النيابية > 2018 > زاوية المرشح > تنظيم الحملة الانتخابية > المواد المتعلقة بتنظيم الحملة الانتخابية (قانون الانتخاب 44/2017)

المواد المتعلقة بتنظيم الحملة الانتخابية (قانون الانتخاب 44/2017)

المادة 56: في تمويل الحملة الانتخابية
يخضع لأحكام هذا القانون، تمويل الحملات الانتخابية وإنفاق المرشحين واللوائح اثناء فترة الحملة الانتخابية، التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع.

المادة 57: في المساهمة الانتخابية
تعتبر مساهمة بمفهوم هذا القانون كل هبة او تبرع او هدية نقدية او عينية او قرض او سلفة او دفعة مالية او أي شيء له قيمة مادية تقدم للائحة او للمرشح.

المادة 58: في النفقات الانتخابية
تعتبر نفقات انتخابية بمفهوم هذا القانون مجموع النفقات المدفوعة من قبل اللائحة او المرشح وكذلك النفقات المدفوعة لحساب او مصلحة أي منهما برضاهما الصريح او الضمني من قبل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين او الاحزاب او الجمعيات او أي جهة أخرى، شرط ان تتعلق مباشرة بالحملة الانتخابية وبعملية الاقتراع وبتحقيق الاتصال المشروع بين اللائحة او المرشح والناخب ومنها على سبيل البيان لا الحصر: 
تأمين المكاتب الانتخابية وسائر نفقات هذه المكاتب، اقامة التجمعات والمهرجانات والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية، النفقات المتعلقة بالتجهيزات المستعملة خلال الحملة، اعداد ونشر وتوزيع المواد الاعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل على شكل مطبوعات او عبر وسائل البريد العادي او الرقمي، اعداد وتوزيع الصور والملصقات واليافطات واللوحات الاعلانية وتعليقها، التعويضات والمخصصات المدفوعة نقدا او عينا للأشخاص العاملين في الحملة الانتخابية و وللمندوبين، مصاريف نقل وانتقال عناصر الحملة الانتخابية والناخبين، مصاريف انتقال الناخبين من الخارج، نفقات الدعاية الانتخابية ونفقات استطلاعات الرأي واية نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية الى أي محطة بث اذاعية او تلفزيونية او اية صحيفة او مجلة او وسيلة نشر اخرى بما فيها الالكترونية.

المادة 59: في حساب الحملة الانتخابية وتعيين مدقق حسابات
  1. يتوجب على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى "حساب الحملة الانتخابية"، وان يرفق بتصريح الترشيح، افادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه.
  2. لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح ولائحة متنازلا حكما عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.
  3. يجب ان يتم استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصرا وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
  4. يعود لكل مرشح ولائحة ان ينظم الاجراءات المعتمدة لديه لاستلام الأموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وصلاحية دفع النفقات الانتخابية، مع مراعاة احكام هذا القانون.
لا يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة الا بموجب شك.
  1. يتوجب على كل مرشح ولائحة لدى تقديم تصاريح الترشيح، التصريح عن اسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويقدمه الى الهيئة.
  2. عند تعذّر فتح حساب مصرفي وتحريكه، لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما، تودع الأموال المخصصة للحملة الانتخابية للمرشح أو اللائحة في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية والذي يحل محل الحساب المصرفي في كل مندرجاته.
 
المادة 60: في الانفاق والتمويل
  1. يجوز للمرشح ان ينفق من اجل حملته الانتخابية مبالغ من امواله الخاصة. ويعتبر مال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح.
تخضع جميع النفقات التي يعقدها أو يدفعها المرشح من ماله الخاص لأجل حملته الانتخابية الى سقف الانفاق.
  1. لا يجوز تقديم اية مساهمة في الحملة الانتخابية لمرشح أو الائحة الا من قبل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين.
  2. يمنع منعا باتا على المرشح أو اللائحة قبول أو استلام مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة اجنبية أو عن شخص غير لبناني، طبيعي أو معنوي، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
  3. لا تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات الأفراد الذين تطوعوا من دون مقابل.
  4. لا يجوز ان تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص لبناني طبيعي او معنوي واحد لأجل تمويل الحملة الانتخابية لمرشح أو لائحة، مبلغ 50% من سقف الانفاق الانتخابي المحدد في المادة 61 من هذا القانون ويجب أن تكون دوما بموجب عملية مصرفية (حوالة، شيك، بطاقة ائتمانية...) مع مراعاة الفقرة الرابعة من المادة 59 من هذا القانون.
  5. لا يجوز أن تتجاوز مجموع المساهمات التي يتلقاها اي مرشح سقف الانفاق الانتخابي كما هو محدد في المادة 61 من هذا القانون، كما لا يجوز قبول مساهمات عن طريق وسيط.
 
المادة 61: في سقف الانفاق
يحدد سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية وفقا لما يأتي:
قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية، يضاف اليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره خمسة الآف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى.
اما سقف الانفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها.
يمكن اعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الاقتصادية وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي الهيئة.

المادة 62: في الاعمال المحظورة
1- تعتبر محظورة اثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات او دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر: التقديمات والمساعدات العينية والنقدية الى الافراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية او سواها او النوادي الرياضية وجميع المؤسسات الرسمية.
2- لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعلاه إذا كانت مقدمة من مرشحين او مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية، وفي هذه الحالة لا تعتبر المدفوعات والمساعدات المقدمة اثناء الحملة الانتخابية خاضعة للسقف الانتخابي المنصوص عليه في المادة 61 اعلاه.

المادة 63: في موجبات مدقق الحسابات المعتمد
على مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح أن يرفع الى الهيئة دوريا وبمهلة اسبوع من انقضاء كل شهر من أشهر فترة الحملة الانتخابية بياناً حسابياُ شهرياً يبيِّن فيه المقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية للشهر المنصرم ويرفق به كشفا بالحساب المصرفي العائد للحملة الانتخابية صادراً عن المصرف المعتمد، كما عليه ان يقدم لدى انتهاء مهمته كشفاً حسابياً وتقريراً بأعمال ادارته الى المرشح.

المادة 64: في البيان الحسابي الشامل
1- يتوجب على كل مرشح ولائحة، بعد انتهاء الانتخابات، تنظيم بيان حسابي شامل مصادقٌ عليه من مدقق الحسابات المعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة والمساهمات العينية، بحسب مصادرها وتواريخها، ومجموع النفقات، المدفوعة او المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، منذ بدء الحملة الانتخابية.
2- يجب تقديم هذا البيان الى الهيئة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات مرفقاً بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الايصالات وسندات الصرف وسواها وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.
3- يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من المرشح مصدق لدى الكاتب العدل. يقرُّ المرشح بموجب هذا التصريح وعلى مسؤوليته ان الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل الواردات المحصلة والنفقات المدفوعة او المترتبة لأجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة بانه لا توجد اية نفقات اخرى نقدية او عينية او اموال جرى دفعها نقدا او من حسابات مصرفية اخرى او بواسطة اشخاص ثالثين.
4- على مدقق الحسابات المعتمد، اذا لم يتضمن البيان الحسابي اي واردات او نفقات انتخابية، ان ينظم شهادة بذلك.
5- تقوم الهيئة بدراسة البيان الحسابي لكل مرشح وبتدقيقه وبإجراء التحقيقات المتعلقة بصحته او بصحة بعض عناصره، ولها الاستعانة لهذا الغرض، بمَن تراه مناسبا من الخبراء وغيرهم بمن فيهم افراد الضابطة العدلية، بعد موافقة النيابة العامة المختصة.
6- تفصل الهيئة في صحة البيان الحسابي اعلاه خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فتقرر اما الموافقة عليه واما، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، عدم الموافقة عليه او تطلب تعديله او تصحيحه كليا او جزئيا. تودع الهيئة قرارها معللا ومرفقا بالبيان الحسابي المجلس الدستوري.
إذا انقضت مهلة شهر على تقديم البيان الحسابي من دون صدور قرار من الهيئة بشأنه يعتبر هذا البيان موافَقاً عليه حكما.
7- ترفض الهيئة البيان الحسابي إذا تبيَّن لها انه غير صحيح او انه يتضمن، بعد تصحيحه او تعديله، تجاوزاً لسقف الانفاق، على أنه في هذه الحالات تعلم الهيئة كلاً من رئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس الدستوري بهذا الامر.
8- إذا تبيَّن للهيئة ان قيمة احدى النفقات الانتخابية المصرّح عنها في البيان الحسابي ومرفقاته هي اقل من القيمة الرائجة والمعتمدة عادة لمثل تلك النفقة، تقوم الهيئة، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، بتخمين الفرق بالمقارنة مع مصادر عديدة، وبقيده حكما ضمن النفقات. ويعتبر هذا الفرق خاضعا لسقف الانفاق المنصوص عليه في هذا القانون.
9- تطبق أحكام الفقرة 8 أعلاه على المنافع المباشرة او غير المباشرة وجميع التقديمات العينية والخدمات التي استفاد منها المرشح.

المادة 65: في الشكاوى والملاحقة الجزائية
1- تحيل الهيئة مخالفة أحكام هذا الفصل الى النيابة العامة المختصة اذا تبيَّن لها ان هذه المخالفة ينطبق عليها وصف الجرم الجزائي.
2- يعاقَب كل من يقدم عن قصد على ارتكاب مخالفة وفقاً لأحكام الفقرة الاولى بالحبس لمدة اقصاها ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين مليون ليرة لبنانية ومائة مليون ليرة لبنانية او بأحدي هاتين العقوبتين وذلك دون المساس بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في قانون العقوبات وفي القوانين الجزائية الخاصة.
3- يعتبر صرف النفقات الانتخابية المحظورة المشار اليها في المادة 62 من هذا القانون بمثابة جرم الرشوة المنصوص عليه في قانون العقوبات. 
4- تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية اعلاه على الشخص المعنوي وفقا للمادة 210 من قانون العقوبات.
5- تسقط بمرور الزمن الدعوى العامة والدعوى المدنية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه بمهلة ستة أشهر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات.
6-ان قرارات المجلس الدستوري الصادرة بالطعون الانتخابية تتمتع بقوة القضية المحكمة الملزمة للمحاكم العدلية والادارية كافة ولجميع ادارات الدولة بحيث يتقرر مصير الشكوى والملاحقة الجزائية على القرار المذكور.

المادة 66: في العقوبات الخاصة بالبيان الحسابي
  1. يعاقب المرشح الذي لم يقدم البيان الحسابي الشامل المنصوص عليه في المادة 64 من هذا القانون بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير. تفرض هذه الغرامة من قبل الوزارة بناء على طلب الهيئة.
  2. يعاقب المرشح الذي تجاوز سقف الانفاق الانتخابي بغرامة توازي ثلاثة أضعاف قيمة التجاوز لصالح الخزينة ويحال الملف من قبل الهيئة الى المجلس الدستوري.
  3.  
المادة 67: في الغرامة
يعاقب المرشح الذي لم يفز في الانتخابات والذي لم يقدم البيان الحسابي بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير تفرضها الوزارة بناء على تقرير صادر عن الهيئة.
كما يعاقب المرشح الذي لم يفز بالانتخابات والذي تجاوز سقف الانفاق الانتخابي بغرامة توازي ثلاثة أضعاف قيمة التجاوز.

المادة 69: في شرح البرنامج الانتخابي
يعود لكل لائحة او مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة لأجل شرح البرنامج الانتخابي بالأسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة.

المادة 70: في فترة الدعاية الانتخابية 
تخضع المواد الانتخابية اثناء فترة الحملة الانتخابية المحددة في هذا القانون التي تبث على مختلف وسائل الاعلام والاعلان والتي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع، للأحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة 71: في الاعلان الانتخابي المدفوع
أ- يسمح بالدعاية وبالإعلان الانتخابي المدفوع الاجر في وسائل الاعلام والاعلان، وفقا للأحكام الآتية:
1-على وسائل الاعلام والاعلان التي ترغب في المشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابي، ان تتقدم من الهيئة قبل عشرة ايام على الاقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقا بلائحة اسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الاعلان الانتخابي.
2-تلتزم وسائل الاعلام والاعلان بلائحة الاسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها ان ترفض اي اعلان انتخابي مطلوب من لائحة او مرشح يلتزم بها.
3-يمنع على وسائل الاعلام والاعلان التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة القيام باي نشاط اعلاني او دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
4- يجب على وسائل الاعلام والاعلان ان توضح صراحة لدى بثها او نشرها لإعلانات انتخابية، ان هذه الاعلانات مدفوعة الاجر، وان تحدد الجهة التي طلبت بثها او نشرها.
5-يمنع على وسائل الاعلام والاعلان قبول الاعلانات المجانية او لقاء بدل يختلف عما هو وارد في لائحة الاسعار المقدمة من قبلهم.
6- تلتزم الجهة المرشحة او وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن اشرطة الدعاية والاعلان الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي الى كل من الهيئة ومؤسسات الاعلام والاعلان من اجل بثها او نشرها وذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد لأول بث او نشر لها.
7- تقدم كل مؤسسة اعلام او اعلان تقريرا اسبوعيا لاحقا للهيئة يتضمن بيانا بالدعايات والاعلانات الانتخابية التي تم بثها او نشرها خلال الاسبوع المنصرم مع مواقيت بث او نشر كل منها والبدل المستوفى عنها.
8-لا يجوز لأية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة اعلام او اعلان واحدة بأكثر من 50% من مجمل انفاقها الدعائي او الاعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الاعلام او الاعلان.
ب- تحدد الهيئة المساحة القصوى المحددة لكل وسيلة اعلامية او اعلانية لأجل بث او نشر برامج اعلامية او اعلانية تتعلق باللوائح او المرشحين كما تحدد اوقات بث او نشر هذه المساحات.
ج- تراعي الهيئة في تحديد المساحات الاعلامية القصوى وتوزيعها مقتضيات الانصاف وحق المرشحين في المساواة في الظهور الاعلامي ضمن حدود القانون والمنافسة الانتخابية المشروعة وفق المعايير المنصوص عليها اعلاه.

المادة 76: في الاماكن المخصصة للإعلانات الانتخابية
1- تعين السلطة المحلية المختصة، بإشراف السلطة الادارية، في كل مدينة او بلدة، الاماكن المخصصة لتعليق ولصق الاعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية.
2- يمنع تعليق او لصق أي اعلان او صور للمرشحين أو اللوائح خارج الاماكن المخصصة للإعلانات، كما يمنع على أي مرشح او لائحة ان يعلق او يلصق اعلانا او صورا على الاماكن المخصصة لغيره. ويقع على عاتق اللائحة أو المرشح إزالة المخالفات أعلاه.
3- تتولى السلطة المحلية المختصة توزيع الاماكن المحددة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة بين اللوائح والمرشحين حسب ترتيب ايداع طلبات الترشيح.
تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للاماكن المخصصة للإعلانات مع الهيئة لأجل حسن تنفيذ احكام هذه المادة.
4- لا يجوز لأي مرشح او لأية لائحة التنازل عن الاماكن المخصصة لإعلانه او اعلانها الانتخابي لمصلحة مرشح آخر او لائحة اخرى.

المادة 77: في المحظورات
1- لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة لأجل اقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية او القيام بالدعاية الانتخابية.
2- لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومن هم في حكمهم الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح او لائحة كما لا يجوز لهم توزيع منشورات لمصلحة أي مرشح او لائحة او ضدهما.
3- يحظر توزيع منشورات او اية مستندات اخرى لمصلحة مرشح او لائحة او ضدهما طيلة يوم الانتخاب على ابواب مركز الاقتراع او أي مكان آخر يقع ضمن مركز الاقتراع وذلك تحت طائلة المصادرة دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 78: في فترة الصمت الانتخابي
ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.
في يوم الاقتراع، تقتصر التغطية الاعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية.