النيابية > 2009 > هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية > قواعد الاعلام و الاعلان الانتخابيين > تذكير من هيئة الاشراف بوجوب التصريح عن اللوحات الاعلانية

تذكير من هيئة الاشراف بوجوب التصريح عن اللوحات الاعلانية

 

تؤكد هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية على جميع الشركات والأشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصصة للإعلانات بوجوب التصريح عن العقود المنظمة على لوحاتهم الاعلانية كالآتي:
"بموجب الإعلان الرقم 5/ق هـ تاريخ 11/2/2009، طلبت هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية إلى جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والاشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصصة للإعلانات التقيد بالموجبات التالية:
أولاً:  يتوجب على الجهات المستثمرة لهذه اللوحات ايداع هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية بصورة فورية، صوراً عن العقود المنظمة لاشغال هذة اللوحات من الجهات المرشحة على أن يتضمن كل عقد العناصر والمعلومات التالية:
  1. إسم الجهة التي نُظم العقد معها (مرشح منفرد لائحة أو أي جهة سياسية أخرى ينتمي إليها المرشح أو اللائحة).
  2. أماكن تواجد اللوحات المؤجرة من كل جهة من الجهات المذكورة (المحافظة- القضاء- البلدة النطاق البلدي- اوتوستراد- طريق رئيسية- طريق فرعية- داخل الأحياء أو البلدات أو القرى).
  3. عدد اللوحات المؤجرة من كل جهة مرشحة في كل من الأماكن المشار إليها في البند (2) أعلاه وبدل إيجار واشغال هذه اللوحات (السعر الإفرادي لكل لوحة– السعر الإجمالي لمجموع اللوحات- موضوع العقد).
  4. المدة المحددة لاشغال هذه اللوحات من الجهة المرشحة.
  5. إعلام هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية بكل تغيير يطرأ على تشغيل وإيجار كل من هذه اللوحات وفقاً للتفصيل الوارد أعلاه عن كل فترة تأجير جديدة.
ثانياً:  يمنع على أي مرشح أو لائحة أو جهة سياسية تعليق أو لصق أي اعلان أو صورة له أو للجهة السياسية التي ينتمي إليها على الأماكن المؤجرة أو المشغولة من غيره.
 
ثالثاً:  لا يجوز لأي مرشح أو لائحة أو أي جهة سياسية ينتمي إليها المرشح في الدائرة الانتخابية التي تقع اللوحات الاعلانية في نطاقها التنازل عن إشغال إحدى اللوحات المستأجرة من قبلها أو كلها لمصلحة مرشح آخر أو لائحة أو جهة سياسية أخرى.

رابعاً:  يتوجب على الجهات المستثمرة للوحات الإعلانية المذكورة أن تراعي التوازن في أشغال وتأجير هذه اللوحات بين المرشحين المتنافسين.

خامساً:  ان اشغال أي من اللوحات الاعلانية المذكورة بصورة مخالفة لأحكام المرسوم الرقم 8861 تاريخ 25/7/1996 وللأحكام والأصول والشروط المبينة أعلاه يعرض مستثمرها للعقوبات القانونية.

وبما أن عدداً من الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون مثل هذه اللوحات الاعلانية لم يلتزموا بالموجبات المطلوبة لجهة اعلام الهيئة بكل العقود المنظمة لاشغال هذه اللوحات، لذلك تؤكد الهيئة على جميع المعنيين بهذا القطاع الإعلاني التام بتنفيذ الاجراءات المشار إليها أعلاه تحت طائلة المسؤولية".