النيابية > 2009 > نصوص قانونية > مراسيم و تعاميم > تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية في قضاء المنية-الضنية في 13 حزيران 2010

تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية في قضاء المنية-الضنية في 13 حزيران 2010

أصدرت وزارة الداخلية والبلديات بياناً يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية لانتخاب نائب عن المقعد السني في دائرة قضاء المنية الضنية الذي شُغر بوفاة النائب هاشم محمد مصطفى علم الدين، جاء فيه:

"بالاستناد الى المرسوم رقم 4026 تاريخ 13/5/2010 (دعوة الهيئات الانتخابية الفرعية لانتخاب نائب عن المقعد السني في دائرة قضاء المنية الضنية الذي شُغر بوفاة النائب هاشم محمد مصطفى علم الدين)،

فقد حدد موعد الانتخاب يوم الأحد الواقع فيه 13/6/2010.

يحاط الجميع علماً بأن المادة /47/ من قانون الانتخابات النيابية رقم /25/ تاريخ 8/10/2008، قد أوجبت على من يرشح نفسه للانتخابات المذكورة ان يودع مركز وزارة الداخلية والبلديات ما يلي:

1- تصريحاً موقعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً للأنموذج يتضمن البيانات التالية:

- اسم المرشح الثلاثي.
- تعيين المقعد أو الدائرة التي يرغب بترشيح نفسه عنهما.

2- كما يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية:

- أخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
- سجلاً عدلياً لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
- ايصال مالي من صندوق المالية يثبت ايداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية والتأمين الانتخابي البالغ ستة ملايين ليرة لبنانية.
- صورة عن قائمة الناخبين التي يرد فيها اسمه مصدقة من  مقرر لجنة القيد.
- صورتان شمسيتان (مصدقتان من المختار).

 على الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية الفرعية المذكورة، ممن تتوفر فيهم الشروط المفروضة في المادتين 7 و 8 من القانون رقم 25/2008، تقديم تصاريح ترشيحهم مع المستندات المطلوبة في مبنى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين – الصنائع وذلك وفقاً للتالي:

- تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح صباح يوم الاثنين الواقع فيه 17/5/2010 .
- تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24,00 من يوم الجمعة الواقع فيه 28/5/2010 .
- تنتهي مهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشيح في الساعة 24,00 من يوم الأربعاء الواقع فيه 2/6/2010 ، ويحق في هذه الحالة، ان يسترد نصف مبلغ التأمين الانتخابي الذي اودعه وقدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية /3,000,000/ ل.ل
 
 مع الإشارة إلى ان الفقرة الأولى من المادة /31/ من قانون الانتخاب رقم 171 تاريخ 6/1/2000 قد نصت على ما حرفيته:

" إذا شُغر احد المقاعد النيابية بسبب الوفاة او الاستقالة أو لأي سبب آخر، أو إذا حل المجلس قبل نهاية ولايته بستة أشهر على الأقل، جاز انتخاب الموظفين المذكورين في المادة السابقة (المادة 30) وأيضاً العسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش وأمن الدولة او من قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها".

ملاحظة: مرفق ربطاً المواد المدرجة في قانون الانتخابات النيابية 25/2008 والمتعلقة بالترشح

المواد المدرجة في قانون الانتخابات النيابية
رقم  25 تاريخ 8/10/2008
والمتعلقة بالترشيح

      المادة (7): لكل لبناني او لبنانية أتم الخامسة والعشرين من العمر الحق بأن يترشح   للانتخابات النيابية.

                المادة (8): لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً، ولا يجوز ان يترشح المجنس لبنانيا إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.

               المادة (9): لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم، غير انه يجوز لهم ان يترشحوا اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخابات بستة اشهر.
    
ا               المادة (10):   1- لا يجوز للأشخاص المذكورين ادناه، ان يترشحوا  خلال مدة  قيامهم بمهامهم او وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم او تاريخ قبول استقالاتهم وفقا لما يأتي:
القضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء اكانوا في القضاء العدلي او الاداري او المالي او الشرعي او المذهبي او الروحي إلا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم وفقا لأحكام قانون القضاء العدلي.
أ‌- الموظفين من الفئتين الاولى والثانية إلا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
ج- رؤساء وأعضاء مجالس الادارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
د- رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومراكز  الاقضية ورؤساء اتحاد البلديات، إلا اذا تقدموا باستقالاتهم وفقا لأحكام قانون البلديات وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل سنتين على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي وقبل ستة اشهر لباقي رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية.
2- خلافا لأي نص آخر تعتبر الاستقالة للأسباب المذكورة اعلاه مقبولة حكماً من تاريخ تقديمها وانقطاع اصحابها فعليا عن العمل.
3- يستثنى من احكام هذه المادة افراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية او المتفرغون لديها او المتعاقدون معها.