الفصل الأول: في نظام الإقتراع وعدد النواب والدوائر الانتخابية المادة 1: يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، ينتخبون على أساس النظام الأكثري، ويكون الإقتراع عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة. المادة 2: أ – يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية وفق الجدول المرفق بهذا القانون ويتم الترشيح لهذه المقاعد على أساسها، ويعتبر الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون. ب – يقترع جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة. تنزيل الملف