النيابية > 2009 > هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية > قواعد الاعلام و الاعلان الانتخابيين > قرار رقم 4: شروط وأصول القيام بعمليات استطلاع الرأي ونشرها

قرار رقم 4: شروط وأصول القيام بعمليات استطلاع الرأي ونشرها

 

ان هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية،
بناءً على المرسوم رقم 1044 تاريخ 23/12/2008 (تشكيل الهيئة)،
بناءً على المادة 74 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008،
بناءً على المرسوم رقم 1116 تاريخ 31/12/2008 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بتاريخ 7/6/2009،
بناءً على محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ  6/2/2009،

تقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تتم عمليات استطلاعات الرأي المعدة للنشر أو البث أو التوزيع أثناء الحملة الانتخابية وفقاً للأصول والشروط المبينة في هذا القرار:

المادة الثانية: يستطلع الرأي عن طريق المقابلة المباشرة عبر استعمال الاستمارة الورقية أو عبر استعمال الهاتف:

أولاً: تتضمن الاستمارة الورقية المعلومات والأسئلة المطروحة والمطلوب الاجابة عنها ويسمح للمستطلع رأيه بالاطلاع على الأسئلة المكتوبة والأجوبة المدونة الى جانب كل منها.

ثانياً: يشترط تسجيل كامل المكالمات الهاتفية المخصصة للاستطلاع وفقاً للتفاصيل الواردة في استمارة الاستطلاع.

ثالثاً: يتوجب على الجهة منظمة الاستطلاع أن تودع هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية نسخة عن التقريرث النهائي للاستطلاع الموضوع بهدف النشر أو التوزيع أو البث مع تحديد كلفته وذلك قبل اعلانه ويبقى مقفلاً حتى اصدار نتيجة الاستطلاع. 


المادة الثالثة: يخضع نشر أو بث أو توزيع نتيجة استطلاع الرأي لما يلي:

1- تحديد اسم المؤسسة التي قامت بالاستطلاع.
2-   تحديد كلفة استطلاع الرأي.
3- تسمية الجهة التي طلبت اجراء استطلاع الرأي ودفعت كلفته.
4- حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها جغرافياً وديمغرافياً واجتماعياً.
5- تواريخ اجراء الاستطلاع ميدانياً.
6- التقنية المتبعة في الاستطلاع.
7- النص الحرفي للأسئلة المطروحة.
8- حدود تفسير النتائج ونسبة الخطأ فيها عند الاقتضاء.

المادة الرابعة: تتحقق الهيئة من مطابقة استطلاع الرأي للقوانين والأنظمة والالتزام بمبادىء الصدقية والنزاهة والحياد التام. كما يعود لها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لأجل وقف المخالفات أو تصحيحها.

المادة الخامسة: يحظر نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها بأي شكل من الأشكال خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخاب أي اعتباراً من تاريخ 28/5/2009 ولغاية اقفال صناديق الاقتراع.

المادة السادسة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.


بيروت، في: 9/02/2009


عن هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية

رئيس الهيئة 
غسان أبو علوان