النيابية > 2009 > نصوص قانونية > قانون الانتخاب > الفصل الخامس : في التمويل والإنفاق الانتخابي

الفصل الخامس : في التمويل والإنفاق الانتخابي

المادة 54:
يخضع لأحكام هذا القانون، تمويل الحملات الانتخابية وإنفاق المرشحين أثناء فترة الحملة الانتخابية، التي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق الاقتراع.
 
المادة 55:

  1. يتوجب على كل مرشح فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمّى «حساب الحملة الانتخابية»، وأن يرفق بتصريح الترشيح، إفادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب وإسم صاحبه.
  2. لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح متنازلاً حكماً عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.
  3. يجب أن يتم استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصراً وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
  4. يعود لكل مرشح أن ينظم الإجراءات المعتمدة لديه لاستلام الأموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وصلاحية دفع النفقات الانتخابية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
  5. لا يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة إلا بموجب شك.
  6. يتوجب على كل مرشح لدى تقديم تصاريح الترشيح، التصريح عن إسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويقدمه إلى الهيئة.
     

المادة 56:
  1. يجوز للمرشح أن ينفق من أجل حملته الانتخابية مبالغ من أمواله الخاصة. ويعتبر مال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح. تخضع جميع النفقات التي يعقدها او يدفعها المرشح من ماله الخاص لأجل حملته الانتخابية  إلى  سقف الانفاق. 
  2. لا يجوز تقديم أية مساهمة في الحملة الانتخابية لمرشح إلا من قبل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين.
  3. يمنع منعاً باتاً على المرشح أو اللائحة قبول أو استلام مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة أجنبية أو عن شخص غير لبناني، طبيعي أو معنوي، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. (معدّلة بموجب قانون رقم 59 بتاريخ 27 كانون الاول 2008 – الجريدة الرسمية عدد 41 تاريخ 9/10/2008).
  4. تعتبر مساهمة في تمويل الحملة الانتخابية كل هبة أو تبرع أو هدية نقدية أو عينية أو دفعة نقدية تدفع للمرشح.
  5. لا تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات الأفراد الذين تطوعوا من دون مقابل.
  6. لا يجوز أن يتجاوز مجموع المساهمات المقدمة من أجل تمويل الحملة الانتخابية للمرشح سقف الإنفاق الانتخابي. 

     

المادة 57:
يحدد سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية وفقاً لما يأتي:
-    قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
-    قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والبلديات.
 
المادة 58:
تعتبر نفقات إنتخابية مجموع النفقات المدفوعة من قبل المرشح، أو المدفوعة لحسابه أو مصلحته برضاه الصريح من قبل أشخاص آخرين، شرط أن تتعلق مباشرةً بالحملة الانتخابية. وتعتبر نفقات إنتخابية على سبيل المثال لا الحصر: 

  1. استئجار المكاتب الانتخابية ونفقاتها.
  2. إقامة التجمعات والمهرجانات والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية.
  3. إعداد ونشر وتوزيع المواد الاعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشيرورسائل، على شكل مطبوعات أو عبر رسائل البريد العادي أو الرقمي. 
  4. تصميم وطباعة وتوزيع الصور والملصقات واليافطات وتعليقها.
  5. المبالغ المدفوعة للأشخاص العاملين في الحملة الانتخابية والمندوبين.
  6. مصاريف نقل وانتقال الناخبين والعاملين في الحملة الانتخابية.
  7. نفقات الدعاية الانتخابية، وأية نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية إلى محطة بث    إذاعية أو تلفزيونية أو أية صحيفة أو مجلة أو وسيلة نشر أخرى. 
     

المادة 59:
تعتبر محظورة اثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر التقديمات والمساعدات العينية والنقدية إلى الأفراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية أو العائلية أو الدينية أو سواها، أو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات غير الرسمية.
لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعلاه إذا كانت مقدمة من مرشحين أو مؤسسات يملكها أو يديرها مرشحون درجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية.
 
المادة 60:
تعيّن الهيئة لجنة أو أكثر تتولى، بالاستقلال عن أي مرجع، مراقبة تقيد المرشحين بالأحكام المتعلقة بفتح حساب الحملة الانتخابية وبالمساعدات والمساهمات وبالانفاق خلال فترة الحملة الانتخابية. 
يحق للهيئة الاطلاع في أي وقت تشاء على «حساب الحملة الانتخابية» العائد لكل من المرشحين وطلب أية معلومات ومستندات أو إيضاحات. 
تقدم اللجنة إلى الهيئة تقريراً بنتيجة أعمال التدقيق والمراقبة ومدى تقيّد المرشحين بالأحكام القانونية المتعلقة بالتمويل والإنفاق.

المادة 61: 
يتوجب على كل مرشح بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان حسابي شامل وفق الأصول المحاسبية، يتضمن بالتفصيل مجموع المساهمات المقبوضة، بحسب مصادرها وتواريخها ومجموع النفقات، المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، خلال مدة الفترة الانتخابية. 
يجب تقديم هذا البيان إلى الهيئة خلال مهلة شهر تلي تاريخ إجراء الانتخابات، مرفقاً بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الإيصالات وسندات الصرف وسواها، وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان. 
يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقّع من كل مرشح، سواء أكان عضواً في لائحة أو مرشحاً مستقلاً، ومسجلاً لدى الكاتب العدل لاعطائه تاريخاً صحيحاً، يقرّ بموجبه وعلى مسؤوليته أن البيان الحسابي المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل المساهمات المحصلة والنفقات المدفوعة أو المترتبة لأجل الحملة الانتخابية، كما يقرّ صراحةً بأنه لا توجد أية نفقات أخرى نقدية أو عينية أو أموال جرى دفعها نقداً أو من حسابات مصرفية أخرى أو بواسطة أشخاص ثالثين.
 
المادة 62:
يعاقب كل من يقدم عن قصد على مخالفة أي من أحكام هذا الفصل بالحبس لمدة أقصاها ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون المساس بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في القانون. 

عند تقديم الطعن يحال تقرير الهيئة والبيان الحسابي الشامل للمرشح إلى المجلس الدستوري ويُضمّ هذان المستندان إلى ملف الطعن في انتخاب المرشح في حال تقديمه.