قرار رقم 824 : يتعلق بوقف سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية ان وزير الداخلية والبلديات، بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)، بناءً على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير) ولاسيما المادة 302 منه، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبمناسبة إجراء العملية الانتخابية النيابية بتاريخ 7/6/2009، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: يمنع سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية، اعتباراً من الساعة السابعة من صباح يوم الأحد الواقع في 7/6/2009، ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلاً منه، وتستثنى من هذا التدبير فقط الدراجات النارية التابعة للمؤسسات العسكرية والأمنية وما يعرف بالـ " Delivery " للمطاعم والصيدليات وكذلك الدراجات المزودين أصحابها ببطاقات خاصة صادرة عن هذه الوزارة بسبب طبيعة عملهم. المادة الثانية: تكلف القطعات الأمنية في كافة المناطق اللبنانية تنفيذ مضمون هذا القرار بكل دقة وتتخذ التدابير القانونية بحق المخالفين وفقاً للأصول. المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فوراً. بيروت، في: 5 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زيـاد بـارود تنزيل الملف