النيابية > 2022 > نصوص قانونية > الدسـتور > البـاب السـادس: أحكـام نهائيـة مؤقتـة

البـاب السـادس: أحكـام نهائيـة مؤقتـة

المـــادة 95
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943
وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)
على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية·
مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية·

وفي المرحلة الانتقالية:
أ - تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة·
ب - تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة·

المادة 95 القديمة
بصورة مؤقتة وعملاً بالمادة الأولى من صك الانتداب والتماساً للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة دون أن يؤول ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة·

المادة 95 قبل تعديلها بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990
بصورة موقتة والتماساً للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة دون أن يؤول ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة·

المواد 96 و97 و98 و99 و100
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)

المادة 96 القديمة
توزع الكراسي في مجلس الشيوخ وفاقاً لأحكام المادة الـ 22 والـ 95 على الطوائف بالنسبة الآتية: 5 موارنة 3 سنيون 3 شيعيون 2 أرثوذكس 1 كاثوليك 1 درزي 1 أقليات·

المادة 97 القديمة
إن المجلس النيابي الحالي بعد موافقته على هذا الدستور يبقى متابعاً أعماله إلى انتهاء أجل نيابته ويدعى مجلس النواب·

المادة 98 القديمة
تسهيلاً لوضع هذا الدستور موضع الإجراء في الحال وتأميناً لتنفيذه بتمامه يعطى لفخامة المفوض السامي للجمهورية الفرنسية الحق بتعيين مجلس الشيوخ الأول المؤلف وفاقاً لأحكام المادة الـ 22 والـ 96 إلى مدى لا يتجاوز سنة 1928·

المادة 99 القديمة
على مجلس الشيوخ المنشأ حديثاً حينما يدعوه المفوض السامي للانعقاد للمرة الأولى أن يعمد إلى انتخاب رئيس ونائب رئيس وسكرتيرين على الطريقة المنصوص عليها في المادة الـ 44 من هذا الدستور وله في كل مرة يجدد انتخابه أن يعمد إلى الطريقة نفسها وعلى مجلس النواب أيضاً في كل مرة يجدد انتخابه ويدعى للاجتماع للمرة الأولى أن يعمد إلى انتخاب هيئة موظفيه على الشكل المشار إليه في المادة الـ 44.
كل هيئة تنتخب في كل من المجلسين على هذه الصورة يجب أن لا تتجاوز مدتها أكثر من عقد شهر تشرين الذي يلي·

المادة 100 القديمة
في خلال شهر من إنشاء مجلس الشيوخ يلتئم المجمع النيابي بناء على دعوة من رئيس مجلس الشيوخ لانتخاب رئيس الجمهورية·

المـــادة 101
ابتداء من أول أيلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون أي تبديل أو تعديل آخر·

المـــادة 102
(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
ألغيت كل الأحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور·

المادة 102 القديمة
يوضع هذا الدستور في عهدة الجمهورية الفرنساوية بصفة كونها منتدبة من لدن عصبة الأمم وقد ألغيت كل الأحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور·
أذيع في 32 أيار سنة 1926