلانية او الاعلامية المخصصة من قبل الهيئة لكل لائحة او مرشح كما يعود لها تحديد مدى هذا الاحتساب.
6- تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة إلى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.
يُطلب من وسائل الاعلام المحافظة على أرشيف مسجّل لكل البرامج المعروضة خلال الحملة الانتخابية لفترة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الانتخابات.
7-تحدد الهيئة، قبل بدء العملية الانتخابية، المعايير التي تسمح بالتمييز بين الاعلام الانتخابي والاعلان الانتخابي، ويحق لها في كل وقت ان تتحقق ما اذا كان أي برنامج يخفي، تحت ستار الاعلام، اعلانا انتخابيا مستترا غير مشروع وان تتخذ جميع التدابير القانونية لوضع حد لهذا الامر.
 
المادة 73: في موجبات وسائل الاعلام الرسمي
1- يحق للائحة او للمرشح ان يستعمل وسائل الاعلام الرسمية دون مقابل لأجل عرض البرامج الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة. 
2- تتقدم كل لائحة او مرشح يرغب في استعمال هذا الحق بطلب خطي بهذا الخصوص الى الهيئة. تضع الهيئة قائمة بأسماء المرشحين واللوائح المرخص لهم ولها باستعمال وسائل الاعلام الرسمية.                    
3- تضع الهيئة برنامجا خاصا تحدد فيه مواعيد وشروط توزيع اوقات البث بين مختلف اللوائح والمرشحين مع التقيد بضرورة توفر مواعيد بث متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص بين مختلف المرشحين وبين مختلف اللوائح.
4- يلتزم الاعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية ولا يجوز له او لأي من اجهزته او موظفيه القيام باي نشاط يمكن ان يفسر بانه يدعم مرشحا او لائحة على حساب مرشح آخر او لائحة اخرى.
 
المادة 74: في موجبات وسائل الاعلام الخاص
1- لا يجوز لأية وسيلة من وسائل الاعلام الخاص اعلان تأييدها أي مرشح او لائحة انتخابية. مع مراعاة مبدأ الاستقلالية، يترتب على وسائل الاعلام المشار اليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة اخرى وذلك في مختلف نشراتها الاخبارية او برامجها السياسية.
2 - اثناء فترة الحملة الانتخابية يترتب على وسائل الاعلام الخاص وعلى اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات الآتية:
- الامتناع عن التشهير او القدح او الذم وعن التجريح باي من اللوائح او من المرشحين.
- الامتناع عن بث كل ما يتضمن اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العرقية او تحريضا على ارتكاب اعمال العنف او الشغب او تأييدا للإرهاب او الجريمة او الاعمال التخريبية.
- الامتناع عن بث كل ما من شأنه ان يشكل وسيلة من وسائل الضغط او التخويف او التخوين او التكفير او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب مادية او معنوية.
- الامتناع عن تحريف المعلومات او حجبها او تزييفها او حذفها او اساءة عرضها.
- الامتناع عن نقل أو إعادة بث أي مادة تظهر الخروقات المذكورة أعلاه تحت طائلة تحميل المؤسسة مسؤولية خرق هذا القانون.
 
المادة 75: في البرامج التثقيفية الانتخابية
يتوجب على وسائل الاعلام المرئي والمسموع ان تخصص خلال فترة الحملة الانتخابية، ثلاث ساعات اسبوعيا على الاقل لأجل بث برامج تثقيفية انتخابية تنتجها وزارتا الاعلام والداخلية والبلديات بالتنسيق مع وسائل الاعلام المعنية.
 
المادة 76: في الاماكن المخصصة للاعلانات الانتخابية
1- تعين السلطة المحلية المختصة، بإشراف السلطة الادارية، في كل مدينة او بلدة، الاماكن المخصصة لتعليق ولصق الاعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية.
2- يمنع تعليق او لصق أي اعلان او صور للمرشحين أو اللوائح خارج الاماكن المخصصة للإعلانات، كما يمنع على أي مرشح او لائحة ان يعلق او يلصق اعلانا او صورا على الاماكن المخصصة لغيره. ويقع على عاتق اللائحة أو المرشح إزالة المخالفات أعلاه.
3- تتولى السلطة المحلية المختصة توزيع الاماكن المحددة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة بين اللوائح والمرشحين حسب ترتيب ايداع طلبات الترشيح.
تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للاماكن المخصصة للإعلانات مع الهيئة لاجل حسن تنفيذ احكام هذه المادة.
4- لا يجوز لأي مرشح او لأية لائحة التنازل عن الاماكن المخصصة لإعلانه او اعلانها الانتخابي لمصلحة مرشح آخر او لائحة اخرى.
 
المادة 77: في المحظورات
1- لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة لأجل اقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية او القيام بالدعاية الانتخابية.
2- لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومن هم في حكمهم الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح او لائحة كما لا يجوز لهم توزيع منشورات لمصلحة أي مرشح او لائحة او ضدهما.
3- يحظر توزيع منشورات او اية مستندات اخرى لمصلحة مرشح او لائحة او ضدهما طيلة يوم الانتخاب على ابواب مركز الاقتراع او أي مكان آخر يقع ضمن مركز الاقتراع وذلك تحت طائلة المصادرة دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
 
المادة 78: في فترة الصمت الانتخابي
ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.
في يوم الاقتراع، تقتصر التغطية الاعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية.
 
المادة 79: في استطلاعات الرأي
1- تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي اثناء الحملة الانتخابية كما تحدد الاصول الواجب اتباعها لتأمين صدقية عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي.
2- تحدد الهيئة الشروط والاصول التي يخضع لها نشر او بث او توزيع نتائج استطلاع الرأي اثناء الحملة الانتخابية. وتكون لها كامل الصلاحيات لأجل التحقق من مطابقة استطلاع الرأي للقوانين والانظمة ولقرار الهيئة كما يعود لها ان تتخذ جميع التدابير الضرورية لأجل وقف المخالفات او تصحيحها وذلك بوجه وسائل الاعلام او بوجه مؤسسات استطلاعات الرأي او بوجه أي شخص آخر.
3- يجب ان يرافق اعلان نتيجة استطلاع الرأي او نشرها او بثها او توزيعها توضيحا للأمور الآتية، على الاقل، وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالاستطلاع:
-  اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع.
- اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته.
-  تواريخ اجراء الاستطلاع ميدانيا.
-  حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها.
-   التقنية المتبعة في الاستطلاع.
- النص الحرفي للأسئلة المطروحة.
-  حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء.
4- خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخاب ولغاية اقفال جميع صناديق الاقتراع يحظر نشر او بث او توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الاشكال.
 
المادة 80: في تغطية وسائل الاعلام لعمليات الاقتراع والفرز      
على وسائل الاعلام الراغبة بالمشاركة في تغطية عمليات الاقتراع والفرز ان تستحصل من الهيئة على تصاريح خطية لهذه الغاية وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون. وتتقيد بمدونة السلوك التي تضعها الهيئة. 
 
المادة 81: في العقوبات والغرامات
1- مع مراعاة احكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الاعلام المرئي والمسموع، للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من الإجراءين الآتيين بحق اي من وسائل الاعلام والاعلان المخالفة لأحكام هذا الفصل المتعلق بالإعلام والاعلان الانتخابيين:
أ- توجيه تنبيه الى وسيلة الاعلام المخالفة أو الزامها ببث اعتذار او الزامها تمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.
ب- احالة وسيلة الاعلام المخالفة الى محكمة المطبوعات المختصة التي يعود اليها اتخاذ ما تراه مناسبا من التدابير الآتية:
•   فرض غرامة مالية على وسيلة الاعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.
•   وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل جزئيا مدة لا تتعدى ثلاثة ايام، بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والاخبارية.
•   في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كليا واقفال جميع برامجها اقفالا تاما لمدة اقصاها ثلاثة ايام.
تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة امام محكمة المطبوعات تلقائيا او بناء على طلب المتضرر، ولوسيلة الاعلام المشكو منها ان تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها.
على محكمة المطبوعات ان تصدر قرارها في مهلة 24 ساعة على الاكثر، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها ان تستأنف القرار امام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.
لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قرارا بوقف تنفيذه في مهلة 24 ساعة، من وقت تقديم الطعن امامها.
2- مع مراعاة احكام قانون العقوبات، للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجراءات الآتية بحق أي من مؤسسات استطلاعات الرأي أو أي شخص آخر يخالف المادة 79 من هذا القانون:
 أ-توجيه تنبيه.
ب-الالتزام ببث اعتذار او تصحيح عبر وسائل الاعلام.
ج-غرامة مالية تتراوح بين عشرة ملايين وخمسة وعشرون مليونا تفرض بموجب امر تحصيل يصدر عن وزارة الداخلية والبلديات بناء على طلب الهيئة.
وتضاعف هذه الغرامة في حال وقوع المخالفة خلال فترة الصمت الانتخابي.
 
المادة 82: في العطل والضرر
للمتضرر من احدى المخالفات أعلاه حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار اللاحقة به.
 
المادة 83: في التصحيح وحق الرد
على وسائل الاعلام بث ونشر التصحيحات والردود التي تردها من اللوائح والمرشحين ضمن مهلة 24 ساعة من بث الخبر المشكو منه. ويحق لوسائل الاعلام رفض بث الرد إذا كان مخالفا للقوانين.