النيابية > 2018 > نصوص قانونية > الدسـتور > البـاب الرابـع: تدابيـر مختلفـة

البـاب الرابـع: تدابيـر مختلفـة

أ - المجلـس الأعلـى

المـــادة 80
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
يتألف المجلس الأعلى، ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار القدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات· وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص·

المادة 80 القديمة
يتألف المجلس الأعلى من سبعة شيوخ ينتخبهم مجلس الشيوخ وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار القدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات وسيصدر قانون خاص تعين بموجبه أصول المحاكمات التي يجري عليها هذا المجلس·

المادة 80 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
يتألف المجلس الأعلى من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار القدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة ارفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات وسيصدر قانون خاص تعين بموجبه أصول المحاكمات التي يجري عليها هذا المجلس·

ب - فـي الماليـة

المـــادة 81
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء·

المادة 81 القديمة
تفرض الضرائب لأجل المنفعة العمومية ولا يجوز إنشاء وجباية ضريبة في لبنان الكبير إلا بموجب قانون شامل تنطبق أحكامه على كل الأراضي اللبنانية دون استثناء وسيصدر قانون خاص يوحد الضرائب المالية بين جميع سكان أراضي لبنان الكبير·

المـــادة 82
لا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون·

المـــادة 83
كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً·

المـــادة 84
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
ولا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الإضافية أو الاستثنائية أن يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح· غير أنه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة·

المادة 84 القديمة
كل اقتراح قانون يرمي إلى إحداث نفقة جديدة، وكل نفقة تنشأ أو تزاد على الموازنة أو تؤخذ من الأموال الاحتياطية وكل حذف أو إنقاص يتناول اعتماداً مرصداً في الموازنة الجارية لا يمكن إقرارها إلا بالغالبية المطلقة من مجموع أصوات الأعضاء في كل من المجلسين·

المـــادة 85
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص·
أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقـات مستعجلة فيتخـذ رئيس الجمهورية مرسوماً، بنـاء علـى قـرار صـادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمـادات استثنائية أو إضافية وبنقـل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات حداً أقصى يحدد في قانون الموازنة· ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك·

المادة 85 القديمة
لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائياً كان أم اضافياً إلا بقانون خاص وإذا اضطرت الحكومة لفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية حال انفراط عقد المجلسين فعليها أن تدعوهما فوراً للالتئام·

المادة 85 كما تعدلت بقانون 17/10/1927
لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص. أما إذا دعت ظروف لم تكن بالحسبان لنفقات مستعجلة فيمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ مرسوماً بموافقة مجلس الوزراء قاضياً بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وأن ينقل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات الـ 15000 ليرة بالبند الواحد ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك·

المادة 85 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيمكن رئيس الجمهورية أن يتخذ مرسوماً بموافقة مجلس الوزراء قاضياً بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وأن ينقل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات الـ 15000 ليرة بالبند الواحد ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك·

المـــادة 86
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعياً ومعمولاً به· ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل·
على أنه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساساً ويضاف إليها ما فتح بها من الاعتمادات الإضافية الدائمة ويحذف منها ما أسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية·

المادة 86 القديمة
إذا لم يقر المجلسان موازنة سنة ما قبل افتتاحها فإن الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى تجبى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساساً ويضاف إليها ما فتح لها من الاعتمادات الإضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط منها من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقاتها من الحاصل شهراً فشهراً على القاعدة الاثني عشرية·

المادة 86 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية يدعو المجلس فوراً لدورة استثنائية تستمر لغاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضت الدورة الاستثنائية هذه ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة فلرئيس الجمهورية أن يضع مرسوماً بموافقة مجلس الوزراء يجعل بموجبه المشروع المذكور بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعياً ومعمولاً به· على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل· على أنه في مدة الدورة الاستثنائية المذكورة تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساساً ويضاف إليها ما فتح بها من الاعتمادات الإضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية·

المـــادة 87
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927)
إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات·

المادة 87 القديمة
إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلسين ليوافقا عليها قبل نشر ميزانية السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات·

المـــادة 88
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون·

المـــادة 89
لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود·