قرار رقم 635 الرامي إلى إقرار ميثاق الشرف المتعلق بمواكبة العملية الانتخابية من قبل الهيئات الدولية والمحلية
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناءً على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على إعلان مبادىء المراقبة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد السلوك لمراقبي الانتخابات
الدوليين الصادرين بتاريخ 27/10/2005،
بناءً على القانون رقم 25 الصادر بتاريخ 8/10/2008 (الانتخابات النيابية) لاسيما المواد
20 و67 و68 منه،
بناء ً على المرسوم رقم 1517 الصادر بتاريخ 19/3/2009 (تحديد إجراءات وشروط مواكبة
الهيئات الدولية المعنية بالعملية الانتخابية) لاسيما المادة الثالثة منه الفقرة (هــ)،
بناءً على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي
المادة الأولى:
على جميع الهيئات الوطنية والدولية والمراقبين وممثلي الدول والموفدين من قبلها ومترجميهم الالتزام بأحكام ميثاق الشرف الحاضر وبمبادئه ومعاييره، طوال فترة مراقبة العملية الانتخابية التي تتمثل بجمع المعلومات بطريقة منظمة حول العملية الانتخابية من دون التدّخل في سيرها، بحيث يمكن لهم، وبناء على المعلومات الموثقة لديهم، إصدار تقييم موضوعي وغير متحيّز حول العملية الانتخابية.
المادة الثانية:
يمكن للمراقبين خلال تأديتهم لمهامهم، القيام بما يلي:
مراقبة كامل العملية الانتخابية بالإضافة إلى إمكانية الدخول إلى أقلام الاقتراع ومراكز الفرز بصورة منظمة لا تخل بانتظام سير العملية الانتخابية.
الحصول على معلومات حول العملية الانتخابية من المؤسسات ذات الصلة.
مقابلة اي شخص و/أو منظمة و/أو ممثلي حزب سياسي و/أو مرشحين و/أو منظمات من المجتمع المدني بهدف الحصول على معلومات متعلقة بأهداف مهمة المراقبة، شرط ألا يظهر أن هذه المقابلات تؤمن دعماً مباشراً أو معارضة مباشرة لأي حزب او هيئة سياسية أو انتخابية.
التحرك بحرية عبر الأراضي اللبنانية.
إجراء مقابلات مع الناخبين خارج أقلام الاقتراع للحصول على معلومات تتعلق بمهمة المراقبة شرط ألا يكون لهذه المعلومات علاقة بخيار التصويت او ميول الناخب السياسية وألا تعرقل عملية التصويت في أي شكل من الاشكال.
إبلاغ رئيس قلم الاقتراع بملاحظاتهم المتعلقة بالمخالفات التي يلحظونها في قلم الاقتراع، لكن ليس بهدف توجيه أو إصدار أمر لأي موظف في القلم أو مسؤول أمني أو أي مسؤول آخر من قبل وزراة الداخلية والبديات والحكومة اللبنانية او توجيه أو إصدار أي أمر لأي ناخب أو مرشح أو مندوب أو أي مراقب آخر وإنما فقط بغاية لفت النظر الى المخالفة.
المادة الثالثة:
يتوجب على المراقبين خلال تأديتهم لمهامهم:
احترام سيادة الدولة اللبنانية ودستورها وحقوق الانسان وحريات الناخبين الأساسية.
احترام القوانين المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية، لا سيما تلك المتعلقة بالعملية الانتخابية.
الامتناع عن التدخل في الشؤون السياسية.
الالتزام بالحياد السياسي والديني طيلة فترة المراقبة.
الامتناع عن عرقلة العمليات الانتخابية والتدخل فيها.
الالتزام بدقة المراقبة والمهارة في التوصل إلى الاستنتاجات.
إظهار أوراق الاعتماد الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات وتأمين التعريف المناسب عند طلب الإداريين والأمنيين دون أية ممانعة.
الامتناع عن الإخلال بأمن العملية الانتخابية.
الالتزام الدائم بميثاق الشرف الحاضر.
الالتزام بأقصى درجات التعاون والتواصل مع وحدة المراقبين في وزارة الداخلية والبلديات.
المادة الرابعة:
يتوجب على جميع المراقبين قراءة ميثاق الشرف الحاضر وفهمه والتوقيع على تعهد صريح بالالتزام به، وتتعهد كل هيئة معنية بمواكبة أو مراقبة الانتخابات بأن يوقع مراقبوها، فردياً، نموذج التعهد المرفق.
ويأخذ المراقبون علماً، وكذلك الهيئات التي ينضوون ضمنها، بإمكان إلغاء اعتماد أي منظمة دولية أو مراقب معتمد لمواكبة العملية الانتخابية في أي وقت في حال حصول أي انتهاك لميثاق الشرف.
المادة الخامسة:
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في: 5/5/2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود
تبلغ نسخة لجانب:
- المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين
- وحدة المراقبين في وزارة الداخلية والبلديات
- المديرية الإدارية المشتركة
- هيئات المواكبة والمراقبة المعتمدة
الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
تعهد بالالتزام بميثاق الشرف
الصادر بموجب القرار رقم ....... تاريخ .../.../2009
أنا الموقع أدناه،
..........................................................
من (اسم الهيئة التي ينتمي إليها)
.........................................................
أفيد بأنني تبلغت نسخة عن ميثاق الشرف المتعلق بمواكبة العملية الانتخابية، واني اتعهد الالتزام بكافة بنوده.
التوقيع:
التاريخ:
تعميم رقم 47/إم/2009: يتعلق بتسهيل عمل المراقبين المحليين والدوليين
عملاً بالمادة 20 من قانون الانتخاب ،
وعملاً بأحكام المرسوم رقم 1517 تاريخ 13/3/2009، (تنظيم المواكبة الدولية للانتخابات)،
وعملاً بأحكام القرار رقم 635 تاريخ 5/5/2009، الرامي الى اعتماد ميثاق شرف خاص بالمراقبين,
وانسجاماً مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والبلديات لتسهيل عمل المراقبين
المحليين والدوليين، واستكمالاً لتلك الإجراءات،
أولاً: يطلب إلى جميع رؤساء الأقلام ومساعديهم تسهيل عمل المراقبين المحليين والدوليين الحاملين بطاقات اعتماد خاصة صادرة عن هذه الوزارة، والتعاطي معهم بإيجابية والإجابة عن استفساراتهم عند الاقتضاء، دون أن يؤثر ذلك على حسن سير العملية الانتخابية وانتظامها.
ثانيا: يعود للمراقبين المحليين والدوليين إن يلفتوا نظر رئيس القلم إلى ما يعتبرونه مخالفة أو خرق للقانون أو الإجراءات التنظيمية المقررة، بصورة شفهية وبأقصى درجات اللياقة والاحترام. إذا رأى رئيس القلم أن الملاحظة في محلها، فله أن يأخذ بها فوراً من تلقائه وبقناعته المنفردة، وفي حال رفض رئيس القلم، فللمراقب أن يراجع، إذا شاء، غرفة العمليات المركزية في الوزارة عبر الرقم المجاني /1790/ أو الاكتفاء بتدوين ملاحظته.
بيروت، في: 5 حزيران 2009
وزير الداخلية والبلديات
زيـاد بـارود
مرسوم رقم 1517:تحديد إجراءات وشروط مواكبة الهيئات الدولية المعنية للعملية الانتخابية
صدر المرسوم الرقم 1517 وفيه تحديد اجراءات وشروط مواكبة الهيئات الدولية المعنية للعملية الانتخابية، وجاء فيه:
"ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008 وتعديلاته، لا سيما المادة 20 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 126/2008 – 2009 تاريخ 12/2/2009)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،
يرسم ما يأتي
المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا المرسوم المعاني المقابلة لها:
- الوزارة: وزارة الداخلية والبلديات
- الوزير: وزير الداخلية والبلديات
- الهيئات الدولية: المنظمات الدولية والاقليمية والمنظمات الدولية غير الحكومية وممثلو الدول والموفدون من قبلها.
- فرق المراقبين أو المراقبين: البعثات المعتمدة من قبل الهيئة الدولية للقيام بعملية المواكة باسمها.
المادة الثانية: يحق للهيئات الدولية المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم مواكبة العملية الانتخابية النيابية، شرط التقيّد بالقوانين والأنظمة النافذة واحترام سيادة الدولة اللبنانية.
المادة الثالثة: يشترط في الهيئات الدولية الراغبة في مواكبة العملية الانتخابية أن تستجمع الشروط التالية:
1- بالنسبة للمنظمات الدولية والاقليمية أو المنظمات الدولية غير الحكومية:
أ- أن يكون لها كيان قانوني وفقاً لقوانين البلدان المسجلة فيها أو وفقاً للاتفاقيات الدولية التي أنشأتها.
