النيابية > 2009 > نصوص قانونية > قانون الانتخاب > الفصل الثاني : في من يجوز له أن يكون ناخباً أو مرشحاً

الفصل الثاني : في من يجوز له أن يكون ناخباً أو مرشحاً

المادة 3:
لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواءً أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، أن يمارس حق الاقتراع.
 
المادة 4:
يُحرم من ممارسة حق الاقتراع:

  1. الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
  2.  الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.
  3. الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين إنقضاء هذا الأجل.
  4.  الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
  5. الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، إصدار شك دون مؤونة، سوء الإئتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
  6. الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر
  7.  الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم إحتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
  8. الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.

    لا يستعيد الاشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.
     

المادة 5:
لا يجوز للمجنس أن يقترع إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه. و لا يطبق هذا النص على المرأة الاجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها من لبناني. ( إضافة بموجب قانون التعديل رقم 59 الصادر بتاريخ 27 كانون الاول 2008 – الجريدة الرسمية عدد 59 تاريخ 30/12/2008.)
 
المادة 6: 
لا يشترك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.
 
المادة 7:
لكل لبناني أو لبنانية أتم الخامسة والعشرين من العمر الحق بأن يترشح للانتخابات النيابية.
 
المادة 8:
لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان لبنانياً مقيداً في قائمة الناخبين، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً، ولا يجوز أن يترشح المجنس لبنانياً إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.
 
المادة 9:
لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم، غير أنه يجوز لهم أن يترشحوا إذا كانوا محالين على التقاعد أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الإنتخاب بستة أشهر.
 
المادة 10:
1 – لا يجوز للأشخاص المذكورين أدناه، أن يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهامهم أو وظائفهم،  وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقالاتهم وفقاً لما يأتي:
أ – القضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواءً أكانوا في القضاء العدلي أو الإداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي أو الروحي، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم، وفقاً لأحكام قانون القضاء العدلي.
ب – الموظفون من الفئتين الأولى والثانية، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
ج – رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
د – رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومراكز الأقضية ورؤساء اتحاد البلديات، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وفقاً لأحكام قانون البلديات وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي، وقبل ستة أشهر لباقي رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية.

 

 2– خلافاً لأي نص آخر تعتبر الإستقالة للأسباب المذكورة أعلاه مقبولة حكماً من تاريخ تقديمها وانقطاع أصحابها فعلياً عن العمل.

3 – يستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها.