النيابية > 2009 > نصوص قانونية > مراسيم و تعاميم > تعميم رقم 1/13: كيفية تنظيم القوائم الانتخابية

تعميم رقم 1/13: كيفية تنظيم القوائم الانتخابية

الحاقاً بالتعميم الصادر عن المدير العام للأحوال الشخصية  رقم 1/2 تاريخ 28/10/2008 المتعلق بوجوب تنظيم القوائم الانتخابية ،

وتوخياً لانتاج قوائم انتخابية سليمة ووفقاً للأصول المحددة في القانون رقم 25/2008 ،

نلفت جميع دوائر وأقسام وأقلام النفوس المعنية بتنظيم القوائم الانتخابية إلى ما يلي :

أولاً :  تعريف بالقوائم الواجب تنظيمها :

أ -   ان القوائم الانتخابية الواجب تنظيمها لهذا العام تعود للفترة الانتخابية " 31 آذار 2009 –   30  آذار 2010 " .

ب – ان القوائم الانتخابية المنتجة للفترة الانتخابية السابقة " 31 آذار 2008 – 30 آذار 2009 " والمتوافر نسخاً عنها لدى كافة أقلام النفوس ، وبعد إضافة اسم الام وشهرتها انفاذاً للتعميم  رقم 1/2 تاريخ 28/10/2008 ، تصبح أساساً لتنظيم القوائم الانتخابية الجديدة مع الأخذ بالاعتبار ما يمكن أن يكون قد طرأ على تلك القوائم من إضافات وشطوبات .

ثانياًً: في الأسس التي يجب أن تتبع في تنظيم القوائم الانتخابية :

ان تنظيم القوائم الانتخابية يجب أن يتم من حيث الشكل على الأسس التالية :

على أساس الانتماء الطائفي :

تنظم القوائم الانتخابية بالنسبة للذكور وبالنسبة للاناث المدوّنات على خانة ذويهن على أساس إنتماء الناخبين إلى إحدى الطوائف التاريخية المعترف بها في القانون اللبناني وهذه الطوائف هي التالية :

I – الطوائف المسيحية :
مارونية – روم ارثوذكس – روم كاثوليك – ارمن ارثوذكس – ارمن كاثوليك – سريان ارثوذكس – سريان كاثوليك – الآشورية الارثوذكسية – الكلدان – اللاتينية – القبطية – الانجيلية ( بروتستانت ) . 
II – الطوائف الاسلامية :
سني – شيعي ( جعفري ) – علوي – اسماعيلي – درزي . 
III – الطائفة الاسرائيلية .

-   أما بالنسبة للزوجات وأياً كانت طائفة كل منهن ، حتى وإن كان قيد بعضهن مدرج بدون ذكر الطائفة ، فإنهن يدرجن في قوائم الإناث العائدة للمحلة والمذهب اللذين يتبع لهما أزواجهن على أن يدرج مذهبهن الأساسي في الخانة المخصصة للمذهب في متن القائمة تجاه أسمائهن ،

-   أما بالنسبة للذكور المدرج على خانتهم عبارة " لا طائفة " أو " غير مذكور مذهبهم " أو أية عبارة أخرى ( طائفة غير وارد تعدادها سابقاً ) فتخصص لهم قوائم تحت عنوان " مختلف " ثم تدرج في خانة المذهب العبارة الواردة في السجل ويتبع نفس التدبير بالنسبة لزوجاتهم أي أن هذه الاخيرات يدونّ في قائمة تحت عنوان " مختلف " كما أزواجهن حتى ولو كانوا ينتمون إلى طائفة ضمن الطوائف المذكورة أعلاه .

-   أما بالنسبة للذكور – ويتبع نفس التدبير بالنسبة للإناث – الذين يبدلون مذهبهم فإن قيدهم يظل في القائمة العائدة لمحلة قيدهم الأساسي ، على أن يدرج المذهب الجديد في الخانة المخصصة للمذهب تجاه إسم كل منهم في متن القوائم ، ( مثال : إذا أبدل فلان مذهبه من ماروني إلى مسلم سني وكان قيده الأساسي في سجل مقيمي       دير القمر رقم 27 ماروني ، فإن قيده في القوائم الانتخابية يجب أن يدرج في قوائم دير القمر التي هي تحت عنوان :  دير القمر  " ماروني "  ، على أن يدرج المذهب             " مسلم سني " في الخانة المخصصة للمذهب والمحاذية لإسمه في القائمة ) .     
على أساس ذكر يوم وشهر وسنة الولادة .
2- على أساس ذكر يوم وشهر وسنة الولادة .

3- على أساس ذكر إسم وشهرة الأم .

