النيابية > 2019 - صور > نصوص قانونية > المجلس الدستوري > قانون رقم 250 الصادر بتاريخ 14/07/1993 حول إنشاء المجلس الدستوري وتعديلاته

قانون رقم 250 الصادر بتاريخ 14/07/1993 حول إنشاء المجلس الدستوري وتعديلاته

قانون رقم 250 الصادر بتاريخ 14/7/1993 حول إنشاء المجلس الدستوري 
والمعدّل بموجب القانون رقم 150 الصادر بتاريخ 30/10/1999 
والقانون 43 الصادر بتاريخ 3/11/2008
 

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه :

المادة الأولى (المعدلة) : 
تنفيذا لاحكام المادة 19 من الدستور، ينشأ مجلس يسمى المجلس الدستوري مهمته مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.
المجلس الدستوري هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية.
 

الفصــل الأول
تـأليف المجلس الدستوري

المادة الثانية (المعدلة): 
- يتألف المجلس الدستوري من عشرة أعضاء.

- يعين مجلس النواب نصف هؤلاء الأعضاء بالأكثرية المطلقة من عدد الأعضاء الذي يتألف منه قانونـاً في الدورة الاولى وبالأكثرية النسبية من أصوات المقترعين في الدورة الثانية، واذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعتبر منتخباً.

- ويعين مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة.

المادة الثالثة (المعدلة): 
يتم اختيــار أعضاء المجلس الدستوري من بين القضاة السابقين الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري او المالي مدة عشرين سنة على الأقل أو من بين الاساتذة الاصيلين السابقين او الحاليين في التعليــم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون عشرين سنة، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة عشرين سنة على الأقل. 

- عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري يحق له تعويض يعادل بدل سنة واحدة يحسب على اساس اعلى ما تقاضاه شهرياً من مخصصات يدفع له او لورثته اذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقاً للاصول او لسبب الوفاة شرط ان يكون قد خدم ثلاث سنوات على الاقل.

- يعطى تعويض يعادل بدل نصف سنة لمن سقطت عضويته بالقرعة. 
- يفقد العضو هذه الحقوق اذا استقال لاي سبب آخر. 

- اما القضاة العاملون الحاليون واساتذة التعليم العالي الاصيلون فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون الى ممارسة عملهم في القضاء او في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقهم في التدرج وذلك مع التقيد بانظمة التقاعد والصرف من الخدمة.

نص التعديل الصادر بموجب القانون رقم 43 بتاريخ 3/11/2008:  
يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري وفقاً لما يأتي:

١ ـ عشرة أعضاء من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي او الاداري او المالي لمدة ٢٥ سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون او العلوم السياسية او الادارية ٢٥ سنة على الأقل، او من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة ٢٥ سنة على الأقل.

٢ ـ يشترط في عضو المجلس الدستوري: 
أ ـ أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. 

ب ـ ألاّ يقل عمره عن الخمسين سنة ولا يزيد عن اربعة وسبعين سنة. 

ج ـ على مَن يرغب ان يكون عضواً في المجلس الدستوري وتتوافر فيه شروط العضوية ان يقدم ترشيحه بموجب تصريح يرفق به سيرته الذاتية المفصلة ويودعه لدى قلم المجلس الدستوري لقاء إيصال. وعلى المجلس الدستوري ان يودع الملفات والطلبات الأمانة العامة لمجـلس النواب ومجلس الوزراء. 

د ـ تبدأ مهلة تقديم الترشيح تسعين يوماً قبل موعد انتهاء ولاية احد اعضاء المجلس الدستوري وتنتهي بعد ثلاثين يوماً على بدئها. تكون مهلة تقديم الترشيح في حال شغور مركز احد الأعضاء عشرة ايام من تاريخ إعلان نشر شغور المركز في الجريدة الرسمية. 
تحال تصريحات الترشيح التي قدمت في السابق والمستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الى المجلس الدستوري. 

تقدم تصريحات الترشيح الجديدة الى عضوية المجلس الدستوري في خلال مهلة اسبوعين تبدأ بالسريان اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون. 

على قلم المجلس الدستوري ان يحيل الى الامانة العامة لكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء لائحة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بترشيحهم الى المجلس الدستوري مرفقة بالمستندات المطلوبة وذلك في خلال ٤٨ ساعة من تاريخ انتهاء مهلة الترشيح. 

و ـ عند نهاية الست سنوات المحددة لولاية عضو المجلس الدستوري او عند سقوط العضوية بالقرعة، يحق للعضو من غير اساتذة التعليم العالي العاملين في القطاع العام وكل مَن يخضع لأحكام قانون الوظيفة العامة تعويض يعادل بدل شهرين عن كل سنة خدمة ويحسب على اساس مخصصات الشهر الاخير. يدفع هذا التعويض كاملاً للعضو او لورثته اذا لم يكمل ولايته لسبب العجز الصحي المثبت وفقاً للأصول او لسبب الوفاة. 

يفقد العضو هذه الحقوق في حال الاستقالة. اما اساتذة التعليم العالي في القطاع العام والأعضاء الخاضعون لأحكام قانون الوظيفة العامة، فيعتبرون بحكم المنتدبين ويعودون الى ممارسة عملهم في الجامعة عند انتهاء عضويتهم في المجلس الدستوري وتحسب لهم فترة عملهم بمثابة خدمة فعلية ويحتفظون بحقّهم في التدرّج وذلك مع التقيد بأنظمة التقاعد والصرف من الخدمة.

المادة الرابعة (المعدّلة): 
- مدة ولاية أعضاء المجلس الدستوري ست سنوات، غير قابلة للتجديد، ولا يجـوز اختصار مدة ولاية أي منهم.

- يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ قسم اليمين من قبل جميع الاعضاء. 

- في حال شغور مركز احد الاعضاء بسبب الاستقالة او العجز الصحي او الوفاة او لأي سبب آخر يعلن المجلس حصول الشغور وانهاء الولاية وفقاً للاصول ويبلغ رئيس المجلس ذلك خلال اسبوع الى المرجع الذي اختار العضو الذي شغر مركزه لاخذ العلم وتعيين عضو بديل.

- يعين هذا المرجع العضو البديل خلال شهر من تاريخ اخذ العلم بالطريقة ذاتها التي عين بها العضو الاصيل وللمدة المتبقية من ولايته.

لا تطبق على العضو البديل قاعدة عدم التمديد اذا كانت المدة المتبقية من ولاية العضو الاصيل تقل عن سنتين. ويعتبر التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع بمثابة الاستقالة.

(نص التعديل الصادر بموجب القانون رقم 43 بتاريخ 3/11/2008:  خلافاً للمادة 4 من القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993، تنتهي ولاية نصف أعضاء هيئة المجلس الدستوري المعينة بعد صدور هذا القانون بعد ثلاث سنوات ويجري اختيار الأعضاء الذين سقطت عضويتهم بالقرعة وفقاً لأصول التعيين المنصوص عليه في القانون.)

المادة الخامسة (المعدلة): 
يقسم أعضاء المجلس الدستوري قبـل مباشرة مهامهم، أمـام رئيس الجمهورية، خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتمال تعيينهم، اليمين الآتية :

" أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي في المجلس الدستوري بكل أمانة وتجرد واخلاص متقيدا بأحكام الدستور وأن أحرص على سر المذاكرة، الحرص المطلق ".

المادة السادسة (المعدلة): 
بعد اداء اليمين يجتمع اعضاء المجلس الدستوري بدعوة من رئيس السن او بطلب ثلاثة منهم عند الاقتضاء، وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بالغالبية المطلقة من عدد اعضاء المجلس في الدورة الاولى وبالاكثرية النسبية في الدورة الثانية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر منتخباً الاكبر سناً.

المادة السابعة : 
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري والوزارة أو النيابة أو أية هيئة رسمية اخرى أو أية وظيفة عامة مهما كانت.

المادة الثامنـة (المعدلة): 
يحظر على اعضاء المجلس الدستوري اثناء توليهم مهماتهم في هذا المجلس ممارسة أي عمل آخر عام او خاص باستثناء حضور المؤتمرات الدولية والتعليم الجامعي. 
- كل عضو يخالف ذلك يعتبر مستقيلاً حكماً وللمجلس الدستوري ان يعلن هذه الاستقالة بقرار منه يتخذ باكثرية سبعة اعضاء.
وتطبق في هذه الحال الاصول المنصوص عنها في المادة الرابعة الجديدة من هذا القانون.
- واذا كان العضو من المحامين العاملين تعلق عضويته حكماً وينقطع عن ممارسة مهنة المحاماة طيلة مدة عضويته في المجلس.

المادة التاسعة : 
لا يحق لأعضاء المجلس الدستوري، خلال مدة عضويتهم، إبداء الرأي والمشورة أو إعطاء الاستشارات والفتاوى في الأمور التي يمكن أن تعرض عليهم وهم مقيدون بموجب التحفظ وبسرية المذاكرة في عملهم.

المادة العاشرة :
يرتدي أعضاء المجلس الدستوري أثناء الجلسات العلنية و في المناسبات الرسمية رداء يعين شكله في النظام الداخلي للمجلس الدستوري.
  
 

الفصــل الثـانـي
الأصول الإجرائية لدى المجلس

المادة الحادية عشرة : 
يجتمع المجلس الدستوري، بناء على دعوة من رئيسه أو من نائبه في حـال غيابه في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، ويتم تبليغ موعد الجلسة بالطرق الادارية. 
كما يجتمع المجلس استثنائيا بناء لطلب ثلاثة من أعضائه. 
ولا يعتبر المجلس منعقدا بصورة أصولية إلا بحضور ثمانية أعضاء على الأقل.

المادة الثانية عشرة (المعدلة): 
تتخذ قرارات المجلس الدستوري باكثرية سبعة اعضاء على الاقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين وبالاكثرية النسبية من الاعضاء الحاضرين في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً. 
- توقع القرارات من الرئيس وجميع الاعضاء الحاضرين بمن فيهم الاعضاء المخالفين وتبقى المخالفة شفهية ولا يشار اليها ولا الى صاحبها لا في محضر الجلسة ولا في القرار.

(نص التعديل الصادر بموجب القانون رقم 43 بتاريخ 3/11/2008:  تتخذ قرارات المجلس الدستوري بأكثرية سبعة اعضاء على الأقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين وفي النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية. 
توقع القرارات من الرئيس ومن جميع الأعضاء الحاضرين ويسجل العضو او الأعضاء المخالفين مخالفتهم في ذيل القرار ويوقعون عليها وتعتبر المخالفة جزءا لا يتجزأ منه وتنشر وتبلغ معه.)

المادة الثالثة عشرة : 
تتمتع القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري بقوة القضية المحكمة وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والإدارية. 
إن قرارات المجلس الدستوري مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية.

المادة الرابعة عشرة : 
تبلـغ قرارات المجلس الدستوري وجميع الأعمال الصادرة عنه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والى المراجع المختصة بالطرق الإدارية وفقا للأصول التي يحددها النظام الداخلي.

المادة الخامسة عشرة : 
يؤمن الأعمال القلمية والإدارية في المجلس الدستوري مساعدون قضائيون أو مساعدون قانونيون ينتدبون لهذه الغاية من قبل وزير العدل ويختار رئيس المجلس من بينهم رئيس القلم وتحدد تعويضاتهم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة السادسة عشرة : 
تعفى من الرسوم، أيا كانت، المراجعات المقدمـة إلى المجلس الدستوري وسائر الاستدعاءات والمستندات المتعلقة بها.

