كيف يعمل النظام الإنتخابي؟ المواد المتعلقة بالنظام الإنتخابي في قانون الإنتخاب 25/2008 المادة ٧٨: يجري انتخاب النواب في أقلام الاقتراع وتعّي بوضوح الأمكنة المخصصة للاقتراع. تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير إلى عدد من مراكز الإقتراع تتضمن عدداً من الأقلام. يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبي فيها مائة على الأقل وأربعمئة على الأكث قلم اقتراع واحد. ويكن زيادة هذا العدد إلى أكث من أربعمئة ناخب في القلم الواحدإذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية، على أن لا يتعدى العدد الثمنائة ناخب،ولايجوز أن يزيدعددأقلامالاقتراع في كل مركزعن عشرين ً قلم. ينشر قرار الوزير بتوزيع الأقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارةالألكترون وذلك قبل ثلاثي يوماًعلى الأقل من التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات ولايجوز تعديل هذا التوزيع خلال الأسبوع الذي يسبق تاريخ إجراء الانتخابات، إلالأسباب جدية وبقرار معلل المادة ٧٩: ١ -يعي المحافظ أو القائقام كل في نطاق إختصاصه، لكل قلم اقتراع رئيساً وكاتباً أو أكث يكلفون من بي موظفي الدولة ويختار من بينهم رئيساً للمركز ومساعداً له للإشراف على عملية الفرز، وذلك قبل شهر على الاقل من موعد الانتخابات، على ألا يتم إبلاغهم بكان انتدابهم إلاقبل ثلاثة أيام من الموعد المذكور. ويساعد رئيس القلم أربعة معاونون، يختار هو نصفهم ويختار النصف الآخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح قلم الإقتراع من بي الناخبي الذين يعرفون القراءة والكتابة، وللمحافظ أو القائقام أن يعي موظفي إحتياطيي عند الحاجة. ٢ -يتمتع رئيس قلم الاقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم، ولا يجوز لأي من عناصر القوى الأمنية الوجود داخل القلم إلا بطلب منه وبصورة مؤقتة وحصراً لأجل تأمي سلامة العملية الانتخابية. ٣ -لا يحق لرئيس القلم في أي من الأحوال أن ينع المرشحي أو مندوبيهم والمراقبي المعتمدين من ممرسة حق الرقابة على الأعمل الانتخابية، ولا أن يطرد أي مندوب لمرشح إلاإذا اقدم على الاخلال بالنظام بالرغم من تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في المحضر. اذا اتخذرئيس القلم مثل هذا التدبي يترتب عليه أن ينظم محضراً بذلك يذكر فيه الوقائع والأسباب التي أوجبت اتخاذ هذا التدبي ووقت حصوله ّ ويوقع عليه معه سائر المندوبي الحاضرين ويرفع فوراً إلى لجنة القيد المختصة. ٤ -يعاقب كل موظف، تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بركز قلم الإقتراع الذي ُعّي فيه رئيساً أو كاتباً، بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون لية لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط. ويعاقب كل من رئيس قلم الإقتراع أو كاتبه، إذا أخل بالموجبات المفروضةعليه وليتبع الأصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايي لية لبنانية. وفي هذه الحالة، وخلافاً لأحكام المادة ٦١ من قانون الموظفي الصادر بالمرسومالاشتراعي رقم ١١٢/ ٥٩تاريخ ١٢/٦/١٩٥٩ ،تتحرك دعوى الحق العام بالإدعاء الشخصي من قبل المرشح، أو ً بناءلادعاء النيابة العامة أو ً بناء على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة إلى موافقة الإدارة التي ينتمي إليها هذا الموظف المادة ٨٠: ١ -تبدأ عمليات الاقتراع في كل لبنان في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة، وتستمر يوما واحدا فقط يكون دائا يوم أحد. ٢ -صحح نص البند (٢ (من المادة ٨٠بوجب البند (٦ (من المادة الأولى من القانون رقم ٥٩ تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٨ وأصبح على الوجه التالي: تنظم الوزارة لكل دائرة انتخابية، عملية اقتراع مركزية مخصصة للموظفي المنتدبي لادارة الأقلام، وذلك قبل اليوم المحدد للانتخابات، تشمل جميع الدوائر، تقفل الصناديق العائدة لأقلام الموظفي بعد احتساب