ثالثاًً:  قوائم الإضافات :

الأشخاص الذين يجب أن يدونوا في قوائم الإضافات هم :

أ – الأشخاص الذين يكون تاريخ ولادتهم واقعاً في الفترة "31 آذار 1987- 30 آذار 1988" ضمناً أي الأشخاص الذين يكونون قد أكملوا أو سوف يكملون خلال الفترة :  
" 31 آذار 2008 -  30 آذار 2009 " ضمناً الحادية والعشرين من عمرهم .

ب- الأشخاص الذين جرى قيدهم في سجلات النفوس بتاريخ 5 كانون الأول 2007 وما قبل بموجب وثائق تبديل مكان .

ملاحظة: 
على أقلام النفوس التي تجري تنفيذ وثائق تبديل مكان أن تتأكد من ارسال مذكرات الشطب اللازمة الى اقلام النفوس المعنية ،

وعلى هذا الأساس فإنه في كل ما يتعلق بإضافات على القوائم الانتخابية ناتجة عن تنفيذ وثيقة تبديل مكان فإنه ينبغي تدوين أسباب هذه الإضافات ،

كما وأن نقل إسم ناخب من قائمة انتخابية إلى أخرى يوجب ذكر إسم القرية أو الحي ورقم السجل اللذين كان مقيداً فيهما سابقاً وتاريخ النقل .

ج- النساء اللبنانيات الأصل اللواتي جرى قيدهن على خانة أزواجهن في سجلات المقيمين بموجب وثائق زواج أو جرى نقل قيدهن من خانة والديهن إلى خانة أزواجهن بموجب قرارات قضائية بتاريخ 5 كانون الأول 2008 وما قبل .

ملاجظة: ان النساء موضوع هذا البند اللواتي يجري قيدهن على خانة أزواجهن ما بين 5 كانون الأول 2008 و 5 كانون الثاني 2009 يجب على قلم النفوس الذي أجرى قيدهن في سجلاته أن ينظم لهن ملاحق إضافات ويرسلها إلى مصلحة النفوس بتاريخ 5 كانون الثاني 2009 على أن يذكر في خانة الملاحظات محلة ورقم القيد اللذين نقلن منهما وتاريخ النقل .
كما ويجب على قلم النفوس المذكور أن يرسل فوراً مذكرات الشطب اللازمة إلى قلم نفوس محلة قيدهن الأساسية ليصار إلى شطب قيودهن من سجلات تلك المحلةعلى أن يذكر في خانة الملاحظات محلة ورقم القيد اللذين نقلن اليهما وتاريخ النقل .
  

د- النساء اللبنانيات الأصل اللواتي جرى طلاقهن من أزواجهن اللبنانيين وأعيد قيدهن على خانة ذويهن وفقاً للأصول بتاريخ 5 كانون الأول 2008 وما قبل .

ملاحظة: ان النساء موضوع هذا البند اللواتي يجري قيدهن ما بين 5 كانون الأول 2008  و 5 كانون الثاني 2009 فإنه يجب على قلم النفوس الذي أجرى قيدهن في سجلاته أن ينظم لهن ملاحق إضافات ويرسلها إلى مصلحة النفوس بتاريخ  5 كانون الثاني 2009 .
 
كما ويجب على قلم النفوس المذكور أن يرسل فوراً مذكرات الشطب اللازمة إلى قلم نفوس محلة قيدهن الأساسية ليصار إلى شطب قيودهن من سجلات تلك المحلة .

وأنه في كل ما يتعلق بإرسال مذكرات شطب القيود المشار إليها في البند " ج " أعلاه فإنه يتوجب على قلم النفوس الذي أجرى قيود النساء المذكورات أن يدرج محل ورقم القيد اللذين نقلت منهما النساء المذكورات وتاريخ النقل ويرسل فوراً مذكرات الشطب اللازمة إلى قلم نفوس محلة قيدهن السابق .

ﻫ- الأشخاص الذين كانوا في إحدى الحالات المشار إليها في المادة 4 من القانون رقم 25/2008 ومنحوا إعادة الاعتبار بقرار قضائي أي الأشخاص الذين كانوا محكومين وأعيد اعتبارهم بموجب قرارات قضائية مبلغة وفقاً للأصول وذلك عملاً بالفقرة 8 من المادة 4 من القانون المذكور .

و- الأشخاص الذين جرى قيدهم في سجلات النفوس بموجب مرسوم تجنيس مضى على صدوره عشر سنوات وما فوق .

ز- الأشخاص الذين سقطت أسماؤهم سهواً من على القوائم الانتخابية السابقة وكانت الشروط القانونية لقيد أسمائهم في القوائم المذكورة متوفرة ولا تزال .

ح- الأشخاص الذين جرى قيدهم بموجب بيانات الاختيار المنفذة مؤخراً مع الأخذ بالاعتبار وجوب عدم إدراج من تجاوز منهم المئة سنة .

