النيابية > 2009 > نصوص قانونية > مراسيم و تعاميم > تعميم رقم 1/14 حول تسريع إنجاز إستمارات بطاقات الهوية

تعميم رقم 1/14 حول تسريع إنجاز إستمارات بطاقات الهوية

الحاقاً بالاعلانات المتكررة الصادرة عن هذه الوزارة حول إلزامية حيازة كل لبناني على بطاقة الهوية الجديدة من أجل اعتمادها حصراً ودون غيرها من مستندات التعريف الأخرى ( كإخراج القيد وغيره ) لدى كافة الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة ،

وتمكيناً للمواطنين الذين لم يستحصلوا بعد على بطاقة الهوية الجديدة ، من الحصول على هذه البطاقة سيما الذين سوف يمارسون حقهم الانتخابي على ضوء ما رسمته المادة 88 من قانون الانتخابات النيابية الصادر برقم 25 تاريخ 8/10/2008 حول الزامية اعتماد بطاقة الهوية الجديدة أو جواز السفر اللبناني العادي الصالح في عملية الاقتراع ،

نطلب إليكم إبلاغ المختارين التابعين لكم ضرورة التسريع في إنجاز استمارات بطاقة الهوية المقدمة اليهم والتسريع كذلك في تسليم المواطنين البطاقات المنتجة التي هي باستلامهم وذلك بوجوب مراعاتهم التدابير التالية : 

أولاً: التأكد من حضور طالب بطاقة الهوية أمام المختار شخصياً والتأكد من صحة توقيعه ومن صحة توقيع الشاهدين والتأكد من مطابقة الصورة على شخصيته والتأكد من صحة المعلومات التي تتضمنها خانات الاستمارة لا سيما ما يتعلق منها بمكان السكن . 

ثانياً: إرسال الإستمارات المنجزة إلى قلم النفوس المختص خلال مهلة لا تتجاوز الثماني والأربعين ساعة من تاريخ إنجازها لديه ومهما كان عددها في جدول الارسالية الذي يرفقه بهذه الاستمارات حتى ولو كان الجدول المذكور لا يتضمن سوى استمارة واحدة . 

ثالثاً: فصل الاستمارات بحسب أنواع كل منها وبحسب تاريخ ولادة أصحابها وتنظيم جداول خاصة تبعاً لهذا الفصل وذلك وفقاً لما يلي : 

حسب تاريخ الولادة :
تفرز استمارات " طلب أول " العائدة للأشخاص الذين هم من مواليد 30/3/1988 وما قبل على حدة وتنظم جداول خاصة لهذه الاستمارات ( ملاحظة : عدم خلط هذه الاستمارات وهذه الجداول بسواها من الاستمارات والجداول الأخرى حتى لو كان أصحاب الاستمارات والجداول الأخيرة هذه هم أشخاص من عائلة الأشخاص الذين هم من مواليد 30/3/1988 وما قبل ) .  

حسب نوعيتها :
تفرز الاستمارات المتعلقة بتجديد ، أو تصحيح ، أو تجديد وبدل عن ضائع في آن ، أو تصحيح وبدل عن ضائع في آن ، على حدة وتنظم جداول خاصة لهذه الاستمارات . 
وتقتصر طلبات التجديد وطلبات التجديد مع بدل عن ضائع أو تصحيح وبدل عن ضائع في آن فقط  للأشخاص الذين هم من مواليد 31/3/1988 وما بعد ، أي الأشخاص الذين لا يحق لهم الاقتراع في الانتخابات التي ستجري في العام 2009 .  

رابعاً: إرفاق أصل البطاقة عندما تكون الاستمارة متعلقة بطلب تجديد أو تصحيح وفقاً لما ورد في الفقرة الأخيرة من البند " ثالثا ً " . 

خامساً: إرفاق صورة طبق الأصل عن محضر التحقيق عندما تكون الاستمارة متعلقة ببدل عن  ضائع . 

سادساً: إرفاق الإيصال السابق بعد ضمه من قلم النفوس في حال تمّ رفض الطلب الأول . 

سابعاً: تسليم إيصال طلب بطاقة الهوية إلى صاحب كل استمارة بعد تدوين رقم الارسالية على متنه ما لم يكن هذا الأخير قد فوض المختار صراحة على ظهر الإيصال بالاحتفاظ بالإيصال المذكور وباستلام بطاقة الهوية نيابة عنه . 

ثامناً: تسليم البطاقات المنجزة التي تسلم إليه من قلم النفوس المختص بناء لتفويض أصحاب العلاقة إلى أصحابها فوراً وتحت طائلة تطبيق المادة 21 من قانون المختارين على من يثبت مسؤوليته في التأخير .

تاسعاً: إعلام المواطنين الذين يتعذر عليهم القيام بعملية البصم لسبب من الأسباب الوارد ذكرها في إعلاناتنا السابقة أن بإمكانهم مراجعة المكتب المخصص لمعالجة أمورهم الكائن في مقر هذه الوزارة وتزويدهم على هذا الأساس بالإفادات المتوجبة لهذه الغاية .

عاشراً: إرشاد المواطنين الذين لم يتسلموا بعد بطاقاتهم المنجزة من أقلام النفوس المختصة إلى أن هذه الوزارة قد خصصت موقعاً الكترونياً على العنوان التالي :
www.moim.gov.lb
وأنه بإمكانهم الحصول على المعلومات اللازمة بشأن بطاقاتهم وذلك تسهيلاً لمراجعاتهم بهذا الخصوص . 

بـيروت في
وزير الداخلية والبلديات
زيــاد بــارود