المواد المتعلقة بعملية الإقتراع في قانون الإنتخاب 25/2008

في عملية الاقتراع
المادة 78
يجري انتخاب النواب في أقلام الاقتراع وتعيّن بوضوح الأمكنة المخصصة للاقتراع.
تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير إلى عدد من مراكز الإقتراع تتضمن عدداً من الأقلام. يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة على الأقل وأربعمائة على الأكثر قلم اقتراع واحد. ويمكن زيادة هذا العدد إلى أكثر من أربعمائة ناخب في القلم الواحد إذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية، على أن لا يتعدى العدد الثمانمائة ناخب، ولا يجوز أن يزيد عدد أقلام الاقتراع في كل مركز عن عشرين قلماً.
ينشر قرار الوزير بتوزيع الأقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الألكتروني وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الأسبوع الذي يسبق تاريخ إجراء الانتخابات، إلا لأسباب جدية وبقرار معلل.
 
المادة 79
1- يعين المحافظ أو القائمقام كل في نطاق إختصاصه، لكل قلم اقتراع رئيساً وكاتباً أو أكثر يكلفون من بين موظفي الدولة ويختار من بينهم رئيساً للمركز ومساعداً له للإشراف على عملية الفرز، وذلك قبل شهر على الاقل من موعد الانتخابات، على ألا يتم إبلاغهم بمكان انتدابهم إلا قبل ثلاثة أيام من الموعد المذكور.
ويساعد رئيس القلم أربعة معاونون، يختار هو نصفهم ويختار النصف الآخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح قلم الإقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، وللمحافظ أو القائمقام أن يعين موظفين إحتياطيين عند الحاجة.
2- يتمتع رئيس قلم الاقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم، ولا يجوز لأي من عناصر القوى الأمنية الوجود داخل القلم إلا بطلب منه وبصورة مؤقتة وحصراً لأجل تأمين سلامة العملية الانتخابية.
3- لا يحق لرئيس القلم في أي من الأحوال أن يمنع المرشحين أو مندوبيهم والمراقبين المعتمدين من ممارسة حق الرقابة على الأعمال الانتخابية، ولا أن يطرد أي مندوب لمرشح إلا إذا اقدم على الاخلال بالنظام بالرغم من تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في المحضر.
 اذا اتخذ رئيس القلم مثل هذا التدبير يترتب عليه أن ينظم محضراً بذلك يذكر فيه الوقائع والأسباب التي أوجبت اتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوقّع عليه معه سائر المندوبين الحاضرين ويرفع فوراً إلى لجنة القيد المختصة.
4- يعاقب كل موظف، تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الإقتراع الذي عُيّن فيه رئيساً أو كاتباً، بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط.
ويعاقب كل من رئيس قلم الإقتراع أو كاتبه، إذا أخل بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الأصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
وفي هذه الحالة، وخلافاً لأحكام المادة 61 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 تاريخ 12/6/1959، تتحرك دعوى الحق العام بالإدعاء الشخصي من قبل المرشح، أو بناءً لادعاء النيابة العامة أو بناءً على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة إلى موافقة الإدارة التي ينتمي إليها هذا الموظف.  
 
المادة 80
1- تبدأ عمليات الاقتراع في كل لبنان في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة، وتستمر يوما واحدا فقط يكون دائما يوم أحد.
2- صحح نص البند (2) من المادة 80 بموجب البند (6) من المادة الأولى من القانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008 وأصبح على الوجه التالي:
تنظم الوزارة  لكل دائرة انتخابية، عملية اقتراع مركزية مخصصة للموظفين المنتدبين لادارة الأقلام، وذلك قبل اليوم المحدد للانتخابات، تشمل جميع الدوائر،  تقفل الصناديق العائدة لأقلام الموظفين بعد احتساب عدد الأوراق التي يتضمنها كل صندوق، وترسل فوراً مقفلة بمواكبة القوى الأمنية إلى لجنة القيد المختصة ليصار إلى فرزها من قبلها، وضم نتائجها إلى نتائج  باقي الصناديق في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
 
المادة 81
1- تصدر الوزارة إستناداً إلى القوائم الانتخابية، لوائح شطب، تعتمد في جميع أقلام الإقتراع على الأراضي اللبنانية وخارجها. تتضمن كل لائحة شطب، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في القائمة الانتخابية، رقم بطاقة الهوية، ورقم جواز السفر في حال توفرهما بتاريخ وضع هذه اللوائح، وكذلك ثلاث خانات تخصص الأولى لتوقيع الناخب، والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الاقتراع والثالثة للملاحظات التي يمكن أن ترافق عملية الاقتراع.
2- تكون جميع أوراق لائحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة بعضها ببعض ومرقمة ومؤشراً عليها بختم الوزارة.
3- لا يجوز لأحد أن يقترع إلا إذا كان إسمه مقيداً في لائحة الشطب العائدة للقلم، أو إذا كان قد استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار بقيد إسمه
 
المادة 82
1- يتألف كل قلم اقتراع من هيئة مكونة من رئيس القلم والكاتب وأربعة معاونين المشار إليهم في هذا القانون. وللمحافظ أو القائمقام كل في نطاقه، عند الإقتضاء، أن يعيّن مساعدين إحتياطيين.
2- يتوجب على رئيس القلم ونصف عدد المعاونين على الأقل أن يكونوا حاضرين طوال مدة الأعمال الانتخابية.
 
 المادة 83
1- يحق لكل مرشح أو لائحة، أن ينتدب له أو تنتدب لها ناخباً من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوب واحد لقلم اقتراع واحد. كما يحق له أو لها أن يختار أو تختار مندوبين متجولين لدخول جميع الاقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الأخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل قلمي اقتراع في القرى وبمعدل مندوب واحد لكل خمسة أقلام اقتراع في المدن.
2- يحق للمراقبين المعتمدين من قبل الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يدخلوا، في أي وقت، إلى أقلام الاقتراع لمراقبة مجريات العملية الانتخابية.
 
المادة 84
تؤمن القوى المكلفة بالأمن حفظ النظام على مداخل مراكز الإقتراع وفي محيطها، ويُمنع أي نشاط إنتخابي أو دعائي ولا سيما مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والأعلام الحزبية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز الاقتراع.
 
المادة 85
1- تقوم الوزارة بتزويد أقلام الاقتراع بما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية، كما تقوم بتزويد كل قلم بصندوق اقتراع واحد مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فتحة واحدة.
2- يكون لكل قلم اقتراع معزل واحد أو أكثر، وفق المواصفات التي تحددها الوزارة.
3- يعتبر وجود المعزل إلزامياً تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.
 
المادة 86
1- قبل الشروع بعملية الاقتراع، يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من أنه فارغ، ثم يقفله إقفالاً محكماً تحت إشراف أكبر المعاونين سناً.
2- طيلة الاعمال الانتخابية، تنشر على مدخل كل قلم اقتراع نسخة رسمية عن لوائح القائمة الانتخابية العائدة له، ونسخة عن قرار الوزارة القاضي بانشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة بأسماء مندوبي المرشحين على طاولة في غرفة القلم حيث يمكن للناخبين وللمرشحين ولمندوبي هؤلاء أن يطلعوا عليها.
3- تزال من داخل كل قلم، قبل بدء العمليات الانتخابية وحتى انتهائها، كل صورة أو رمز أو كتابة أو شعار من أي نوع كان وذلك على مسؤولية رئيس القلم.
 
المادة 87
يجري الإقتراع بواسطة ظروف مصمغة غير شفافة من نموذج واحد لجميع الناخبين تقدمها وزارة الداخلية وتوضع تحت تصرف الناخبين على طاولة القلم أمام الرئيس وهذه الظروف المطبوعة عليها عبارة «وزارة الداخلية» تمهر بخاتم المحافظة أو القضاء مع التاريخ وترسل من المحافظ أو القائمقام بواسطة الشرطة أو الدرك لكل رئيس قلم إقتراع قبل الإقتراع على أن يكون عددها مساوياً لعدد الناخبين المقيدين على القوائم الإنتخابية العائدة للقلم ويرسل في الوقت نفسه لرئيس قلم الإقتراع عدد مساوٍ لعشرين بالماية من الظروف غير الممهورة. ينظم من قبل رجال الدرك أو الشرطة محضر بتسلم الظروف يوقعه رئيس قلم الإقتراع ويرسل إلى لجنة قيد الأسماء في الدائرة بواسطة القائمقام أو من يقوم بوظيفته.       
- على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الإقتراع أن يتحقق من أن عدد الظروف الممهورة يعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين.
- إذا وقع نقص بعدد الظروف الممهورة بسبب قوة قاهرة أو عملية خداع ترمي إلى المساس في صحة الإقتراع أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الظروف بالظروف غير الممهورة التي استلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا الإبدال في المحضر أما الظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضم إلى المحضر.
للناخب عند دخوله القلم أن يحمل بصورة مستترة ورقة تتضمن أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم أو أن يأخذ ورقة بيضاء من بين الأوراق البيضاء الموضوعة على الطاولة في المعزل يكتب عليها أسماء المرشحين الذين يريد إنتخابهم.
- يعلّق في المعزل المنصوص عليه في المادة 85 من هذا القانون لائحة كبيرة بأسماء المرشحين وتوضع فيه أيضاً أوراق بيضاء وأقلام رصاص في متناول الناخبين
 
المادة 88
1- عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.
2- بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، يزوّد رئيس القلم الناخب بمغلف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيع رئيس القلم عليه.
3- يطلب رئيس القلم إلى الناخب التوجه إلزامياً إلى وراء المعزل ليختار أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.
 
المادة 89
يحق لكل ناخب أن يقترع، لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، وفقاً للتوزيع الطائفي العائد لها.
 
المادة 90
1- يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبيّن لرئيسها أنه لا يحمل سوى مغلف واحد فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون أن يمسّه أو يرى مضمونه ثم يأذن له بأن يضع بيده المغلف في صندوق الاقتراع.
2- على رئيس القلم أن يتاكد من أن الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع.
3- يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبدمغ إبهامه بحبر خاص توفره الوزارة لجميع الأقلام يكون من النوع الذي لا يزول إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الاقل، ويُمنع أي ناخب يكون حاملاً هذا الحبر على إصبعه من الاقتراع مجدداً
 
المادة 91
لا يحق للناخب أن يوكل غيره بممارسة حق الاقتراع، إلا أنه يحق للناخب المصاب بإعاقة جسدية تجعله عاجزاً عن ممارسة حقه في الاقتراع، أن يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت إشراف هيئة القلم. ويُشار إلى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب.
 
المادة 92
تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية، وتسهل لهم الإجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع دون عقبات.
تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات المنصوص عليها في قانون حقوق المعوقين رقم 220 تاريخ 29/5/2000.
 
المادة 93
يعلن رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساءً، ما لم يكن ثمة ناخبون حاضرون في الباحة الداخلية لمركز الاقتراع لم يدلوا بصوتهم بعد، حينئذ يصار إلى تمديد المدة لحين تمكينهم من الاقتراع ويشار إلى هذه الواقعة في المحضر.