عدد الأوراق التي يتضمنها كل صندوق، وترسل فوراً مقفلة بواكبة القوى الأمنية إلى لجنة القيد المختصة ليصار إلى فرزها من قبلها، وضم نتائجها إلى نتائج باقي الصناديق في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون المادة ٨١: ١ -تصدر الوزارةإستناداً إلى القوائم الانتخابية، لوائح شطب، تعتمد في جميع أقلام الإقتراع على الأراضي اللبنانية وخارجها. تتضمن كل لائحة شطب، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في القائة الانتخابية، رقم بطاقة الهوية، ورقم جواز السفر في حال توفرهم بتاريخ وضع هذه اللوائح، وكذلك ثلاث خانات تخصص الأولى لتوقيع الناخب، والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الاقتراع والثالثة للملاحظات التي يكن أن ترافق عملية الاقتراع. ٢ -تكون جميع أوراق لائحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة بعضها ببعض ومرقمة ومؤشراًعليها بختم الوزارة. ٣ -لايجوزلأحدأن يقترع إلاإذا كان إسمهمقيداً في لائحةالشطب العائدة للقلم، أوإذا كان قداستحصل من لجنةالقيدالمختصةعلى قرار بقيد إسمه المادة ٨٢: ١ -يتألف كل قلم اقتراع من هيئة مكونة من رئيس القلم والكاتب وأربعةمعاوني المشارإليهم في هذا القانون. وللمحافظ أوالقائقام كل في نطاقه، عند الإقتضاء، أن يعّي مساعدين إحتياطيي. ٢ -يتوجب على رئيس القلم ونصف عدد المعاوني على الأقل أن يكونوا حاضرين طوال مدة الأعمل الانتخابية. المادة ٨٣: ١ -يحق لكل مرشح أولائحة، أن ينتدب له أو تنتدب لها ناخباً من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بعدل مندوب واحد لقلم اقتراع واحد. كم يحق لهأولها أن يختار أوتختارمندوبي متجولي لدخول جميع الاقلام في الدائرة من بي الناخبي في هذه الأخية وذلك بعدل مندوب واحد لكل قلمي اقتراع في القرى وبعدل مندوب واحد لكل خمسة أقلام اقتراع في المدن. ٢ -يحق للمراقبي المعتمدين من قبل الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يدخلوا، في أي وقت، إلى أقلام الاقتراع لمراقبة مجريات العملية الانتخابية. المادة ٨٤: تؤمن القوى المكلفة بالأمن حفظ النظام على مداخل مراكز الإقتراع وفي محيطها، وُينع أي نشاط إنتخاب أو دعائ ولا سيم مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والأعلام الحزبية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز الاقتراع. المادة ٨٥: ١ -تقوم الوزارة بتزويد أقلام الاقتراع با تقتضيه العملية الانتخابية من لوازموقرطاسية، كم تقومبتزويدكل قلم بصندوق اقتراع واحد مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فتحة واحدة. ٢ -يكون لكل قلم اقتراع معزل واحدأو أكث، وفق المواصفات التي تحددها الوزارة. ٣ -يعتبر وجود المعزل إلزامياً تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني. المادة ٨٦: ١ -قبل الشروع بعمليةالاقتراع، يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد ً ً محكم مع هيئة القلم والمندوبي من أنه فارغ، ثم يقفله إقفالا تحت إشراف أكبر المعاوني سناً. ٢ -طيلة الاعمل الانتخابية، تنشر على مدخل كل قلم اقتراع نسخة رسمية عن لوائح القائة الانتخابية العائدة له، ونسخة عن قرار الوزارة القاضي بانشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحةبأسمءمندوب المرشحي على طاولة في غرفةالقلم حيث يكن للناخبي وللمرشحي ولمندوب هؤلاء أن يطلعوا عليها. ٣ -تزال من داخل كل قلم، قبل بدء العمليات الانتخابية وحتى انتهائها، كل صورة أو رمز أو كتابة أو شعار من أي نوع كان وذلك على مسؤولية رئيس القلم المادة ٨٧: يجري الإقتراع بواسطة ظروف مصمغة غي شفافة من نوذج واحد لجميع الناخبي تقدمها وزارة الداخلية وتوضع تحت تصرف الناخبي على طاولة القلم أمام الرئيس وهذه الظروف المطبوعة عليها عبارة «وزارة الداخلية» تهر بخاتم المحافظة أو القضاء مع التاريخ وترسل من المحافظ أو القائقام بواسطة الشرطة أو الدرك لكل رئيس قلم إقتراع قبل الإقتراع على أن