البلدية > 2016 > زاوية الناخب > أهلية الاقتراع وتسجيل الناخبين

أهلية الاقتراع وتسجيل الناخبين

مواد قانونية تتعلق بأهلية الاقتراع وتسجيل الناخبين للانتخابات البلدية والاختيارية

   مرسوم 118/77 وتعديلاته

المادة 10:
مدة ولاية المجالس البلدية ست سنوات.

المادة 13:
لا يشترك في الإقتراع إلا الناخب المدون إسمه في القائمة الإنتخابية أو الحاصل على قرار بتدوين إسمه من لجنة قيد الأسماء.

المادة 16:
 تسري على الإنتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.


(قانون الانتخابات النيابية 25/2008)

المادة 4: 
يُحرم من ممارسة حق الاقتراع:

1.الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
2. الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.
3.الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين إنقضاء هذا الأجل.
4. الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
5.الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، إصدار شك دون مؤونة، سوء الإئتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
6.الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر
7. الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم إحتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
8.الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.

لا يستعيد الاشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.
 
المادة 5:
لا يجوز للمجنس أن يقترع إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه. و لا يطبق هذا النص على المرأة الاجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها من لبناني. ( إضافة بموجب قانون التعديل رقم 59 الصادر بتاريخ 27 كانون الاول 2008 – الجريدة الرسمية عدد 59 تاريخ 30/12/2008.)
 
المادة 6: 
لا يشترك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.

المادة 24:
يكون قيد الناخبين في القوائم الانتخابية إلزامياًولا يقيد أحد في غير قائمة واحدة.
 
المادة 25:
القوائم الانتخابية دائمة، إلا أنه يعاد النظر فيها دورياً، وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
المادة 26:
تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية، لكل دائرة انتخابية، قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقاً لسجلات الاحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، أي الخامس من كانون الاول من كل سنة.
 
المادة 27:
تتضمن القوائم الانتخابية بصورة الزامية: الإسم الثلاثي لكل ناخب وإسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحاً أو تبديلاً، مع ذكر مستندها القانوني.
تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الاشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة وأكثر. لا يحول هذا الشطب دون إعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به إلى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية.

المادة 28:
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً بتدوين الإضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية.
 
المادة 29:
يتوجب على رؤساء دوائر وأقسام النفوس في المناطق أن يرسلوا سنوياً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية،بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، لوائح أولية تتضمن أسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية، وأسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك أسماء الذين أُهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت أسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لأي سبب كان.
 
المادة 30:
يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة أن ترسل إلى المديرية العامة للأحوال الشخصيةسنوياً بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني لائحة بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها أن تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
المادة 31:
يتوجب على المحاكم العدلية أن ترسل إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، لائحة بالأحكام النهائية الصادرة عنها والمعلنة للافلاس الاحتيالي أو الحجز.
 
المادة 32:
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعا لما يرد إليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها، قبل الاول من شباط من كل سنة.
تتضمن كل قائمة حقلاً خاصاً تدوّن فيه أسباب التنقيح وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة إلى أخرى. وفي حالة النقل، يُذكر إلزامياً إسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.
لا يعتد، لأجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس إذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. لا يعتبر إختيارياً نقل القيد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب إذا تمّ نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.
 
المادة 33:
قبل العاشر من شهر شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية الأولية إلى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز المحافظات والأقضية وإلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلاً للتنقيح النهائي، على أن يستلم المرسل إليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد أقصى كي يدعوا الناخبين إلى الاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.
 
المادة 34:
تعلن الوزارة بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ضمن المهلة المذكورة في المادة السابقة، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها أو نسخها. ولهذه الغاية أيضاً، يتوجب على الوزارة أن تنشر القوائم الانتخابية الأولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر أقراصاً مدمجة تتضمنها. ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.
 
المادة 35:
يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من العاشر من شباط من كل سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في إسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.
يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في العاشر من آذار من السنة ذاتها على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.
 
المادة 36:
يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الانتخابية أن يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة إسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون.
ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة.
 
المادة 37:
تراعي المديرية العامة للأحوال الشخصية لدى إعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.
تجمّد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.
يرسل وزير الداخلية و البلديات نسخة من القوائم الانتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للاحوال الشخصية الى المديرية العامة للشؤون السياسية و للاجئين لاعتمادها في اية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار من السنة التي تليها.
( إضافة بموجب قانون التعديل رقم 59 الصادر بتاريخ 27 كانون الاول 2008 – الجريدة الرسمية عدد 59 تاريخ 30/12/2008.)