أرقام هواتف دوائر النفوس
المدير العام |
01-340230 |
فاكس |
01-741890 |
رئيس مصلحة النفوس |
01-340231 |
فاكس |
01-741887 |
|
|
دائرة نفوس بيروت |
01-355009 |
دائرة نفوس جبل لبنان |
05-920453 |
قلم نفوس بعبدا |
05-920121 |
قلم نفوس حمانا |
05-530537 |
قلم نفوس المتن - الجديدة |
01-890914 |
قلم نفوس بكفيا |
04-980381 |
قلم نفوس المتن الشمالي العالي |
04-392170 |
قلم نفوس انطلياس |
04-410219 |
قلم نفوس الشوف |
05-500036 |
قلم نفوس شحيم |
07-241859 |
قلم نفوس يرجا |
07-623290 |
قلم نفوس عاليه |
05-554587 |
قلم نفوس الشويفات |
05-433802 |
قلم نفوس كسروان |
09-914907 |
قلم نفوس فتوح كسروان |
09-641155 |
قلم نفوس جبيل |
09-540167 |
|
|
قسم نفوس الجنوب |
07-720934 |
قلم نفوس صيدا |
07-720016 |
قلم نفوس صور |
07-740040 |
قلم نفوس جويا |
07-410837 |
قلم نفوس جزين |
07-780103 |
|
|
قسم نفوس النبطية |
07-760113 |
قلم نفوس النبطية |
07-760233 |
قلم نفوس جباع |
07-210309 |
قلم نفوس مرجعيون |
07-831008 |
قلم نفوس حاصبيا |
07-550133 |
قلم نفوس تبنين |
07-325271 |
قلم نفوس بنت جبيل |
07-450021 |
|
|
دائرة نفوس البقاع |
08-800900 |
قلم نفوس زحلة |
08-800901 |
قلم نفوس البقاع الغربي |
08-660020 |
قلم نفوس صغبين |
08-670072 |
قلم نفوس راشيا |
08-595080 |
قلم نفوس بعلبك |
08-370274 |
قلم نفوس شمسطار |
08-330759 |
قلم نفوس دير الأحمر |
08-320349 |
قلم نفوس اللبوة |
08-230434 |
قلم نفوس النبي شيت |
08-335045 |
قلم نفوس الهرمل |
08-200446 |
|
|
دائرة نفوس الشمال |
06-431976 |
قلم نفوس طرابلس |
06-443812 |
قلم نفوس الكورة |
06-950256 |
قلم نفوس زغرتا |
06-660225 |
قلم نفوس البترون |
06-740003 |
قلم نفوس دوما |
06-520502 |
قلم نفوس حلبا |
06-690083 |
قلم نفوس القبيات |
06-350010 |
قلم نفوس العبدة |
06-470638 |
قلم نفوس بشري |
06-671104 |
قلم نفوس سير |
06-490069 |
قلم نفوس المنية |
06-460684 |
قلم نفوس بخعون |
06-240016 |
|
|
دليل الناخب للتأكد من اللوائح الانتخابية
قيد الانشاء
مواد قانون الانتخاب المتعلقة بأهلية الاقتراع والتسجيل في القوائم الانتخابية
أهلية الاقتراع
المادة 3 :
لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواء أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية ، أن يمارس حق الاقتراع .
المادة 4:
يُحرم من ممارسة حق الاقتراع:
1- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
2- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.
3- الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين إنقضاء هذا الأجل.
4- الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
5- الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، إصدار شك دون مؤونة، سوء الإئتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
6- الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.
7- الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم إحتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
8- الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.
لا يستعيد الاشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.
المادة 5:
لا يجوز للمجنس أن يقترع إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه. و لا يطبق هذا النص على المرأة الاجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها من لبناني. ( معدلة بموجب قانون رقم 59 الصادر بتاريخ 27 كانون الاول 2008 – الجريدة الرسمية عدد 59 تاريخ 30/12/2008.)
المادة 6:
لا يشترك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.
