النيابية > 2009 > نصوص قانونية > قانون الانتخاب > الفصل السادس : في الإعلام والإعلان الانتخابيين

الفصل السادس : في الإعلام والإعلان الانتخابيين

المادة 63:
للعبارات الواردة أدناه، حين تستخدم من أجل تطبيق هذا القانون سواء بصيغة المفرد أو الجمع المعاني الآتية:
 
الإعلام الانتخابي: 
كل مادة إعلامية كالأخبار والتحاليل والتصاريح والمقابلات والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات، تتعلق بالانتخابات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويجري بثها دون مقابل ضمن البرامج العادية أو الاستثنائية لمؤسسة إعلامية.
 
الدعاية الانتخابية: 
كل مادة تتعلق ببرامج الجهات المرشحة وحملاتها الانتخابية ومواقفها الانتخابية والسياسية، وتكون مسجلة في استديوهات مؤسسة الإعلام أو خارجها، وترغب الجهة المرشحة أن تتوجه بها إلى الناخبين عبر بثها لحسابها الخاص ضمن برامج مؤسسات الإعلام المخصصة لتلك الغاية ومقابل بدل مادي.
 
الإعلان الانتخابي:
كل نشرة ترويجية لجهة مرشحة يتم بثها مقابل بدل مالي ضمن الوقفات المخصصة للإعلانات التجارية لدى مؤسسة الإعلام.
 
المواد الانتخابية:
هي الإعلام الانتخابي والدعاية الانتخابية والإعلان الانتخابي. 
 
المادة 64:
يعود لكل لائحة أو مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة لأجل شرح البرنامج الانتخابي بالأسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.
 
المادة 65:    
تخضع المواد الانتخابية، أثناء فترة الحملة الانتخابية المحددة في هذا القانون، والتي تبث على مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع والمقروء، التي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق الاقتراع، للأحكام الواردة في هذا الفصل.
 
المادة 66:
أ- يسمح بالدعاية وبالإعلان الانتخابي المدفوع الأجر في وسائل الاعلام الرسمي والخاص، المطبوع المقروء والمرئي والمسموع، وفقا للأحكام الآتية:

  1. على وسائل الإعلام الرسمي والخاص التي ترغب في المشاركة في الدعاية أو الإعلان الانتخابي، أن تتقدم من الهيئة قبل عشرة أيام على الاقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقاً بلائحة أسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الإعلان الانتخابي.
  2. تلتزم وسائل الإعلام بلائحة الأسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها أن ترفض أي إعلان انتخابي مطلوب من مرشح يلتزم بها.
  3. يمنع على وسائل الإعلام التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة، القيام بأي نشاط إعلاني أو دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
  4. يجب على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أن توضح صراحةً لدى بثها لإعلانات انتخابية، أن هذه الإعلانات مدفوعة الأجر، وأن تحدد الجهة التي طلبت بثها.
  5. يمنع على وسائل الإعلام قبول الإعلانات المجانية أو لقاء بدل يختلف عما هو وارد في  لائحة الأسعار المقدمة من قبلهم.
  6. تلتزم الجهة المرشحة أو وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن أشرطة الدعاية والإعلان الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي إلى كل من الهيئة ومؤسسات الإعلام من أجل بثها، وذلك     قبل ثلاثة أيام على الاقل من التاريخ المحدد لأول بث لها. 
  7.  تقدم كل مؤسسة إعلام تقريراً أسبوعياً لاحقاً للهيئة يتضمن بياناً بالدعايات والإعلانات    الانتخابية التي تمّ بثها خلال الأسبوع المنصرم مع مواقيت بث كل منها والبدل المستوفى عنها.
  8. لا يجوز لأية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة إعلام واحدة بأكثر من 50% من مجمل    إنفاقها الدعائي أو الإعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الإعلام الإذاعية أو التلفزيونية  أو المطبوعة أو المقروءة.


ب- على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمقروءة الراغبة بالمشاركة في تغطية عمليات الإقتراع والفرز، أن تستحصل من الهيئة على تصاريح خطية لهذه الغاية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
 

المادة 67:
يلتزم الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز له أو لأي من أجهزته أو موظفيه، القيام بأي نشاط يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشحاً أو لائحة على حساب مرشح آخر أو لائحة أخرى.
 
المادة 68: 

  1. يتوجب على جميع وسائل الإعلام احترام حرية التعبير عن مختلف الآراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الإعلام المرئي والمسموع الخاص خلال فترة الحملة الانتخابية، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح.
  2. تطبق الفقرة الاولى أعلاه على جميع برامج الإعلام الانتخابي والبرامج الإخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الأخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية.
  3. لا يجوز لأي وسيلة من وسائل الإعلام الخاص المرئي والمسموع إعلان التأييد والترويج لأي مرشح أو لائحة انتخابية مع مراعاة مبدأ الاستقلالية.
     
  4. يترتب على وسائل الاعلام المشار إليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة أخرى وذلك في مختلف نشراتها الإخبارية. 
     أثناء فترة الحملة الانتخابية يتوجب على وسائل الإعلام المرئي والمسموع وعلى اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات الآتية:
    -  الامتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين.
    - الامتناع عن بث كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو تحريضاً على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييداً للارهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية.
    - الامتناع عن بث كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية.
    -  الامتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو إساءة عرضها.
  5. يترتب على الهيئة أن تؤمّن التوازن في الظهور الإعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية بين المتنافسين من لوائح ومرشحين فتلزم وسيلة الاعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة أو لمرشح أن تؤمّن في المقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج.

