النيابية > 2009 > نصوص قانونية > مراسيم و تعاميم > تعميم رقم 46/إم/2009 :يتعلق بإمكانية الاقتراع بجواز السفر العادي الصالح وبطاقة الهوية إذا لم يكن رقم

تعميم رقم 46/إم/2009 :يتعلق بإمكانية الاقتراع بجواز السفر العادي الصالح وبطاقة الهوية إذا لم يكن رقمهما موجوداً على لائحة الشطب أو إذا كان رقمهما يختلف عن الرقم المدوّن على لائحة الشطب في حال كانت الوقوعات العائدة لهما متطابقة.

تنص المادة 88 من قانون الانتخاب رقم 25 تاريخ 8/10/2008،

 " عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته استناداً إلى بطاقة هويته او جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية او جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتّد برقم بطاقة الهوية او برقم جواز السفر ". 

 وبناءً عليه، فإنه وفي حال وجود اختلاف مادي بين الوقوعات على بطاقة الهوية او جواز السفر العادي الصالح وبين الوقوعات المدرجة على لائحة الشطب، فإنه يعوّل على رقم بطاقة الهوية او رقم جواز السفر في حال مطابقتهما على الأرقام الموجودة على لائحة الشطب.
 انما وفي حال عدم وجود أي تباين مادي في الوقوعات فليس هناك من ضرورة على الإطلاق للعودة الى مقارنة رقم بطاقة الهوية او رقم جواز السفر ، حتى ولو كان الرقم مختلفاً والوقوعات مطابقة، فإنه بإمكان الناخب الاقتراع.

                                      بيروت، في: 5 حزيران 2009

                                           وزير الداخلية والبلديات

                                                 زيـاد بـارود