النيابية > 2009 > نصوص قانونية > مراسيم و تعاميم > تعميم رقم 48/إم/2009 :المتعلق بكيفية استعمال عبوة الحبر الخاصة بالاقتراع

تعميم رقم 48/إم/2009 :المتعلق بكيفية استعمال عبوة الحبر الخاصة بالاقتراع

تنص الفقرة الثالثة من المادة /90/ على ما حرفيته:

" يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبدمغ إبهامه بحبر خاص توفره الوزارة لجميع الأقلام، يكون من النوع الذي لا يزول إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل، ويمنع أي ناخب يكون حاملاً هذا الحبر على أصبعه من الاقتراع مجدداً ".

 وبناءً على ما ورد أعلاه،

1- يطلب من جميع رؤساء الأقلام " رج " أو " خضّ " عبوة الحبر الخاصة بالاقتراع قبل البدء بإستعمالها، كي تمتزج مكوّنات المادة وتنتج مفعولها.

2- تكرار العملية أعلاه كل ساعتين تقريباً.

3- التأكد من ان الناخب قد دمغ إبهامه حتى عقدته (غمس كامل الإبهام) وليس فقط البصمة.

4- التأكد من عدم إزالة الحبر بواسطة المحارم قبل انقضاء عشر ثوانٍ على دمغ الإبهام.

يطلب إلى جميع رؤساء الأقلام التشدد في تطبيق الإجراءات أعلاه%
 

                                  بيروت، في: 5 حزيران 2009

                                     وزير الداخلية و البلديات

                                           زيـاد بـارود