ب- أن ينص نظامها التأسيسي على أهداف لها علاقة مباشرة بالديمقؤاطية أو حقوق الانسان أو بالانتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات.
ج- أن يكون قد سبق لها أن أرسلت بعثات مواكبة انتخابية أو فرق لمراقبة العمليات الانتخابية الرسمية في خمسة بلدان على الأقل.
د- ألا تكون مرتبطة بأي شكل من الأشكال بأية مجموعة سياسية لبنانية.
هـ- أن تلتزم دون تحفظ بميثاق شرف أو بمذكرة تفاهم تضعها وزارة الداخلية والبلديات لهذه الغاية.
2- بالنسبة لممثلي الدول والموفدين من قبلها:
يكتفى بتعبئة الاستمارة الخاصة بهم كمراقب خاص والصادرة عن الوزارة.
المادة الرابعة:
1- تجري مواكبة العملية الانتخابي من قبل الهيئات الدولية المستوفية الشروط، اما بطلب صريح من الدولة اللبنانية، واما بمبادرة من الهيئات الدولية تعرب بموجبها خطياً للوزير عن رغبتها في مواكبة العملية الانتخابية، على أن يستكمل هذا الاجراء قبل الانتخابات بشهرين على الأقل، بكتاب يحتوي على المعلومات والمستندات التالية، باللغة العربية أو الانكليزية:
أ- الوثائق التي تثبت أنها هيئة دولية معترف بها أصولاً.
ب- ب- نسخة ن نظامها الأساسي أو الاتفاقية التي أنشأتها.
ت- ج- لائحة بأسماء فرق المراقبين وهوياتهم، على ألا يتجاوز عددهم 100 شخصاً، ويعود للوزارة منفردة أن توفق أو ترفض مشاركة أي من الأسماء المقترحة.
ث- د- الموعد المتوقع لوصول فرق المراقبين.
ج- هـ اسم مسؤول التنسيق والارتباط المعيّن من قبل الهيئة الدولية والموكل اليه الاصال بالمراجع الرسمية والتواصل معها، وتقديم وتوقيع جميع الوثا\ق والاستمارات، والقيام بالأمور الادارية الختلفة المرتبطة بعملية المواكبة، وذلك بموجب تكليف خطي رسمي صادر عن الجهة صاحبة الصلاحية يرفق بالكتاب المذكور.
2- ينظم سجل خاص في الوزراة تدوّن فيه جميع الطلبات والمعلومات كافة.
المادة الخامسة: يمكن للهيئات الدولية أن تتمثل بفرق مراقبين أو بمراقبين معتمدين بصفة شخصية، يكون لها الحرية في اختيارهم في اطار القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. ويعود للوزارة الموافقة على أسماء المراقبين وتحديد العدد المسموح به كلك هيئة دولية.
يشترط في المراقب المعتمد من قبل الهيئات الدولية لمواكبة العملية الانتخابية أن تتوافر فيه الشروط التالية:
أ- أن يكون قد أتمّ الحادية والعشرين من عمره على الأقل بتاريخ ورود اسمه في القائمة المقدمة من الهيئات الدولية.
ب- ألا يكون محكوماً عليه من قبل محكمة أجنبية أو وطنية من أجل جنيات أو جرائم تمسّ الحريات العامة أو حقوق الانسان او جرائم الفساد.
ج- ان يكون صاحب خبرة ومعرفة وشارك في بعثات حول الانتخابات ومراقبتها ومواكبتها.
المادة السادسة: تبقى الهيئة الدولية وحدها مسؤولة مباشرة عن المراقبين العاملين باسمها في جميع النشاطات والأعمال التي يقومون بها. وعلى المراجع الرسمية كافة تذليل أية عوائق تعترض عمل الهيئات الدولية ومراقبيها، وتسهيل عملهم وتأمين سلامتهم ومواكبتهم أمنياً حيث تدعو الحاجة وضمان حريتهم في مواكبة العملية الانتخابية في كل أنحاء البلاد.
كما على المراجع الرسمية أن تؤمن للهيئات الدولية ومراقبيها، حرية اصدار بيانات وتقارير دورية ونهائية تضمنها استنتاجاتها وتوصياتها حول مسار العملية الانتخابية من دون أي تدخل في عملها او نشاطها، شرط مراعاة تلك الهيئات للأحكام الواردة في هذا المرسوم.
