الباب الثاني : جهاز البلدية

المادة 7 - يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية.

 

الفصل الأول
السلطة التقريرية 

القسم الأول - عدد أعضاء المجلس البلدي، مدة ولايته وانتخابه

 

المادة 8 - يتولى السلطة التقريرية المجلس البلدي.

 

المادة 9 – (أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 24 من القانون المذكور).
 
المادة 24 من القانون رقم 665/97:
يتألف المجلس البلدي، من أعضاء يحدد عددهم كما يلي:
‌أ. 9   أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن 2000 شخصاً.
‌ب. 12 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و 4000 شخصاً.
‌ج. 15 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و12000 شخصاً.
‌د. 18 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12001 و 24000 شخصاً.
‌ه. 21 عضواً للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن 24000 شخصاً، باستثناء ما هو وارد في الفقرة "و" من هذه المادة.
‌و. 24 عضواً لبلديتي بيروت وطرابلس.

 

المادة 10 - مدة ولاية المجالس البلدية ست سنوات.

 

المادة 11 – (أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 21 من القانون المذكور).
 
المادة 21 من القانون رقم 665/97 (البنود 1 و2):
1- ينتخب أعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون.
2- تؤلف البلدية دائرة إنتخابية واحدة.

 

المادة 12 – (أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997).

 

المادة 13 - لا يشترك في الإقتراع إلا الناخب المدون إسمه في القائمة الإنتخابية أو الحاصل على قرار بتدوين إسمه من لجنة قيد الأسماء.

 

المادة 14 - تدعى الهيئات الإنتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية. يذكر في القرار مراكز الإقتراع وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة الإنتخابية ثلاثين يوماً على الأقل.

 

المادة 15- (أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 23 من القانون المذكور).

 

 المادة 23 من القانون رقم 665/97:
لوزير الداخلية أن يعيّن موعد الإنتخاب في يوم واحد لجميع البلديات أو أن يعيّن موعداً خاصاً لكل بلدية أو مجموعة من البلديات، إذا اقتضت ذلك سلامة العمليات الإنتخابية، على أن تتم الإنتخابات في جميع البلديات خلال المهل المبينة في المادة 14 من قانون البلديات.

 

(أضيفت إلى هذه المادة أحكام المادة 20 من القانون رقم 665/97) 
المادة 20 من القانون رقم 665/97:
تجري الإنتخابات البلدية في جميع المناطق اللبنانية وفقاً للأصول المحددة في هذا القانون، باستثناء المدن والقرى الواقعة تحت الإحتلال الإسرائيلي، ويستمر المحافظون والقائمقامون بالقيام بأعمال المجالس البلدية في تلك المدن والقرى.

 

(عدّلت الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 665/97 بموجب المادة الأولى من القانون رقم 316 تاريخ 20 نيسان 2001)
المادة الأولى من القانون رقم 316/2001:
وعلى الحكومة أن تدعو لإجراء إنتخابات بلدية لهذه المدن والقرى قبل تاريخ 30 أيلول 2001.
كما أن المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تتم المصالحة والعودة إليها فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والشؤون البلدية والقروية وشؤون المهجرين، وعلى الحكومة أن تدعو لإجراء إنتخابات بلدية لهذه المدن والقرى كلما أصبح ذلك ممكناً بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. 

 

المادة 16 - تسري على الإنتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 17 - تعتمد لانتخاب المجالس البلدية القائمة الإنتخابية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس النيابي.

 

المادة 18 – (أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 25 من القانون المذكور).
 
