النيابية > 2009 > نصوص قانونية > قانون الانتخاب السابق > الفصل الرابع - الشروط المؤهلة للترشيح، عدم الاهلية والجمع بين النيابة والوظائف العامة

الفصل الرابع - الشروط المؤهلة للترشيح، عدم الاهلية والجمع بين النيابة والوظائف العامة

المادة 28- معدلة وفقاً للقانون رقم 192 الصادر في 22/5/2000

ان العسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء كانوا من الجيش وامن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية باستثناء افراد خدمة العلم لا يشتركون في الاقتراع.

ان العسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش وامن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وان كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط، غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر.

المادة 29- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة او وظيفة عامة او اية وظيفة في المؤسسات العامة المستقلة والشركات ذات الامتياز والبلديات واية وظيفة دينية يتناول صاحبها راتبا او تعويضا ما خزانة الدولة، وكل موظف ينتخب نائبا يعتبر منفصلاً حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية المجلس النيابي بخلال شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه.
- ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها او مؤسساتها العامة المستقلة او البلديات.
- ولا يجوز ايضا ان يعطى امتياز او التزام لنائب.

المادة 30- مع مراعاة احكام المادتين 22 و31 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، لا يجوز انتخاب الاشخاص المذكورين فيما يلي في اية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وخلال الستة اشهر التي تلي تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظائفهم:
1- الموظفون من الفئتين الاولى والثانية.
2- القضاة من جميع الفئات والدرجات.
3- رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة ومديروها واعضاؤها.

المادة 31- 

  1. أذا شغر احد المقاعد النيابية بسبب الوفاة او الاستقالة او لاي سبب اخر، او اذا حل المجلس قبل نهاية ولايته بستة اشهر على الاقل، جاز انتخاب الموظفين المذكورين في المادة السابقة وايضا العسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش وامن الدولة ام من قوى الامن الداخلي والامن العام والضابطة الجمركية اذا استقالوا وانقطعوا فعليا عن وظائفهم خلال خمسة عشرة يوما تبدا من تاريخ مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
  2.  للموظفين والاشخاص الذين يستقيلون ويرشحون انفسهم للانتخابات النيابية الحق بالمطالبة بمعاش التقاعد او تعويض الصرف شرط ان ينالوا عشرين بالمئة على الاقل من اصوات المقترعين على وجه قانوني.

المادة 32- يفصل من النيابة بقرار من المجلس النائب الذي يحكم عليه اثناء نيابته بما يوجب حرمانه ممارسة حقوقه الانتخابية وفقا للمادة 10 من هذا القانون.

المادة 33- كل توكيل انتخابي مرتبط بشرط او قيد يعتبر لغوا ولا يعتد به بوجه من الوجوه.