المادة السابعة: على الهيئات الدولية ومراقبيها العمل دوماً هعلى نحو ينسجم مع المبادىء التالية:
1- العمل في حدود سيادة الدولة اللبنانية والالتزام بالأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء واحترامها والتقيد بها في جميع الحالات، ويتعين عليها ان تسعى فعلياً الى التعاون مع السلطات الانتخابية في لبنان، وألا تعيق بأي شكل من الأشكال مجرى الانتخابات.
2- أن تتحلى بالوضوعية والحياد والاستقلالية في جميع النشاطات والاعمال التي تقوم بها وبالشمولية، فلا تخلص الى اية استنتاجات الا بعد الاخذ بعين الاعتبار الظروف والحقائق كافة.
3- تجنب حدوث أي تضارب او تعارض بين مصالح الهيئات الدولية ومراقبيها، السياسية او الاقتصادية او سواها من المصالح، ومصلحة مواكبة الانتخابات بدقة وتجرد.
4- الامتناع عن التدخل في سير العملية الانتخابية او عرقلتها او في شؤون الدولة السياسية والامتناع عن التحكيم في النزاعات او فضّها.
5- الامتناع عن التحريض او عما يعبر عن التحيز او التفضيل لصالح اي من القوى السياسية او الانتخابية وعدم اظهار اي شكل من أشكال الدعم او المعارضة لجهة سياسية او حزبية او انتخابية.
6- ألا تكون مرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بأية مجموعات سياسية لبنانية، والا تربطها اية علاقات ثنائية مع اي من الأطراف المتنافسة في الانتخابات.
7- ان تكون التقارير المعدة من قبلها علنية ومنشورة وتتسم بالشفافية بحيث يتوب عليها الافصاح دائماً عن الوسائل المستعملة في الحصول على المعلومات التي تستند اليها، على ان تأتي هذه المعلومات دقيقة وموضوعية في تحليلها انطلاقاً من معايير علمية دقيقة.
8- أن تعرب عن استعدادها الدائم لاطلاع الوزارة والحكومة اللبنانية على مصادر معلوماتها والكشف عن ذلك عند الطلب.
المادة الثامنة: يحق للمراقبين أن يصطحبوا معهم مترجمين في عملية المواكبة أو ان يستعينوا بمترجمين محليين، وذلك لتسهيل مهامهم، وعلى المرتجمين كافة أن يلتزموا ويتقيدوا بالاجراءات القانونية وبقواعد السلوك ذاتها المطبقة على المراقبين.
المادة التاسعة: بالاضافة الى ما تقدّم، على الهيئات الدولية الراغبة في مواكبة العملية الانتخابية الالتزام بميثاق الشرف او مذكرة التفاهم التي تضعها الوزارة بالاشتراك مع تلك الهيئات وتحدد بموجبها المبادىء الاساسية لمواكبة العملية الانتخابية وحقوق وموجبات الهيئات الدولية وقواعد سلوك المراقبين المعتمدين.
المادة العاشرة:
1- تبت الوزارة في مسألة اعتماد الهيئة الدولية التي تعرب عن رغبتها في مواكبة الانتخابات خلال مهلة سبعة أيام عمل من تاريخ استلامها للكتاب المقدم من الهيئة الدولية، وتبلغ نتيجته خطياً الى أصحاب العلاقة، يعتبر سكوتها رفضاً ضمنياً.
2- بعد صور القرار باعتماد الهيئة الدولية ومراقبيها، تصدر الوزارة بطاقات خاصة بكل مراقب معتمد، على أن يتم تحديد شكلها ومحتوياتها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
المادة الحادية عشرة: يحق للوزير الغاء اعتماد الجهة المخولة مواكبة العملية الانتخابية والممنوح لأية هيئة دولية أو مراقب معتمد، في حال الاخلال بمذكرة التفاهم أو ميثاق الشرف او في حال عدم احترام القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء، ولا سيما أحكام هذا المرسوم.
المادة الثانية عشرة: لا تتحمّل الدولة اللبنانية أية أعباء مالية من اي نوع كان من جراء مواكبة العملية الانتخابية من قبل الجهات المعنية بأحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة عشرة: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
إعلان مبادئ المراقبة الدوليّة للانتخابات ومدوّنة قواعد السلوك لمراقبي الانتخابات الدوليّين (PDF)