دليل الاعلام الانتخابي

 

بما أن قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قد نظم النشاطات الاعلامية والاعلانية والدعاية الانتخابية التي يعود لكل مرشح أو لائحة القيام بها أثناء فترة الحملة الانتخابية التي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح لكل مرشح، وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع، والتي تبث عبر مختلف وسائل الاعلام المرئي والمسموع من محطات بث اذاعية أو تلفزيونية، او تنشر بواسطة وسائل الاعلام المطبوعة والمقروءة من صحف أو مجلات او اية وسيلة نشر اخرى من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل على شكل مطبوعات او عبر رسائل البريد العادي او الرقمي، أو عبر تعليق الصور والملصقات على اللوحات الاعلانية المعدة للاستثمار من الشركات او المؤسسات او الاشخاص.
وبما ان القانون المذكور قد أناط هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية مراقبة تقيد المرشحين واللوائح ووسائل الاعلام على اختلافها بالاحكام والشروط التي ترعى المنافسة الانتخابية.
تحيط هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية المرشحين للانتخابات النيابية المذكورة علماً بالاجراءات القانونية التي نص عليها قانون الانتخابات والشروط التي يتوجب على اجهزة الاعلام والجهات المرشحة التقيد بها وهي الآتية:


أولاً: تصنيف النشاطات الاعلامية
1
تحديد مفهوم الاعلام الانتخابي الذي يبث أو ينشر بدون بدل مادي (المادة 63): الاعلام الانتخابي هو كل مادة اعلامية كالاخبار والتحاليل والتصاريح والمقابلات والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات والتي تتعلق بالانتخابات بصورة مباشرة او غير مباشرة ويجري بثها من دون مقابل ضمن البرامج العادية او الاستثنائية للمؤسسات الاعلامية المرئية او المسموعة الرسمية والخاصة، ويتم نشرها عبر وسائل الاعلام المقروءة والمطبوعة من صحف ومجلات.

2- تحديد مفهوم الاعلان الانتخابي مقابل بدل (المادة 63): الاعلان الانتخابي هو كل نشرة ترويجية لجهة مرشحه (مرشح أو لائحة انتخابية او اي جهة سياسية معنية بأي من المرشحين) يتم بثها مقابل بدل مالي ضمن الوقفات المخصصة للاعلانات التجارية لدى مؤسسات الاعلام المرئية او المسموعة الرسمية والخاصة. أو يتم نشرها مقابل بدل مالي في وسائل الاعلام المطبوعة والمقروءة من صحف ومجلات او عبر وسائل البريد العادي او الرقمي او اية وسيلة نشر أخرى، أو تلصق على اللوحات الاعلانية المعدة للاستثمار من الشركات او المؤسسات او الاشخاص او تعليق البيانات او الصور او اليافطات.

3- تحديد مفهوم الدعاية الانتخابية مقابل بدل: الدعاية الانتخابية هي كل مادة اعلامية تتعلق ببرامج الجهات المرشحة (مرشح او لائحة او اي جهة سياسية معنية بأي من المرشحين) وحملاتها الانتخابية ومواقفها الانتخابية والسياسية، وتكون مسجلة في استديوهات مؤسسات الاعلام او خارجها، وترغب الجهات المرشحة ان تتوجه بها الى الناخبين عبر بثها لحسابها الخاص ضمن برامج مؤسسات الاعلام المرئية او المسموعة الرسمية والخاصة المخصصة لتلك الغاية ومقابل بدل مادي. او يتم نشرها مقابل بدل مادي في وسائل الاعلام المطبوعة والمقروءة من صحف ومجلات او عبر وسائل البريد العادي او الرقمي او اية وسيلة نشر أخرى.
يتوجب على وسائل الاعلام التي تتولى تقديم برامج سياسية او مقابلات مع المرشحين التزام الموضوعية والحياد في طرح الاسئلة أثناء تقديمها لهذه البرامج وأن تكون مضامينها بعيدة عن الدعاية الانتخابية للاشخاص الذين تستقبلهم تحت طائلة اعتبار هذه البرامج اعلانية واعتبارها من ضمن المساحات الاعلانية المصرح عنها من قبل وسيلة الاعلام واحتساب النفقات الناتجة منها من ضمن الانفاق الانتخابي لكل مرشح وفقاً للاصول المتبعة.

 

ثانياً: شروط السماح بالدعاية والاعلان الانتخابيين (المادة 66):
1- يسمح بالدعاية والاعلان الانتخابيين المدفوع الاجر لوسائل الاعلام الرسمي والخاص المطبوع والمقروء والمسموع والمرئي التي أعربت عن رغبتها في المشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابيين والمعلن عنها سابقاً من قبل الهيئة، ويمنع على وسائل الاعلام التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة القيام بأي نشاط اعلاني او دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
2- على وسائل الاعلام المسموح لها بالمشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابيين ان تلتزم بلائحة الاسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها أن ترفض أي اعلان انتخابي مطلوب من مرشح يلتزم بها.
3- يجب على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ان توضح صراحة لدى بثها لاعلانات انتخابية، ان هذه الاعلانات مدفوعة الاجر وان تحدد الجهة التي طلبت بثها.
4- يمنع على وسائل الاعلام قبول الاعلانات المجانية او لقاء بدل يختلف عما هو وارد في لائحة الاسعار المقدمة من قبلهم.
5- تلتزم الجهة المرشحة أو وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن أشرطة الدعاية والإعلان الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي إلى كل من الهيئة ومؤسسات الإعلام من أجل بثها، وذلك قبل ثلاثة أيام على الاقل من التاريخ المحدد لأول بث لها.
6- تقدم كل مؤسسة إعلام تقريراً أسبوعياً لاحقاً للهيئة يتضمن بياناً بالدعايات والإعلانات الانتخابية التي تمّ بثها خلال الأسبوع المنصرم مع مواقيت بث كل منها والبدل المستوفى عنها.
7- لا يجوز لأية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة إعلام واحدة بأكثر من 50% من مجمل إنفاقها الدعائي أو الإعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الإعلام الإذاعية أو التلفزيونية أو المطبوعة أو المقروءة.


ثالثاً: التزام مختلف وسائل الاعلام احترام حرية التعبير وتأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين:
1
- يتوجب على كل وسائل الاعلام احترام حرية التعبير عن مختلف الآراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الاعلام المرئي والمسموع الخاص خلال فترة الحملة الانتخابية، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح.
2- تُطبَّق الفقرة الاولى أعلاه على كل برامج الاعلام الانتخابي والبرامج الاخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الاخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية.
3- لا يجوز لأية وسيلة من وسائل الاعلام الخاص المرئي والمسموع إعلان التأييد والترويج لأي مرشح أو لائحة انتخابية مع مراعاة مبدأ الاستقلالية.
يترتب على وسائل الاعلام المشار اليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة أخرى، وذلك في نشراتها الاخبارية المختلفة.
4- أثناء فترة الحملة الانتخابية يتوجب على وسائل الاعلام المرئي والمسموع وعلى اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات الآتية:
- الامتناع عن التشهير او القدح او الذم وعن التجريح بأي من اللوائح او من المرشحين.
- الامتناع عن بث كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العرقية او تحريضاً على ارتكاب اعمال العنف او الشغب او تأييداً للارهاب او الجريمة او الاعمال التخريبية.
- الامتناع عن بث كل ما يشكل وسيلة من وسائل الضغط او التخويف او التخوين او التكفير او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب مادية او معنوية.
- الامتناع عن تحريف المعلومات او حجبها او تزييفها او حذفها او اساءة عرضها.

5- يترتب على هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية ان تؤمن التوازن في الظهور الاعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية بين المتنافسين من لوائح ومرشحين فتلزم وسيلة الاعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة او لمرشح، ان تؤمن في المقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج.

6- على وسائل الاعلام بث ونشر التصحيحات والردود التي تردها من المرشحين ضمن مهلة 24 ساعة من بث الخبر المشكو منه، ويحق لوسائل الاعلام رفض بث الرد اذا كان مخالفا للقوانين (المادة 77).


رابعاً: وقف بث الاعلانات والدعاية الانتخابية يوم الانتخاب واليوم الذي يسبقه (المادة 73).
ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع الرسمي والخاص بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.
في أيام الاقتراع، تقتصر التغطية على نقل وقائع العملية الانتخابية.

خامساً: تحديد الاماكن المخصصة لتعليق ولصق الاعلانات والصور الانتخابية (المادة 70).
1- تعين السلطة المحلية المختصة، بإشراف السلطة الادارية في كل مدينة أو بلدة الأماكن المخصصة لتعليق ولصق الإعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية.
2- يمنع تعليق أو لصق أي إعلان أو صور للمرشحين خارج الأماكن المخصصة للإعلانات، كما يمنع على أي مرشح أن يعلّق أو يلصق إعلاناً أو صوراً على الأماكن المخصصة لغيره.
3- تتولى السلطة المحلية المختصة توزيع الأماكن المحددة وفقاً للفقرة الاولى من هذه المادة بين اللوائح والمرشحين حسب ترتيب إيداع طلبات الترشيح.
تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للأماكن المخصصة للإعلانات مع الهيئة لأجل حسن تنفيذ أحكام هذه المادة.
4- لا يجوز لأي مرشح أو لأي لائحة التنازل عن الأماكن المخصصة لإعلانه أو إعلانها الانتخابي لمصلحة مرشح آخر أو لائحة أخرى.

سادساً: تحقق هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية من التزام وسائل الاعلام بالموجبات المفروضة (المادة 75).
1- تتحقق الهيئة من التزام وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب في لبنان بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.
2- تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة إلى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.

سابعاً: الاجراءات التي تتخذها الهيئة بحق وسائل الاعلام المخالفة (المادة 76).
مع مراعاة أحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الإعلام المرئي والمسموع، للهيئة أن تتخذ ما تراه مناسباً من الإجرائين الآتيين بحق أي من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة المخالفة لأحكام هذا الفصل المتعلق بالإعلام والإعلان الإنتخابيين:
أ‌- توجيه تنبيه إلى وسيلة الإعلام المخالفة أو إلزامها ببث اعتذار أو إلزامها تمكين المرشح  المتضرر من ممارسة حق الرد.
ب‌- إحالة وسيلة الإعلام المخالفة إلى محكمة المطبوعات المختصة، التي يعود إليها اتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير الآتية:
- فرض غرامة مالية على وسيلة الإعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.
- وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل جزئياً، مدة لا تتعدى ثلاثة أيام، بحيث يشمل هذا الوقف كل البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والإخبارية.
- في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل كلياً وإقفال كل برامجها إقفالاً تاماً لمدة أقصاها ثلاثة أيام.
تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة أمام محكمة المطبوعات، تلقائياً أو بناءً على طلب المتضرر.  ولوسيلة الإعلام المشكو منها أن تقدّم إلى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها.
على محكمة المطبوعات أن تصدر قرارها في مهلة 24 ساعة على الأكثر. ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها أن تستأنف القرار أمام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.
لا يوقف الإستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قراراً بوقف تنفيذه في مهلة 24 ساعة، من وقت تقديم الطعن أمامها.