مواد قانون الانتخاب 44/2017 وتعديلاته المتعلقة باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية

 

المادة 111: في حق غير المقيم بالاقتراع
يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع في مراكز انتخابية في السفارات او القنصليات او في اماكن اخرى تحددها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، شرط أن يكون اسمه وارداً في سجلات الأحوال الشخصية وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع عملا بأحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة 113: في تسجيل المقترعين
تدعو الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، اللبنانيين الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، للإعلان عن رغبتهم بالإقتراع في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم عبر حضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقّع ومثبت وفقا للأصول أو بموجب التسجيل الإلكتروني في حال إعتماده.
تضع الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين قواعد تسجيل الناخبين غير المقيمين في السفارات أو القنصليات التي يختارونها مع المعلومات كافة المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم ومذهبهم ورقم جواز سفرهم اللبناني العادي في حال توافره.
يجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة لتسجيل الناخبين اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية العشرين من شهر تشرين الثاني من العام 2021. يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج، وعلى السفارات إرسال هذه القوائم تباعا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل الأول من كانون الاول 2021.
المادة 114: في القوائم الانتخابية المستقلة
تقوم الدوائر المختصة في المديرية العامة للأحوال الشخصية بالتثبت من ورود الاسم في السجل وتنظم، بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم إنتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية بأسماء الذين ستتوافر فيهم الشروط القانونية، على أن لا يقل عدد المسجلين في المركز الانتخابي الواحد عن 200 ناخباً، وتضع إشارة تحول دون إمكانهم الاقتراع في محل إقامتهم الأصلي إضافة الى ذكر مكان التسجيل في الخارج.
المادة 115: في الاعلان عن القوائم الانتخابية المستقلة وتنقيحها
1- على الوزارة، قبل الخامس عشر من كانون الأول 2021، أن ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، إلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الانتخابية الأولية باسماء الاشخاص الذين ابدوا رغبتهم بالاقتراع في الخارج وفقا لأحكام من هذا القانون وذلك بشكل أقراص مدمجة(CD)
2- على وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر وتعمّم القوائم أعلاه بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها وتنقيحها عند الاقتضاء. تقوم كل سفارة وقنصلية بتوفير نسخ من هذه القوائم في مقراتها وتنشرها في موقعها الالكتروني في حال توفره.
3- يحق لكل ذي مصلحة أن يتقدم باعتراض على القوائم الانتخابية امام السفارة او القنصلية مرفقاً بالوثائق والمستندات المطلوبة. تقوم السفارة أو القنصلية بالتدقيق بها وارسالها الى الوزارة عبر وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من شباط من كل سنة. تطبّق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها وفق الأصول والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون.
المادة 116: في تحديد اقلام الاقتراع
ترسل الوزارة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، عدد الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حق الاقتراع في كل سفارة او قنصلية، بحيث يجب على كل منها تحديد قلم للاقتراع أو أكثر من قلم واحد في حال تجاوز عدد المسجلين في المركز الاربعماية ناخب.
تحدد اقلام الاقتراع بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين وذلك قبل عشرين يوماً على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات.
ينشر مرسوم تحديد اقلام الاقتراع في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لكل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين.
المادة 117: في هيئة قلم الاقتراع
يعين السفير أو القنصل بالتنسيق مع الوزارة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، هيئة كل قلم على أن لا تقل عن رئيس وكاتب من بين الموظفين العاملين في السفارة أو القنصلية، أو من المتعاقدين عند الضرورة شرط أن يكونوا لبنانيين وتطبق عليهم كافة القوانين اللبنانية ذات الصلة، على ان يحدد صلاحيات كل منهم.
يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الاقتراع وذلك بعد حصولهم على تصاريح صادرة عن السفارة او القنصلية.
المادة 118: في عملية الاقتراع
يجري الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوما على الأكثر من الموعد المعين للإنتخابات في لبنان، بواسطة أوراق اقتراع مطبوعة سلف تعتمدها الوزارة وممهورة بخاتمها.
تفتح صناديق الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليلاً.
عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح وورود اسمه على القائمة الإنتخابية المستقلة المشار إليها في المادة والمشار اليها في هذا القانون.
عند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة والقوائم الإنتخابية المستقلة من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.
 بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد في القائمة الإنتخابية المستقلة العائدة للقلم، يزوّد رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه.
تطبَّق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الأحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 119: في احصاء الأوراق وتوزيعها
بعد ختام عملية الاقتراع تفتح هيئة القلم صندوق أو صناديق الإقتراع بحضور السفير أو القنصل شخصياً أو من ينتدبانه في حال تعذر حضورهما.
تحصي هيئة القلم الأوراق بحضور المندوبين والمراقبين ووسائل الاعلام المعتمدين في حال وجودهم، وتضع الأوراق العائدة للدائرة في مغلف كبير خاص يدون عليه اسم القلم ويختم بالشمع الاحمر.
المادة 120: في إيداع المغلفات وباقي المستندات الانتخابية
ينظم كل قلم محضرًا بالعملية الانتخابية على نسختين مع بيان عدد الناخبين والمقترعين وعدد أوراق الاقتراع. يوقّع هذا المحضر من قبل هيئة القلم ومن المندوبين المعتمدين الحاضرين في حال وجودهم، وتبقى نسخة عنه في السفارة او القنصلية بعهدة السفير او القنصل، وترسل النسخة الثانية فورا مع المغلفات الخاصة الكبيرة العائدة لأوراق الاقتراع وباقي المستندات الانتخابية الى مصرف لبنان عبر وزارة الخارجية والمغتربين.
 في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد المحدد لاجراء الانتخابات النيابية في لبنان، ترسل المغلفات المذكورة مع باقي المستندات الانتخابية الى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها من قبلها وتوثيق نتائجها، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون بخصوص سلامة النقل ومراقبة الفرز.
المادة 123: في تطبيق أحكام هذا الفصل.
تنشأ لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين بناء على قرار يصدر عن الوزيرين تكون مهمتها تطبيق دقائق احكام هذا الفصل.
المادة 124: في دقائق تطبيق القانون
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
المادة 125: في الغاء النصوص المخالفة
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون، لا سيما القانون رقم25 تاريخ 8-10-2008 ، باستثناء احكام المواد المتعلقة بالانتخابات النيابية الفرعية في ما يخص الحالات التي يطبق فيها نظام الانتخاب الأكثري والانتخابات البلدية والاختيارية.

يعلق العمل إستثنائيا بالمواد التالية على أن تعود المذكورة أدناه إلى السريان في الدورات التي تلي:
  • المادة 112: في المرشحين عن غير المقيمين
    إن المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين هي ستة، تحدّد بالتساوي ما بين المسحيين والمسلمين موزّعين كالتالي: ماروني-ارثوذكسي-كاثوليكي-سني-شيعي-درزي، وبالتساوي بين القارات الست.

  • الفقرة الأولى - المادة 118: يجري الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة
  • لمادة 121: في الشغور في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج
    إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج بسبب الوفاة او الاستقالة أو ابطال النيابة أو لأي سبب آخر، تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على الأسس ذاتها المعتمدة لانتخاب المقيمين.
    لا يصار الى تعيين خلف اذا حصل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.

  • المادة 122: في المقاعد الست المخصصة لغير المقيمين
    تُضاف ستة مقاعد لغير المقيمين الى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضواً في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الانتخابية الأولى التي ستجري وفق هذا القانون.
    في الدورة اللاحقة يخفض ستة مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب ال128 من نفس الطوائف التي خصصت لغير المقيمين في المادة 112 من هذا القانون وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.