النيابية > 2009 > نصوص قانونية > قانون الانتخاب السابق > الفصل السابع - في الدعاية الانتخابية

الفصل السابع - في الدعاية الانتخابية

المادة 63- تعفى الدعاية الانتخابية من رسم الطابع.

المادة 64- تعين السلطة الادارية في كل مدينة او مكان جامع مواضع خاصة لالصاق الاعلانات الانتخابية طيلة مدة الانتخاب وتمنع اليافطات في عرض الشوارع.
يمنع نشر اي اعلان او صور للمرشحين في غير المواضع المعينة للاعلانات.

المادة 65- يحظر على كل موظف في الدولة او البلديات وعلى المختارين توزيع اوراق اقتراع او مخطوطات او نشرات لمصلحة احد المرشحين او ضده او لمصلحة مجموعة من المرشحين او ضدهم.

المادة 66- يحظر توزيع كل نشرة او مخطوطة لصالح مرشح او عدد من المرشحين او ضدهم يوم الانتخاب.
وعند حصول مخالفة من هذا النوع تصادر الاوراق والمنشورات والمخطوطات ويعاقب المخالف بالحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها في المادة 69 من هذا القانون.

المادة 67- يحظر الاحتفاظ بتذاكر الهوية او بيانات القيد الافرادية او البطاقات الانتخابية من قبل المرشحين بواسطة وكلائهم قبل الانتخابات وفي يوم الاقتراع. وكل مخالفة من هذا النوع يعاقب مرتكبها بالغرامة القصوى المنصوص عليها في المادة 69 من هذا القانون.

المادة 68- يحظر على كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية، تعاطي الاعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية المحددة من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى اجراء الانتخابات واعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والاقفال التام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات في غرفة المذاكرة.