النيابية > 2009 > زاوية المرشح > تقديم طلبات الترشيح > بيان يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية العامة للعام 2009

بيان يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية العامة للعام 2009

صدر عن وزير الداخلية والبلديات بيان يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية العامة لسنة 2009، جاء فيه:

"بالاستناد إلى المرسوم رقم 1116 تاريخ 31/12/2008 "دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب"، تم تحديد يوم الأحد بتاريخ 7/6/2009 موعداً لإجراء هذه الانتخابات،

يحاط الجميع علماً بان المادة /47/ من قانون الانتخابات النيابية رقم /25/ تاريخ 8/10/2008، قد أوجبت على من يرشح نفسه للانتخابات المذكورة ان يودع مركز وزارة الداخلية والبلديات ما يلي:

1-    تصريحاً موقعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج يتضمن البيانات التالية: 
-    اسم المرشح الثلاثي.
-    تعيين المقعد والدائرة التي يرغب بترشيح نفسه عنهما.

2-    كما يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية:
-    اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
-    سجلاً عدلياً لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
-    صورتان شمسيتان (مصدقتان من المختار).
-    إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية والتأمين الانتخابي البالغ ستة ملايين ليرة لبنانية.
-    شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عنه في هذا القانون.
-    افادة من موظف الأحوال الشخصية، عضو لجنة القيد في الدائرة المعنية، تثبت قيد المرشح على قائمة الناخبين، عملاً بأحكام المادة /8/ من القانون المذكور أعلاه.
-    تصريح من المرشح يتضمن اسم مدقق الحسابات، على ان يودع المرشح نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية


على الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية في 7/6/2009، ممن تتوفر فيهم الشروط المفروضة في المواد 7-8-9-10 من القانون رقم 25/2008، تقديم تصاريح ترشيحهم مع المستندات المطلوبة خلال مهلة تبدأ من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 2/3/2009 في مبنى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين – الصنائع، 

تنتهي مهلة تقديم تلك التصاريح في الساعة /24,00/ من يوم الثلاثاء الواقع فيه 7/4/2009، 

وتنتهي مهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشيح في الساعة /24,00/ من يوم الأربعاء الواقع فيه 22/4/2009، علماً بأنه يمكن للمرشح الرجوع عن ترشيحه وفقاً لنص المادة /52/ من القانون بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع مركز وزارة الداخلية والبلديات قبل موعد الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، ويحق له، في هذه الحالة، ان يسترد نصف مبلغ التأمين الانتخابي الذي أودعه وقدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية /3,000,000/ ل.ل".


مستندات مرفقة:  
المواد المدرجة في قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008 والمتعلقة بالترشيح


المادة (7):    لكل لبناني او لبنانية أتم الخامسة والعشرين من العمر الحق بأن يترشح للانتخابات النيابية.

المادة (8):    لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس النواب الا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً، ولا يجوز ان يترشح المجنس لبنانيا الا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.

المادة (9):    لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم، غير انه يجوز لهم ان يترشحوا اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخابات بستة اشهر.

المادة (10)
1- لا يجوز للأشخاص المذكورين ادناه، ان يترشحوا  خلال مدة  قيامهم بمهامهم او وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم او تاريخ قبول استقالاتهم وفقا لما يأتي:
أ‌-    القضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء اكانوا في القضاء العدلي او الاداري او المالي او الشرعي او المذهبي او الروحي الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم وفقا لاحكام قانون القضاء العدلي.
ب‌-    الموظفين من الفئتين الاولى والثانية الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
ج- رؤساء واعضاء مجالس الادارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
د- رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومراكز  الاقضية ورؤساء اتحاد البلديات، الا اذا تقدموا باستقالاتهم وفقا لاحكام قانون البلديات وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل سنتين على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي وقبل ستة اشهر لباقي رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية.
2-    خلافاً لأي نص آخر تعتبر الاستقالة للاسباب المذكورة اعلاه مقبولة حكماً من تاريخ تقديمها وانقطاع اصحابها فعليا عن العمل.
3-    يستثنى من احكام هذه المادة افراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية او المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها.
    
المادة 47:
1- على كل من يرشح نفسه للانتخابات العامة ان يقدم تصريحاً إلى الوزارة موقعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج يتضمن البيانات الآتية:
-    اسم المرشح الثلاثي.
-    تعيين المقعد والدائرة التي يرغب بترشيح نفسه عنهما.
 2- كما يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية:
-    سجلاً عدلياً لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
-    صورتان شمسيتان.
-    ايصال مالي من صندوق المالية يثبت ايداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية والتأمين الانتخابي البالغ ستة ملايين ليرة لبنانية.
-    شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة 48:    يحق لكل من فاز في الانتخابات ان يسترد قيمة التأمين، اما الخاسرون فلا يستردون قيمة التأمين الا اذا حصلوا على نسبة عشرين بالمئة على الاقل من اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية والمحتسبة على وجه قانوني.    

المادة 49:    يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوماً.

المادة 52:    لا يجوز للمرشح ان يرجع عن ترشيحه الا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الانتخابات بخمسة واربعين يوماً على الاقل ويحق له في هذه الحالة ان يسترد نصف مبلغ التأمين الذي اودعه.

المادة 55:    يتوجب على كل مرشح لدى تقديم تصاريح الترشيح، التصريح عن اسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويقدمه الى الهيئة.