النظام الداخلي لهيئة الاشراف على الحملة الانتخابية


ان هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية المعينة بموجب المرسوم رقم 1044 تاريخ 23/12/2008

بناءً على المادة 14 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008 (والمشار اليه فيما بعد باسم "القانون")

بناءً على محضر الجلسة بتاريخ 26/12/2008


تقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تعقد الهيئة جلسة عادية كل أسبوع كما تعقد جلسات اضافية كلما دعت الحاجة في المكان المقرر لها.

المادة الثانية: يدعو رئيس الهيئة (المشار اليه فيما بعد باسم "الرئيس") أعضاء الهيئة الى الاجتماعات ويضع جدول أعمالها ويحدد مواعيدها ويترأس الجلسات ويضبط ادارتها ويدير المناقشات ويطلب تدوين مداولات واقتراحات الأعضاء في المحضر ويعلن القرارات التي تتخذها الهيئة.

المادة الثالثة: تسمي الهيئة أميناً للسر من بين أعضائها، فيقوم بوضع المحاضر وحفظها في سجل خاص كما يقوم بارسال الدعوات وجداول الأعمال الى الأعضاء ويتلقى من هؤلاء طلب اضافة موضوعات أو بنود أخرى للبحث ويوزعها على الرئيس والأعضاء قبل انعقاد الجلسة.
كما يقوم بكل اجراء أو عمل يكلفه به الرئيس والهيئة ضمن اطار مهمته المحددة أعلاه.


المادة الرابعة: يضع أمين السر لكل جلسة محضراً يتضمن خلاصة المناقشات والقرارات التي تتخذها الهيئة، ويمكن بقرار من الرئيس اعداد محاضر تفصيلية لجميع المناقشات التي تحصل أثناء الجلسة، كما يحق لكل عضو من الأعضاء أن يطلب ارفاق ملاحظاته الخطية في المحضر.

المادة الخامسة: يمارس رئيس وأعضاء الهيئة مهامهم اليومية المتعلقة بأعمال الهيئة في المقرَ المحدد لها.

المادة السادسة: يقوم الرئيس بتمثيل الهيئة أمام السلطات الرسمية والقضائية.

المادة السابعة: يترأس نائب الرئيس جلسات الهيئة أثناء غياب الرئيس لأي سبب كان ويمارس أثناء الغياب كامل صلاحيات الرئيس المنصوص عليها.

المادة الثامنة: يتأمن نصاب جلسات الهيئة بحضور الأكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يؤلفونها قانوناً وتتخذ قراراتها بالنسبة ذاتها بما في ذلك القرارات التطبيقية والتنظيمية لتنفيذ مختلف المهام العائدة اليها.

المادة التاسعة: على كل عضو يتغيب عن حضور احدى جلسات الهيئة أن يعلم أمانة السر بهذا الغياب بصورة مسبقة وأن يبرر سبب الغياب بصورة خطية.

المادة العاشرة: بعد افتتاح كل جلسة يتلو أمين السر محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه من الرئيس والأعضاء، بعد توقيعهم على المحضر.
يحق للعضو غير الموافق على أي من القرارت التي تتخذها الهيئة تدوين مخالفته في محضر الجلسة.


المادة الحادية عشر: تتولى أمانة السر تأمين نسخٍ عن محاضر الهيئة وقراراتها وتوزعها على الرئيس والأعضاء.

المادة الثانية عشر: يلتزم رئيس الهيئة وأعضاؤها بسرية المذاكرة.

المادة الثالثة عشر: يلتزم رئيس الهيئة وأعضاؤها بالموجبات المنصوص عليها في القانون لاسيما المادة /16/ منه وذلك في كل ما يتعلق بالانتخابات النيابية على وجه التحديد.

المادة الرابعة عشر: تشكل الهيئة لجاناً لتسهيل تنفيذ المهام الموكلة اليها في القانون كما يمكنها أن تفوض أحد أعضائها أو بعضهم القيام ببعض الصلاحيات.

المادة الخامسة عشر: تقرر الهيئة بعد اجراء التحقيقات اللازمة اسقاط عضوية العضو في حال مخالفته للموجبات المنصوص عليها في القانون بالأكثرية المطلقة من أعضاء الهيئة الذين يؤلفونها قانوناً على أن يقترن قرار الهيئة بمصادقة معالي وزير الداخلية والبلديات.

المادة السادسة عشر: يتم تعديل هذا النظام بالأكثرية المطلقة من أعضاء الهيئة الذين يؤلفونها قانوناً وذلك بناءً على اقتراح يقدمه ثلث الأعضاء الى الرئيس على أن يقترن قرار الهيئة بمصادقة معالي وزير الداخلية والبلديات بمهلة أسبوع من تاريخ ايداعه.

المادة السابعة عشر: يعرض هذا النظام على معالي وزير الداخلية والبلديات لتصديقه.