المادة السابعة عشرة : 
يعد المجلس الدستوري نظامه الداخلي الذي يتضمن، بالإضافة إلى المواضيع المنصوص عنها في بعض مواد هذا القانون، القواعد والأصول التي يخضـع لها سير العمل لديه تنفيذا لاحكام هذا القانون. 
يجب أن يقترن النظام الداخلي بموافقة مجلس الوزراء وأن يصدر عن مجلس النواب بموجب قانون.

الفصل الثـالث
في الرقابة على دستورية القوانين

المادة الثامنة عشرة : 
يتولى المجلس الدستوري الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون. 
خلافا لأي نص مغاير، لا يجوز لأي مرجع قضائي أن يقوم بهذه الرقابة مباشرة عن طريق الطعن أو بصورة غير مباشرة عن طريق الدفـع بمخالفة الدستور أو مخالفـة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص.

المادة التاسعة عشرة : 
لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الـوزراء ولعشرة أعضاء من مجلس النواب على الأقل مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين. 
لرؤساء الطوائف المعترف بها قانونا حق المراجعة في ما يتعلــق حصرا بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني. 
تقدم المراجعة من قبل المرجع المختص إلى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة خمسة عشر يوما تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية أو في إحدى وسائــل النشر الرسمية الأخرى المعتمدة قانونا، تحت طائلة رد المراجعة شكلا.

المادة العشرون : 
فور تسجيل المراجعـة في قلم المجلس، يدعـو الرئيس، أو نائبه في حال غيابه، المجلس فورا لدرس ما إذا كان يقتضي تعليق مفعول النص موضوع المراجعة. 
ينشر قرار التعليق في الجريدة الرسمية. 
يقوم الرئيس بتبليغ نسخة عن المراجعـة إلى أعضاء المجلس ويعين مقررا من الأعضاء0 
على المقـرر إن يضع تقريره ويقدمه إلى المجلس خلال مهلة أقصاها 10 أيام من تاريخ إبلاغه قرار تعيينه.

المادة الحادية والعشرون (المعدلة): 
عند انتهاء المقرر من وضع تقريره يحيله الى رئيس المجلس الذي يبلغ الاعضاء نسخاً عنه ويدعوهم خلال خمسة ايام للتداول في جلسة تبقى مفتوحة الى ان يصدر القرار. 
- يصدر القرار في غرفة المذاكرة بمهلة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ موعد الجلسة. 
- اذا لم يصدر القرار ضمن المهلة المذكورة يعتبر النص موضوع المراجعة مقبولاً.

المادة الثانية والعشرون : 
يعلن المجلس الدستوري في قراره إن القانـون مطابق أو مخالف كلياً أو جزئياً للدستور. 
إذا قرر المجلس الدستوري إن النص موضوع المراجعة مشوب كليا أو جزئيا بعيب عدم الدستورية فانه يقضي بإبطاله كليا أو جزئيا بقرار معلل يرسـم حدود البطلان. 
إن النص الذي تقرر بطلانه يعتبر، في حـدود قرار المجلس، كأنه لم يصدر ولا يجوز لأي كان التذرع به.

الفصل الــرابـع
في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات
الرئاسية والنيابيـة

المادة الثالثة والعشرون (المعدلة): 
يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهوريـة ورئاسة مجلس النواب والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها، وذلك بطلب من ثلث الأعضاء الذي يتألف منهم مجلس النواب قانونا، على الأقل 0 
ويجب ان يكون استدعاء الطعن موقعاً منهم شخصياً وان يقدم الى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة اربع وعشرين ساعة تلي اعلان النتائج تحت طائلة رده شكلاً. 
- يتخذ القرار في غرفة المذاكرة في كلتي الحالتين باكثرية سبعة اعضاء على الاقل في الدورة الاولى وفي حال تعذر هذه الاكثرية يكتفي بالاكثرية المطلقة من اعضاء المجلس. 
- يصدر القرار بمهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ ورود المراجعة ويبقى مجلس النواب منعقداً كهيئة انتخابية لحين صدور قرار المجلس الدستوري.

