النيابية > 2009 > نصوص قانونية > قانون الانتخاب السابق > الفصل الخامس - في تقديم طلبات الترشيح

الفصل الخامس - في تقديم طلبات الترشيح

المادة 34- يجوز لمن توفرت فيه الشروط ليكون عضوا في المجلس النيابي ان يرشح نفسه عن اي دائرة كانت، غير انه لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد، وعندما تجري الانتخابات على مراحل لا يجوز لمن رشح نفسه في دائرة ان يرشح نفسه مجددا في دائرة اخرى خلال المهلة نفسها التي تجري فيها الانتخابات العامة.
 
المادة 35- على من يرشح نفسه للانتخابات العامة او الجزئية ان يعين في تصريح مصدق لدى الكاتب العدل، موقع منه شخصيا القضاء او المنطقة التي يرغب ترشيح نفسه عنها ضمن الدائرة الانتخابية، وان يودع في الوقت نفسه صندوق المالية مبلغا قدره عشرة ملايين ليرة لبنانية.
يسترد التأمين كل من نجح في الانتخابات، اما الراسبون فلا يستردون التأمين الا اذا حصلوا على نسبة 10% وما فوق من اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية.
يودع التصريح مركز وزارة الداخلية مقابل ايصال مؤقت قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل، وبعد خمسة ايام يعطى الايصال النهائي الا اذا تبين ان ترشيحه مخالف لاحكام هذا القانون.
اذا امتنعت السلطة المختصة عن اعطائه الايصال لغير الاسباب المبينة اعلاه يمكنه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه نهائيا في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام.
اما اذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين الا مرشح واحد، فيعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية ويوجه وزير الداخلية فورا كتابا بذلك الى رئيس مجلس النواب ولا يصار الى اجراء انتخابات للمقعد المذكور.
 
المادة 36- كل تصريح مخالف للمادة السابقة يعد باطلا. والتصريحات التي تقدم من شخص واحد في غير دائرة تعد باطلة اذا كانت مقدمة بتاريخ واحد. واذا كانت مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يعتد الا بالاخير منها وتعتبر التصاريح الباقية باطلة.
 
المادة 37- لا يجوز للمرشح ان يرجع عن ترشيحه الا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع مركز وزارة الداخلية قبل موعد الانتخابات بعشرة ايام على الاقل. واذا ادى هذا الرجوع الى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة ايام. - كل من يرجع عن ترشيحه وفقا للاحكام المبنية في هذه المادة، يحق له استرداد نصف المبلغ الذي أودعه.
 
المادة 38- تبلغ اسماء المرشحين الذين اعطوا الايصال النهائي بلا ابطاء الى المحافظين والقائمقامين ثم تعلق على اثر وصولها في الاماكن التي تلصق فيها الاعلانات الرسمية.