النيابية > 2022 > نصوص قانونية > المجلس الدستوري > قانـون رقـم 243: النظام الداخلي للمجلس الدستوري

قانـون رقـم 243: النظام الداخلي للمجلس الدستوري

أقر مجلس النواب، 
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

البـاب الاول
احكـام عامـة

الفصـل الاول
تعريف المجلس - اختصاصه - تأليفه

المادة الاولى: المجلس الدستوري هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية تتولى مراقبة دستورية القوانين. والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.

المادة الثانية: يتألف المجلس الدستوري من عشرة اعضاء، يعين نصفهم مجلس النواب والنصف الآخر مجلس الوزراء، على النحو المبين في المادة الثانية من القانون الرقم 250/93، المعدلة بالقانون الرقم 150/99.

المادة الثالثة: مدة ولاية اعضاء المجلس ست سنوات غير قابلة للتجديد ولا للاختصار. يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ اداء قسم اليمين من قبل الاعضاء المعينين مجتمعين.

المادة الرابعة: عند انتهاء الولاية، يستمر الاعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة اعمالهم الى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين. يجري تعيين البدلاء لمدة ست سنوات من قبل المرجع نفسه الذي عين الاعضاء الذين انتهت ولايتهم، وبالطريقة نفسها التي تم بها تعيين هؤلاء.

المادة الخامسة: في حال شغور مركز احد الاعضاء، يعلن المجلس حصول هذا الشغور بقرار منه، ويقوم رئيس المجلس بابلاغ هذا القرار الى المرجع الذي اختار العضو الذي شغر مركزه لاخذ العلم وتعيين عضو بديل. يتم هذا التبليغ خلال اسبوع من تاريخ صدور القرار، بالطرق الادارية. 
يقوم المرجع المشار اليه بتعيين العضو البديل خلال شهر من تاريخ اخذه العلم، بالطريقة ذاتها التي عين بها العضو الاصيل وللمدة المتبقية من ولايته. 
لا تطبق على العضو البديل قاعدة عدم تجديد الولاية، اذا كانت المدة المتبقية من ولاية العضو الاصيل تقل عن سنتين.

المادة السادسة: قبل مباشرة مهامهم، يقسم اعضاء المجلس الدستوري امام رئيس الجمهورية اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة المعدلة من قانون انشائه.

المادة السابعة: بعد اداء القسم يجتمع اعضاء المجلس بدعوة من رئيس السن، او بطلب ثلاثة منهم عند الاقتضاء، لينتخبوا من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفقاً للاصول المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون الرقم 250/93 المعدلة بالقانون الرقم 150/99. 
يرأس الجلسة رئيس السن، واذا تعذر حضوره، يرأسها اكبر الاعضاء الحاضرين سناً.
ويقوم بضبط وقائع الجلسة اصغر الاعضاء الحاضرين سناً ويوقع المحضر مع الرئيس.

  
الفصـل الثانـي
فـي واجبـات الاعضاء وحقوقهم

المادة الثامنة: لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري ورئاسة او عضوية الوزارة او مجلس النواب، ورئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة او خاصة، ولا الجمع بينها وبين اي مهنة او عمل مأجور، باستثناء التعليم الجامعي والمشاركة في المؤتمرات والنشاطات العلمية بعد موافقة رئيس المجلس خطياً. 
يتعين على اعضاء المجلس الدستوري، خلال مدة عضويتهم التقيد بموجب التحفظ في اقوالهم واعمالهم، وتجنب كل ما من شأنه المس بالثقة او الاعتبار او الاخلال بمقتضيات مهامهم. ويتوجب عليهم المحافظة على سر المذاكرة.

المادة التاسعة: في ما خلا الجناية المشهودة، لا يجوز اقامة دعوى جزائية على عضو المجلس الدستوري او اتخاذ اي اجراء جزائي بحقه، او القاء القبض عليه طوال مدة ولايته، الا باذن الهيئة العامة.

المادة العاشرة: يقدم وزير العدل طلب الاذن بالملاحقة او باتخاذ الاجراء القانوني الملائم مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن الادلة التي تبرر الملاحقة واتخاذ الاجراءات الجزائية اللازمة.

المادة الحادية عشرة: يقدم طلب الاذن بالملاحقة الى رئيس المجلس الذي يدعو مكتب المجلس لدرس الطلب وتقديم تقرير في شأنه الى الهيئة العامة في مهلة اسبوع.

المادة الثانية عشرة: تبت الهيئة العامة بالطلب بعد الاستماع الى العضو المشكو منه، دون ان يشترك في التصويت، وتصدر قرارها في مهلة مماثلة.

المادة الثالثة عشرة: يرتدي اعضاء المجلس الدستوري اثناء الجلسات العلنية وفي المناسبات الرسمية رداء من اللون النيلي ذي ياقة بيضاء مع توشية فرائية.

المادة الرابعة عشرة: تحدد مخصصات اعضاء المجلس الدستوري بموجب اعتماد سنوي مقطوع، محسوب على اساس المخصصات المقررة للعام1996، وتلحظ جميعها في موازنة المجلس السنوية، وتصرف لهم شهرياً وفقاً لاحكام هذا النظام. 
وتطبق على من يتقاضى منهم راتباً تقاعدياً احكام المادة 52 من المرسوم الاشتراعي الرقم 47/83 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

المادة الخامسة عشرة: يمكن تكليف اعضاء المجلس الدستوري تمثيل المجلس في المؤتمرات الدولية والاجتماعات التي تعقدها المجالس او الاتحادات الدستورية ويجري التكليف بقرار من رئيس المجلس، بعد موافقة الهيئة العامة، في حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة المجلس. 
يتعين على اعضاء المجلس الدستوري تأمين العمل في المجلس بصورة منتظمة، ويجوز للعضو التغيب بداعي السفر بموافقة رئيس المجلس، شرط الا يقل عدد اعضاء المجلس الحاضرين في اي وقت عن ثمانية اعضاء، ويعود لرئيس المجلس تنظيم هذا الامر. كما ان له في ضوء احكام القانون الرقم 250/93 المعدل بالقانون الرقم 150/99 تحديد الاعمال الخاصة التي تتنافى مع مهام اعضاء المجلس.

المادة السادسة عشرة: بعد انتهاء ولايته في المجلس يتمتع العضو بالتشريفات والامتيازات المعطاة بموجب القوانين والانظمة لاعضاء المجلس الدستوري العاملين. يستفيد العضو من الفقرة الثانية من المادة الثالثة المعدلة من قانون انشاء المجلس الدستوري اذا دعي بعد انقضاء ثلاث سنوات لخدمة عامة (تعييناً او انتخاباً) بموافقته. 
يحق لعضو المجلس المنتهية ولايته اذا طلب منه رئيس المجلس، الاشتراك في المؤتمرات الدستورية التي يعقدها المجلس الدستوري في لبنان او التي يدعى اليها خارج لبنان، كما يجوز للمجلس الدستوري الاستعانة به او تكليفه اية مهمة ادارية او تمثيلية تدخل في اختصاص المجلس.
 
الفصـل الثالـث
الاسـتقالـة

المادة السابعة عشرة: للعضو ان يستقيل من عضوية المجلس الدستوري بكتاب خطي يقدم الى رئيس المجلس.

المادة الثامنة عشرة: للعضو المستقيل ان يرجع عن استقالته بكتاب خطي ايضاً يقدمه الى رئيس المجلس قبل تاريخ جلسة بتها رسمياً من قبل المجلس.

المادة التاسعة عشرة: يعتبر مستقيلاً حكماً:
- العضو الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من دون عذر مشروع.
يثبت التبليغ والغياب في كل مرة في محضر الجلسة التي يتغيب عنها.
- العضو الذي يخالف الحظر المفروض على اعضاء المجلس الدستوري بموجب المادة الثامنة من هذا القانون.
تثبت المخالفة بموجب تحقيق يجريه الرئيس شخصياً او بواسطة احد اعضاء المجلس، وينظم به محضر يعرض على الهيئة العامة، ويحفظ لدى الرئيس بعد اقراره من قبلها.

المادة العشرون: يعلن المجلس حصول الشغور وانتهاء الولاية بقرار يصدر باكثرية سبعة اعضاء على الاقل. 
يبلغ رئيس المجلس هذا القرار الى المرجع الذي اختار العضو الذي شغر مركزه ويتم تعيين العضو البديل من قبل المرجع المذكور، ضمن المهل ووفقاً للاصول المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون انشاء المجلس الدستوري الرقم 250/93 المعدلة بالقانون الرقم 150/99.

البـاب الثانـي
تنظيـم المجلس

الفصـل الاول
الرئيـس

المادة الحادية والعشرون: يمارس الرئيس في ما يتعلق بالمجلس الدستوري، الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير، باستثناء الصلاحيات الدستورية.

المادة الثانية والعشرون: يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حال غيابه او تعذر قيامه بمهمته.

الفصـل الثانـي
مكتـب المجلـس

المادة الثالثة والعشرون: يتألف مكتب المجلس من رئيس المجلس ومن عضوين تنتخبهما الهيئة العامة بالاكثرية النسبية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتنتخب من بينهما اميناً للسر، وعند تساوي الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

المادة الرابعة والعشرون: يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه، مرة في الاسبوع على الاقل ويتخذ قراراته بالاكثرية. 
ينظم امين السر محاضر متسلسلة باجتماعات المكتب وقراراته، يوقعها الرئيس والعضوان وتحفظ لدى رئيس المجلس.

المادة الخامسة والعشرون: يتولى مكتب المجلس:

- السهر على حسن سير العمل في المجلس ورعاية شؤون موظفيه، واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الخصوص. 
- تحضير مشروع موازنة المجلس والاشراف على تنفيذها. 
- التداول في الامور المتعلقة بالمجلس، وتقديم الاقتراحات اللازمة في شأنها الى الهيئة العامة.

الفصـل الثالـث
الهيئـة العامـة

المادة السادسة والعشرون: تتألـف الهيئـة العامة من جميع اعضـاء المجلس الدستوري. 
يرأس الهيئة العامة رئيس المجلس.

المادة السابعة والعشرون: تمارس الهيئة العامة الاختصاصات الآتية:

- اقرار مشروع موازنة المجلس. 
- البت في الاقتراحات الصادرة عن مكتب المجلس والتصديق على قراراته عند الاقتضاء. 
- التداول في الامور الطارئة التي يعرضها رئيس المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 
- اقتراح تعديل النظام الداخلي للمجلس وملاك موظفيه.

المادة الثامنة والعشرون: تجتمع الهيئة العامة مرة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيس المجلس او بناء على طلب ثلاثة من اعضائها، وتتخذ قراراتها في الشؤون الادارية والمالية بالغالبية النسبية، وعند تساوي الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً. ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ثمانية اعضاء على الاقل. 
ينظم لكل جلسة محضر بوقائعها وبالمقررات التخذة فيها، يوقعه رئيس الهيئة وامين سرها، ويحفظ هذا المحضر لدى رئيس المجلس.

المادة التاسعة والعشرون: يؤمن رئيس المجلس تنفيذ قرارات الهيئة العامة واحالة مقترحاتها على المراجع المختصة.


البـاب الثالـث
اصـول المحاكمـة لـدى المجلـس
الدسـتوري

الفصـل الاول
فـي اصول الطعن بعـدم دستورية القوانيـن

المادة الثلاثون: للمراجع المحددة حصراً في المادة التاسعة عشرة من القانون الرقم 250/93 وحدها حق الطعن بعدم دستورية القوانين.

المادة الحادية والثلاثون: يقدم الطعن الى رئيس المجلس الدستوري بموجب استدعاء موقع من المرجع المختص شخصياً خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية او في احدى وسائل النشر المعتمدة قانوناً.

المادة الثانية والثلاثون: يجب ان يتضمن استدعاء الطعن النصوص المطعون بعدم دستوريتها، والنقاط المخالفة للدستور.

المادة الثالثة والثلاثون: يسجل استدعاء الطعن، فور وروده الى قلم المجلس الدستوري، في سجل خاص يمسكه كاتب مختص، مرقم بالتسلسل ومؤشر عليه حسب الاصول.

- يختم الاستدعاء بخاتم يشير الى تاريخ وروده ورقم تسجيله، ويعطى به ايصال.

المادة الرابعة والثلاثون: بعد تسجيل الاستدعاء ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه للنظر في تعليق مفعول النص المطعون فيه الى حين البت بالطعن. 
وفي حال اتخاذ قرار بذلك، تبلغ نسخة عن هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة الخامسة والثلاثون: يعين الرئيس مقرراً من الاعضاء لوضع تقرير في القضية. 
على المقرر ان يضع تقريره ويحيل الى رئيس المجلس خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه. 
يجب ان يشتمل التقرير على ملخص الطعن والوقائع والنقاط القانونية والدستورية المطروحة وعلى الحل المقترح، ويبقى التقرير سرياً.

المادة السادسة والثلاثون: فور ورود التقرير يبلغ رئيس المجلس نسخاً عنه الى الاعضاء ويدعوهم الى جلسة تعقد خلال خمسة ايام من تاريخ ورود التقرير، للتداول في موضوع الطعن. وتبقى الجلسة مفتوحة الى ان يصدر القرار. 
يصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، ويوقع من الرئيس ومن جميع الاعضاء الحاضرين ثم يسجل في سجل خاص يحفظ لدى رئيس المجلس.

المادة السابعة والثلاثون: اذا اعلن القرار بطلان النصوص المخالفة للدستور كلياً او جزئياً، يعتبر النص الذي تقرر بطلانه، كأنه لم يكن، ولا يرتب اي اثر قانوني. 
اذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية، يكون النص ساري المفعول وينظم محضر بالوقائع، ويبلغ رئيس المجلس المراجع المختصة عدم توصل المجلس الى قرار.

المادة الثامنة والثلاثون: ينظم محضر بالجلسة يذكر فيه تاريخ انعقادها، واسماء الاعضاء المشاركين فيها. يوقع المحضر من الرئيس والاعضاء الحاضرين ويحفظ لدى رئيس المجلس.

المادة التاسعة والثلاثون: بالاضافة الى ما ورد في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون يعتبر مستقيلاً حكماً العضو الذي يتخلف من دون عذر مشروع تقدره الهيئة العامة عن متابعة المذاكرة التي شارك فيها او يمتنع عن توقيع القرار الصادر بنتيجتها.

المادة الاربعون: ينسخ القرار في سجل خاص ويبلغ الى المراجع المختصة والى المستدعي بالطرق الادارية، وينشر في الجريدة الرسمية.

الفصـل الثانـي
في الاصول المتبعة في الطعون والنزاعات
الناشئة عـن الانتخابـات الرئاسـية

المادة الحادية والاربعون: يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ويبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها، وذلك بطلب مقدم من ثلث الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب على الاقل، ضمن المهلة ووفقاً للاصول المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرون من القانون الرقم 250/93 المعدلة بالقانون الرقم 150/99.

المادة الثانية والاربعون: فور ورود المراجعة ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة مفتوحة ويصدر قراره في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ ورود المراجعة، وله ان يجري التحقيقات التي يراها مناسبة. 
يصدر القرار في غرفة المذاكرة بأكثرية سبعة اعضاء على الاقل في الدورة الاولى، وبالاكثرية المطلقة من مجموع اعضاء المجلس في الدورة الثانية.

المادة الثالثة والاربعون: بيلغ قرار المجلس وفقاً للاصول الى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة والاربعون: في حال صدور قرار بابطال الانتخابات موضوع الطعن، تعتبر هذه الانتخابات كانها لم تكن.

الفصـل الثالـث
في الاصول المتبعة في الطعون والنزاعات
الناشئة عـن الانتخابـات النيابيـة

المادة الخامسة والاربعون: يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة الانتخابات النيابية، والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها.

المادة السادسة والاربعون: يقدم الطعن في صحة نيابة نائب منتخب من اي مرشح منافس خاسر في دائرته الانتخابية، الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة اقاصها ثلاثون يوماً تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة المذكورة، على ان يوقع منه شخصياً او من محام بالاستئناف مفوض صراحة بتقديم الطعن، بموجب وكالة مرفقة منظمة لدى الكاتب العدل. 
تراعى في شأن الطعن احكام المواد 25 و26 و27 و28 من القانون الرقم 250/93.

المادة السابعة والاربعون: فور ورود الطعن يعين رئيس المجلس الدستوري مقرراً او اكثر عند الاقتضاء، من بين الاعضاء، لوضع تقرير في القضية.

المادة الثامنة والاربعون: يقوم العضو المقرر بدراسة الاوراق، ويجري، عند الضرورة، التحقيقات اللازمة لجلاء الحقيقة، وهو يتمتع في ذلك بصلاحيات قاضي التحقيق كافة باستثناء اصدار مذكرات التوقيف.

المادة التاسعة والاربعون: بعد ورود التقرير، يجتمع المجلس فوراً بدعوة من رئيسه للمذاكرة في الطعن ويصدر قراره في شأنه خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ ورود التقرير، ويبلغ هذا القرار بالطرق الادارية الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية والمستدعي.

المادة الخمسون: تراعى فـي اصدار القرار احكام المادة 31 المعدلة من القانـون الرقـم 250/93.

الفصـل الرابـع
أحكـام مشـتركـة

المادة الحادية والخمسون: قرارات المجلس الدستوري مبرمة، ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

المادة الثانية والخمسون: تتمتع قرارات المجلس الدستوري بقوة القضية المحكوم بها، وهي ملزمة لجميع السلطات العامة، وللمراجع القضائية والادارية، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة والخمسون: يجب ان تشتمل قرارات المجلس الدستوري على ما يأتي:

- أسماء الأعضاء الذين اشتركوا في اصدار القرار. 
- الاشارة الى الاوراق الاساسية في الملف. 
- بيان النصوص الدستورية والقانونية او المبادىء الدستورية العامة المطبقة. 
- الحيثيات الواقعية والقانونية للقرار.

البـاب الرابـع
في الشؤون المالية والادارية

الفصـل الاول
فـي الشـؤون الماليـة

المادة الرابعة والخمسون: يكون للمجلس الدستوري موازنة سنوية خاصة تدرج في باب خاص ضمن الموازنة العامة للدولة.

المادة الخامسة والخمسون: يعد مكتب المجلس مشروع الموازنة، ويرسله رئيس المجلس، بعد اقراره من الهيئة العامة، الى وزير المالية ضمن المهلة ووفقاً للاصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.

المادة السادسة والخمسون: يتولى رئيس المجلس عقد نفقات المجلس ومراقبة عقدها وتصفيتها وصرفها وفقاً للاصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. وفي نهاية السنة المالية ترسل جداول بالاعتمادات المصروفة الى وزارة المالية مصدقة من الرئيس. وتطبق في شأن هذه الجداول احكام قانون المحاسبة العمومية. 
 

الفصـل الثانـي
فـي الشـؤون الاداريـة

المادة السابعة والخمسون: يتولى رئيس المجلس الدستوري، بالاضافة الى مهامه المحددة في هذا القانون، تنظيم الادارة الداخلية، وتحديد مهام الموظفين، وتوزيع الاعمال بينهم. 
وله ان يقوم بالتفتيش الاداري بنفسه او بواسطة امين السر.

المادة الثامنة والخمسون: يتولى امين سر المجلس، باشراف مكتب المجلس، مراقبة العمل في الدوائر الادارية، وبالتنسيق بينها، واقتراح ما يلزم لتحسين ادائها.

المادة التاسعة والخمسون: تحدد الوظائف لدى المجلس الدستوري وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.

المادة الستون: يطبق على موظفي المجلس، في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، نظام الموظفين العام، والنظام الخاص بالمساعدين القضائيين بالنسبة للمساعدين القضائيين منهم.

البـاب الخامـس
احكـام ختاميـة

المادة الحادية والستون: مع مراعاة أحكام المادة 15 من القانون الرقم 250/93 والأحكام القانونية الأخرى التي ترعى هذا الموضوع، يحق للمجلس طلب انتداب او نقل موظفين من سائر الوزارات على ألا يتجاوز عددهم الخمسة عشر موظفاً وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون، ويحدد المجلس تعويضاتهم وتصرف من موازنة المجلس.

المادة الثانية والستون: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون او المتعارضة معه لا سيما أحكـام القانـون الرقـم 516/96 تاريـخ 6/6/1996.

المادة الثالثة والستون: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
 
   
بعبدا في 7 آب ‏2000 
الامضاء: اميـل لحود 
 
صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء 
الامضاء: سليم الحص 
   
رئيس مجلس الوزراء 
الامضاء: سليم الحص


جدول الوظائف لدى المجلس الدستوري

الوظيفة العدد الفئة
رئيس الديوان والقلم 1 2
مساعد قضائي 4 4
محاسب 1 4
مستكتب 3 4
مباشر 2 4
ساعي 1 5
حاجب 1 5
سائق 2 5
المجموع   15