 المادة 25 من القانون رقم 665/97:
1- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما أن يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الإنتخاب بعشرة أيام على الأقل، تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب العدل ينطوي على إسمه وعلى إسم البلدية التي يريد أن يرشح نفسه فيها.
يستوفي الكاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
2- لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخباً مدوناً إسمه في القائمة الإنتخابية الخاصة بالبلدية التي  يرغب في أن يكون عضواً في مجلسها، وأودع تأميناً قدره خمسماية ألف ليرة لبنانية وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات).
3- يعطي القائمقام أو المحافظ إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح.
على هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح أن يصدر قراراً معللاً بقبول الطلب أو برفضه، وإلا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة، قراراً ضمنياً بالقبول.
يعلّق قرار قبول أو رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظّم بهذا الأمر محضراً يوقعه الموظف المختص. 
4- يحق للمرشح بخلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى.
وعلى المجلس أن يفصل بالإعتراض نهائياً بخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولاً. 
5- تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها.
6- يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم إلى  القائمقامية أو المحافظ قبل موعد الإنتخاب بخمسة أيام على الأقل.

 

المادة 19 – (أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها     ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 26 من القانون المذكور).

 

المادة 26 من القانون 665/97 مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون:
1- تحدد وزارة الداخلية بقرار دعوة الناخبين عدد الأعضاء الذين سينتخبون لكل بلدية. كما تحدد عدد الأعضاء الذي يعود لكل قرية فيما إذا كانت البلدية الواحدة تضم عدة قرى وذلك وفقاً لنسبة عدد سكان كل منها:
ويجري الترشيح على هذا الأساس.
2- يفوز بالإنتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وإذا تساوت الأصوات فيفوز الأكبر سناً، وإذا تساوت السن يلجأ إلى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
3- إذا كان عدد المرشحين موازياً لعدد الأعضاء المطلوب إنتخابهم وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية. ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الأعضاء المطلوب إنتخابهم عند إقفال مدة الترشيح أو إذا أدى الى ذلك رجوع مرشحين عن ترشيحهم جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الإقتراع بثلاثة أيام.
4- يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالإنتخابات أو نال (25%) من أصوات المقترعين على الأقل.

 

المادة 20 - 1- يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوماً تلي إعلان النتيجة.
 2- تطبق أحكام المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة لإفساد الانتخاب.

 

المادة 21 - إذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الأقل يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور آخر مركز على أن يحسب الكسر من العدد واحدا.

 

القسم الثاني
حل المجلس البلدي وإعادة إنتخابه

 

المادة 22 - يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير الداخلية إذا ارتكب مخالفات هامة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية.

 

المادة 23 - يعتبر المجلس البلدي منحلاً حكماً إذا فقد نصف أعضائه على الأقل أو حكم بإبطال إنتخابه. 
على وزير الداخلية أن يعلن الحل بقرار يصدر عنه بخلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية ذلك، وإلا اعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل.

 

المادة 24 - في حالة حل المجلس أو اعتباره منحلاً يصار إلى إنتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو قرار إعلانه وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل .
يتولى القائمقام أو رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال المجلس البلدي حتى إنتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية.

 

المادة 25 - لا يجدد المجلس البلدي بكامله أو بجزء منه في الأشهر الستة التي تسبق تاريخ إنتهاء ولاية المجلس البلدي.

 

الفصل الثاني
نظام أعضاء المجلس البلدي

 

القسم الأول
التمانع وفقدان الأهلية 

 

المادة 26 – (أًلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 22 من القانون المذكور).

 

المادة 22 من القانون 665/97:
لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وبين:
1- عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري.
2- المختارية أو عضوية المجلس الإختياري.
3- القضاء.
4- وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات.
5- رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
6- ملكية إمتياز أو وظائفه في نطاق البلدية.
7- عضوية أو وظائف الهيئات أو اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية.
لا يجوز لرئيس البلدية أو نائبه أن يترشحا للإنتخابات النيابية إلا بعد مرور سنتين على إنتهاء ولايتهما أو إستقالتهما.
تطبق هذه المادة على المجالس البلدية التي تنتخب بعد نفاذ هذا القانون.

 

المادة 27 - لا يكون أهلاً لعضوية المجالس البلدية:
1- الذين لا يعرفون القراءة والكتابة.
2- المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني.
3- المحكومون من أجل جنايات أو جنح شائنة كما هي معينة في الفقرة 3 من المادة 10 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب أو من أجل الجنح المنصوص عليها في المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات.
4- المحكومون بجرائم الإنتماء إلى الجمعيات السرية.
5- المحجور عليهم قضائياً لعلتي العته والجنون.
6- الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة إعتبارهم.

 

المادة 28 - لا يجوز للشخص الواحد أن يكون عضواً في عدة مجالس بلدية وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة أن يكون الأب وأحد الأولاد، والأم وأحد الأولاد، والزوج والزوجة، والحمو وزوج الإبنة، أو زوجة الابن، والحماة وزوجة الإبن، أو زوج الإبنة، والإخوة والأخوات، والعم وابن الأخ، والخال وابن الأخت، وزوج الأخت، وزوج الأخ، على اختلافهم، أعضاء بمجلس بلدي واحد. وإذا انتخب إثنان من الأقارب والأنسباء المار ذكرهم ولم يستقل أحدهما، فعلى القائمقام أن يقيل أحدثهما سناً، وإذا تعادلا في السن فيقال أحدهما بالقرعة في أول إجتماع يعقده المجلس البلدي.

 

المادة 29 - إذا انتخب عضواً بلدياً أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 26 من هذا القانون، فعليه أن يختار ضمن مهلة أسبوعين بين العضوية ووظيفته وإلا يعتبر مقالاً حكماً من عضوية البلدية، وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ، وإذا وجد أحد أعضاء المجلس البلدي في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون اعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية البلدية بقرار من المحافظ.

 

القسم الثاني
الإستقالة والتوقيف عن العمل

 

المادة 30 - تقدم إستقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو البلدي إلى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ. وإذا لم يبت بالقبول تعتبر الإستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم إستقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون.
بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على قبول إستقالة الرئيس أو نائبه، أو إعتبار الإستقالة نهائية يجتمع المجلس البلدي وفقاً لأحكام المادة 71 من هذا القانون.
يمكن الرجوع عن الإستقالة قبل صدور قرار قبولها أو اعتبارها نهائية.

 

المادة 31 - إذا تخلف عضو المجلس البلدي عن تلبية الدعوة إلى الإجتماع أربع مرات متوالية بدون عذر مشروع، يدعو الرئيس المجلس البلدي إلى جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية.
 يقدر المجلس البلدي الأسباب التي دعت العضو إلى الغياب ويمكنه اتخاذ قرار باعتبار العضو مستقيلاً.
إن قرار المجلس البلدي باعتبار العضو مستقيلاً يخضع لموافقة وزير الداخلية.
للعضو المعتبر مستقيلاً أن يطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة بخلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إليه.

 

الفصل الثالث
سير العمل في المجلس البلدي


القسم الأول
الدعوة إلى اجتماعات المجلس البلدي


المادة 32 - يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى إجتماعه وعلى الرئيس أن يعين في دعوته مواضيع الإجتماع.
يتحتّم على الرئيس دعوة المجلس البلدي إلى الإجتماع إذا طلب ذلك المحافظ أو القائمقام أو أكثرية أعضاء المجلس على أن تذكر في الطلب والدعوة الأسباب الداعية إلى هذا الإجتماع ومواضيعه.

المادة 33 - يجب أن تكون الدعوة خطية، وأن ترسل قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، إلى محل إقامة العضو أو المقام المختار منه، ويمكن تقصير هذه المهلة إذا اقتضت الضرورة.
    وللمجلس البلدي أن ينظر في تقصير المهلة فيقرر الإستمرار في الجلسة أو تأجيلها لموعد آخر.
    على العضو المقيم خارج النطاق البلدي أن يختار محل إقامة ضمن نطاق البلدية، وإلا عُدَّ مُبلَّغاً في مركز البلدية.

القسم الثاني
النصاب والمناقشات


المادة 34 - لا تكون مناقشة المجلس البلدي قانونية إلا إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء الذين يكون المجلس مؤلفاً منهم بتاريخ عقد الجلسة التي تجري فيها المناقشة وإذا لم تتوفر النسبة المذكورة تأجل الإجتماع ودُعي الأعضاء إلى إجتماع جديد يحدد بدعوة بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا تكون هذه الجلسة قانونية إلا إذا حضر ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة الثانية خلاصة صريحة لأحكام هذه المادة.
    يستغنى عن الدعوة الثانية وتكون الجلسة قانونية إذا ثبت أن عدم الحضور ناشئ عن وجود مصلحة شخصية للأعضاء الغائبين أو لشخص يديرون أعماله. 

المادة 35 - جلسات المجلس البلدي سرية. وللمحافظ أو القائمقام أن يحضراها إذا طلبا ذلك على أن لا يكون لهما حق التصويت.
    لرئيس البلدية أن يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي أي موظف أو أي شخص آخر لاستماعه.

المادة 36 - يرئس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية وبحالة تغيبه فنائب الرئيس وإلا فأكبر الأعضاء سناً.

المادة 37 - يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها، وإذا وقعت فيها جناية أو جنحة ينظم محضراً بالواقع ويرسله بلا إبطاء إلى القضاء الصالح ويبلغ القائمقام نسخة عن هذا المحضر.

المادة 38 - يرئس نائب الرئيس الجلسات التي تناقش فيها حسابات إدارة البلدية الموكلة إلى الرئيس، ويرئسها أكبر الأعضاء سناً إذا كان لنائب الرئيس تدخل بإدارة مالية البلدية. ولرئيس البلدية أن يحضر المناقشات في حساباتها الإدارية على أن يخرج من الجلسة قبل الشروع في التصويت.

المادة 39 - لرئيس البلدية من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب القائمقام أو المحافظ أن يطلب إلى المجلس البلدي أن يتناقش بصورة إستثنائية قبل كل شيء في مسألة تتطلب درساً مستعجلاً. وله أن يمنع المناقشة في موضوع خارج عن جدول الأعمال.

القسم الثالث
التصويت على المقررات


المادة 40 - يمارس المجلس البلدي صلاحياته بموجب قرارات يصدرها في جلسات يعقدها لهذه الغاية.

المادة 41 - يجرى التصويت بطريقة الإقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة.
يلجأ إلى طريقة الإقتراع السري إذا طلب ذلك الرئيس أو أكثرية الأعضاء الحاضرين أو إذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما.

المادة 42 - تُتخذ مقررات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تعادلت الأصوات فصوت الرئيس يرجح.

المادة 43 - لا يجوز أن يشترك في المناقشة والإقتراع عضو له مصلحة خاصة.

المادة 44 - يجب تدوين قرارات المجلس البلدي بأرقام متسلسلة بحسب تواريخها على سجل ترقم صفحاته ويوقع عليه القائمقام أو من ينتدبه.

يجب ألا يترك في السجل بياض ولا يجوز فيه شطب أو كتابة في الحاشية، وعند الضرورة يوضع خطان على البياض ويوقع الرئيس والكاتب على الشطب أو على الكتابة في الحاشية وتدون كل مخالفة في ذيل القرار.
إن إهمال تدوين إدخال القرارات في السجل الخاص لا يؤدي إلى إلغائه وإلغاء الأعمال التي نفذت بموجبه، على أنه يجب على سلطة الرقابة الإدارية تنبيه المجلس البلدي إلى هذا الإهمال واتخاذ التدابير لمنع تكراره ولتدوين القرار المهمل.
يجب أن تشمل صفحات سجل القرارات على هامش وأربعة أعمدة فتدون في الهامش إزاء نص القرار جميع البيانات التي تتعلق عند الإقتضاء بتصديقه أو بالموافقة عليه أو بإلغائه، ويدون في العمود الأول رقم القرار المتسلسل وفي العمود الثاني تاريخ نشره أو تبليغه وفي العمود الثالث تاريخ إرساله إلى سلطة الرقابة الإدارية وفي العمود الرابع نص القرار نفسه.

المادة 45 - لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة أن يطلب إعطاءه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدقاً عليها من الموظف المختص.

القسم الرابع
محاضر الجلسات


المادة 46 - ينظم محضر بكل جلسة من جلسات المجلس البلدي في سجل خاص يرقم صفحاته ويؤشر عليها القائمقام أو من ينتدبه، يتلى في نهايتها ويوقع عليه في الجلسة نفسها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين وتذكر تحفظاتهم إذا طلبوا ذلك.
    تذكر في المحضر على الأخص الدعوة وجدول الأعمال ونص القرارات التي اتخذها المجلس وأسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء الأشخاص الذين اشتركوا في المناقشة وخلاصة ملاحظاتهم وأسماء الذين صوتوا في الإقتراع العلني وتعيين وجهة اقتراعهم.

 
الفصل الرابع
المجلس البلدي


القسم الأول
مدى اختصاصه


المادة 47 - كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، من إختصاص المجلس البلدي.
وللمجلس البلدي أن يعرب عن توصياته وأمانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة البلدية ويبدي ملاحظاته ومقترحاته فيما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي، ويتولى رئيس المجلس أو من يقوم مقامه إبلاغ ذلك إلى المراجع المختصة وفقاً للأصول.

المادة 48 - تكون للأنظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن إختصاصه صفة الإلزام ضمن النطاق البلدي.

المادة 49 - يتولى المجلس البلدي، دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر، الأمور التالية:
-    الموازنة البلدية، بما في ذلك نقل وفتح الإعتمادات.
-    قطع حساب الموازنة.
-    القروض على أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها.
-    التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة لقاء كفالتها القرض، وإدراج الأقساط التي تستحق سنوياً في الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة هذا القرض.
-    تحديد معدلات الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانون.
-    دفتر الشروط لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.
-    دفتر الشروط لبيع أملاك البلدية.
-    المصالحات.
-    قبول ورفض الهبات والأموال الموصى بها.
-    البرامج العامة للأشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية ولمشاريع المياه والإنارة.
-    تسمية الشوارع في النطاق البلدي.
-    تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وإنشاء الحدائق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني ومع مراعاة أحكام قانون الإستملاك على أن تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة لإقرار المشروع وفي حال اختلاف الرأي بين البلدية والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء بالموضوع بصورة نهائية.
-    إنشاء الأسواق والمنتزهات وأماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل والمجارير ومصارف النفايات وأمثالها.
-    المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقاً للأحكام الخاصة بهذه المدارس.
-    المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام.
-    إسقاط الملك البلدي العام إلى ملك بلدي خاص.
-    تنظيم النقل بأنواعه وتحديد تعريفاته عند الإقتضاء ضمن النطاق البلدي، ومع مراعاة أحكام القوانين النافذة.
-    إسعاف المعوزين والمعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية والإجتماعية والرياضية والثقافية وأمثالها.
-    الأنظمة الخاصة بموظفي وأجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم.
-    حق التعاقد مع البلديات.
-    مراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة وإعداد تقارير إلى المراجع التربوية المختصة.
-    مراقبة سير المرافق العامة وإعداد تقارير عن سير العمل فيها إلى الإدارات المعنية.
-    الموافقة على اعتبار الطرقات الناتجة عن مشروع إفراز والتي يستفيد منها أكثر من ستة عقارات لمالكين مختلفين كالأملاك العامة البلدية والتي يحق للبلدية إجراء الأشغال عليها.
-    إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة أكثرية ثلاثة أرباع المنتفعين منه على الأقل.

المادة 50 - يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة أو يسهم أو يساعد         
    في تنفيذ الأعمال والمشاريع الآتية:
-    المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية.
-    المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح.
-    المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية.
-    المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والأندية والملاعب وغيرها من المحال العمومية والرياضية والمؤسسات الإجتماعية والثقافية والفنية.
-    الوسائل المحلية للنقل العام.
-    الأسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال.

المادة 51 - يجب موافقة المجلس البلدي في الأمور التالية:
-    تغيير إسم البلد.
-    تغيير حدود البلد.
-    تنظيم حركة المرور والنقل العام.
-    مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدها والتصاميم التوجيهية العامة في المنطقة البلدية.
-    إنشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلها أو إلغاؤها.
-    التدابير المتعلقة بالإسعاف العام.
-    إنشاء مكاتب ومؤسسات خيرية.
-    طلبات رخص إستثمار المحلات المصنفة والمطاعم والمسابح والمقاهي والملاهي والفنادق. وعلى المجلس البلدي أن يتخذ قراراً في المواضيع المشار إليها خلال مدة شهر من تاريخ إبلاغه الأوراق المتعلقة بهذه المواضيع، وإلا اعتبر موافقاً عليها ضمناً
وفي حال عدم موافقة المجلس البلدي وإصرار السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مخالف،     يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص، لبته بالصورة النهائية.

المادة 52 - يراقب المجلس البلدي أعمال السلطة التنفيذية ويسهر على حسن سير العمل في البلدية ويضع بنتيجة أعمال الرقابة تقارير يرفعها إلى سلطة الرقابة.

المادة 53 - ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه في بداية كل عام عضوين أصيلين وعضوين رديفين يشكلان مع رئيس البلدية ونائب الرئيس هيئة لجنة المناقصات التي تتولى تلزيم الصفقات البلدية وتلزيم الرسوم التي يقرر المجلس البلدي وضعها في المزايدة.
وللمجلس البلدي أن ينتخب أيضاً لجاناً من أعضائه لدراسة القضايا المناطة به ويمكن أن يستعين بلجان يعينها من غير أعضائه.

المادة 54 - قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتها باستثناء القرارات التي أخضعها هذا المرسوم الإشتراعي صراحةً لتصديق سلطة الرقابة الإدارية، فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها. 

المادة 55 - تنشر القرارات النافذة ذات الصفة العامة التي يتخذها المجلس البلدي على باب مركز البلدية، وينظم محضر بذلك يوقعه الموظف المختص. أما القرارات النافذة الأخرى فتبلغ إلى أصحابها.

القسم الثاني
الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي


المادة 56 
1 - تمارس الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي السلطات التالية:
-    القائمقام.
-    المحافظ.
-    وزير الداخلية.
2 - تمارس الرقابة الإدارية على قرارات مجلس بلدية بيروت من قبل وزير الداخلية فقط.

المادة 57 - لوزير الداخلية أن يفوض إلى مدير عام الداخلية الصلاحيات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون كلياً أو جزئياً.

المادة 58 - يرسل رئيس البلدية قرارات المجلس البلدي إلى سلطة الرقابة الإدارية المختصة، مباشرة، خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، على أن يبلغ نسخة عنها إلى المراجع التسلسلية.

المادة 59 - (ألغي نص المادة بموجب المادة الأولى من القانون الصادر بتاريخ 25/4/1999 واستبدل بالنص الآتي:)
لا تخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية قرارات المجلس البلدي التالية وهي على سبيل التعداد والمثال لا الحصر:
-    عقود الإيجار التي لا تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعشرة ملايين ليرة في البلديات الأخرى.
-    تأمين المباني البلدية وتجهيزاتها وآلياتها لدى شركات الضمان للعقود التي لا تزيد فيها قيمة هذا التأمين عن إثني عشر مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وستة ملايين ليرة في البلديات الأخرى.
-    قبول ورفض الهبات والأموال الموصى بها غير المرتبطة بأعباء.
-    إسعاف المعاقين ومساعدة النشاطات التربوية والثقافية والرياضية والإجتماعية عندما لا تزيد إجمالي المساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة.
-    وضع تعريفات النقل والعربات والمركبات العمومية على اختلاف أنواعها ضمن النطاق البلدي.
-    تحصيل الرسوم البلدية والحجز على أموال المكلفين الذين يتمنعون عن دفع تلك الرسوم.

المادة 60- (ألغي نص المادة بموجب المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 25/4/1999 واستبدل بالنص الآتي:)
تخضع لتصديق القائمقام القرارات الآتية:
-    الموازنة البلدية ونقل وفتح الإعتمادات.
-    الحسابات القطعية.
-    تحديد معدلات الرسوم البلدية ضمن الحدود المنصوص عنها بقانون الرسوم البلدية.
-    شراء العقارات أو بيعها التي لا تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
-    عقود الإيجارات عندما تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعن عشرة ملايين ليرة في البلديات الأخرى، ولا تتعدى في الحالتين أربعين مليون ليرة.
-    إسعاف المعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية والإجتماعية والرياضية والصحية وأمثالها عندما تزيد القيمة الإجمالية للمساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة.
-    إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثلاثين مليون ليرة ولا تتجاوز الثمانين مليون ليرة وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
-    إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتها عشرين مليون ليرة ولا تزيد عن خمسين مليون ليرة.
-    تسوية الخلافات والمصالحات مع مراعاة أحكام المادة 66 من هذا المرسوم الاشتراعي. 
-    قبول أو رفض الهبات والأموال الموصى بها المرتبطة بأعباء.

المادة 61 – (ألغي نص المادة بموجب المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 25/4/1999 واستبدل بالنص الآتي:)
 تخضع لتصديق المحافظ القرارات التالية:
-    إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثمانين مليون ليرة، وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
-    إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة.
-    شراء العقارات أو بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
-    تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما، بعد أن يكون مخصصاً لمصلحة عامة.
-    عقود الإيجار التي تزيد بدلاتها السنوية عن أربعين مليون ليرة.
-    إنشاء الأسواق وأماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وأمثالها.

المادة 62 - تخضع لتصديق وزير الداخلية القرارات التالية:
-    القرارات التي يتألف منها نظام عام.
-    القروض.
-    تسمية الشوارع والساحات والأبنية العامة وإقامة النصب التذكارية والتماثيل.
-    إنشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد ملاكها واختصاصاتها وسلسلة رتب ورواتب موظفيها.
-    إنشاء إتحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عام.
-    تعويضات رئيس ونائب رئيس البلدية.
-    إسقاط الأملاك البلدية العامة إلى أملاك بلدية خاصة، وتعتبر أملاكاً بلدية عامة الطرقات والفضلات الواقعة ضمن نطاق البلدية باستثناء الطرق الدولية.
-    دفتر الشروط العام لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.
-    دفتر الشروط العام لبيع أملاك البلدية.
-    إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أُنجزت دراسته المساهمة في التكاليف.
-    التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة.

المادة 63 - تعتبر القرارات المبينة في المواد السابقة مصدقاً عليها ضمناً إذا لم تتخذ سلطة الرقابة الإدارية المختصة قرارها بشأنها خلال شهر من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة المختصة لدى سلطة الرقابة الإدارية المعنية.
وعلى رئيس البلدية في مثل هذه الحال، أن يحيط سلطة الرقابة الإدارية المختصة علماً بأن القرار أصبح مصدقاً.
لا تطبق هذه المهلة على القرارات المتعلقة بالتخطيط والموازنة وفتح ونقل الإعتمادات والقروض.
أما القرارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، فتسري المدة بشأنها من تاريخ إبلاغ قرار الديوان بالموافقة إلى سلطة الرقابة الإدارية.

المادة 64 - تصديق سلطة الرقابة الإدارية يجب أن يكون خطياً، وهو قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة.

المادة 65 - يجوز للقائمقام أو المحافظ أو لوزير الداخلية في أي وقت شاء ولأسباب تتعلق بالأمن أن يرجئ مؤقتاً تنفيذ قرار مجلس بلدي، ويجب أن يتم ذلك بموجب قرار معلل يقبل الطعن أمام مجلس شورى الدولة.

المادة 66 - تخضع المصالحات لموافقة هيئة القضايا في وزارة العدل في القضايا العالقة أمام المحاكم، ولموافقة هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل في القضايا التي لم ترفع أمام المحاكم.