يكون عددها مساوياً لعدد الناخبي المقيدين على القوائم الإنتخابية العائدة للقلم ويرسل في الوقت نفسه لرئيس قلم الإقتراع عدد ٍ مساو لعشرين بالماية من الظروف غي الممهورة. ينظم من قبل رجال الدرك أو الشرطة محضر بتسلم الظروف يوقعه رئيس قلم الإقتراع ويرسل إلى لجنة قيد الأسمء في الدائرة بواسطة القائقام أو من يقوم بوظيفته. - على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الإقتراع أن يتحقق من أن عدد الظروف الممهورة يعادل تاماً عدد الناخبي المقيدين. - إذاوقع نقص بعددالظروفالممهورةبسببقوةقاهرةأوعملية خداع ترمي إلى المساس في صحة الإقتراع أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الظروف بالظروف غي الممهورة التي قـانـون الانتخابات النيابية استلمها والتي يجب أن يهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا الإبدال في المحضر أما الظروف غي الممهورة التي ل تستعمل فتضم إلى المحضر. للناخب عند دخوله القلم أن يحمل بصورة مستترة ورقة تتضمن أسمء المرشحي الذين يريد انتخابهم أو أن يأخذ ورقة بيضاء من بي الأوراق البيضاء الموضوعة على الطاولة في المعزل يكتب عليها أسمء المرشحي الذين يريد إنتخابهم. ّق في المعزل المنصوص عليه في المادة٨٥من هذا القانون لائحة - يعل كبية بأسمء المرشحي وتوضع فيه أيضاً أوراق بيضاء وأقلام رصاص في متناول الناخبي. المادة ٨٨: ١ -عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبنان العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بي بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتدبرقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر. ٢ -بعدتثبتهيئةالقلم من أن إسم الناخبوارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، ّ يزود رئيس القلم الناخب بغلف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيع رئيس القلم عليه. ٣ -يطلب رئيس القلم إلى الناخب التوجه إلزامياً إلى وراء المعزل ليختار أسمء المرشحي الذين يريد انتخابهم وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع. المادة ٨٩: يحق لكل ناخب أن يقترع، لعدد من المرشحي يساوي عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، وفقاً للتوزيع الطائفي العائد لها. المادة ٩٠: ١ -يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبّي لرئيسها أنهلايحمل سوى مغلف واحد فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون أن ّيسه أو يرى مضمونه ثم يأذن له بأن يضع بيده المغلف في صندوق الاقتراع. ٢ -على رئيس القلم أن يتاكد من أن الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع. ٣ -يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبدمغ إبهامه بحبر خاص توفره الوزارة لجميع الأقلام يكون من النوع الذي لا يزول إلابعدأربع وعشرين ساعةعلى الاقل،وُينع أي ناخب يكون ً حاملا هذا الحبر على إصبعه من الاقتراع مجدداً. المادة ٩١: لا يحق للناخب أن يوكل غيه بمرسة حق الاقتراع، إلا أنه يحق للناخب المصاب بإعاقة جسدية تجعله عاجزاً عن ممرسة حقه في الاقتراع، أن يستعي بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت إشراف هيئة القلم. ُويشار إلى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب. المادة ٩٢: تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الأشخاص المعوقي عند تنظيم العمليات الانتخابية، وتسهل لهم الإجراءات التي تسمح لهم بمرسة حقهم بالاقتراع دون عقبات. تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقي وجمعيات الخدمات المنصوص عليها في قانون حقوق .٢٠٠٠/٥/٢٩ تاريخ ٢٢٠ رقم المعوقي المادة ٩٣: يعلن رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة ً مساء، ما ل يكن ثة ناخبون حاضرون في الباحة الداخلية لمركز الاقتراع ل يدلوا بصوتهم بعد، حينئذ يصار إلى تديد المدة لحي تكينهم من الاقتراع ويشار إلى هذه الواقعة في المحضر. تنزيل الملف