المادة الرابعة والعشرون (المعدلة): 
يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات أعضاء مجلس النواب وذلك بموجب طلب يقدمـه المرشح الخاسـر في الدائرة الانتخابيــة نفسها إلى رئاسة المجلس الدستوري في مهلــة أقصاها ثلاثون يوما تلي تاريـخ إعلان نتائـج الانتخاب اصولاً في دائرته تحت طائلة رد الطلب شكلا.

المادة الخامسة والعشرون: 
يقدم الطعن في صحة النيابة بموجب استدعاء يسجل في قلـم المجلس الدستوري، يذكر فيه اسم المعترض وصفته والدائرة الانتخابية التي ترشح فيهـا واسـم المعترض على صحة انتخابـه والأسباب التي تؤدي إلى إبطال الانتخاب وترفق بالطعن الوثائق والمستندات التي تؤيد صحة الطعن.  

المادة السادسة والعشرون: 
لا يوقف الطعن نتيجة الانتخاب، ويعتبر المنتخب نائبا ويمارس جميع حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخابات.

المادة السابعة والعشرون: 
يبلغ الاعتراض بالطرق الإدارية إلى رئيس المجلـس النيابي ووزارة الداخلية كما يبلغ الاعتراض مع نسخ عن مستنداته إلى المطعون بصحة نيابته الذي له، خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، أن يقدم ملاحظاته ودفاعـه مع المستندات التي في حوزته. 
لكل من الطاعن والمطعون بنيابته أن يستعين بمحام واحـد أمام المجلس الدستوري.

المادة الثامنة والعشرون: 
على وزارة الداخلية تزويد المجلس الدستوري بجميع المحاضر والمستندات والمعلومات المتوافرة لديها لتمكينه من إجراء التحقيقات اللازمة.

المادة التاسعة والعشرون (المعدلة): 
يكلف رئيس المجلس الدستوري أحد اعضائه إعداد تقرير عن الطعن المقـدم ويفوض إليه إجراء التحقيقات اللازمة، و يتمتـع العضو المقـرر بأوسع الصلاحيات وله بنوع خاص طلب المستندات الرسمية وغيرها واستماع الشهود واستدعاء من يراه مناسبا لاستجوابه حول ظروف الطعن. 
- على العضو المقرر ان يضع تقريره خلال مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر من تكليفه ويحيله الى رئاسة المجلس الدستوري.

المادة الثلاثون (المعدلة) : 
بعد ورود تقرير المقرر، يجتمع المجلس الدستوري فـورا ويتذاكـر في الاعتراض موضوع التقرير وتبقى جلساته مفتوحة لحين صدور القرار على الا تتعدى مهلة اصدار هذا القرار الشهر الواحد.

المادة الحادية والثلاثون (المعدلة) : 
يعلن المجلس الدستوري بقراره صحة أو عدم صحة النيابة المطعون فيها وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق له اما إلغاء النتيجــة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابته وابطال نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة واعلان فوز المرشح الحائز على الاغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة او ابطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض اعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا نتيجة الابطال. 
يبلغ قرار المجلس إلى رئيس المجلس النيابي ووزارة الداخلية واصحاب العلاقة.

المادة الثانية والثلاثون : 
عندما يمارس المجلس الدستوري صلاحياتــه للبت بالطعن في صحـة الانتخابات النيابية، يتمتع، أما مجتمعا أو بواسطة العضو الذي ينتدبه، بسلطة قاضي التحقيق باستثناء إصدار مذكرات التوقيف.

المادة الثالثة والثلاثون : 
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تأتلف مع مضمونه لا سيما القانون رقم 305 تاريخ 21 آذار 1994 والمواد الثالثة والرابعة والخامسة والفقرة الاولى من المادة السابعة والمادة الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والاربعون والثانية والاربعون من القانون رقم 516 تاريخ 6 حزيران 1996 (قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري).

المادة الرابعة والثلاثون : 
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
 
بعبدا في 3 تشرين الثاني 2008
الامضاء: ميشال سليمان

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة