النيابية > 2009 > هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية > قواعد التمويل والإنفاق الانتخابيين

استمارة البيان الانتخابي الشامل للمرشحين للانتخابات النيابية مع ملحقات


لتحميل البيان الانتخابي الشامل للمرشحين إضغط هنا
لتحميل ملحقات البيان الانتخابي الشامل للمرشحين إضغط هنا


بيان من هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية حول الاجراءات التطبيقية المتعلقة باستئجار المكاتب الانتخابية واقامة المهرجانات والتجمعات والمآدب ذات الغاية الانتخابية



تنفيذا لاحكام المادة 58 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 وبغية تمكين هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية من ممارسة دورها في مراقبة التمويل والانفاق الانتخابي لكل مرشح،
تطلب الهيئة من جميع المرشحين للانتخابات النيابية التي ستجري بتاريخ 7/6/2009 ومن اللوائح الانتخابية او الاحزاب او الجهات السياسية التي ينتمي اليها المرشح ايداعها تباعا المعطيات والمعلومات المتعلقة بالامور التالية:

أولا: بيان بالمكاتب الانتخابية المستأجرة من كل مرشح او لائحة انتخابية او جهة سياسية ينتمي اليها المرشح وبدل ايجار كل من هذه المكاتب وسائر النفقات المترتبة عليها.

ثانيا: بيان بالمهرجانات والتجمعات والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية والنفقات الناتجة عن كل من هذه النشاطات.
مع الاشارة الى انه يتوجب على كل مرشح ان يصرح بالنفقات التي يتكبدها في حال قيامه باستئجار هذه المكاتب او اقامة المهرجانات او التجمعات او الاجتماعات العامة او المآدب ذات الغاية الاجتماعية بصورة منفردة.
اما اذا كانت هذه النشاطات او عمليات الاستئجار تتم من قبل اللائحة او الحزب او الجهات السياسية التي ينتمي اليها المرشح فيتوجب توزيع النفقات الناتجة عن ذلك بين المرشحين المنتمين الى الجهات السياسية المذكورة في الدائرة الانتخابية الواحدة بالتساوي.

بيروت في  7/4/2009

رئيس هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية
غسان ابو علوان


بيان من هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية بشأن تحديد أصول المراجعات لديها



تسهيلا لتقديم المراجعات او الشكاوى من قبل المرشحين للانتخابات النيابية او اللوائح الانتخابية او الاحزاب او الجهات السياسية التي ينتمي اليها المرشح امام هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية،
تحيط الهيئة الجميع علما بأنها على أتم الاستعداد لتلقي كافة المراجعات والشكاوى وطلب التوضيحات المتعلقة بكافة الامور المعنية بالشأن الانتخابي وفقا للاصول التالية:

-    تقبل المراجعات من المرشحين  الذين تقدموا بترشيحاتهم بصورة رسمية وفقا للاصول.
-    اما المراجعات المقدمة من اللوائح والاحزاب او الجهات السياسية التي ينتمي اليها المرشح فيجب ان تقدم من اشخاص ذوي صفة ومخولين بصورة رسمية لذلك من الجهات التي يمثلونها على ان تحاط الهيئة علما بهذه الاسماء بصورة مسبقة.

بيروت في  7 /4/2009

رئيس هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية
غسان ابو علوان


سقف الانفاق الانتخابي النهائي بحسب تقسيم الدوائر الانتخابية


    
الدائرة عدد الناخبين السقف المتحرك السقف الثابت السقف النهائي
بيروت الاولى 92,764 371,056,000 150,000,000 521,056,000
بيروت الثانية 101,787 407,148,000 150,000,000 557,148,000
بيروت الثالثة 252,301 1,009,204,000 150,000,000 1,159,204,000
         
بعبدا 151,590 606,360,000 150,000,000 756,360,000
المتن 170,744 682,976,000 150,000,000 832,976,000
الشوف 181,949 727,796,000 150,000,000 877,796,000
عاليه 116,181 464,724,000 150,000,000 614,724,000
كسروان 89,227 356,908,000 150,000,000 506,908,000
جبيل 75,585 302,340,000 150,000,000 452,340,000
         
صيدا 53,859 215,436,000 150,000,000 365,436,000
قرى صيدا 93,005 372,020,000 150,000,000 522,020,000
النبطية 121,897 487,588,000 150,000,000 637,588,000
صور 154,099 616,396,000 150,000,000 766,396,000
بنت جبيل 123,356 493,424,000 150,000,000 643,424,000
مرجعيون وحاصبيا 138,890 555,560,000 150,000,000 705,560,000
جزين 54,188 216,752,000 150,000,000 366,752,000
         
زحلة 158,005 632,020,000 150,000,000 782,020,000
البقاع الغربي - راشيا 122,485 489,940,000 150,000,000 639,940,000
بعلبك والهرمل 255,637 1,022,548,000 150,000,000 1,172,548,000
         
طرابلس 196,149 784,596,000 150,000,000 934,596,000
المنية الضنية 97,352 389,408,000 150,000,000 539,408,000
عكار 223,538 894,152,000 150,000,000 1,044,152,000
زغرتا 71,337 285,348,000 150,000,000 435,348,000
الكورة 57,795 231,180,000 150,000,000 381,180,000
بشري 46,409 185,636,000 150,000,000 335,636,000
البترون 58,443 233,772,000 150,000,000 383,772,000
         
     


اعلان من هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية بشأن الاجراءات التطبيقية بخصوص احتساب نفقات الدعاية والاعلان الانتخابيين

يهم هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية توضيح بعض الامور التطبيقية المتعلقة بكيفية احتساب الانفاق الانتخابي لجهة الاعلان في وسائل الاعلام كافة. في هذا الصدد وعطفاً على القرارين السابقين رقم 11/ ق هـ و15/ ق هـ يحسم من النفقة الانتخابية العائدة للمرشحين المنتمين والمعلنين من قبل الجهة العائدة لتوجه أو ائتلاف أحزاب أو تيارات سياسية في كل لبنان، وفقاً للمعادلة الحسابية الآتية:


عدد الناخبين في الدائرة الواحدة
-------------------------------100x
مجموع الناخبين في الدوائر التي ترشح فيها منتمون معلنون لتلك التيارات أوالاحزاب أو الائتلافات الحزبية

 

بيروت في 18/4/2009

 


 

تحديد نطاق دور العبادة


صدر عن هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية في وزارة الداخلية والبلديات البيان الاتي:
"عطفاً على قرار هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية رقم 73/ق هـ تاريخ 30/4/2009، قررت الهيئة بعد المداولة ما يأتي:
  1. يحظر اقامة المهرجانات واللقاءات الانتخابية في دور العبادة، وفي الأماكن العامة، وفقاً لنص المادة 71 من قانون الانتخاب.
  2. ان تحديد نطاق دور العبادة، وما اذا كانت الملحقات بها توصف ايضاً بدور العبادة، يعود الى المراجع الدينية المسؤولة عنها، وهي التي يمكنها الترخيص باستعمال الابنية الملحقة بدور العبادة لإقامة اللقاءات والمهرجانات الانتخابية".
                                          
 

بيان من هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية حول الاجراءات التطبيقية المتعلقة بالنفقات الناتجة عن نقل وانتقال الناخبين

تنص المادة 58 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 على اعتبار المصاريف الناتجة عن نقل وانتقال الناخبين من النفقات الانتخابية.
بناء عليه تحيط هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية جميع المرشحين للانتخابات النيابية التي ستجري بتاريخ 7/6/2009 والاحزاب واللوائح الانتخابية والجهات السياسية التي ينتمي اليها المرشح بما يلي:
يتوجب على كل مرشح ان يصرح بالنفقات التي تكبدها في حال قيامه بصورة منفردة بتنظيم عمليات نقل وانتقال مؤيديه من الناخبين اما اذا كانت مهمة تنظيم عمليات النقل تقع على نفقة اللوائح الانتخابية او الاحزاب او الجهات السياسية التي ينتمي اليها المرشح، فيتوجب في هذه الحالة توزيع النفقات الناتجة عن هذه المهمة على المرشحين المنتمين الى الجهات المعنية المذكورة في الدائرة الانتخابية المعنية بالتساوي.
وفي هذا الاطار تذكر هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية المرشحين او الجهات السياسية التي ينتمي اليها المرشح بأن قانون الانتخابات النيابية لم يفرق في موضوع نقل الناخبين بين النفقات التي يتحملها المرشح نتيجة نقل مؤيديه من الناخبين ضمن الاراضي اللبنانية او تنظيم نقلهم من خارج لبنان على نفقته الخاصة.
 وتبعا لذلك فانه يتوجب على كل مرشح تضمين تقريره النهائي جميع النفقات التي يتحملها نتيجة نقل الناخبين سواء في الداخل او في الخارج واحتسابها من ضمن سقف نفقاته الانتخابية.

بيروت في  7/4/2009

رئيس هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية
غسان ابو علوان



بيان من هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية لتوضيح بعض الامور المتعلقة بطبيعة بعض النفقات التي يعقدها المرشح خلال الحملة الانتخابية


يهم هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية ان توضح بعض الامور المتعلقة بطبيعة بعض النفقات التي يعقدها المرشح خلال الحملة الانتخابية على النحو التالي:

أولا: بالنسبة لتقديم الاطعمة والمرطبات في يوم الاقتراع:
ترى الهيئة أن تقديم الاطعمة والمرطبات، في يوم الاقتراع، للأشخاص العاملين في الحملة الانتخابية من مندوبين ومتطوعين يعتبر من ضمن السقف الانتخابي للمرشح، حيث يتوجب عليه التصريح عن هذه النفقات واحتسابها وفقا للأصول.

ثانيا: بالنسبة لوضعية الملصقات والمطبوعات وصور المرشحين المعدة والمدفوعة بتاريخ سابق للترشح:
ترى الهيئة أن الملصقات والمطبوعات وصور المرشح المعدة والمدفوعة بتاريخ سابق لتاريخ الترشح تعتبر من ضمن النفقات الانتخابية اذا استعملت خلال فترة الحملة الانتخابية للمرشح، أي بعد تقديم طلب ترشيحه.

ثالثا: بالنسبة لاوضاع المكاتب الانتخابية:
ترى الهيئة انه يتوجب على المرشح قيد بدلات ايجار المكاتب الانتخابية المستأجرة من قبله عن كامل فترة الحملة الانتخابية العائدة له أي عن تلك الواقعة بين تاريخ تقديم ترشيحه بصورة رسمية وتاريخ اقفال صناديق الاقتراع. اما بالنسبة للمكاتب الانتخابية الموضوعة بالتصرف بدون بدل فيجب اعتبارها كمساهمات مقدمة من قبل اشخاص آخرين من اجل تمويل الحملة الانتخابية والتصريح عنها واحتسابها من ضمن سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية وذلك تنفيذا لاحكام المواد 55 و56 و58 من قانون الانتخابات النيابية.

رابعا: بالنسبة للمساعدات العينية والنقدية التي تقدم من مرشحين درجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنظمة منذ ما لا يقل عن 3 سنوات:
ترى الهيئة أن المساعدات العينية والنقدية الى الأفراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية والعائلية والدينية وسواها أو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات غير الرسمية التي تخرج عن نطاق الحظر المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 59 هي تلك المقدمة من مرشحين أو مؤسسات يملكها أو يديرها مرشحون درجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية، على أن تتسم هذه التقديمات بالديمومة والاستمرارية وأن تحافظ على مستوى متشابه لجهة الكميات والنوعيات والنفقات الناتجة عنها على أن تتحمل الجهات المانحة لهذه الخدمات والتقديمات على النحو المذكور مسؤولية اثبات الوقائع المتعلقة باستمرارية تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة خلال الفترة المحددة في المادة 59 من قانون الانتخابات النيابية لدى الجهات المعنية وان تبقى النزاعات المتعلقة بشأنها خاضعة لرقابة هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية.


بيروت في 25/3/2009
               
 رئيس هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية
 غسان ابو علوان