رابعاً :  قوائم الشطوبات :

الأشخاص الذين يجب أن يشطبوا من القوائم الانتخابية :

أ -  الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط المشار إليها في البند ثالثاً أعلاه .

ب- الأشخاص المحكومون بجرائم من شأنها حرمانهم من ممارسة حقوقهم الانتخابية عملاً بنص المادة 4 من القانون رقم 25/2008 والمبلغة أسماؤهم اصولاً سنداً إلى المادتين 30 و 31 من القانون المذكور . 

ملاحظة: يجب على أقلام النفوس في معرض تنظيم القوائم مراجعة جداول المحكومين السابقة المبلغة اليهم كما يقتضي التنبه في حال وجود اشارات أحكام في السجلات على قيود الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها حرمانهم من حق الانتخاب وعدم إدراج قيودهم في القوائم المذكورة ، كما ويجب على أقلام النفوس المذكورة إذا ما تبلغت خلال الفترة الواقعة بعد  " 5 كانون الأول 2008 – 5 كانون الثاني  2009 " ( أي فترة ما بعد تسليم لوائح الشطوبات إلى مصلحة النفوس ) بيانات تتعلق بأشخاص محكوم عليهم بجرائم ومسائل من شأنها حرمانهم من ممارسة حق الانتخاب وفقاً لأحكام المادتين 30 و 31 من القانون رقم 25/2008 ، أن تقوم فوراً وعبر الفاكس باعلام مصلحة النفوس بهذه البيانات وأن تقوم بتأكيد اتصالها حالاً وبصورة خطية .

ج‌- الأشخاص الذين نفذت وثائق وفاتهم بتاريخ 5 كانون الثاني وما قبل .

ملاحظة: ان أقلام النفوس التي تقوم بتنفيذ وثائق وفاة بعد 5 كانون الأول 2008 وحتى5 كانون الثاني 2009 مطلوب منها أن تنظم لائحة شطوبات للأشخاص الذين شطبت قيودهم لكي يصار إلى شطبهم من القوائم التي سلمت إلى مصلحة النفوس .

د- النساء المعنيات بالفقرتين " ج " – " د" من البند ثالثاً أعلاه ( أي الزوجات اللواتي يجري قيدهن على خانة أزواجهن والنساء المطلقات اللواتي يجري إعادة قيدهن على         خانة ذويهن ) على أن يدرج محل ورقم القيد اللذين نقلن إليه وتاريخ النقل  . 

ﻫ - الأشخاص الذين جرى نقل قيودهم إلى محلة قيد أخرى بتاريخ 5 كانون الأول 2007 وما قبل على أن يدرج محل ورقم القيد اللذين نقلوا اليهما وتاريخ النقل . 
     
ملاحظة: في كل ما يتعلق بشطوبات على القوائم الانتخابية ناتجة عن تنفيذ مذكرات شطب مسندة إلى تنفيذ وثائق تبديل مكان لدى أقلام نفوس أخرى فإنه ينبغي تدوين أسباب هذه الشطوبات بصورة جلية وواضحة . 
كما وأن نقل إسم ناخب من قائمة انتخابية إلى أخرى يوجب ذكر إسم القرية أو الحي ورقم السجل اللذين نقل اليهما مع ذكر تاريخ شطبه من سجل قيده السابق .  

و- الأشخاص الذين يكون تاريخ ولادتهم هو 5 كانون الثاني 1909 أو ما قبل ولم يتقدموا بشهادة حياة موقعة منهم ومصدقة من مختار محلة قيدهم . 

ز- الأشخاص الذين وردت قيودهم مكررة في القوائم الانتخابية العائدة للفترة الانتخابية 31 آذار 2008 – 30 آذار 2009 والتي كانت قد أحيلت إلى أقلام النفوس المختصة للعمل على تدقيقها وإعداد اللائحة اللازمة لشطبها من القوائم الانتخابية .


يتابع المدير العام للأحوال الشخصية تنفيذ مضمون هذا التعميم بواسطة رئيس مصلحة النفوس التي بدورها تراقب عملية سير العمل من خلال رؤساء الدوائر والأقسام ، وكل مخالفة في تطبيق هذا التعميم من قبل موظفي دوائر وأقلام النفوس تعرض مرتكبيها لإتخاذ العقوبات المسلكية بحقه .  


ربطا:
بيان يتضمن النصوص القانونية 
المتعلقة بتنظيم القوائم الانتخابية . 

                                                                      وزير الداخلية والبلديات
                                                                            زيــاد بــارود
 

نسخة تبلغ الى :
- إدارة التفتيش المركزي 
- المحافظين والقائمقامين لأخذ العلم والمتابعة .
- المديرية العامة للأحوال الشخصية
- المديرية الادارية المشتركة           
 - المحفوظات .