النيابية > 2009 > نصوص قانونية > قانون الانتخاب > الفصل الثالث : في الاشراف على الحملة الانتخابية

الفصل الثالث : في الاشراف على الحملة الانتخابية

المادة 11:
تنشأ هيئة تسمّى «هيئة الاشراف على الحملة الإنتخابية» المعروفة في ما بعد باسم «الهيئة». تمارس الهيئة المهام المحددة لها في هذا القانون وترتبط بوزير الداخلية والبلديات ويعرف في ما بعد بإسم «الوزير». يشرف الوزير على أعمال الهيئة، ويحدد مقرها، ويعود له أن يحضر اجتماعاتها متى يشاء، فيترأس هذه الاجتماعات دون أن يشارك في التصويت.
 
المادة 12:

تتألف الهيئة من عشرة أعضاء وفقاً لما يأتي:
  • قاض برتبة رئيس غرفة في محكمة التمييز متقاعد في منصب القضاء شرفاً، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، رئيساً لهذه الهيئة.
  • قاض برتبة رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة متقاعد في منصب القضاء شرفاً، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة (نائباً للرئيس).
  • قاض برتبة رئيس غرفة في ديوان المحاسبة متقاعد في منصب القضاء شرفاً، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة (عضواً).
  • نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي بيروت (عضواً).
  • نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي طرابلس (عضواً).
  • خبيران في شؤون الإعلام والإعلان يختاران من بين ستة أسماء يرشحهم المجلس الوطني للإعلام (عضوان).
  • ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة الواسعة في إختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيه إدارتها أو تمويلها أو الدعاية المرتبطة بها).

يعين الأعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ صدور هذا القانون.
ويحق لرئيس الهيئة أن يفوّض بعض صلاحياته إلى أحد أعضائها أو بعضهم.
 
المادة 13:
تبدأ ولاية أعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناءً لقرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام الانتخابات النيابية العامة.
في حال شغور مركز أحد الأعضاء لأي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلّغ رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع إلى «الوزير» لأخذ العلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين البديل.
يعين العضو البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ أخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين العضو الأصيل وللمدة المتبقية من ولايته.
 
المادة 14:
تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد والأصول التي ترعى سير العمل لديها تنفيذاً لأحكام هذا القانون، بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إنشائها.
يتم التصديق على هذا النظام بقرار من الوزير بمهلة أسبوع من تاريخ إيداعه. 
 
المادة 15:
لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة ورئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة ورئاسة مجلس بلدي. كما لا يجوز للعضو، قبل انقضاء سنة كاملة على انتهاء عضويته، أن يترشح للانتخابات النيابية أو البلدية أو الإختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو إداري.
 
المادة 16:
لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض مع مهام الهيئة وحيادها.
يلتزم الرئيس والأعضاء طوال فترة عمل الهيئة، بوجوب الامتناع عن إلقاء أي محاضرة أو المشاركة في أي ندوة يكون موضوعها متعلقاً بالانتخابات، كما يمتنع كل منهم عن الادلاء بأي تصريح مهما كان نوعه.
تقرر الهيئة إسقاط عضوية العضو في حال مخالفته الموجبات المنصوص عليها في هذا القانون، وفقاً لأحكام نظامها الداخلي، على أن يقترن قرار الهيئة بمصادقة الوزير.
 
المادة 17:
لا يجوز دون إذن من الهيئة إقامة دعوى جزائية على أحد الأعضاء أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقه، أو القبض عليه طوال مدة ولايته لأفعال تتعلق بعمله في الهيئة كما لا يجوز اتخاذ أي قرار بالتوقيف الإحتياطي بحق أعضاء الهيئة لأفعال لا تتعلق بعملهم في الهيئة، ما خلا الجرم المشهود.
يقدم وزير العدل طلب الإذن بالملاحقة أو اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بناءً على مذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ارتكابه ومكانه، وعلى خلاصة الأدلة التي تبرر الملاحقة واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
يقدم طلب الإذن بالملاحقة إلى الوزير.
تدعى الهيئة في مهلة أسبوع لدرس الطلب وبته بعد الإستماع إلى العضو المعني، دون أن يشترك في التصويت، وتصدر الهيئة قرارها بالملاحقة بالأكثرية المطلقة في مهلة مماثلة وترفعه الى الوزير للمصادقة.
 
المادة 18:
يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
 
المادة 19:
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:
1- تلقي طلبات وسائل الاعلام الخاص، والمقروء والمرئي والمسموع، الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي المدفوع الاجر وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الاعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
3-     ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقاً لأحكام هذا القانون.
4-    تسلم الكشوفات المالية العائدة لحملات اللوائح والمرشحين خلال مهلة شهر من تاريخ إتمام العملية الانتخابية والتدقيق فيها.
5-    إعداد تقرير بأعمال الهيئة وإيداعه الوزير الذي يرفعه الى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.

المادة 20:
يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على أن تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:
  • أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية لا تتوخى الربح، وأن تكون قد أودعت أوراق تأسيسها أصولاً قبل ثلاث سنوات على الاقل من موعد تقديم الطلب.
  • أن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي، وأن لا تضم في هيئتها الادارية أي مرشح للانتخابات.
  • أن ينص نظامها الاساسي، في السنوات الثلاث الاخيرة على الاقل، على أهداف ترتبط بالديمقراطية أو بحقوق الانسان أو بالانتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات.
  • أن يبلغ عدد المنتسبين إلى الجمعية وفقاً للوائح المودعة أصولاً لدى المراجع الرسمية ذات الاختصاص مئة منتسب على الاقل بتاريخ تقديم الطلب.
  • أن تلتزم هيئتها الادارية ميثاق شرف تضعه وزارة الداخلية والبلديات المعروفة في ما بعد بـ «الوزارة».

تدرس الوزارة طلبات الاعتماد الواردة اليها وتدقق في تحقق الشروط أعلاه، ويعود لها أن تقبل الطلب أو ترفضه وفي حال قبول الطلب، تحدد الوزارة أصول وآليات مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عن الوزارة قبل موعد الانتخابات بشهر على الاقل.( معدّلة بموجب قانون رقم 59 الصادر بتاريخ 27 كانون الاول 2008 – الجريدة الرسمية عدد 59 تاريخ 30/12/2008).
 
يعود للوزارة أن تدرس طلبات الهيئات الدولية المعنية بالانتخابات الرامية إلى المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقاً لشروط تحددها في حينه.
 
المادة 21:
تتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يؤلفونها قانوناً وتخضع قراراتها للطعن أمام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغها أو نشرها، على أن يبت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المراجعة.
 
المادة 22 :
يجوز للهيئة أن تفوّض بقرار منها أحد أعضائها أو بعضهم القيام ببعض صلاحياتها كما لها أن تؤلف لجاناً للقيام بمهام محددة تتعلق بعملها.
 
المادة 23 :
يرتبط بالهيئة جهاز إداري ولها أن تتعاقد مع من تراه مناسباً من أصحاب الاختصاص لمؤازرتها في أداء مهامها. كما للهيئة أن تطلب أن يلحق بها بصورة مؤقتة عدد من الموظفين العاملين في الادارات والمؤسسات العامة. يتم هذا الالحاق بقرار من الوزير المختص بناء على طلب وزير الداخلية والبلديات وتحدد في هذا القرار مدة الالحاق.
يخصص بناءً لاقتراح الوزير اعتمادات خاصة لموازنة الهيئة.