تسجيل الناخبين
المادة 24:
يكون قيد الناخبين في القوائم الانتخابية الزاميا ولا يقيد احد في غير قائمة واحدة .
المادة 25:
القوائم الانتخابية دائمة ، الا انه يعاد النظر فيها دوريا ، وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة 26:
تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية ، لكل دائرة انتخابية ، قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية ، وتتضمن هذه القوائم اسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية ، اي الخامس من كانون الاول من كل سنة .
المادة 27:
تتضمن القوائم الانتخابية بصورة الزامية : الاسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته ، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه . وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها ، عند الاقتضاء ، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحا أو تبديلا ، مع ذكر مستندها القانوني .
تشطب حكما من قوائم الناخبين اسماء الاشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة واكثر . لا يحول هذا الشطب دون اعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به الى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية .
المادة 28:
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية سنويا بتدوين الاضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية .
المادة 29:
يتوجب على رؤساء دوائر واقسام النفوس في المناطق ان يرسلوا سنويا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية ، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني ، لوائح اولية تتضمن اسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية ، واسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية ، وكذلك اسماء الذين اهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت اسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لأي سبب كان .
المادة 30:
يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل الى المديرية العامة للأحوال الشخصية سنويا بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني لائحة بأسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها ان تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة 31:
يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المديرية العامة للأحوال الشخصية سنويا ، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني ، لائحة بالأحكام النهائية الصادرة عنها والمعلنة للافلاس الاحتيالي أو الحجز .
المادة 32:
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعا لما يرد اليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة ، بعد التدقيق فيها ، قبل الاول من شباط من كل سنة .
تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدوّن فيه اسباب التنقيح وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى اخرى . وفي حالة النقل ، يُذكر الزاميا اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل .
لا يعتد ، لأجل تطبيق هذا القانون ، بأي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية . لا يعتبر اختيارياً نقل القيد بسبب الزواج . ويحق للزوجة الانتخاب اذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة اعلاه .
المادة 33:
قبل العاشر من شهر شباط من كل سنة ، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخا عن القوائم الانتخابية الأولية الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية والى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج ، بهدف نشرها وتعميمها ، تسهيلا للتنقيح النهائي ، على ان يستلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد اقصى كي يدعوا الناخبين الى الاطلاع عليها ، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.
المادة 34:
تعلن الوزارة بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ضمن المهلة المذكورة في المادة السابقة، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها أو نسخها. ولهذه الغاية أيضاً، يتوجب على الوزارة أن تنشر القوائم الانتخابية الأولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر أقراصاً مدمجة تتضمنها. ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.
المادة 35:
يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من العاشر من شباط من كل سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في إسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.
يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في العاشر من آذار من السنة ذاتها على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.
المادة 36:
يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الانتخابية أن يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة إسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون.
ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة.
المادة 37:
تراعي المديرية العامة للأحوال الشخصية لدى إعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.
تجمّد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.
يرسل وزير الداخلية و البلديات نسخة من القوائم الانتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للاحوال الشخصية الى المديرية العامة للشؤون السياسية و للاجئين لاعتمادها في اية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار من السنة التي تليها. ( معدلة بموجب قانون رقم 59 الصادر بتاريخ 27 كانون الاول 2008 – الجريدة الرسمية عدد 59 تاريخ 30/12/2008.)
المادة 38:
تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد أو اكثر. تتألف كل لجنة قيد من قاض عامل، رئيساً، ومن أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف من الأحوال الشخصية عضوين.
يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الاحوال الشخصية بقرار من الوزير.
المادة 39:
تتولى لجنة القيد النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون وإصدار القرارات بشأنها، وإبلاغها إلى أصحاب العلاقة والمديرية العامة للأحوال الشخصية. تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام لجنة القيد العليا المختصة المشار إليها في هذا القانون، ضمن مهلة خمسة أيام من تبليغها باستدعاء يعفى من أي رسم كما يعفى المستأنف من توكيل محام.