المادة 69:
تخصص وسائل الإعلام المرئي والمسموع، خلال فترة الحملة الانتخابية، ثلاث ساعات أسبوعياً على الاقل لأجل بث برامج تثقيفية انتخابية تنتجها وزارتا الإعلام والداخلية والبلديات بالتنسيق مع وسائل الإعلام المعنية.
 
المادة 70:
تعين السلطة المحلية المختصة، بإشراف السلطة الادارية في كل مدينة أو بلدة الأماكن المخصصة لتعليق ولصق الإعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية. 
يمنع تعليق أو لصق أي إعلان أو صور للمرشحين خارج الأماكن المخصصة للإعلانات، كما يمنع على أي مرشح أن يعلّق أو يلصق إعلاناً أو صوراً على الأماكن المخصصة لغيره. 
تتولى السلطة المحلية المختصة توزيع الأماكن المحددة وفقاً للفقرة الاولى من هذه المادة بين اللوائح والمرشحين حسب ترتيب إيداع طلبات الترشيح أو اعلان اللوائح. ( معدلة بموجب قانون رقم 59 الصادر بتاريخ 27 كانون الاول 2008 – الجريدة الرسمية عدد 59 تاريخ 30/12/2008.)
تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للأماكن المخصصة للإعلانات مع الهيئة لأجل حسن تنفيذ أحكام هذه المادة. 
لا يجوز لأي مرشح أو لأي لائحة التنازل عن الأماكن المخصصة لإعلانه أو إعلانها الانتخابي لمصلحة مرشح آخر أو لائحة أخرى.

المادة 71:

  1. لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة، لأجل إقامة المهرجانات واللقاءات الانتخابية، أو القيام بإلصاق الصور وبالدعاية الانتخابية.
  2. لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة، ولموظفي البلديات واتحادات البلديات استخدام النفوذ لمصلحة أي مرشح أو لائحة.

المادة 72:
يمنع توزيع أي أوراق اقتراع أو منشورات أو أي مستندات أخرى لمصلحة مرشح أو ضده، طيلة يوم الانتخاب على أبواب مركز الاقتراع أو أي مكان آخر يقع ضمن محيط مركز الاقتراع، وذلك تحت طائلة المصادرة من دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 73:
ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع الرسمي والخاص بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية. 
في أيام الاقتراع، تقتصر التغطية على نقل وقائع العملية الانتخابية.
 
المادة 74:      
تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي أثناء الحملة الانتخابية، كما تحدد الأصول الواجب اتباعها لتأمين صدقية عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي. 
 تحدد الهيئة الشروط والأصول التي يخضع لها نشر أو بث أو توزيع نتائج استطلاع الرأي أثناء الحملة الانتخابية. وتكون لها كامل الصلاحيات لأجل التحقق من مطابقة استطلاع الرأي للقوانين والأنظمة ولقرار الهيئة، كما يعود لها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لأجل وقف المخالفات أو تصحيحها، وذلك بوجه وسائل الإعلام المرئي والمسموع أو بوجه مؤسسات استطلاعات الرأي أو بوجه أي شخص آخر. 
يجب أن يرافق إعلان نتيجة استطلاع الرأي أو نشرها أو بثها أو توزيعها توضيح للأمور الآتية،على الاقل، وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالاستطلاع : 
- اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع. 
- اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته.
- تواريخ إجراء الاستطلاع ميدانياً.
-  حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها.
- التقنية المتبعة في الاستطلاع.
- النص الحرفي للأسئلة المطروحة.
- حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء. 
خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخاب ولغاية إقفال جميع صناديق الاقتراع يحظر نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الأشكال.

المادة 75: 
على الهيئة تقدير ما إذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل الإعلام الفضائية غير اللبنانية ضمن المساحات الإعلانية أو الإعلامية المخصصة من قبل الهيئة لكل لائحة أو مرشح، كما يعود لها تحديد مدى هذا الاحتساب. 
تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة إلى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.
 

المادة 76: 
مع مراعاة أحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الإعلام المرئي والمسموع، للهيئة أن تتخذ ما تراه مناسباً من الإجرائين الآتيين بحق أي من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة المخالفة لأحكام هذا الفصل المتعلق بالإعلام والإعلان الإنتخابيين:
أ - توجيه تنبيه إلى وسيلة الإعلام المخالفة أو إلزامها ببث اعتذار أو إلزامها تمكين المرشح  المتضرر من ممارسة حق الرد. 
ب - إحالة وسيلة الإعلام المخالفة إلى محكمة المطبوعات المختصة، التي يعود إليها اتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير الآتية:
- فرض غرامة مالية على وسيلة الإعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية. 
- وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل جزئياً، مدة لا تتعدى ثلاثة أيام، بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والإخبارية. 
- في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل كلياً وإقفال جميع برامجها إقفالاً تاماً لمدة أقصاها ثلاثة أيام. 
تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة أمام محكمة المطبوعات، تلقائياً أو بناءً على طلب المتضرر. ولوسيلة الإعلام المشكو منها أن تقدم إلى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها.
على محكمة المطبوعات أن تصدر قرارها في مهلة 24 ساعة على الأكثر. ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها أن تستأنف القرار أمام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.
لا يوقف الإستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قراراً بوقف تنفيذه في مهلة 24 ساعة، من وقت تقديم الطعن أمامها.
 
المادة 77:
على وسائل الإعلام بث ونشر التصحيحات والردود التي تردها من المرشحين ضمن مهلة 24 ساعة من بث الخبر المشكو منه.
ويحق لوسائل الإعلام رفض بث الرد إذا كان مخالفاً للقوانين.