النيابية > 2009 > نصوص قانونية > قانون الانتخاب > الفصل الثامن: في أعمال الفرز وإعلان النتائج

الفصل الثامن: في أعمال الفرز وإعلان النتائج

الفصل الثامن:  في أعمال الفرز وإعلان النتائج

المادة 94: 
بعد ختام عملية الاقتراع، يُقفل باب الاقتراع ولا يُسمح بالبقاء داخل القلم إلا لهيئة القلم ومندوبي المرشحين الثابتين و/أوالمتجولين والمراقبين المعتمدين.
يفتح صندوق الاقتراع وتحصى المغلفات التي يتضمنها. فإذا كان عددها يزيد أو ينقص عن عدد الأسماء المشطوبة في لوائح الشطب، يشار إلى ذلك في المحضر.
يفتح الرئيس أو مساعده كل مغلف على حدة، يقرأ بصوت عالٍ الاسم أو الأسماء التي تمّ الاقتراع لها من قبل الناخبين، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين أو مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم.
 
المادة 95: 
على الوزارة أن تجهز أقلام الاقتراع بكاميرات خاصة وأجهزة تلفزيونية بحيث يتم تسليط جهاز الكاميرا على ورقة الاقتراع بشكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون، مما يتيح لأعضاء هيئة قلم الاقتراع ومندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين، من الاطلاع بسهولة على الأسماء الواردة فيها أثناء عملية فرز الأصوات.
 
المادة  96: 
- إذا اشتملت إحدى أوراق الاقتراع على عدد من المرشحين الذين تمّ الاقتراع لهم، يزيد على عدد النواب المطلوب انتخابهم فإن أسماء المرشحين المذكورين قبل الآخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يُعتد بها عند فرز الأصوات.

-  تعد باطلة أيضاً، الأوراق التي تشتمل على علامات تعريف والأوراق التي تشتمل على عبارات مهنية للمرشحين أو لاشخاص آخرين، أو الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه الاشارات. ( إضافة بموجب قانون التعديل رقم 59 الصادر بتاريخ 27 كانون الاول 2008 – الجريدة الرسمية عدد 59 تاريخ 30/12/2008).

- لا تعد باطلة اسماء المرشحين التي تختلف في كتابتها عما هو متعارف عليه من قبل المواطنين كالاسماء الاجنبية أو المركبة اذا كانت تدل دلالة كافية على اصحابها لا سيما اذا لم يكن في الدائرة الانتخابية مرشحا يحمل الاسم نفسه أو اسما مماثلا له. ( إضافة بموجب قانون التعديل رقم 59 الصادر بتاريخ 27 كانون الاول 2008 – الجريدة الرسمية عدد 59 تاريخ 30/12/2008.)

- واذا وجد في الورقة نفسها اسمان لمرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما، فتضم هذه الورقة مع الاوراق الباطلة الى المحضر مع الظروف العائدة لها بعد ان توقعها هيئة قلم الاقتراع و تذكر فيه الاسباب الداعية للضم. ( إضافة بموجب قانون التعديل رقم 59 الصادر بتاريخ 27 كانون الاول 2008 – الجريدة الرسمية عدد 59 تاريخ 30/12/2008.)

- وتعتبر الاوراق البيضاء تصويتا صحيحا ولا تحتسب من ضمن الاوراق الباطلة. ( إضافة بموجب قانون التعديل رقم 59 الصادر بتاريخ 27 كانون الاول 2008 – الجريدة الرسمية عدد 59 تاريخ 30/12/2008.) 
 
المادة 97: 
يعلن الرئيس على إثر فرز الأصوات نتيجة الاقتراع المؤقتة ويوقع عليها، ويلصق فوراً الإعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الاقتراع، ويعطي كلاً من المرشحين أو مندوبيهم صورة طبق الأصل عن هذا الإعلان بناءً لطلبهم.
 
المادة 98: 
عندما تعلن النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضراً بالأعمال على نسختين، يوقع أعضاء هيئة القلم جميع صفحاتها.
على رئيس القلم أن يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون، وجميع أوراق الاقتراع، ومحضر الأعمال المذكور سابقاً، وورقة فرز أصوات المرشحين.
يختم هذا المغلف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم ومساعده إلى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار إلى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها إلى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتولى فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين.
ويعتبر رئيس القلم ومساعده مسؤولين إذا وصل المغلف مفتوحاً أو غير مطابق للإعلان.
 
المادة 99:
تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها وتعلن الأرقام الواردة في كل محضر على مسمع الحاضرين (مرشحين أو مندوبيهم)، كما تتولى التحقق من عدد الأصوات التي نالها كل مرشح وجمعها وترفع نتيجة جمع الأصوات وفقاً للجداول والمحاضر التي تنظمها على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع أعضائها إلى لجنة القيد العليا في الدائرة الإنتخابية.
تسمي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات موظفاً لاستلام محاضر الأقلام والمستندات المرفقة بها تباعاً، بعد انتهاء لجنة القيد من عملها في كل مغلف، ويوقع الموظف المذكور على بيان استلام كل مغلف ومستنداته، كما يسلم نسخة موقعة عن الجدول والمحضر المنظمين من قبلها.
 
المادة 100:
تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة مع جداول النتائج الملحقة بها.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتيجة على ضوء ذلك.
ثم تتولى جمع الأصوات الواردة في هذه الجداول وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الإنتخابية على الجدول النهائي بالأرقام والأحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل أعضائها.
تعلن عندئذ، أمام المرشحين أو مندوبيهم، النتائج النهائية التي نالها كل مرشح.
 
المادة 101:
تسلم لجنة القيد العليا المحافظ أو القائمقام كل فيما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضراً بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ أو القائمقام وأحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.
ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين،ويبلغ الوزير هذه النتيجة فوراً إلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس المجلس الدستوري.
تحفظ لدى مصرف لبنان، بصورة سرية، أوراق الاقتراع ضمن رزم تشير إلى الأقلام الواردة منها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج، ثم تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محضر وفق الأصول ما لم تكن موضوع مراجعة أو طعن أمام المجلس الدستوري.